مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 08-119 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة……………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 08-120 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 08-121 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يتضمن الموافقة على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت للمتيجة، شركة ذات أسهم، (ش إ م) ومنح امتياز منجمي………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 08-122 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يتمّم ال م رس وم التنف ي ذي رقم 06-424 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سن ة 2006 ال ذي يح دد تشكيل ة مجلس التنسيق الشاطئي وسيره………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 08-123 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات إعداد المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية والمصادقة عليه………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 08-124 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 08-125 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني…………………………………………………………………………………………………………………… 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية البويرة………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائ رة مولاي سليسن في ولاية سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلّف بالتنمية الريفية………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة سطيف………………………………………………………………………………………….. 24
24 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 3 30 أبريل سنة 2008 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لسيدي امحمد بولاية الجزائر……………………………………………………………………….. 25 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّنان تعيين أمينين عامين لدى رئيسي دائرتين…………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلّف بالتنمية الريفية……………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 المواف ق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 المواف ق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة سطيف………………………………………………………………………………………………. 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 محرّم عام 1429 الموافق 15 يناير سنة 2008، يحدّد قائمة صفقات الدّراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة…………………………………………………………………………… 26 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 شوّال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حس اب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات …………………………” 26 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1429 الموافق 17 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وتشكيلها وتنظيمها وعملها………………………………………………………………………………………………………………………. 27
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 24 ربيع الثاني عام 1429 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 08-119 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسي ير مصالح رئيس الحكومة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-15 المؤرّخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره مائتا مليون دينار 200.000.000( دج) مقيّد في م ي زان ية ال ت كال يف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. 30 أبريل سنة 2008 م تنظيميّة المادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره مائتا مليون دينار 200.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الباب رقم 44-01 “مساهمة في إقامة الدولة للساحل”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-120 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
24 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2008 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره ملياران وسبعمائة مليون دينار 2.700.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير ومائتان وخمسون مليون دينار 3.250.000.000( دج) مقيدان ف ي النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره ملياران وسبعمائة مليون دينار 2.700.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير ومائتان وخمسون مليون دينار 3.250.000.000( دج) يقيدان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 2.700.000 3.250.000 المجموع : 2.700.000 3.250.000 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 5 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الفلاحة والري 200.000 390.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 730.000 1.450.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 370.000 750.000
- دعم الحصول على سكن 260.000 520.000
- المخططات البلدية للتنمية 140.000 140.000
- دعم النشاط الاقتصادي 1.000.000 — المجموع : 2.700.000 3.250.000 مرسوم تنفيذي رقم 08-121 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يتضمن الموافقة على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت للمتيج ة، شركة ذات أسهم، (ش إ م) ومنح امتياز منجمي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة و المناجم،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 84 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-85 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 والمتضمن نموذج الاتفاقية المنجمية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات منح السندات المنجمية و إجراءات ذلك، النقطة الإحداثيات س 521.000 أ ع 4.052.800 س 521.500 ب ع 4.052.800 س 521.500 ج ع 4.052.700 / العدد 22 24 ربيع الثاني عام 1429 ه 30 أبريل سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية المنجمية المبرمة بمفتاح في 23 يوليو سنة 2007 بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت للمتيجة، شركة ذات أسهم، (ش إ م)، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت للمتيجة، شركة ذات أسهم، (ش إ م) في 23 يوليو سنة 2007، لاستغلال مكمن الكلس بالمكان المسمى جبل زروالة، الواقع على تراب بلدية مفتاح، بولاية البليدة. ترفق الاتفاقية المنجمية بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : تمنح شركة الإسمنت للمتيجة، شركة ذات أسهم، (ش إ م) الامتياز المنجمي للاستغلال لمدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في
الشعبية. المادّة 3 : تبلغ مساحة الاستغلال، موضوع الامتياز المنجمي المذك ور في المادة 2 أعلاه، ست ين (60) هكتارا وتحدد إحداثياتها حسب نظام UTM، كما يأتي : النقطة الإحداثيات س 521.700 د ع 4.052.700 س 521.700 ه ع 4.052.600 س 521.800 و ع 4.052.600
24 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 7 30 أبريل سنة 2008 م الجدول (تابع) النقطة الإحداثيات س 521.800 ز ع 4.052.500 س 521.700 ح ع 4.052.500 س 521.700 ط ع 4.052.200 س 521.600 ي ع 4.052.200 س 521.600 ك ع 4.051.800 س 521.400 ل ع 4.051.800 س 521.400 م ع 4.051.900 النقطة الإحداثيات س 521.200 ن ع 4.051.900 س 521.200 س ع 4.052.000 س 521.100 ع ع 4.052.000 س 521.100 ف ع 4.052.100 س 520.900 ص ع 4.052.100 س 520.900 ق ع 4.052.300 س 521.000 ر ع 4.052.300 تطابق الإحداثيات المذكورة أعلاه المساحة التي سبق منحها بموجب قرار الوالي. المادّة 4 : يتعين على صاحب الامتياز المنجمي أن يحترم جميع الالتزامات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 5 : تكلف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا المرسوم. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 15 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 08-122 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يتمّم ال م رسوم ال تنفي ذي رقم 06-424 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 ال ذي يح دد تشكيل ة مج لس التنسيق الشاطئي وسيره. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-424 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة مجلس التنسيق الشاطئي وسيره، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمّم أحكام المادة 4 من المرس وم التنفيذي رقم 06-424 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة مجلس التنسيق الشاطئي وسيره، وتحرر كما يأتي : “المادّة 4 : يتكوّن المجلس الذي يرأسه الوالي أو ممثله من ممثلي :
- ………………………………………………………….
- مديرية البيئة للولاية،
- المحافظة الوطنية للساحل، ( الباقي بدون تغيير)”. المادّة 2 : : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم / العدد 22 24 ربيع الثاني عام 1429 ه 30 أبريل سنة 2008 م مرسوم تنفيذي رقم 08-123 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات إعداد المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية والمصادقة عليه. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمق تضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
- وبمق تضى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد، لا سيما المادتان 73 و 76 منه،
- وبمق تضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمق تضى المرسوم التنفيذي رقم 06-400 المؤرخ في 20 شوال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية وتنظيمه وسيره،
- وبمق تضى المرسوم التنفيذي رقم 06-442 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد، يرسم ما يأتي : ال مادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 73 و 76 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات إعداد المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية والمصادقة عليه. المادة 2 : ط بقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يتضمن المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية، ما يأتي :
24 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2008 م
- تقييم الثروة الصيدية،
- تهيئة مناطق الصيد،
- مخططات تسيير الثروة الصيدية. الفصل الأول تقييم الثروة الصيدية المادة 3 : تطبيقا لأحكام المادة 74 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، تتشكل الخريطة الوطنية الصيدية مما يأتي :
- خرائط مساحات توزيع حسب الأصناف الصيدية على سلم 1000.000/1 بالنسبة لكامل التراب الوطني،
- خرائط مساحات توزيع الأصناف الصيدية حسب المنطقة الصيدية على سلم 200.000 / .1 المادة 4 : تعد الخرائط من طرف الإدارة المكلفة بالصيد. المادة 5 : يتم إعداد إحصائيات الأصناف الصيدية حسب كيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصيد. الفصل الثاني التهيئة الصيدية المادة 6 : في إطار أحكام المادة 75 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، تهدف التهيئة الصيدية على وجه الخصوص إلى :
- إعادة تأهيل وتجديد محيطات الأصناف ومواطنها بالقيام بأشغال صيانة وتجهيز صيدي تتمثل أساسا فيما يأتي :
- الإسهام بالتغذية عند الحاجة،
- إنشاء نقاط ماء،
- تهيئة مناطق التكاثر.
