مرسوم تنفيذي رقم 20-48

مرسوم تنفيذي رقم 20–48 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في المحكمة العليا والزيادة الاستدلالية المرتبطة به

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.