قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة لجنة المدونة الجزائرية للمهن والوظائف وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 23-432 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة لجنة المدونة الجزائرية للمهن والوظائف وتنظيمها وعملها، التي تدعى في صلب النص ”الل جنة“.
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة في إطار أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 23-432 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، على الخصوص، بما يأتي :
– تلقي الاقتراحات المقدمة من طرف ممثلي القطاعات الوزارية و/ أو من المتعاملين الاقتصاديين المتعلقة بمشاريع بطاقات المهن والوظائف الجديدة قصد دراستها، وإبداء رأيها،
– دراسة مشاريع تحيينات بطاقات المهن والوظائف المقدمة من مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل،
– متابعة وتقييم المدونة الجزائرية للمهن والوظائف من خلال التحيينات المدرجة في بطاقات المهن والوظائف.
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتشغيل أو ممثله، مما يأتي :
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– مدير ضبط التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– مدير تنظيم وضبط سوق العمل بالوكالة الوطنية للتشغيل.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص أو مؤسسة أو هيئة من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
تتوفر اللجنة على أمانة تضمنها مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.
المادة 4
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل لمدة خمس (5) سنوات، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة كل شهرين (2) وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
يتم تحديد جدول أعمال الاجتماعات من طرف رئيس الل جنة، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاجتماع من قبل أمانة الل جنة.
ولا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور نصف ( 1/2 ) أعضائها على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة بعد الثلاثة
(3) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 6
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادةتدون مداولات اللجنة في محاضر التي يوقعها رئيس الجلسة، وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس الل جنة.
ترسل محاضر الاجتماعات مرفقة بمشاريع بطاقات المهن والوظائف للوزير المكلف بالعمل والتشغيل في أجل أقصاه خمسة (5) أيام.
يبت الوزير المكلف بالعمل والتشغيل في مشاريع بطاقات المهن والوظائف في أجل أقصاه عشرون ( 20 ) يوما من تاريخ إرسالها من طرف الل جنة.
يتم تحيين المدونة الجزائرية للمهن والوظائف بموجب مقرر من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 23-432 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه، وتعد أيضا تقريرا سنويا عن نشاطاتها ترسله إلى الوزير المكلف بالعمل والتشغيل.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبية.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 جانفي سنة 2024 .
فيصل بن طالب H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.