- الشروع في الأعمال التي ترمي إلى الوقاية من ظهور الأمراض أو الأوبئة الحيوانية ومحاصرتها أو القضاء عليها،
- تقدير التوازنات الكمية العامة بين الثروة الصيدية والأصناف ذات النشاط الخاتل،
- تحديد الأخطار التي يمكن أن تهدد الثروة الصيدية والمحافظة عليها وتنميتها وكذا أسبابها واقتراح التدابير التي من شأنها التقليل من آثارها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 9
- تحديد المناطق التي توضع فيها مختلف أنواع المحميات الصيدية التي تساعد على تكاثر الأصناف الصيدية. المادة 7 : تهيئة مناطق الصيد هي برنامج عمل تعده الإدارة المكلفة بالصيد يحدد مضمونه وكيفيات إعداده بقرار من الوزير المكلف بالصيد. الفصل الثالث مخططات التسيير الصيدي المادة 8 : تطبيقا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يشكل مخطط تسيير الثروة الصيدية الأداة المرجعية لاستغلال الثروة الصيدية ويعد حسب كل منطقة. المادة 9 : تطبيقا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يجب أن تبرز مخططات التسيير ما يأتي :
- تعداد الأصناف الصيدية،
- الكميات المقتطعة،
- مجموع أعمال التكاثر وتنمية الثروة الصيدية المطلوبة. المادة 10 : تعد الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا مخططات تسيير الثروة الصيدية وتصادق عليها لمدة سنة واحدة. المادة 11 : باستثناء مخطط تسيير الثروة الصيدية الذي تتم الموافقة عليه لمدة سنة واحدة، يصادق على المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية لمدة عشر (10) سنوات. المادة 12 : يمكن مراجعة أو تحيين المخططات الوطنية لتنمية الثروة الصيدية بناء على تقييم الكميات المقتطعة وتطور الأصناف كما يبرزه تنفيذ مخططات تسيير الثروة الصيدية. الفصل الرابع أحكام نهائية المادة 13 : يوافق على المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية ويصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالصيد بناء على رأي المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-124 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 الم ؤرخ في 18 جم ادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمق تضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 الم ؤرخ في 18 جم ادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتولى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ويتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، الصلاحيات الآتية : / العدد 22 24 ربيع الثاني عام 1429 ه 30 أبريل سنة 2008 م
- يبادر بالدراسات الاستشرافية الكفيلة بتحديد خيارات الحكومة في مجال سياسة الأجور والمداخيل،
- يقترح أدوات التأطير القانونية لعلاقات العمل،
- يحدد أدوات التأطير القانونية للتشغيل ويقترح كل التدابير التي من شأنها ضمان ضبط سوق العمل،
- يعمل على تدعيم منظومة الضمان الاجتماعي وعصرنتها. المادة 3 : يتولى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في ميدان العمل ما يأتي :
- يعد ويكيف المقاييس القانونية والتنظيمية لضبط علاقات العمل وتأطيرها، لاسيما فيما يخص العلاقات الفردية والجماعية للعمل ومشاركة العمال وممارسة الحق النقابي،
- يعد المقاييس في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل ويسهر على تنفيذها،
- يسهر على تطوير نشاط مفتشية العمل،
- ينظم مراقبة أجور مختلف الفئات الاجتماعية المهنية ومتابعة تطور قدرتها الشرائية، ويقترح كل تدبير لحمايتها، لاسيما تجاه العمال الأجراء ذوي الدخل الضعيف،
- يسهر على تنظيم الإعلام تجاه عالم الشغل ويعمل على ترقيته،
- يعمل على ترقية الحوار الاجتماعي وينظم في هذا الإطار التشاور بين المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين. المادة 4 : يتولى وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي في ميدان التشغيل ما يأتي :
- يقوم بكل الدراسات الضرورية لتحديد السياسة الوطنية للتشغيل ويقترحها وينفذها،
- يقترح البرامج النوعية لترقية التشغيل، لاسيما تجاه الفئات الخاصة، وينفذها،
- يقترح كل التدابير التي من شأنها ترق ية التشغيل والحفاظ عليه، لاسيما من خلال نشاطات التكوين وتحسين المستوى الرامي إلى التكيف مع منصب العمل،
- يقيم دوريا، على المستوى الكيفي والكمي، وضعية التشغيل وآفاق تطوره،
24 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2008 م
- يبادر بأدوات تقييم سوق التشغيل ويقترحها ويساهم في تحديد المؤشرات الإحصائية في هذا ا لمجال،
- يؤطر سوق التشغيل وينظمه من خلال الهيئات العمومية والخاصة لتنصيب العمال وينفذ كل التدابير والنشاطات الرامية إلى تقريب العرض من الطلب أكثر فأكثر في هذا الميدان،
- يعد الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية ويقترحها،
- يقترح عناصر السياسة المتعلقة باليد العاملة الوطنية بالخارج. المادة 5 : يتولى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في ميدان الضمان الاجتماعي ما يأتي :
- يبادر بالمقاييس القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية،
- يعمل على تعزيز نظام التغطية الاجتماعية وتطويره،
- يبادر بكل التدابير التي من شأنها دعم منظومة الضمان الاجتماعي وضمان توازنها المالي المستدام وينفذها،
- يسهر على ترشيد تسيير هيئات الضمان الاجتماعي وعصرنتها. المادة 6 : يتولى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المهام الآتية :
- يساهم في المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التابعة لميدان اختصاصه،
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، في حدود صلاحياته، التدابير المتعلقة بذلك،
- يضمن تمثيل القطاع في نشاطات المنظمات والهيئات الجهوية والدولية، في ميادين العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. المادة 7 : يق ترح وزي ر العم ل و التشغيل والضمان الاجتماعي، من أجل ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المس ندة إليه، تنظيم الإدارة الم ركزي ة الموضوعة تحت سلط ته، والمصالح غير المركزي ة و كذا الهيئ ات والمؤسسات تحت الوصاية ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 11 وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يسهر على ترقية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع ويطورها،
- يبادر بكل إطار للتشاور و/أو للتنسيق الوزاري المشترك من شأنه أن يسمح بالتكفل الأمثل بالمهام المسندة إليه،
- يقيم حاجات القطاع إلى الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية ويتخ ذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يضع منظومات للإعلام والتقييم والرقابة المتعلقة بالنشاطات التابعة لميدان اختصاصه،
- يعد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على مستخدمي القطاع بالتنسيق مع القطاعات المعنية. المادة 8 : ت ل غى أح كام الم رس وم ال تنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-125 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمق تضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمق تضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمق تضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمق تضى المرسوم التنفيذي رقم 03-138 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل و الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب الب ريد والمكتب ال وزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين والاتحاديات المهنية والجمعيات الوطنية وتنظيمها،
- متابعة العلاقات بين قطاعي الصحة والضمان الاجتماعي وتقييمها،
- الدراسات الاقتصادية والتحاليل المالية للقطاع،
- تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الدولية وتنظيمها،
- الاتصال الاجتماعي والعلاقات مع المواطن،
