قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.