قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1439 الموافق 18 ديسمبر سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية.
المادة 2
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
رتبة أمين قسم الضبط (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية، المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل 3 :
– القانون الجنائي العام أو الخاص،
– القانون الإداري أو القانون المدني،
– الإجراءات المدنية والإدارية أو الإجراءات الجزائية. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسة أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة أمين قسم الضبط (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة: المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الإجراءات المدنية والإدارية أو الإجراءات الجزائية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير القضائي أو الإداري : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة أمين قسم ضبط رئيسي (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية، المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل 3 :
– القانون الجنائي العام أو الخاص،
– القانون الإداري أو القانون المدني،
– الإجراءات المدنية والإدارية أو الإجراءات الجزائية.
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة أمين قسم ضبط رئيسي (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الإجراءات المدنية والإدارية أو الإجراءات الجزائية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير القضائي أو الإداري : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة أمين قسم الضبط رئيسي أول (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في إحدى المواد الآتية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 :
– الإجراءات المدنية والإدارية أو الإجراءات الجزائية،
– تقنيات أمانة الضبط المدنية أو الإدارية أو الجزائية.
3 - اختبار في التحرير القضائي أو الإداري : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، رتبة عون أمانة الضبط (مسابقة على أساس الاختبارات) : 14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 06 أول فبراير سنة 2018 م
1 - اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في تحرير نص : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
3 - اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر : المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة معاون أمين الضبط (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
1 - اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في تحرير نص : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
3 - اختبار في المفاهيم الأساسية للإعلام الآلي : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة معاون أمين الضبط (امتحان مهني) :
1 - اختبار في دراسة نص : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في التنظيم القضائي : المدة ساعتان (2)، المعامل 3،
3 - اختبار تطبيقي في الإعلام الآلي : المدة ساعة (1)، المعامل .1 رتبة أمين ضبط (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
1 - اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في تحرير نص : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
3 - اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر : المدة ساعتان (2) المعامل .2 رتبة أمين ضبط (امتحان مهني) :
1 - اختبار في دراسة النص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في التحرير القضائي أو الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في تنظيم وتسيير الأمانة : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، رتبة أمين ضبط رئيسي (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أول فبراير سنة 2018 م
2 - اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
– تسيير أمانة الضبط المدنية أو الإدارية أو الجزائية،
– الإجراءات المدنية والإدارية أو الإجراءات الجزائية.
3 - اختبار في التحرير القضائي أو الإداري : المدة ساعتان (2)، المعامل .2
المادة 3
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه، تعد إقصائية.
المادة 4
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة.
المادة 5
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل رتبة، حسب ترتيب الأولوية الآتي:
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المراد الالتحاق بها (من 0 إلى 13 نقطة) :
أ . تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة :
(من 0 إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقّط كما يأتي :
– التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
– التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
– التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
– التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)،
– التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة .(1) ب . مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوّج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
– نقطة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 10,50/20 و 10,99/20،
– نقطتان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 11/20 و 11,99/20،
– 3 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 12/20 و 12,99/20، للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 15
– 4 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 13/20 و 13,99/20،
– 5 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 14/20 و 14,99/20،
– 6 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 15/20 و 15,99/20،
– 7 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 * يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين. * يستفيد الأوائل في دفعاتهم، خريجو المؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة(1) إضافية واحدة. * فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير، فإن التنقيط يتم كما يأتي :
– 3 نقاط لتقدير : “حسن جدا” أو “مشرف جدا”،
– 2.5 نقطة لتقدير “حسن” أو “مشرف”،
– نقطتان (2) لتقدير “قريب من الحسن”،
– نقطة ونصف (1.5) لتقدير “مقبول”.
2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبان للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص عند الاقتضاء (من (0) إلى نقطتين)(2) :
يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب، في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المنوطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس (0,25) نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين .(2)
3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 أو أكثر (من 0 إلى نقطة واحدة) :
يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس (0,5) نقطة عن كل إصدار في حدود نقطة واحدة .(1)
4 - الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح (من 0 إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لا سيما في إطار :
– عقود ما قبل التشغيل،
– الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
– الإدماج المهني، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– صفة متعاقد،
– نقطة واحدة (1) عن كل سنة من الخدمة في حدود ست (6) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة والإدارة العمومية المنظمة للمسابقة،
– نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع
(4) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
– نصف (0,5) نقطة عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث
(3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة عن المنصب المراد شغله،
– نصف 0,5 نقطة عن كل سنة خدمة في حدود نقطتين (2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية.
5 - تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف (0,5) نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
6 - المقابلة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) :
– القدرة على التحليل والتلخيص: نقطة واحدة (1)،
– القدرة على التواصل: نقطة واحدة (1)،
– القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة .(1)
المادة 6
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المراد الالتحاق بها (من 0 إلى 13 نقطة) :
أ . تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة (من 0 إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين وتذكر في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
– التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
– التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
– التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
– التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)،
– التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة .(1) 14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 06 أول فبراير سنة 2018 م
ب - مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوّج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي :
– نقطة واحدة(1) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 10,50/20 و 10,99/20،
– نقطتان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 11/20 و 11,99/20،
– 3 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 12/20 و 12,99/20،
– 4 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 13/20 و 13,99/20،
– 5 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 14/20 و 14,99/20،
– 6 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 15/20 و 15,99/20،
– 7 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 * يستفيد خريجو المدارس الوطنية للتكوين العالي من نقطتين (2) إضافيتين، * يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة .(1)
2 - تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة ويتم تنقيطها على أساس نصف (0,5) نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
3 - المقابلة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) :
– القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)،
– القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
– القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة .(1)
المادة 7
فتح المادةيؤدي غياب المترشح عن أحد الاختبارات أو عن المقابلة مع لجنة الانتقاء إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني. 14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أول فبراير سنة 2018 م
المادة 8
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمقاييس الآتية :
– ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
– أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
– معدل الاختبارات الكتابية،
– العلامة المتحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل، في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
– المعدل العام للمسار الدراسي أو للتكوين،
– أقدمية الشهادة أو المؤهل،
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).
المادة 9
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، وفقا للمعيار الآتي :
– العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
– الأقدمية في الرتبة،
– الاقدمية العامة،
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا).
المادة 10
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمعايير الآتية :
– ذوو حقوق الشهيد (ابن أو ابنة شهيد)،
– أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا)، للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 17
– الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب).
المادة 11
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة للالتحاق بالتكوين المتخصص، حسب الحالة، وفقا للمعايير الآتي ذكرها :
– المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
– أقدمية الشهادة أو المؤهل.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
– طلب خطي،
– نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
– نسخة (1) من الشهادة أو المؤهل المطلوب، التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
– استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح.
المادة 13
فتح المادةيجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، اتمام ملفاتهم الإدارية بمجموع الوثائق الآتية :
– نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح اتجاه الخدمة الوطنية،
– مستخرج (1) من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول،
– شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
– مستخرج شهادة الميلاد،
– شهادتان طبيتان ((2)الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمة من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
– صورتان (2) شمسيتان،
– شهادة تثبت صفة أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات على الخصوص، ما يأتي:
– شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء،
– شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
– وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب في نفس التخصص،
– وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
– شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
– وثيقة تثبت تفوّق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء،
– وثيقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء،
المادة 14
فتح المادةتتضمن ملفات الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا يقدمه المترشح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم.
المادة 15
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 16
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا، جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بمستخدمي أمانات ضبط الجهات القضائية، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1439 الموافق 18 ديسمبر سنة .2017 الطيب لوح 14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 06 أول فبراير سنة 2018 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.