- متابعة برنامج نشاط القطاع. / العدد 22 24 ربيع الثاني عام 1429 ه 30 أبريل سنة 2008 م وأربعة (4) ملحقين بالديوان. 3 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. 4 - المفتشية العامة للعمل، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. 5 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتشغيل والإدماج،
- المديرية العامة للضمان الاجتماعي،
- مديرية علاقات العمل،
- مديرية الدراسات وأنظمة الإعلام،
- مديرية الدراسات القانونية والتعاون،
- مديرية عصرنة إدارة العمل والتشغيل ومنظومة الضمان الاجتماعي،
- مديرية إدارة الوسائل. المادة 2 : المديرية العامة للتشغيل والإدماج، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح العناصر التي تدخل في إطار السياسة الوطنية للتشغيل،
- القيام بكل الدراسات الاستشرافية في ميدان التشغيل،
- ضمان التنسيق والتنشيط بين جميع هيئات التشغيل،
- دراسة البرامج النوعية للتشغيل، بالتشاور مع القطاعات المعنية والجماعات المحلية ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح جميع التدابير التي من شأنها الحفاظ على الشغل وترقيته، مع القطاعات والشركاء الاجتماعيين وتنفيذها،
- المبادرة بأدوات التحليل والتقييم الكمي والكيفي لبرامج ترقية التشغيل ووضعها،
- وضع التنظيم الضروري وكذا الآليات التي تسمح بضبط سوق العمل،
- المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلق باستعمال اليد العاملة الأجنبية،
- جمع المعطيات الضرورية واقتراح عناصر السياسة المتعلقة باليد العاملة الوطنية بالخارج، طبقا للتشريع المعمول به،
24 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2008 م
- المساهمة في تطوير التأهيلات بالاتصال مع القطاعات المعنية في إطار معادلة تكوين - تشغيل،
- المبادرة بالأدوات المطلوبة لتطوير الشراكة والتعاون في ميدان التشغيل ووضعها. وتضم مديريتين (2) :
- مديرية ضبط التشغيل، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى الحفاظ على الشغل وترقيته، مع القطاعات والشركاء المعنيين وتنفيذها،
- إعداد أدوات التحليل ومقاييس تقييم سوق التشغيل ووضعها وكذا آفاق تطورها،
- تأطير تسيير سوق التشغيل وتنظيمه وتنفيذ جميع النشاطات والتدابير الرامية إلى تقريب عروض وطلبات التشغيل بشكل أكثر،
- تنفيذ السياسة المتعلقة باليد العاملة الوطنية بالخارج،
- تنظيم تسيير اليد العاملة الأجنبية والمشاركة في إعداد التشريع والتنظيم المرتبطين بها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين، • المديرية الفرعية للدراسات و ضبط سوق العمل، وتكلف بما يأتي :
- تصور ووضع أدوات ضبط سوق العمل ومتابعته وتطويره،
- إعداد مؤشرات تحليل سوق العمل وتقييمه ووضع نظام الإعلام الذي يسمح بالتعرف على مستوى التشغيل وتقييم التقلبات المتصلة به،
- اقتراح وتنفيذ جميع التدابير التي من شأنها الحفاظ على الشغل مع القطاعات والشركاء المعنيين،
- إعداد حصيلة التشغيل على أساس المعطيات القطاعية بصفة دورية، • المديرية الفرعية للتأهيلات وتنقل اليد العاملة، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ جميع النشاطات والتدابير الرامية إلى تشجيع تطوير التأهيلات مع القطاعات المعنية،
- متابعة تطور المهن و تقييم حاجات سوق العمل في مجال التأهيلات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 13
- جمع المعطيات المتعلقة باليد العاملة الوطنية في الخارج ومتابعة تطورها،
- تنفيذ الإجراءات المتعلقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية والسهر على احترام القواعد التي تحكمها.
- م دي ري ة ت رقي ة ال تشغ يل والإدماج، وتكلف بما يأتي :
- ضمان التنسيق على المستوى الوطني والمحلي للبرامج المنفذة في ميدان ترقية التشغيل وتطوير الشراكة في هذا المجال،
- إعداد البرامج النوعية للتشغيل، لاسيما لفائدة الشباب ومتابعة تنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية والجماعات المحلية،
- اقتراح البرامج والنشاطات التي من شأنها السماح بالإدماج المهني للفئات الخاصة ومتابعة تنفيذها،
- المبادرة بأدوات تقييم برامج ترقية التشغيل وآفاق تطورها و وضعها، لاسيما بالنسبة لحاجات السكان،
- تطوير برامج التعاون في ميدان ترقية التشغيل وضمان تنفيذها وتقييمها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : • المديرية الفرعية لبرامج ترقية التشغيل والإدماج، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير أو النشاطات التي من شأنها تشجيع ترقية التشغيل،
- إعداد و تقييم البرامج النوعية لترقية التشغيل وضمان تنفيذها،
- إعداد وتقييم برامج ونشاطات الإدماج المهني الموجهة للفئات الخاصة، • الم ديرية الفرعية للتنسيق والش راكة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان التنسيق بين جميع المتدخلين في تنفيذ برامج ترقية التشغيل على المستويين الوطني والمحلي،
- تنفيذ الأدوات الضرورية لتنمية الشراكة بين القطاعات وضمان تقييمها الدوري،
- ضمان متابعة برامج التعاون في مجال التشغيل وتقييمها.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 3 : المديرية العامة للضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية وضمان تنفيذه،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية،
- ضمان تنسيق هيئات الضمان الاجتماعي وتنشيطها ومراقبتها،
- المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي والتفاوض بشأنها،
- تحليل حسابات الضمان الاجتماعي واقتراح التدابير الرامية إلى تدعيم توازنه المالي والحفاظ عليه،
- المشاركة، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، في تحديد ووضع الآليات التعاقدية في العلاقة بين المؤسسات العمومية للصحة والضمان الاجتماعي،
- إعداد واقتراح التدابير الرامية إلى ترشيد نفقات الضمان الاجتماعي بما فيها تطوير المراقبة الطبية،
- المشاركة، بالعلاقة مع القطاعات المعنية، في أشغال إعداد وتحيين مدونات وتسعيرات خدمات علاج الصحة،
- المشاركة في تطوير إجراءات وآليات التعاقد،
- المبادرة بكل الدراسات والبحوث الرامية إلى ضبط منظومة الضمان الاجتماعي والحفاظ عليها وتطوير الأشكال التكاملية للحماية،
- اقتراح كل التدابير لتحسين نظام تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،
- دراسة طلبات الترخيص بقبول الهبات والوصايا الممنوحة من المنظمات الأجنبية. وتضم مديريتين (2) :
- مديرية التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي والسهر على تنفيذها، / العدد 22 24 ربيع الثاني عام 1429 ه 30 أبريل سنة 2008 م
- إعداد واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعاضدية الاجتماعية والسهر على تطبيقها،
- المشاركة في تحضير الاتفاقيات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي ومتابعة تطبيقها، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : • المديرية الفرعية للتشريع و التنظيم للضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الضمان الاجتماعي وضمان مراقبة ذلك. • المديرية الفرعية للاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- دراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وإعدادها و المشاركة في التفاوض بشأنها بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالتعاون،
- متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات وتقييم نتائجها. • المديرية الفرعية للتعاضدية الاجتماعية والأشكال التكاملية للحماية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التعاضدية الاجتماعية والأشكال التكاملية للحماية،
- دراسة القوانين الأساسية للتعاضديات الاجتماعية والسهر على مطابقتها مع التشريع المعمول به،
- دراسة الكشوف المالية للتعاضدية الاجتماعية،
- السهر على ترقية الحركة التعاضدية،
- القيام بكل الدراسات أو الأعمال الرامية إلى وضع الأشكال التكاملية للحماية،
- متابعة أشغال المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية.
