مرسوم تنفيذي رقم 20–48 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في المحكمة العليا والزيادة الاستدلالية المرتبطة به
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب بالمحكمة العليا، والزيادة الاستدلالية المرتبطة به.
المادة 2
فتح المادةيعيّن رئيس المكتب في المحكمة العليا من بين : 1 – الموظفين المرسّمين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 2 – المتصرفين المحللين والمتصرفين والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون للموظفين الذين يشغلون منصب رئيس مكتب، رتبة توافق المهام المسندة إلى المكتب المعني.
المادة 4
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب العالي لرئيس مكتب في المحكمة العليا في المستوى 8، الرقم الاستدلالي 195 من الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينش ر ه ذا المرس وم ف ي الج ريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.