قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تكوين لدى وزارة العدل خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء الأسلاك الآتية : 1 – اللجنة الأولى : سلك أمناء أقسام الضبط، 2 – اللجنة الثانية : سلك أمناء الضبط، 3 – اللجنة الثالثة : الأسلاك المشتركة، 4 – اللجنة الرابعة : الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، 5 – اللجنة الخامسة : أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب.
المادة 2
فتح المادةتحدد الرتب التابعة لكل سلك وعدد ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي:
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون سلك أمناء أقسام الضبط :
اللجنة – أمين قسم ضبط رئيسي أول، الأولى – أمين قسم ضبط رئيسي، 5 5 5 5
– أمين قسم ضبط.
سلك أمناء الضبط :
اللجنة 2 أمين ضبط رئيسي – أمين ضبط – معاون 5 5 5 5 أمين ضبط – عون أمانة الضبط الأسلاك المشتركة :
متصرف مستشار – رئيس المترجمين التراجمة – متصرف رئيسي – مترجم ترجمان رئيسي – وثائقي أمين محفوظات رئيسي – مهندس رئيسي في المخبر والصيانة – مهندس رئيسي في الإعلام الآلي – مهندس رئيسي في الإحصائيات – مهندس دولة في الإعلام الآلي – مهندس دولة في الإحصائيات – متصرف محلل – وثائقي أمين اللجنة 3 محفوظات محلل – مترجم ترجمان متخصص – متصرف – مترجم ترجمان – 5 5 5 5 وثائقي أمين محفوظات – مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي – مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات – مساعد متصرف – مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي – مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصائيات – مساعد مهندس مستوى 1 في المخبر والصيانة – تقني سامٍ في الإعلام الآلي – تقني سامٍ في الإحصائيات – كاتب مديرية رئيسي – ملحق رئيسي للإدارة – محاسب إداري رئيسي – ملحق إدارة – تقني في الإعلام الآلي – كاتب مديرية – عون إدارة رئيسي – محاسب إداري – عون إدارة – معاون تقني في الإعلام الآلي – كاتب – عون تقني في الإعلام الآلي – عون حفظ البيانات – عون مكتب.
اللجان الأسلاك والرتب الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران :
رئيس المهندسين المعماريين – مهندس اللجنة 4 معماري رئيسي – رئيس المهندسين في السكن والعمران – مهندس رئيسي في السكن والعمران – مهندس دولة في السكن والعمران – مهندس معماري – تقني سام في السكن والعمران.
أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب :
سائق سيارة من الصنف الأول – سائق سيارة من الصنف الثاني – حاجب رئيسي – اللجنة 5 حاجب – عامل مهني خارج الصنف – عامل مهني من الصنف الأول – عامل مهني من الصنف الثاني.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام :
– القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة العدل، المعدل والمتم م،
– القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي الضبط، المعدل والمتم م.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025 .
لطفي بوجمعة 22 أبريل سنة 2025 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 5 5 5 5 وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.