- م دي ري ة ه يئات الضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- ضمان التنسيق ومراقبة تسيير هيئات الضمان الاجتماعي،
24 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2008 م
- تحليل حسابات هيئات الضمان الاجتماعي واقتراح التدابير الرامية إلى دعم توازنها المالي والحفاظ عليه،
- متابعة نشاطات المراقبة الطبية و تحليلها وتقييمها و تطوير آليات مراقبة وترشيد نفقات الضمان الاجتماعي في مجال الصحة بالعلاقة مع هيئات الضمان الاجتماعي،
- المبادرة بكل الدراسات والأبحاث الرامية إلى الحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي واقتراح كل تدبير يرمي إلى تطويره وعصرنته،
- العمل على وضع إطار للتشاور بين هيئات الضمان الاجتماعي من جهة وممثلي مقدمي الخدمات والمستفيدين من العلاج من جهة أخرى،
- دراسة مداولات مجالس إدارة هيئات الضمان الاجتماعي. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : • المديرية الفرعية للتقييم والاستشراف، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات الاستشرافية المتعلقة بالضمان الاجتماعي،
- المبادرة بالدراسات والبحوث الرامية إلى تدعيم التوازن المالي لهيئات الضمان الاجتماعي والحفاظ عليه،
- وضع إجراءات تقييم التسيير الإداري والمالي في مجال الضمان الاجتماعي والسهر على تطبيقها،
- إعداد مؤشرات متابعة التسيير المالي لهيئات الضمان الاجتماعي،
- إعداد المذكرات الظرفية الدورية حول الضمان الاجتماعي،
- تصور نظام إعلامي يتعلق بالنشاطات التابعة لميدان الضمان الاجتماعي ووضعه. • الم ديرية الفرعية للحسابات والمالية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة الكشوف التقديرية والحصائل المحاسبية لهيئات الضمان الاجتماعي،
- السهر على احترام الإجراءات المعمول بها المتعلقة بالموافقة على ميزانيات هيئات الضمان الاجتماعي ومراقبة تنفيذها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 15
- اقتراح كل التدابير لتحسين نظام تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،
- متابعة وضعية التحصيل والقيام بتقييمه بالعلاقة مع الهيئات المعنية،
- تقييم أداءات الهيئة المكلفة بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء ومتابعة توزيع الحصص المحددة طبقا للتنظيم المعمول به، التي تعود على هيئات الضمان الاجتماعي المعنية،
- السهر على التسيير الحسن لتوظيف الأموال. • المديرية الفرعية للخدمات، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تحسين نوعية خدمات هيئات الضمان الاجتماعي،
- إعداد القواعد والإجراءات المتعلقة بسير المراقبة الطبية ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في كل الدراسات الرامية إلى تقييم تكاليف الضمان الاجتماعي في مجال الصحة وتحسين نوعية العلاج،
- تطبيق الآليات التعاقدية والاتفاقية بين هيئات الضمان الاجتماعي ومؤسسات الصحة من أجل تحكم أكبر في نفقات الضمان الاجتماعي في مجال الصحة،
- تطوير آليات مراقبة نفقات الضمان الاجتماعي بما فيها الأدوية.
- التكفل بالعرائض والتظلمات التي يقدمها المؤمن لهم اجتماعيا. المادة 4 : مديرية علاقات العمل، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير وضبط علاقات العمل وتكييفها،
- تنظيم متابعة تطور القدرة الشرائية لأجور مختلف الفئات الاجتماعية المهنية،
- إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
- إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتشغيل، لاسيما فيما يخص اليد العاملة الأجنبية.
- ضمان التنسيق والتشاور مع الهيئات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي،
- تنظيم الإعلام المتعلق بتشريع العمل وضمانه،
- دراسة طلبات ترخيص قبول الهبات والوصايا المتأتية من الهيئات الأجنبية والمقدمة من المنظمات النقابية.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وتضم أربع (4) مديريات فرعية : • المديرية الفرعية لمتابعة تطور القدرة الشرائية للأجور، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بكل التحقيقات المتعلقة بتطور مستويات الأجور،
- متابعة تطور القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المهنية،
- اقتراح تدابير التصحيح الملائمة للحفاظ على القدرة الشرائية،
- اقتراح عناصر تأطير سياسة الأجور ومتابعة تطور التفاوض في هذا الميدان في القطاع الاقتصادي. • المديري ة ال ف رعي ة ل ت شريع العمل، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير العلاقات الفردية والجماعية للعمل وتكييفها،
- المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتشغيل، لاسي ما في ما يخص ال يد العاملة الأجنبية،
- متابعة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال علاقات وظروف العمل والتفاوض الجماعي وممارسة الحق النقابي بالاتصال مع مصالح مفتشية العمل،
- ترقية الإعلام المتعلق بتشريع العمل . • المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المهنية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المقاييس القانونية في ميدان الوقاية الصحية والأمن وطب العمل والسهر على تنفيذها،
- إعداد المقاييس المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين،
- القيام بتحقيقات عن مدى تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع مصالح مفتشية العمل،
- ضمان تنسيق الأعمال في مجال الوقاية من الأخطار المهنية . • المديرية الفرعية للحوار الاج تماعي، وتكلف بما يأتي :
- ضمان التنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي، وتقييم نتائجه، / العدد 22 24 ربيع الثاني عام 1429 ه 30 أبريل سنة 2008 م
- اقتراح الآليات والأدوات الرامية إلى تطوير التشاور،
- ضمان تنفيذ الإجراء القانوني الخاص بتسجيل المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين،
- متابعة المنظمات النقابية المعتمدة قانونا، لاسيما فيما يخص وضعياتها القانونية والسهر على احترام شروط ومعايير تمثيلها . المادة 5 : مديرية الدّراسات وأنظمة الإعلام، وتكلف بما يأتي :
- دفع نشاطات الدراسات والتخطيط والأشغال الإحصائية للقطاع و تنسيقها،
- إنشاء بنك للمعطيات ورصيد وثائقي للقطاع وضمان حفظ الأرشيف،
- ضمان تسيير الشبكات المعلوماتية المحلية والقطاعية،
- إعداد برنامج الاستثمار القطاعي،
- تمثيل القطاع في إطار إجراءات المصادقة على مخطط الاستثمار القطاعي. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : • المديرية الفرعية للدراسات والإحصائيات والبرامج، وتكلف بما يأتي :
- إعداد البرنامج السنوي للدراسات حول القطاع ومتابعة إنجازه، بالاتصال مع الهياكل المركزية،
- إعداد برامج التجهيزات السنوية والمتعددة السنوات ذات التسيير المركزي و ضمان متابعة إنجازها، بالاتصال مع الهياكل المركزية،
- السهر على حسن تنفيذ ميزانية التجهيز،
- إعداد نظام الإحصاء للقطاع و ضمان تنفيذه،
- جمع مجمل المعلومات الإحصائية المتصلة بميدان اختصاص القطاع و معالجتها وضمان توزيعها. • المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تحضير المشاريع السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الأداة المعلوماتية في القطاع،
- تطوير التطبيقات المعلوماتية المكيفة مع حاجات الإدارة المركزية،
24 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2008 م
- ضمان صيانة الحظيرة المعلوماتية للإدارة المركزية وحفظها،
- ضمان تسيير واستغلال الشبكات المعلوماتية المحلية والأنترانت. • المديرية الفرعية للوثائق والأرش يف، وتكلف بما يأتي :
- إحصاء الحاجات والقيام باقتناء الوثائق التقنية وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للوزارة،
- إعداد برنامج معالجة الأرشيف وفرزه وإيداعه في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- مساعدة الهياكل غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية في تسيير الوثائق والأرشيف،
