قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018، يحدد شروط وإجراءات منح الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 17-323 المؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 6 جانفي سنة 2019 م 2 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وإجراءات منح الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل.
المادة 2
فتح المادةتمنح ميدالية الشجاعة للموظف الذي يقوم، أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه، بعمل شجاع مثبت قانونا أفضى إلى وفاته أو إصابته بإعاقة مستديمة أو خلّف أو لم يخلّف جروحا، وذلك بهدف إنقاذ حياة أو ممتلكات عمومية أو خاصة.
المادة 3
فتح المادةتمنح ميدالية الاستحقاق للموظف الذي، إضافة إلى مهامه المعتادة، ثبت قيامه، أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها، بأعمال متميزة واستثنائية أو ابتكر في مجالات عمله أو قدم عملا بارزا ساهم في تطوير أداء مصالح الإدارة العمومية أو خدمة الصالح العام.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشهادة الوزارية للموظف الذي ثبت تميزه أثناء تأدية مهامه، بتقديم خدمات مشرّفة ساهمت في زيادة المردودية وتحسين أداء العمل، أو نظير تفانيه في العمل المقترن بسلوكه المثالي.
زيادة على هذه الشروط، يجب أن يثبت الموظف ما يأتي :
– عشر (10) سنوات خدمة فعلية،
– حصوله على تقييم ممتاز خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة من مساره المهني،
– عدم تعرضه لأي عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة من مساره المهني،
– عدم تعرضه لمتابعة جزائية من شأنها المساس بسمعة القطاع.
المادة 5
فتح المادةيتم اقتراح الموظف المرشح لنيل الوسام الشرفي و/أو المكافأة المذكورين في هذا القرار، بناء على تقرير يعده مسؤوله المباشر إلى المسؤول المكلف بتسيير الموظفين، مرفقا بملف يتضمن كل الوثائق الثبوتية ذات الصلة.
المادة 6
فتح المادةيودع المسؤول المكلف بتسيير الموظفين الملف، بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة، على مستوى أمانة اللجنة الخاصة.
المادة 7
فتح المادةتدرس اللجنة الخاصة الملف، وتبدي رأيها فيه في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإيداع.
المادة 8
فتح المادةترفع اللجنة الخاصة الملف إلى وزير العدل، حافظ الأختام، مشفوعا برأيها للبت فيه.
المادة 9
فتح المادةيتم تسليم الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين مرفقة بنسخة من قرار المنح بمناسبة الاحتفال بأحد الأعياد الرّسمية الوطنية، وتحفظ نسخة منه في الملف الإداري للمقلّد.
المادة 10
فتح المادةينشر القرار المتضمن منح الأوسمة الشرفية والمكافآت في النشرة الرّسميّة لوزارة العدل.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة .2018 الطيب لوح H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.