قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 2 ديسمبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة العليا للضمان الاجتماعي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.