- إعداد النشرة الرسمية لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ونشرها. المادة 6 : مديرية الدراسات القانونية والتعاون، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع ومتابعة إجراءات المصادقة واقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين الأحكام المعيارية التي تسير القطاع،
- التنسيق وفحص مطابقة مشاريع النصوص التي تعدها الهياكل والأجهزة التابعة للقطاع وتجانسها،
- دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى، في إطار التنسيق الوزاري المشترك،
- معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها،
- مساعدة الهياكل والهيئات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات وتسييرها،
- ترقية ومتابعة التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف،
- تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها،
- إعداد التقارير المتعلقة بمدى تطبيق الجزائر للمقاييس الدولية للعمل بالاتصال مع الهياكل المعنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 17 • المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- مركزة مشاريع النصوص التي يعدها القطاع وضمان مطابقتها وتجانسها ومتابعة إجراءات المصادقة عليها،
- دراسة مشاريع النصوص الواردة عن مختلف الوزارات في إطار التشاور الوزاري المشترك ومتابعتها،
- دراسة العناصر الضرورية لتقنين النصوص الخاصة بالقطاع وتحضيرها،
- المبادرة بجميع الدراسات وأشغال التلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم الذي يحكم نشاطات القطاع واقتراح التدابير الرامية إلى تحسينها،
- معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها،
- مساعدة الهياكل والهيئات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات وتسييرها، • المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- ترقية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في ميادين اختصاص القطاع،
- تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها،
- إعداد التقارير المتعلقة بمدى تطبيق الجزائر للمقاييس الدولية للعمل بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحضير الملفات التقنية في إطار لجان التعاون ا لمختلطة،
- المشاركة، في إطار الإجراءات المعمول بها، في إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ومتابعة تنفيذها. المادة 7 : مديرية ع صرنة إدارة العمل والتشغيل ومنظومة الضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- تنشيط نشاطات عصرنة قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتنسيقها،
- القيام بالنشاطات و توفير الوسائل الضرورية لترقية عصرنة تنظيم قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وسيره ومتابعة الإنجاز،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المشاركة في إعداد برامج تكوين وتحسين مستوى مستخدمي قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع،
- ضمان الدعم التقني لعصرنة هيئات قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : • المديرية الفرعية لعصرنة إدارة العمل والتشغيل، وتكلف بما يأتي :
- ترقية عصرنة إدارة العمل والتشغيل، لاسيما انسجام شبكات تبادل المعلومات،
- إعداد المخطط التوجيه ي لأنظمة الإعلام ومتابعة تنفيذه، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المكلفة بالعمل والتشغيل،
- اقتراح كل عمل يدخل في إطار التقييس والتأهيل مع المعايير الدولية لتنظيم تسيير الآداءات في مجال التشغيل،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى عصرنة المصالح غير الممركزة للعمل والتشغيل والهيئات تحت الوصاية،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين إجراءات ومناهج التنظيم في القطاع. • المديرية الفرعية لعصرنة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل الدراسات والتدابير والنشاطات الرامية إلى عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي قصد تحسين سيرها ومتابعة تطبيقها،
- إعداد المخطط التوجيهي لأنظمة الإعلام التابعة للضمان الاجتماعي، بالاتصال مع هيئات الضمان الاجتماعي،
- متابعة وضع نظام البطاقات الإلكترونية للضمان الاجتماعي وتطويره وتقييمه. المادة 8 : مديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، / العدد 22 24 ربيع الثاني عام 1429 ه 30 أبريل سنة 2008 م
- وضع، تحت تصرف الإدارة المركزية، جميع الوسائل البشرية والمالية و المادية الضرورية لسيرها،
- مسك بطاقية خاصة بإطارات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية،
- ضمان نشاطات تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم . وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : • المديرية الفرعية للم وارد الب ش رية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد الدراسات التقديرية لتحديد الحاجات الكمية والكيفية في مجال الموارد البشرية،
- ضمان توظيف المستخدمين الضروريين لسير مصالح الإدارة المركزية وتسيير مسارهم المهني،
- إحصاء حاجات التكوين في القطاع،
- تنظيم نشاطات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة مستخدمي القطاع ومتابعتها،
- إعداد بطاقية مؤسسات التكوين التي تخص القطاع وتحيينها. • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم الحاجات المالية السنوية للإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة،
- وضع اعتمادات التسيير الموجهة للمصالح المركزية وغير الممركزة للقطاع،
- ضمان تنفيذ ميزانية تسيير القطاع وتجهيزه،
- ضمان مراقبة الاعتمادات المخصصة والسهر على حسن استعمالها،
- السهر على حسن سير لجنة الصفقات العمومية للوزارة وضمان أمانتها. • الم دي رية ال ف رع ية ل ل وسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم التموين بالوسائل المادية الضرورية لسير الإدارة المركزية وضمانه،
- تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وجردها وصيانتها،
24 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2008 م
- السهر على تنفيذ الإجراءات والوسائل من أجل المحافظة على ممتلكات القطاع وصيانتها،
- توفير الشروط الضرورية للسير الحسن للتنقلات المهنية وضمان التنظيم المادي للندوات والملتقيات. ال مادة 9 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مكاتب بقرار مشترك بين وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 10 : تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على هيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات الخاصة بالوصاية، والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ال مادة 11 : تلغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 03-138 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 19
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الإجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، لاسيما المادة 16 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لاسيّما المادة 73 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، لاسيما المادة 48 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل، لاسيما المواد 6 و 11 و 12 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، لاسيما المادة 59 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا، المعدل والمتمم،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-50 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-386 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد مستوى وكيفيات منح الامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، / العدد 22 24 ربيع الثاني عام 1429 ه 30 أبريل سنة 2008 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف ه ذا المرسوم إلى تحديد الإط ار العام لجهاز المساعدة على الإدماج المهني للشباب ويدعى في صلب النص “الجهاز” وتحديد كيفيات تطبيقه. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : يهدف الجهاز إلى :
- تشجيع الإدماج المهني للشباب طالبي العمل المبتدئين.
- تشجيع كافة أشكال النشاط والت دابير الأخرى الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب، لاسيما عبر برامج تكوين - تشغيل وتوظيف. المادّة 3 : يوجه الجهاز إلى ثلاث (3) فئات من طالبي العمل المبتدئين : الفئة الأولى : الشباب حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني، الفئة الثانية : الشباب خريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية و مراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تربصا تمهينيا، الفئة الثالثة : الشباب بدون تكوين و لا تأهيل. المادّة 4 : يترتب على إدماج فئات طالبي العمل المذكورين في المادة 3 أعلاه إبرام عقود إدماج بين المصالح التابعة للإدارة المكلفة بالتشغيل والمستخدم أو الهيئة المكونة والمستفيد. تتخذ عقود الإدماج الشكل الآتي :
- عقد إدماج حاملي الشهادات بالنسبة للفئة الأولى،
- عقد إدماج مهني بالنسبة للفئة الثانية،
- عقد تكوين - إدماج بالنسبة للفئة الثالثة. تحدد نماذج عقود الإدماج المنصوص عليها في الفقرة أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل. المادّة 5 : ينصب المستفيدون من عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني لدى المؤسسات العمومية والخاصة والمؤسسات والإدارات العمومية. ينصب المستفيدون من عقود تكوين - إدماج إما في ورشات الأشغال المختلفة التي تبادر بها الجماعات المحلية ومختلف قطاعات النشاط و إما لدى حرفيين معلمين لمتابعة تكوين.
24 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2008 م المادّة 6 : تحدد مدة عقد الإدماج كما يأتي :
- سنة واحدة غير قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي،
- سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على طلب المستخدم في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية،
- مدة الورشة في ورشات الأشغال المختلفة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه،
- سنة واحدة غير قابلة للتجديد بالنسبة للتكوين لدى الحرفيين المعلمين . المادّة 7 : يجب ألا يتعدى عدد المستفيدين من عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني بالنسبة لكل مستخدم 15 % من تعداد العمال المشغلين في الهيئة المعنية. غير أنه يمكن المؤسسات المصغرة، المنشأة في إطار أجهزة دعم إحداث النشاطات، الاستفادة أثناء مرحلة الانطلاق في نشاطاتها من تخصيص طالبي عمل مبتدئين اثنين (2) بعقود إدماج حاملي الشهادات أو بعقود إدماج مهني. المادّة 8 : لا يمكن المستخدمين الذين لم يشغلوا 25 % على الأقل من المستفيدين من عقود الإدماج المخصصة لهم الاستفادة من تخصيصات جديدة من طالبي العمل المبتدئين الشباب في إطار الجهاز. يم كن المس تخدمين ال ذين حق قوا نس بة تشغيل تفوق النسبة المذكورة في المادة 8 أعلاه الاستفادة من تخصيص إضافي في حدود %30 من مجموع تعداد عمالهم. المادّة 9 : يلتزم الشباب المدمجون في إطار الجهاز بإنهاء مدة إدماج هم المح ددة في العقد المرت بط ب ها، ولا يمكنهم الاستفادة من عقد إدماج جديد إلا في حالة فسخ العقد لأسباب مبررة خارجة عن إرادتهم. المادّة 10 : يتعين على الشباب المدمجين في إطار الجهاز احترام النظام الداخلي للهيئة المستقبلة. المادّة 11 : لا يمكن المستفيدين من عقد إدماج أن يتعرضوا لفسخ العقد دون أسباب مبررة قانونا. المادّة 12 : يتعين على المستخدم أن يخطر كتابيا المستفيد ومصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة إقليميا عن نيته في فسخ عقد الإدماج سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ فسخه وتوضيح الأسباب المبررة لذلك. يترتب عن فسخ عقد الإدماج توقيف دفع الأجرة أو المنحة المنصوص عليهما في المواد 16 و 17 و 19 أدناه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 21 يترتب على كل فسخ عقد غير مبرر من المستخدم فقدان حقه في الاستفادة من الجهاز. الفصل الثاني شروط التأهيل المادّة 13 : للاست فادة من عق ود الإدم اج المنصوص عليها في إطار الجهاز، يجب على طالبي العمل المبتدئين أن يكونوا :
- ذوي جنسية جزائرية،
- بالغين من 18 إلى 35 سنة،
- مثبتين لوضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية،
- حائزين على الشهادات، ومثبتين لمستواهم التعليمي والتأهيلي والمؤهلات المهنية،
- مسجلين كطالبي عمل مبتدئين لدى الوكالة المحلية للتشغيل الموجودة في مكان إقامتهم. المادّة 14 : يمكن تخفيض شرط السن إلى 16 سنة بالنسبة للشباب طالبي العمل المبتدئين شريطة أن يقبلوا متابعة تكوين في الفروع أو التخصصات التي تعرف عجزا في سوق التشغيل. المادّ ة 15 : تكون الاستفادة من هذا الجهاز مانعة لكل استفادة من جهاز آخر مماثل تقرره الدولة. الفصل الثالث الأجرة والمنح المادّة 16 : يتقاضى المستفيدون من عقود إدماج حاملي الشهادات، أجرة شهرية تحدد بالاستناد إلى الراتب الأساسي للأصناف والأرقام الاستدلالية المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- 55 % للصنف 11، الرقم الاستدلالي 498 بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي،
- 50 % للصنف 10، الرقم الاستدلالي 453 بالنسبة للتقنيين السامين. يحتفظ بمبلغ الأجرة عندما يتم تمديد عقد الإدماج في قطاع المؤسسات و الإدارات العمومية. المادّة 17 : يتقاضى المستفيدون من عقود الإدماج المهني أجرة شهرية تحدد بالإستناد إلى الراتب الأساسي للأصناف والأرقام الاستدلالية المنصوص عليها في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- 36 % للصنف 8، الرقم الاستدلالي 379 في الإدارات والجماعات المحلية،
- 47 % للصنف 8، الرقم الاستدلالي 379 في المؤسسات الاقتصادية العمومية أو الخاصة . المادّة 18 : يستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني وكذا الشباب الذين يتابعون تكوينا لدى الحرفيين المعلمين من أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 19 : يستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود تكوين - إدماج، مما يأتي :
- منحة شهرية مبلغها 4000 دج عندما يتابعون تربصا تكوينيا لدى حرفيين معلمين،
- أجرة منصب العمل المشغ ول عن دما يتم إدماجهم في إطار إنج از ورش ات الأشغال المخ تلف ة المذكورة في المادة 5 أع لاه ويخضعون للأحكام التش ريعي ة والت نظيمي ة المع مول بها في م ج ال العمل والضمان الاجتماعي. الفصل الرابع التكوين قصد التكيف لمنصب العمل المادّة 20 : يمكن الشباب المدمجين في إطار الجهاز أن يستفيدوا من تكوين تكميلي أو تجديد معارفهم أو تحسين مستواهم من أجل تكيفهم لمنصب العمل وتحسين مؤهلاتهم . المادّة 21 : تنظم عمليات التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى المذكورة في المادة 20 أعلاه إما في هياكل الت كوين العم ومي ة أو الخ اص ة و إما على مستوى المؤسسات العمومية أو الخاصة و إما لدى الحرفيين المعلمين أو لدى الهيئات أو المنظمات المهنية المتوفرة على هياكل تكوين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 22 : يمكن الشباب المدمجين في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات أو عقود الإدماج المهني أن يستفيدوا من عقود تكوين - تشغيل تمول في حدود 60 % من الجهاز لمدة أقصاها ستة ( 6 ) أشهر في حالة إلتزام المستخدم بتوظيف المستفيد لفترة لا تقل عن سنة واحدة عند انتهاء التكوين. المادّة 23 : يبرم عقد تكوين - تشغيل المذكور في المادة 22 أعلاه بين المستخدم و مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة إقليميا و المستفيد، وفق نموذج يحدد بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل. / العدد 22 24 ربيع الثاني عام 1429 ه 30 أبريل سنة 2008 م المادّة 24 : يؤطر الشباب المدمجون في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات خلال فترة الإدماج ويقيّمون من طرف الهيئة المستخدمة التي تعين لهم مؤطرا مؤهلا من بين مستخدميها يكلف بمتابعة الشاب حامل الشهادة خلال فترة الإدماج. المادّ ة 25 : تؤسس منحة للتشجيع على البحث للتكوين لفائدة المستفيدين من الجهاز الذين نجحوا في تسجيل أنفسهم في تربص تكويني مدته القصوى ستة (6) أشهر في الفروع أو التخصصات التي تعرف عجزا في سوق التشغ يل. تدفع المن حة التي ي حدد مبلغها ب 3.000 دج شهريا خلال التكوين لمدة أقصاها ستة (6) أشهر. الفصل الخامس التدابير المحفزة على التوظيف المادّ ة 26 : يترتب على توظيف الشباب المستفيدين من عقود الإدماج لدى المؤسسات العمومية والخاصة مساهمة الدولة في الأجور في إطار عقد عمل مدعم. المادّ ة 27 : تدفع المساهمة المذكورة في المادة 26 أعلاه لمدة ثلاث (3) سنوات بالنسبة لعقود إدماج حاملي الشهادات وسنتين (2) بالنسبة لعقود الإدماج المه ني وسنة واحدة بالنسبة لعقود تكوين - إدماج. تحسب هذه المساهمة بالاستناد إلى الراتب الأساسي للأصناف والأرقام الاستدلالية المنصوص عليها في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمض ان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : )1 بالنسبة لعقود إدماج حاملي الشهادات :
- حاملي شهادات التعليم العالي :
- السنة الأولى : 55 % للصنف 11، الرقم الاستدلالي 498،
- السنة الثانية : 45 % للصنف 11، الرقم الاستدلالي 498،
- السنة الثالثة : 35 % للصنف 11، الرقم الاستدلالي 498،
- التقنيون السامون :
- السنة الأولى : 50 % للصنف 10، الرقم الاستدلالي 453،
- السنة الثانية : 40 % للصنف 10، الرقم الاستدلالي 453،
- السنة الثالثة : 30 % للصنف 10، الرقم الاستدلالي 453،
24 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2008 م )2 بالنسبة لعقود الإدماج المهني :
- السنة الأولى : 47 % للصنف 8، الرقم الاستدلالي 379،
- السنة الثانية : 35 % للصنف 8، الرقم الاستدلالي .379 )3 بالنسبة لعقود تكوين - إدماج :
- 53 % للصنف 3، الرقم الاستدلالي 252 . المادّة 28 : قيمة النقطة الاستدلالية المعتمدة في حساب الأجرة ومساهمة الدولة المذكورتين في المواد 16 و 17 و 27 أعلاه هي القيمة المحددة ب 45 دج بموجب المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّ ة 29 : يستفيد المستخدمون والحرفيون المعلمون الذين يوظفون الشباب المدمجين في الجهاز من التدابير المحفزة ذات الطابع الجبائي طبقا لأحكام المادة 59 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 30 : في حالة اقتراح عقد عمل مدعم بالمؤسسة على الشاب حامل الشهادة يكون مطابقا لمؤهلاته، خلال فترة الإدماج لدى المؤسسات والإدارات العمومية، يلزم بقبول هذا العرض تحت طائلة فقدان الحق في الحفاظ على عقد إدماج حاملي الشهادات أو عقد الإدماج المهني. الفصل السادس تسيير الجهاز و متابعته و تقييمه و مراقبته المادّة 31 : تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل بالاتصال مع مديرية التشغيل للولاية، ضمان تسيير الجهاز. تحدد العلاقات بين الوكالة الوطنية للتشغيل ومديريات التشغيل للولاية في إطار تنفيذ الجهاز بموجب منشور من الوزير المكلف بالتشغيل. المادّة 32 : تضمن الوكالة الوطنية للتشغيل بالاتصال مع مديرية التشغيل للولاية، متابعة المستفيدين و تقييمهم ومراقبة تنفيذ الجهاز خلال فترة الإدماج. المادّة 33 : تنصب مراقبة الوكالة الوطنية للتشغ يل ومديرية الت شغيل لل ولاية، لاسي ما على ما يأتي :
- تعيين الشاب المستفيد من عقد الإدماج في منصب عمل يتوافق مع تكوينه وتأهيله، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 23
- تأطير المستفيدين من عقود إدماج حاملي الشهادات في الوسط المهني كما هو منصوص عليه في المادة 24 أعلاه،
- مواظبة المستفيدين من عقود الإدماج على منصب العمل عبر الإرسال الشهري لأوراق الحضور التي يؤشر عليها المستخدم،
- توظيف المستفيد عند انتهاء فترة الإدماج عبر إرسال نسخة من عقد العمل والانتساب للضمان الاجتماعي.
- تسليم شهادة الإدماج المذكورة في عقد الإدماج عند انتهاء الفترة التعاقدية للإدماج بالنسبة للمستفيدين الذين لم يتم توظيفهم. الفصل السابع أحكام مالية المادّة 34 : تسجل النفقات المتعلقة بتمويل الجهاز بعنوان ميزانية الوزارة المكلفة بالتشغيل. المادّة 35 : تسير الوكالة الوطنية للتشغيل التخصيصات المالية الممنوحة للجهاز. المادّة 36 : تخصص حصة تحدد ب نسبة 3 % من النفقات الممنوحة للجهاز لتغطية مصاريف التسيير التي تتحملها الوكالة الوطنية للتشغيل. المادّ ة 37 : تخصص حصة تحدد بنسبة 15 % من النفقات الممنوحة للجهاز إلى التكفل بنشاطات التكوين وتحسين المستوى. الفصل الثامن أحكام انتقالية وختامية المادّة 38 : بغض النظر عن أحكام المادة 39 أدناه، يبقى الشباب حاملو الشهادات المدمجون في إطار البرنامج الوطني لعقود التشغيل الأولية عند تاريخ نشر هذا المرسوم، خاضعين للأحكام المطبقة عليهم ويستمرون في الاستفادة من أداءات هذا البرنامج إلى غاية انقضاء عقودهم. المادّة 39 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّ ة 40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 تنهى، ابتداء من 27 أبريل سنة 2007، مهام السّيد ساعد خنوف، بصفته مفتشا عاما في ولاية البويرة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائ رة مولاي سليس ن في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 تنهى، ابتداء من 19 أبريل سنة 2007، مهام السّيد عبد الكريم بودريوع، بصفته رئيس ا لدائرة م ولاي سليسن في ولاية سيدي بلعباس، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 تنهى مهام السّيد محند حدو، بصفته نائب مدير للتكوين الأولي بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلّف بالتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 تنهى مهام / العدد 22 24 ربيع الثاني عام 1429 ه 30 أبريل سنة 2008 م فرديّة السّيد صالح محمدي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمي ة ال ريفية، المكل ّف بالتنمية ال ريفية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للأشغ ال العمومي ة في ال ولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : 1 - عبد الحكيم واضح، في ولاية البليدة، 2 - مراد سعيدي، في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعي ة بجامعة سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 تنهى مهام السّيد لحسن بوعبد الله، بصفته عميدا لكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة سطيف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 تنهى مهام السّيد سع د جكبوب، بصفته مدي را للدّراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لإحالته على التّقاعد.
24 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لسيدي امحمد بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 يعيّن السّيد فريد تالة إغيل، رئيسا لديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لسيدي امحمد بولاية الجزائر. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّنان تعيين أمينين عامين لدى رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 يعيّن السّيد مقيرش بلواضح، أمينا عاما لدى رئيس دائرة بوسعادة في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 يعيّن السّيد محمد حجار، أمينا عاما لدى رئيس دائرة بني ص اف في ولاية عين تيموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 يعيّن السّيد عبد الحكيم بلعابد، نائب مدير لضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات بوزارة التربية الوطنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلّف بالتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 يعيّن السّيد صالح محمدي، رئيسا لديوان الوزير المنتدب ل دى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلّف بالتنمية الريفية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 يعيّن السّيدان الآت ي اسماهما مديرين للأشغال العمومي ة في الولايتين الآتيتين : 1 - مراد سعيدي، في ولاية البليدة، 2 - عبد الحكيم واضح، في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 يعيّن السّيد ميلود سفاري، عميدا لكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة سطيف.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 24 ربيع الثاني عام 1429 ه 30 أبريل سنة 2008 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 7 محرّم ع ام 1429 الموافق 15 يناير سنة 2008، يحدّد قائمة صفقات الدّراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة. إن وزير الماليّة، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الصفقات العموميّة، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّتان 84 و 86 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 84 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الصفقات العموميّة، المعدّل والمتمّم، يعفي وزير الثقافة المتعاملين المتعاقدين معه من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة بالنسبة لبعض الأصناف من صفقات الدّراسات والخدمات المبينة في المادّة 2 أدناه. المادّة 2 : يخص الإعفاء المذك ور ف ي المادّة الأولى أعلاه :
- صفقات الدّراسات الخاصّة بترميم الممتلك العقاري المحمي،
- الصفقات المتعلّقة بإعداد المخططات الدائمة لحفظ القطاع المحفوظ واستصلاحها،
- الصفقات المتعلّقة بإعداد مخططات حماية واستصلاح موقع أثري ومنطقته المحمية،
- الصفقات المتعلّق ة بإعداد مخططات التهيئة العامة للحظائر الثقافية،
- صفقات الخدمات المتعلّقة بتثمين الممتلكات الثقافية المحمية. المادّة 3 : يمكن تعويض كفالة حسن تنفيذ صفقات الدّراسات والخدمات المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، باقتطاعات حسن التّنفيذ وذلك طبقا للمادّة 86 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الصفقات العموميّة، المعدّل والمتمّم،. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1429 الموافق 15 يناير سنة .2008 وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 شوّال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات .” إنّ وزير المالية، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
24 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 شوّال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات “، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 شوّال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمّم المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 شوّال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “المادّة 2 : ………… بدون تغيير ………………. في باب النفقات : المساعدات لترقية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات، لا سيما في مجال : ………………… بدون تغيير ……………………
- المساعدة لاقتناء سفينة ووسائل ومعدات لمتابعة الموارد الصيدية وتقييمها. المادّة 3 : يتمم الملحق ب من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 شوّال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الملحق ب …………….. بدون تغيير ………………… قائمة العمليات البرنامج ……. بدون تغيير ………… 01
- المساعدة لاقتناء سفينة ووسائل ومعدات لمتابعة الموارد الصيدية وتقييمها
- دراسة متعلقة بالطحالب 01 والاسفنجيات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 27 المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة .2008 وزير المالية وزير الصيد البحري والموارد الصيدية كريم جودي إسماعيل ميمون ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1429 الموافق 17 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وتشكيلها وتنظيمها وعملها. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلّق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-285 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات إلى معهد وطني عال للصيد البحري وتربية المائيات، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 24 ربيع الثاني عام 1429 ه تنشأ لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة قطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وتدعى في صلب النص “ اللّجنة .” المادّة 2 : تمارس الوصاية التربوية على المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات. المادّة 3 : تتشكل اللّجنة القطاعية للوصاية التربوية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مدير التكوين العالي في مرحلة التدرّج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله، رئيسا،
- المدير المكلّف بالتكوين بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية أو ممثله،
- مدير المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات أو ممثله،
- مدير المصالح التربوية للمؤسسة المذكورة أعلاه. يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادّة 4 : تجتمع اللجنة في دورة عادية ثلاث ( 3 ) مرات خلال السنة الجامعية، ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية بدعوة من رئيسها أو بطلب من المدير المكلف بالتكوين بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 30 أبريل سنة 2008 م المادّ ة 5 : تتولى مديرية التكوين العالي في مرحلة التدرج أمانة اللّجنة. المادّة 6 : يحدّد رئيس اللّجنة تاريخ ومكان وجدول أعمال كل اجتماع. ويوجه الاستدعاءات، المرفقة بجدول الأعمال، إلى أعضاء اللّجنة، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ كل اجتماع. يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات الاستثنائية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. المادّة 7 : تدوّن مداولات اللّجنة في محضر يوقعه رئيس اللّجنة. المادّة 8 : ين ش ر ه ذا ال ق رار في ال جريدة الرس مية لل ج مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1429 الموافق 17 فبراير سنة .2008 وزير التعليم العالي وزير الصيد البحري والبحث العلمي والموارد الصيدية رشيد حراوبية إسماعيل ميمون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة