ج.ر عدد 13 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 07-65 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2007، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 07-66 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يح دد الإشارة المميزة لب ذل ة القاضي الشرفي………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 07-67 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يح دد كيفيات تنظيم وسير المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين…………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 07-68 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يت مّم المرس وم التنفيذي رقم 05-375 المؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمب ر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها…………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 07-69 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية…………………………………………………………………………………………. 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس دائرة بولاية بجاية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المفتّش العامّ لولاية إيليزي……………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائبة مدير بوزارة الصّحة والسّكان - سابقا……………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة - سابقا……………………… 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهامّ نائبتي مدير بوزارة التشغيل والتضامن الوطني…………………………………………………………………………………………… 18 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، تتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات……………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مندوب تشغيل الشباب في ولاية جيجل……………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمديرية العامّة للأرشيف الوطني……………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لولاية غليزان… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يت ضمّن ت عيين رئيس ديوان والي ولاية أم البواقي……………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية قالمة…… 19

3 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 3 21 فبراير سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير في المديرية العامّة للخزينة بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الدينيّة والأوقاف بولاية قالمة…………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدي رة السّ كان بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إلغاء بعض أحكام مرسوم رئاسيّ… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المركز الجامعي في المدية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير السّكن والتجهيزات العمومية بولاية الطارف……………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الصناعات الميكانيكية والعدانة بوزارة الصّناعة………………………………………………………………………………………………………….. 20 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، تتضمّن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات……………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 المواف ق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير السّياحة بولاي ة الجلفة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006، يجعل منهج تحديد كمية الكلور الفعال وإبوكلوريت الصوديوم في ماء جافيل إجباريا…………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يعدل القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد……………………………………….. 23

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 3 صفر عام 1428 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 07-65 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2007، حسب كل قطاع. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2007 اعتماد دفع قدره خمسة وسبعون مليارا وخمسة وسبعون مليون دينار 75.075.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وتسعة وثلاثون مليارا وخمسة وسبعون ملي ون دين ار 139.075.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة )2007 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد دفع قدره خمسة وسبعون مليارا وخمسة وسبعون مليون دينار 75.075.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وتسعة وثلاثون مليارا وخمسة وسبعون مليون دينار 139.075.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة )2007 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. 21 فبراير سنة 2007 م تنظيميّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • الفلاحة والري 24.000.000 36.400.000
  • المنشآت القاعدية 51.000.000 102.600.000 الاقتصادية والإدارية
  • احتياطي لنفقات 75.000 75.000 غير متوقعة المجموع 75.075.000 139.075.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الصناعة 75.000 75.000
  • المنشآت القاعدية 1.500.000 1.500.000 الاقتصادية والإدارية
  • دعم الحصول على 2.500.000 2.500.000 السكن
  • البرنامج التكميلي 71.000.000 135.000.000 لفائدة الولايات المجموع 75.075.000 139.075.000

3 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07-66 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يح دد الإشارة المميزة لبذلة القاضي الشرفي. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، لاسيّما المادة 93 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-306 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدّد مواصفات البذلات الرسمية للجلسات الخاصة بالقضاة والمحامين وكتاب الضبط، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم الإشارة المم يزة لبذلة القاضي الشرفي تطبيقا للمادة 93 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يحضر القاضي الشرفي أثناء الجلسات الاحتفالية بالبذلة الرسمية للجلسة الموافقة للرتبة أو الوظيفة التي كان يشغلها عند التقاعد. يضاف إلى البذلة الرسمية المنصوص عليها في الفق رة الأولى من هذه المادة، شريطان مذهبان بعرض 1 سم على العباءة من الأعلى إلى الأسفل في مقدمها من كل جهة. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 5 مرسوم تنفيذي رقم 07-67 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يح دد كيفيات تنظيم وسير المص الح الخارجي ة لإدارة السج ون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، لاسيّما المادة 113 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبّق على موظفي إدارة السجون،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 113 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم وسير المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين والتي تدعى في صلب النص “المصلحة”. المادّة 2 : يتمّ إنشاء “المصلحة” بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي ويمكن، عند الاقتضاء، إحداث فروع لها بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : تكلّف المصلحة بتطبيق البرامج المعتمدة في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين طبقا لأحكام القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه. وبهذا الصدد تتولى على الخصوص :

  • متابعة وضعية الأشخاص الخاضعين لمختلف الأنظمة، ولاسيّما الإفراج المشروط أو الحري ة النصفية أو التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة،
  • السهر على استمرارية برامج إعادة الإدماج الاجتماعي، بالنسبة للأشخاص المفرج عنهم، بناء على طلبهم،
  • اتخاذ الإجراءات الخاصة لتسهيل عملية إعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين تتولى التكفل بهم وتزويد القاضي المختص بناء على طلبه أو تلقائيا بكل المعلومات التي تمكنه من اتخاذ التدابير الملائمة لوضعية كل شخص. المادّة 4 : تمارس المصلحة نشاطها بالتعاون مع السلطات القضائية والمصالح الأخرى المختصة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. الفصل الثاني تنظيم المصلحة المادّة 5 : يدير المصلحة رئيس مصلحة يعيّن بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام وتنهى مهامه بنفس الأشكال. المادّة 6 : يعدّ رئيس المصلحة مسؤولا عن السير العام للمصلحة ويمثلها لدى السلطات والهيئات الوطنية ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدميها. المادّة 7 : يحدّد التنظيم الداخلي للمصلحة بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث سير المصلحة المادّة 8 : يتلقى المحبوسون الذين بقي عن تاريخ الإفراج عنهم ستة (6) أشهر على الأكثر، زيارة مستخدمي المصلحة، قصد تحضيرهم لمرحلة ما بعد الإفراج. يمكن لكل محبوس، بناء على طلبه، أن يستفيد من زيارة مستخدمي المصلحة. الجزائريّة / العدد 13 3 صفر عام 1428 ه 21 فبراير سنة 2007 م المادّة 9 : يمكن المصلحة، بتكليف من السلطة القضائية ا لمختصة، أن تقوم بإجراء التحقيقات الاجتماعية الخاصة بالمحكوم عليهم أو المتهمين وكذا بمتابعة وضعية الأشخاص الموضوعين تحت نظام الرقابة القضائية ومدى امتثالهم للالتزامات المفروضة عليهم. المادّة 10 : يستفيد موظفو المصلحة أثناء ممارستهم لمهامهم أو بمناسبتها من مساعدة ومساهمة وتعاون كافة الإدارات والهيئات العمومية. يمكن أيضا المصلحة أن تستعين بكل شخص يمكنه مساعدتها في مهامها. المادّة 11 : يمسك على مستوى المصلحة ملف لكل شخص تتكفل به، يحتوي على ما يأتي :
  • الوثائق ذات الطابع القضائي الضرورية لمتابعة الإجراء المطلوب،
  • الوثائق المتعلقة بالوضعية الشخصية والعائلية والاجتماعية للشخص المعني،
  • العناصر المتعلقة بمراقبة الالتزامات أو الشروط المفروضة على الشخص،
  • نسخة من التقارير التي تعدّها المصلحة بخص وص وضعية الشخص المعني، الموجّهة إلى القاضي الآمر أو إلى المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. المادّة 12 : تكتسي الملفات التي تمسكها المصلحة طابعا سريا، لا يطلع عليها إلا القاضي الآمر ومستخدمو المصلحة المؤهلون لهذا الغرض. المادّة 13 : في حالة تغيير إقامة الشخص المتكفل به أو تحويله إلى مؤسس ة عقابية أخرى، ترسل المصلحة ملفه في ظرف مغلق إلى المصلحة المختصة لمكان الإقامة أو مكان الحبس الجديد. المادّة 14 : يرسل رئيس المصلحة، في نهاية كل سنة، تقريرا عن النشاط إلى وزير العدل، حافظ الأختام، ويرسل نسخة منه إلى كل من النائب العام وقاضي تطبيق العقوبات ا لمختصين. المادّة 15 : تسجّل المصاريف الضرورية لسير المصلحة في ميزانية وزارة العدل. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

3 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07-68 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يت مّم المرسوم ال تن في ذي رقم 05-375 المؤرخ في 22 شعبان ع ام 1426 الموافق 26 سبتمب ر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-375 المؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها، يرسم مايأتي : المادّة الأولى : يتمّم هذا المرس وم أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 05-375 المؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-375 المؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرّر، تحرّر كما يأتي : “المادّة 7 مكرّر : يحدّد التنظيم الإداري للوكالة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالبيئة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية”. المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 مرسوم تنفيذي رقم 07-69 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير السياحة ووزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوّال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدّل والمتمّم،
  • و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالبلدية، المتمم،
  • و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • و بمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، لاسيما المادة 16 منه،
  • و بمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-227 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتعلق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-41 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية و تنظيم حمايتها واستعمالها و استغلالها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية. الفصل الأول أحكام عامة القسم الأول تعريفات المادّة 2 : المياه الحموية هي مياه مجذوبة انطلاقا من نبع طبيعي أو بئر محفورة والتي يمكن أن تكون لها خاصيات علاجية نظرا للطبيعة الخاصة لمصادرها وثبات مميزاتها الطبيعية و مكوناتها الكيمياوية. المادّة 3 : تعد مياه البحر التي يمكن بعد معالجتها و نقلها، أن تكون لها خاصيات علاجية، بمثابة مياه حموية وتخضع لأحكام هذا المرسوم. المادّة 4 : لا تخضع المياه الأخرى الموجهة للاستهلاك البشري لأحكام هذا المرسوم . المادّ ة 5 : تعتبر مؤسسة حموية كل مؤسسة تستعمل المياه الحموية ومشتقاتها، لأغراض علاجية واستعادة اللياقة البدنية. المادّة 6 : تعتبر مؤسسة للمعالجة بمياه البحر كل مؤسسة تستعمل مياه البحر والمواد الطبيعية المستخرجة من البحر، في إطار المادة 3 أعلاه، لأغراض علاجية واستعادة اللياقة البدنية. الجزائريّة / العدد 13 3 صفر عام 1428 ه 21 فبراير سنة 2007 م القسم الثاني تحديد المياه الحموية وتصنيفها ومراقبتها وحمايتها المادّ ة 7 : تكون المياه الحموية موضوع تحديد وتخضع حتما لتحاليل جرثومية. المادّة 8 : يتمثل تحديد المياه الحموية في تقييم أهمية مواردها وتشخيص خصائصها وتحديد خاصياتها العلاجية والعلاجات الاستشفائية الموافقة لها. وتتولى مخابر معتمدة وفقا للتنظيم المعمول به، إثبات ذلك. المادّة 9 : يمكن أن يطلب تحديد المياه الحموية:
  • كل حائز لرخصة أشغال البحث عن الماء وجذبه، المتحصل عليها طبقا للأحكام المعمول بها في هذا ا لمجال، والراغب في استغلال المنبع لأغراض علاجية،
  • الهيئات التابعة للدولة قصد جرد المياه الحموية والسهر على حمايتها. المادّة 10 : يصادق على تحديد المياه الحموية كما هي محددة في المادة 8 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمياه الحموية. المادّة 11 : تكون المياه الحموية موضوع تصنيف يصرح به الوزير المكلف بالسياحة باقتراح من اللجنة التقنية للمياه الحموية بعد الاطلاع على رأي الوزير المكلف بالموارد المائية في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ إخطاره، و ذلك حسب موقعها الجيولوجي ومنسوبها من الماء ومن الغاز و درجة حرارتها، ومقاومتها الكهربائية وإشعاعيتها، عند الاقتضاء وتركيبها الفيزيوكيميائي وتطبيقاتها العلاجية. عند انقضاء الأجل المحدد أعلاه، يعد رد الوزير المكلف بالموارد المائية إيجابيا. المادّة 12 : يجب أن تكون المياه الحموية موضوع رقابة مستمرة من قبل مؤسسات الدولة المختصة في ذلك. تهدف رقابة المياه الحموية في مفهوم هذا المرسوم، إلى مراقب ة استق راره ا ونوعيتها ويمكن أن تمت د إلى منشآت جذبها وتحويلها ووسائل نقلها. المادّة 13 : لا يمكن أن تستعمل لأغراض علاجية وللعلاج الاستشفائي المناسب إلا المياه التي لم يلحقها أي تعكر والخالية من جميع التلوثات أو العدوى الجرثومية.

3 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2007 م يتم اكتشاف هذا التعكر أو التلوثات أو هذه العدوى من خلال مراقبة منتظمة ومتواصلة للمياه الحموية. المادّة 14 : يمكن التصريح بالمنفعة العمومية للمنابع الحموية وإدماجها ضمن الحصيلة الحموية المصادق عليها بموجب مرسوم، طبقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، نظرا للقيمة العلاجية لمياهها ومنسوب منبعها وقابلية استغلال موقعها. المادّة 15 : تقع حماية المياه الحموية ذات المنفعة العمومية على عاتق الهيئات والمؤسسات المختصة للدولة. المادّ ة 16 : ينشأ حول المنابع الحموية المصرح بمنفعتها الوطنية :

  • نطاق صحي للحماية والذي يمنع أو ينظم بداخله كل نشاط من شأنه أن يلحق ضررا بالمحافظة النوعية للمياه،
  • نطاق للحماية المقربة والذي تمنع بداخله كل النشاطات التي يمكن أن تكون موضوع منع أو تنظيم. يحدد تنفيذ هذا الحكم بقرار وزاري مشترك بين وزير الموارد المائية و وزير السياحة. المادّة 17 : يمكن أن تعدل نطاقات الحماية إذا فرضت ظروف جديدة أهمية ذلك. تمنع إقامة كل النشاطات التجارية أو الصناعية أو الحرفية داخل هذه النطاقات. المادّة 18 : لا يجوز ممارسة أي سبر و عمل جوفي داخل نطاق الحماية لمنبع مصرح ب ه ذي منفعة عمومية إلا بترخيص صريح من المصالح ا لمختصة. المادّة 19 : يحظر داخل نطاقات الحماية، القيام بنشر الأسمدة العضوية البشرية أو الحيوانية أو الصناعية الأصل، وتفريغ القمامات المنزلية أو غيرها وكذا جميع الأشغال التي من شأنها أن تعكر نوعية المياه، والتي تنقص من منسوبها أو تغير مجراها. المادّة 20 : عندما تكون الأراضي الواقعة داخل حدود نطاقات الحماية كما هي محددة أعلاه، ملكا لشخص خاضع للقانون الخاص، تكون موضوع تنظيم في ظل احترام أحكام المادة 16 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 9 المادّة 21 : دون الإخلال بأحكام المادة 91 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يمنع استعمال المياه المعترف بها في كل التراب الوطني كمياه حموية، وفقا لأحكام هذا المرسوم، لأغراض زراعية، صناعية أو لأي أغراض أخرى غير الأغراض العلاجية. الفصل الثاني شروط وكيفيات منح الامتياز القسم الأول أحكام عامة المادّة 22 : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 77 و 78 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يكون استعمال واستغلال المياه الحموية في كل الحالات موضوع امتياز. المادّة 23 : يمنح الامتياز على المياه الحموية بقرار من الوزير المكلف بالمياه الحموية بعد موافقة اللجنة التقنية للمياه الحموية، لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص الذي تقدم بطلب في هذا الشأن. يرفق قرار منح الامتياز بدفتر شروط. يرفق القرار ودفتر الشروط النموذجيان بهذا المرسوم. المادّة 24 : الامتياز غير قابل للتنازل عنه وغير قابل للتحويل. يمكن أن يخص منبع المياه الحموية كله أو جزءا منه. لا يمكن أن يكون موضوع تأجير من الباطن من طرف صاحب الامتياز للغير. القسم الثاني شروط منح الامتياز المادّة 25 : يجب أن يكون طالب امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية : 1 - إما :
  • مالكا للأرض التي يوجد عليها المنبع الحموي،
  • مالكا لحق التمتع أو لسند تأجير مثبت بعقد توثيقي يتضمن صراحة الهدف من استعمال واستغلال المياه الحموية المعنية لمدة تساوي على الأقل مدة الامتياز.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - إثبات الكفاءة المهنية المتعلقة بالنشاط أو اللجوء إلى التعاون الدائم والفعال لشخص طبيعي مكلف بتسيير الهياكل العلاجية واستعادة اللياقة البدنية التي تستجيب لأحد الشروط الآتية :

  • إما متحصل على شهادة في الطب،
  • وإما متحصل على شهادة تقني سام في الصحة العمومية، يعمل تحت إشراف طبيب متعاقد. المادّة 26 : عندما يخص طلب فتح مؤسسة المعالجة بمياه البحر لاستعمال مياه بحرية كما هي محددة في المادة 3 أعلاه، يجب على صاحب الطلب، إضافة إلى الشروط الم ذكورة ف ي الم ادة 25-2 أع لاه، أن ي ثبت ما يأتي :
  • توفر الأرض التي يجب أن تقام عليها مؤسسة المعالجة بمياه البحر وهذا باحترام القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه،
  • حيازة امتياز أو ترخيص استعمال المياه البحرية طبقا للمادة 10 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه. المادّ ة 27 : إذا رف ض مالك الأرض التي تتدفق فوقها مياه منبع حموي مصرح به ذي منفعة عمومية، ك ل استعمال أو استغلال في إطار هذا المرسوم أو إيجار أو بيع، فإنه يمكن أن تنزع منه ملكيتها طبقا لأحكام القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وهذا بعد إعذاره لمدة سنة واحدة (1) من الوالي المختص إقليميا. القسم الثالث كيفيات منح الامتياز المادّة 28 : يرسل طلب الامتياز في خمس (5) نسخ إلى الوزير المكلف بالمياه الحموية عن طريق الوالي المختص إقليميا. يجب على الوالي إرسال هذا الطلب مرفقا برأيه في أجل لا يتعدى شهرين(2). يجب أن يكون الطلب مرفقا بملف يتضمن الوثائق الآتية :
  • اسم طالب الامتياز، لقبه وموطنه، وفيما يخص الشخص المعنوي اسم الشركة، وكذا عنوان مقرها،
  • اسم مقترح للمنبع والذي يجب أن يكون مختلفا عن اسم كل منبع آخر ويختار خارج كل تسمية جغرافية، الجزائريّة / العدد 13 3 صفر عام 1428 ه 21 فبراير سنة 2007 م
  • م ست خرج من الخري طة بم قياس 50.000/1 أو 200.000/1 إذا تعذر ذلك و مخطط يحدد موقع المنبع،
  • بالنسبة لمؤسسات المعالجة بمياه البحر مستخرج من الخريطة بمقياس 50.000/1 أو 200.000/1 إذا تعذر ذلك ومخطط يحدد موقع المؤسسة بالنسبة للبحر،
  • رخصة استعمال مياه البحر بالنسبة للمؤسسات المعالجة بمياه البحر،
  • معلومات دقيقة عن حجم المنسوب اليومي للمنبع مع التغيرات التي يمكن أن تطرأ عليه حسب الفصول ودرجة حرارته ومحتواه من الجراثيم والخصائص العلاجية لمياهه،
  • تموقع المنبع الحموي الذي طلب الامتياز في شأنه طبقا للبيانات التنظيمية المتواجدة في الحصيلة الحموية،
  • القوانين الأساسية للشركة، عند الاقتضاء،
  • بيان وصفي لتهيئات جذب وجر المياه المرتقبة،
  • عقد الملكية أو التمتع بالأرض التي يجب أن تشيد عليها المؤسسة الحموية،
  • بيان وصفي لتهيئات أماكن العلاجات المرتقبة،
  • بيان وصفي للهياكل العلاجية المتوقع إنجازها أو التي تم إنجازها،
  • دراسة تقنية-اقتصادية لمشروع استعمال واستغلال الماء الحموي،
  • كل الوثائق أو المعلومات الأخرى التي تعتبر ضرورية، عند الاقتضاء. المادّة 29 : بعد استلام الطلب مرفقا بالملف ورأي الوالي، يقدم الوزير المكلف بالمياه الحموية، الطلب للجنة التقنية للمياه الحموية، لتقوم بدراسته. المادّة 30 : يجب على اللجنة التقنية، إبداء رأيها في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ إعلامها من قبل الوزير المكلف بالمياه الحموية. المادّة 31 : يمكن اللجنة التقنية للمياه الحموية أن تبدي القرارات الآتية :
  • رأي بالموافقة،
  • رأي بالموافقة مرفق بشروط يجب أن يستوفيها صاحب الطلب،
  • رأي بالرفض.

3 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2007 م في حالة موافقة اللجنة التقنية، يجب على الوزير المكلف بالمياه الحموية أن يفصل نهائيا في طلب الامتياز في أجل شهر(1) ابتداء من تاريخ تلقي رأي اللجنة. المادّة 32 : يمكن رفض طلب الامتياز:

  • عندما لا يستجيب طلب الامتياز للشروط المحددة بموجب هذا المرسوم،
  • عندما يكون صاحب الطلب موضوع سحب نهائي للامتياز،
  • إذا تبين أن المياه موضوع طلب الامتياز عرفت تعكرا أو تلوثا أو عدوى جرثومية. المادّ ة 33 : يجب أن يكون رفض الامتياز معللا ويبلغ إلى صاحب الطلب في الأجل المذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ استلام الطلب. المادّة 34 : يمكن صاحب الطلب أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالمياه الحموية في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الرفض. المادّة 35 : يفصل الوزير المكلف بالمياه الحموية في الطعن في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ استلامه الطعن. المادّة 36 : يجب أن تباشر الأشغال المتعلقة باستغلال المياه الحموية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر على الأقل بعد تاريخ منح الامتياز. المادّة 37 : يمنح الامتياز لمدة عشرين (20) سنة قابلة للتجديد. المادّة 38 : يجب على صاحب الامتياز دفع إتاوة يحدد مبلغها في قانون المالية. المادّة 39 : يمكن السلطة المانحة الامتياز أن تلغي الامتياز في الحالات الآتية :
  • عدم احترام البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط،
  • عندما يبقى المنبع غير مستغل أو مستغلا بصفة غير كافية لمدة سنتين (2)،
  • عند عدم استعمال المياه الممنوحة الامتياز كعنصر علاجي وانحرافها عن طبيعتها،
  • عندما يمتنع صاحب الامتياز عن القيام بالتحاليل المنصوص عليها في دفتر الشروط أو عن تنفيذ التدابير والإجراءات أو أشغال الصيانة المطلوبة من طرف هيئات الرقابة والمراقبة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11
  • عندما تكون صيانة المنشآت غير كافية و يمكن أن ينجم عنها آثار سلبية على الصحة والمحافظة على المياه الجوفية. المادّة 40 : في حالة وفاة صاحب الامتياز، يستطيع ذوو حقوقه الاستمرار في استغلال الامتياز بشرط أن يعلموا الوزير المكلف بالمياه الحموية بذلك عن طريق الوالي المختص إقليميا في أجل لا يتعدى شهرين (2) وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ الوفاة. المادّة 41 : يجب أن تسلم المياه الحموية أو تقدم للمستعملين في الحالة التي تكون عليها عند انبثاقها. المادّة 42 : تخضع المياه الحموية للرقابة المفاجئة أوالمعلن عنها من طرف مصالح الدولة. المادّ ة 43 : يجب أن يكون كل تغيير يلاحظ في خاصيات الماء إثر مختلف الرقابات المنجزة من قبل صاحب الامتياز أو من طرف المصالح المعنية للدولة، موضوع تحليل جديد، لدى مخبر معتمد على حساب صاحب الامتياز. المادّة 44 : إذا تم تأكيد التغير الملاحظ، إثر هذا التحليل الجديد، يعلم الوزير المكلف بالمياه الحموية قصد إعطاء رأيه في خصائص الماء الحموي. ويتم في هذه الحالة ما يأتي:
  • إما الاحتفاظ بتحديد الماء الحموي،
  • إما توقيف الامتياز مؤقتا، عندما يشكل الماء خطرا على الصحة أو إذا لم يعد يحتوي على أي من الخصائص التي تم الاعتراف بها له أثناء تحديد خصائص الماء الحموي. لا يمكن تقرير استرجاع هذه الصفة إلا بعد دراسة جديدة من طرف اللجنة التقنية الحموية،
  • إما فسخ الامتياز عندما تتغير خصائص الماء المعني ويفقد خصائصه المعترف بها بصفة نهائية. المادّة 45 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الرقابة، يلتزم صاحب الامتياز بالقيام، تحت مراقبة المصالح المختصة للإدارات المكلفة بالمياه الحموية والصحة والبيئة، كل فيما يخصه وحسب تعليماته:
  • بمراقبة المنبع وصيانته،
  • بمراقبة ورقابة الماء طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
  • كل أشغال الإنجاز أو التجديد الضرورية للمنشآت.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثالث اللجنة التقنية للمياه الحموية المادّة 46 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالمياه الحموية، لجنة تقنية للمياه الحموية تكلف بما يأتي :

  • الفصل في طلبات امتياز على المياه الحموية وفي كل المسائل المرتبطة بتنمية وتنظيم المياه الحموية التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالمياه الحموية،
  • إعطاء رأي تقني حول تصنيف المياه الحموية،
  • اقتراح على الوزير المكلف بالمياه الحموية التصريح بالمنفعة العمومية لبعض المنابع ذات القيمة العلاجية العالية،
  • اقتراح على الوزير المكلف بالمياه الحموية كل تنظيم وكل تدبير يهدف إلى حماية المياه الحموية،
  • إبداء رأي يتعلق بالمخطط الوطني لرقابة وترقية المياه الحموية. المادّة 47 : تتشكل اللجنة التقنية للمياه الحموية من:
  • الوزير المكلف بالمياه الحموية أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية،
  • ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية،
  • المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة،
  • شخصيتين يختارهما الوزير المكلف بالمياه الحموية بالنظر إلى كفاءتهما في هذا ا لمجال. يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص من شأنه أن ينيرها في مداولاتها نظرا لكفاءته أو نشاطاته المهنية. تتولى أمانة اللجنة التقنية مصالح الوزارة المكلفة بالمياه الحموية. المادّة 48 : يعين أعضاء اللجنة اسميا، بقرار من الوزير المكلف بالمياه الحموية، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. الجزائريّة / العدد 13 3 صفر عام 1428 ه 21 فبراير سنة 2007 م المادّة 49 : ت ج تمع اللج نة م رتين (2) في الس نة في دورة ع ادية بن اء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها. المادّة 50 : يمكن اللجنة، بناء على اقتراح من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها أن تسجل في جدول أعمالها كل مسألة خاصة ترتبط بموضوعها وأن تصدر كل توصية في هذا الإطار. المادّ ة 51 : يرسل جدول أعمال الدورة من طرف رئيس اللجنة إلى كل الأعضاء وترسل استدعاءات الدورات في أجل ثمانية (8) أيام قبل تاريخ الاجتماع. المادّة 52 : لا تصح اجتماعات اللجنة التقنية إلا بحضور ثلثي(2 / )3 أعضائها على الأقل. إذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة بعد استدعاء ثان في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الأول، وتتداول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 53 : تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس. المادّة 54 : تحرر مداولات اللجنة وكذا التحفظات المبداة من طرف الأعضاء في محاضر، توقع من طرف الرئيس وكاتب الجلسة وتسجل في سجل خاص. المادّة 55 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. الفصل الرابع العقوبات المادّة 56 : فضلا عن تدابير توقيف أو فسخ الامتياز المحدد أعلاه، لأسباب مرتبطة بنوعية الماء، يمكن توقيف الامتياز بعد إعذار ثم فسخه في الحالات الآتية :
  • عدم احترام البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط،
  • عندما يبقى المنبع غير مستغل أو مستغلا بصفة غير كافية لمدة سنتين (2)،
  • إذا لم تعد المياه الممنوحة الامتياز تستعمل كعنصر علاجي وانحرفت عن طبيعتها،

3 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2007 م

  • عندما يمتنع صاحب الامتياز عن القيام بالتحاليل المنصوص عليها في دفتر الشروط أو عن تنفيذ التدابير والإجراءات أو أشغال الصيانة المطلوبة من طرف هيئات الرقابة والمراقبة،
  • عندما تكون صيانة الأشغال غير كافية و يمكن أن يكون لها أثر سلبي على الصحة والمحافظة على طبقة المياه الجوفية. المادّة 57 : عند معاينة الأعوان المؤهلين قانونا لإحدى المخالفات المذكورة في المادة 56 أعلاه، تقوم السلطة المانحة الامتياز، بناء على محضر معد لهذا الغرض، بإعذار المستغل باتخاذ مجموع التدابير والأعمال التي من شأنها أن تعيد الاستغلال أو المنشآت إلى ما يطابق تعليمات عقد الامتياز وذلك خلال مهلة يحددها له. المادّ ة 58 : إثر انقضاء الأجل المحدد في المادة 57 أعلاه، وعند عدم امتثال صاحب الامتياز للتعليمات، تقرر السلطة المانحة الامتياز التوقيف المؤقت للاستغلال إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة وهذا، دون الإخلال بالمتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادّة 59 : في حالة ما إذا لم ينفذ صاحب الامتياز، الذي كان استغلاله موضوع توقيف مؤقت، التعليمات المفروضة خلال مهلة اثني عشر (12) شهرا، تقرر السلطة المانحة الامتياز السحب النهائي لعقد الامتياز. الفصل الخامس أحكام نهائية المادّة 60 : قصد المطابقة مع أحكام هذا المرسوم، يمكن الحاصلين على الامتياز مواصلة نشاطاتهم، بشرط المطابقة لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 61 : تلغى أحكام المرسوم التن فيذي رقم 94-41 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادّة 62 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 13 الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السياحة قرار مؤرّخ في ……………………. يتضمن منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية. إن وزير السياحة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم …… المؤرخ في ………………. الموافق ……………… و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية. يقرر ما يأتي : المادّة الأولى: يمنح طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية ل (اسم الشخص الطبيعي، اسم الشركة) الواقعة ب ………………… بلدية ……………….. ولاية……… كما هو مبين في مستخرج خريطة ……….. على سلم ……………. حيث ترفق نسخة منها بهذا القرار. المادّة 2 : يمنح الامتياز لمدة عشرين (20) سنة قابلة للتجديد. المادّة 3 : يهدف امتياز استغلال واستعمال المياه الحموية لأغراض علاجية في إطار مؤسسة تعمل وفقا للقواعد التقنية والعلمية المطبقة في هذا ا لمجال. المادّة 4 : يسلم المحيط الممنوح الامتياز بموجب محضر يوقع حضوريا من طرف الإدارة المانحة الامتياز وصاحب الامتياز الذي يرفق به جرد الأملاك المنقولة والعقارية. المادّة 5 : يجب أن تباشر أشغال جذب وتوزيع المياه الحموية من طرف صاحب الامتياز في أجل ثلاثة (3) أشهر على الأكثر بعد تاريخ منح الامتياز. المادّة 6 : يمنح الامتياز بصفة مؤقتة وقابلة للإبطال مقابل دفع إتاوة يحددها قانون المالية.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تدفع الإتاوة إلى صندوق مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا. المادّة 7 : يلزم صاحب الامتياز بالاحترام الصارم للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولمواصفات دفتر الشروط. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في ………… الموافق ……………….. وزير السياحة الملحق الثاني دفتر شروط نموذجي يتعلق بالحقوق والواجبات المرتبطة بامتياز استعمال و استغلال المياه الحموية المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد حقوق وواجبات صاحب الامتياز طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية. المادّة 2 : يمنح الامتياز لمدة عشرين (20) سنة قابلة للتجديد ضمنيا ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهاء العمل به كتابيا قبل انتهاء المدة المتفق عليها. المادّة 3 : يشمل هذا الامتياز مجمل العمليات المقررة أدناه أو جزءا منها :

  • جذب الماء الحموي أو المياه البحرية،
  • نقل وتخزين و توزيع الماء الحموي العلاجي، حتى إلى المؤسسات الحموية الأخرى التي يمكن لها أن تزود تفاديا لأخطار تعكر الماء،
  • استعمال و استهلاك الماء الحموي العلاجي،
  • كل العمليات الأخرى المرتبطة بالامتياز. المادّة 4 : تضم المباني و المنشآت الموجودة عند تاريخ توقيع العقد إلى الامتياز ما لم ينص اتفاق مشترك مبرم بين الإدارة المانحة الامتياز وصاحب الامتياز على خلاف ذلك. المادّ ة 5 : تضمن حصرية الامتياز داخل الموقع المحدد ويشتمل على مخطط مفصل للموقع الحموي العلاجي الذي سيستغل والمرفق بدفتر الشروط هذا. الجزائريّة / العدد 13 3 صفر عام 1428 ه 21 فبراير سنة 2007 م المادّة 6 : تحتفظ السلطة المانحة الامتياز، لاعتبارات تقنية و اقتصادية بحق نزع أو ضم في أرض صاحب الامتياز كل منطقة توسع مجهزة حديثا. يترتب عن تعديل عقد الامتياز مراجعة الإتاوة المستحقة من طرف صاحب الامتياز. المادّة 7 : يلزم صاحب الامتياز باحترام أحكام القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، وبضمان استغلال منبع الماء الحموي استغلالا عقلانيا. المادّة 8 : يمنع على صاحب الامتياز التنازل الكلي أو الجزئي للغير. غير أنه، يمكن السلطة المانحة الامتياز القيام وفقا للتنظيم المعمول به، بنقل بعض الأملاك الممنوحة إذا اقتضت الضرورة أو الصالح العام ذلك. المادّة 9 : يتعين على صاحب الامتياز أن يشرع في الأشغال المتعلقة باستغلال المياه الحموية خلال شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الإدارة المانحة الامتياز رأيها التقني حول المشروع و الحصول على رخصة البناء الضرورية. وفي حالة عدم التنفيذ، تقوم الإدارة المانحة الامتياز بإعذار صاحب الامتياز وتستطيع، عند الاقتضاء، فسخ عقد الامتياز عندما يبقى المنبع غير مستغل لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ الحصول على الامتياز. المادّة 10 : يجب أن يكون اختيار إقامة محلات المعالجة بطريقة تسهل جلب الماء الحموي. المادّة 11 : يجب أن تكون طاقة استيعاب المؤسسة موازية للعدد الإجمالي المتوقع للزبائن ولتركيباتهم وكذلك لنوعية وطبيعة الخدمات المقدمة. المادّة 12 : يجب تنظيم الهياكل الموجهة للعلاجات واستعادة اللياقة البدنية في وحدات مقربة مباشرة، تجمع كل أصناف العلاجات و النشاطات البدنية التي قد يتلقاها المستعمل و كذا مساحات الراحة والاسترخاء. المادّة 13 : يجب أن تشتمل وحدات العلاجات واستعادة اللياقة البدنية على أماكن للاستقبال والإرشاد والانتظار وكذا القبول. المادّة 14 : يجب أن تتوفر أماكن العلاجات واستعادة اللياقة البدنية على تلبيس حائطي من الخزف وعلى تلبيس أرضي من مادة مانعة للانزلاق وبلون فاتح ويسهل غسلها و تطهيرها.

3 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2007 م المادّة 15 : يجب أن تتوفر وحدات العلاج واستعادة اللياقة البدنية على مناطق وسيطة للحد من تنقلات الهواء بين الخارج و الداخل. المادّ ة 16 : يجب أن تتم عملية نزع الملابس والاستراحة و ارتداء الملابس في نفس المحل أو محلات مجاورة ومنفصلة عن المحلات المخصصة للعلاج والتداوي. المادّة 17 : يجب تركيز عدد كاف من مغاطس الرجلين لاستعمالها قبل الدخول إلى المسابح أو الأحواض الفردية وكذلك يجب أن توجد مرشات مزودة بالماء الساخن و البارد بعدد كاف لاستعمالها قبل الدخول إلى محلات العلاج. المادّة 18 : يجب أن تخصص في وحدات العلاج واستعادة اللياقة البدنية أماكن للراحة مجهزة بمقاعد لتمكين المستعملين من الاسترخاء بعد حصص التمرينات و العلاج. المادّة 19 : يجب توفير محل تمريض يحتوي على أقسام تخصص للعلاجات العادية و البسيطة. يجب أن يكون المحل مجهزا بما من شأنه أن يوفر علاج الحالات الاستعجالية. المادّ ة 20 : عند إنجاز المحلات لابد من احترام القواعد العامة لحفظ الصحة و الفصل بين المحلات التقنية والمحلات المخصصة للاستقبال و سيران العلاج. المادّ ة 21 : يجب أن تكون حجرات الاستحم ام الفردي ة بمساحة 3 م 2 وبارتفاع 3 م على الأقل ومزودة بنظام تهوية أو شباك تهوية. المادّة 22 : يجب أن تكون المساحات الجماعية للعلاج و استعادة اللياقة البدنية ذات أبعاد متكيفة مع التخصص المرغوب فيه و تزود بتهوئة، وتكييف هوائي ومدفأة وإضاءة ملائمة وكافية. المادّة 23 : يلزم صاحب الامتياز بتجهيز منشآت جذب المنسوب و كذلك الضغط و القيام بالمراقبات الدورية قصد كشف كل التغيرات التي قد تطرأ على المنبع الحموي. المادّة 24 : يجب إقامة أجهزة النداء الاستعجالي في كل الأماكن المخصصة للعلاجات و استعادة اللياقة البدنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 15 المادّة 25 : يجب أن تكون التجهيزات الصحية والتزود بالمياه العذبة و التخلص من المياه المستعملة مطابقة للقواعد و المقاييس المطبقة على مؤسسات العلاج و لا يمكن خاصة و بأي حال من الأحوال تصريف المياه المستعملة في الهواء الطلق. يجب أن تصرف هذه المياه عبر القنوات العمومية طبقا للأنظمة العامة و المتعلقة بشروط ربط و توزيع مصبات المياه في الشبكة العمومية للتطهير. المادّة 26 : يتعين إنجاز المنشآت و التجهيزات للعلاج و استعادة اللياقة البدنية على نحو يتم فيه تفادي كل إمكانية لتلوث الماء الحموي و بما يضمن المحافظة على خصائص الماء في الحالة التي تكون عليها عند التدفق أو الجذب. وفيما يخص الماء الحموي من أصل بحري، فإنه يتعين أخذه من نقطة و من مستوى خاليين من التلوث وحيث يكون له نفس خاصيات مياه عرض البحر. وينبغي استعماله في ظرف 24 ساعة بعد جذبه. المادّة 27 : يلزم صاحب الامتياز، باحترام المقاييس التقنية المحددة من طرف السلطة المانحة الامتياز في مجال معالجة وجذب ونقل وتخزين وتوزيع الماء الحموي. المادّة 28 : في حالة وجود خزانات للماء المعدني، يجب أن تكون محمية من كل مصادر التلوث. المادّة 29 : يجب أن يكون كل تغيير أو إضافة في المعدات أو التجهيزات و التي من شأنها أن تؤثر على تركيبة الماء أو في تنويع النشاط، موضوع طلب لدى السلطة المانحة الامتياز. ويكون هذا الطلب مرفقا بجميع الوثائق الإدارية المتعلقة بالتغيير. المادّة 30 : يخصص استعمال المياه المعدنية الساخنة للعلاج دون غيره. يمنع منعا باتا إعادة استعمال المياه أو العناصر الأخرى التي تم استعمالها في العلاج. المادّة 31 : يجب أن تكون التجهيزات المخصصة للأنشطة الجماعية للطب البدني أو لتقويم الأعضاء مطابقة للمقاييس والتنظيم المعمول بهما. المادّة 32 : يجب على المستغل ضمان نظافة وحماية دائمة لوحدات العلاج و استعادة اللياقة البدنية.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 33 : يجب أن تتلاءم المسابح والأحواض المخصصة للعلاجات و استعادة اللياقة البدنية مع الاختصاص المرغوب فيه. يجب أن يكون تطهير المسابح أوالأحواض الجماعية يوميا. ويجب أن تكون هذه المنشآت مزودة بنظام متواصل لتجديد الماء مع أخذ عينات منها بشكل منتظم للتحاليل الجرثومية. المادّة 34 : يجب على المؤسسة الحموية والعلاجية أن تضمن لزبائنها ملابس جافة وساخنة وأن تستجيب للمقتضيات والمقاييس الصحية. لهذا الغرض، يجب أن تزود بيت الغسيل بتجهيزات تسمح بضمان تطهير وتعقيم الغسيل. المادّ ة 35 : يجب تطهير تجهيزات الاستعمال الفردي بعد استعمالها من قبل كل مستعمل. المادّ ة 36 : يمنع منعا باتا استعمال كل أنواع المنظفات من طرف الزبائن داخل المسابح إلا في حالة إرشاد طبي. المادّة 37 : يجب أن تسير هياكل المؤسسة الحموية أو مؤسسة المعالجة بمياه البحر، الموجهة للعلاجات واستعادة اللياقة البدنية من طرف شخص طبيعي ذي كفاءة مهنية منظمة. المادّة 38 : يجب أن يضم مركز العلاج بماء البحر، علاوة على ذلك الأعوان الآتي ذكرهم:

  • مدلك واحد ل 20 دلكة على الأكثر في اليوم،
  • ممرضة،
  • عون مكلف بالحمامات لكل ثماني (8) حجرات،
  • عون مكلف بالرش لكل 50 مرشا على الأكثر في اليوم،
  • سباح منقذ،
  • أخصائي في حفظ الصحة. المادّة 39 : يجب أن يتلقى كل من العون المكلف بالحمامات و العون المكلف بالرش، تكوينا خاصا ومسبقا تحت مسؤولية المدير التقني طبيب المؤسسة. المادّة 40 : يجب على كل الأعوان الممارسين في مركز العلاج بماء البحر العمل كامل الوقت بالمؤسسة الحموية والعلاجية. المادّة 41 : يجب أن يكون مستخدمو المؤسسة الحموية والعلاجية سالمين من الأمراض المعدية. الجزائريّة / العدد 13 3 صفر عام 1428 ه 21 فبراير سنة 2007 م المادّ ة 42 : يجب على صاحب الامتياز أن يوفر للسلطة المانحة الامتياز كل التوضيحات الضرورية المتعلقة بنوعية الموارد و التجهيزات التي سيتم استعمالها و كذلك مصادرها. المادّة 43 : يتحمل صاحب الامتياز كل الأضرار التي تلحق الغير بسبب الامتياز. يتعين عليه لهذا الغرض، اكتتاب جميع عقود التأمين المنصوص عليها في القوانين المعمول بها. المادّة 44 : يلزم صاحب الامتياز قبل الشروع في العمل، بما يأتي :
  • احترام الالتزامات الناجمة عن تطبيق دفتر الشروط هذا،
  • القيام بمراقبة مسبقة للمنشآت و التجهيزات التقنية للمؤسسة قبل الشروع في استغلالها. تتم هذه المراقبة بالاشتراك بين المصالح المختصة لدى الوزير المكلف بالصحة العمومية و الوزير المكلف بالمياه الحموية. المادّة 45 : تحتفظ السلطة المانحة الامتياز، في أي وقت، بحق القيام بالتفتيشات الضرورية للسهر على التنفيذ الكامل لأحكام دفتر الشروط هذا. يجب على صاحب الامتياز، في هذا الشأن، منح الأعوان المؤهلين والمعتمدين قانونا كل التسهيلات لأداء مهامهم. كما يجب عليه أيضا، أن يرسل إلى المؤسسات المكلفة بالمراقبة، كل المعلومات والمعطيات التي تطلبها. المادّة 46 : يلزم صاحب الامتياز، خلال الاستغلال، بما يأتي:
  • يضمن تغطية طبية ملائمة وموافقة للمقاييس المحددة في التنظيم المعمول به،
  • يقوم بالتحاليل التنظيمية للماء الحموي كل خمسة عشر (15) يوما على الأقل ويتحمل مصاريف ذلك،
  • يخضع للتوصيات والتعليمات التي تصدر عن الهيئات المختصة في مراقبة نشاطات المياه الحموية،
  • يخضع لمراقبة السلطة المانحة الامتياز التي يمكنها أن تتأكد في كل وقت من أن النشاطات تمت بعناية. المادّ ة 47 : يلزم صاحب الامتياز بأن يرسل كل سداسي إلى السلطة المانحة الامتياز حصيلة استغلاله تتضمن :

3 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2007 م

  • نتائج كل التحليلات الضرورية مع الإشارة إلى كل الإجراءات المتخذة والاقتراحات الخاصة بالإجراءات الواجب اتخاذها،
  • التعديلات المرخص بها مسبقا والمنفذة منذ نهاية السنة والتي تجري على مجموع تجهيزات المنبع الحموي،
  • وكذا الأشغال التي يمكن أن تكون موضوع طلب ترخيص قصد إنجازها داخل نطاق الحماية،
  • عدد الزبائن الذين ترددوا على المؤسسة الحموية مع تحديد سنهم وجنسيتهم والعلاج الذي تلقوه. المادّة 48 : إذا ما تبين أثناء الاستغلال أن ماء المنبع أو البئر ملوث، يجب على المستثمر إيقاف في الحال لكل الأنشطة إلى غاية زوال أسباب التلوث و دون المطالبة بالتعويض. المادّة 49 :لا تتحمل السلطة المانحة الامتياز أية مسؤولية في حالة حدوث تغييرات في منسوب المياه أو في خصائص التركيبة الفيزيوكيميائية الجرثومية، أو الحواسية للمياه والتي قد تنجر عن أسباب خارجية وذلك خلال فترة نشاط المؤسسة الحموية والعلاجية. المادّة 50 : يلزم صاحب الامتياز بدفع الضرائب والتكاليف الأخرى الناتجة عن استغلال الامتياز ودفع إتاوة. المادّة 51 : يتقاضى صاحب الامتياز، مقابل الت كال يف التي يتحملها تطبيقا لدفتر الشروط هذا ما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 17
  • ناتج إتاوات بيع الماء الحموي،
  • ناتج كل الخدمات الأخرى المرتبطة بنشاطات المؤسسة. المادّة 52 : يعرّض صاحب الامتياز نفسه للعقوبة في حالة عدم تنفيذ الالتزامات المترتبة عن دفتر الشروط هذا. المادّة 53 : يمكن السلطة المانحة الامتياز، أن تفسخ عقد الامتياز في الحالات الآتية :
  • عدم احترام البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط،
  • عندما يبقى المنبع غير مستغل أو مستغلا بصفة غير كافية لمدة سنتين (2)،
  • إذا لم تعد المياه الممنوحة الامتياز تستعمل كعنصر علاجي وانحرفت عن طبيعتها،
  • عندما يمتنع صاحب الامتياز عن القيام بالتحاليل المنصوص عليها في دفتر الشروط أو عن تنفيذ التدابير والإجراءات أو أشغال الصيانة المطلوبة من طرف هيئات الرقابة والمراقبة،
  • عندما تكون صيانة الأشغال غير كافية والتي يمكن أن تنجم عنها آثار سلبية على الصحة وعلى المحافظة على المياه الجوفية. حرر بالجزائر في …………………الموافق ………… السلطة المانحة الامتياز صاحب الامتياز قرئ وصودق عليه قرئ وصودق عليه مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس دائرة بولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد عبد القادر طيان، بصفته رئيسا لدائرة سوق الإثنين بولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المفتّش العامّ لولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد عبد الواحد قاضي، بصفته مفتّشا عامّا لولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائبة مدير بوزارة الصّحة والسّكان - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدة نصي رة ك داد، زوج ة بغيلي، بصفته ا نائبة مدير للصّحة التكاثرية والتّنظيم العائلي بوزارة الصّحة والسّكان - سابق ا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدة نادية محند عامر، زوجة زهاني، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة - سابقا. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهامّ نائبتي مدير بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ الآنسة نجاة شتواني، بصفتها نائبة مدير للدّراسات وترقية الشراكة بوزارة التشغيل والتضامن الوطني، بناء على طلبها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ الآنسة نصيرة كسول، بصفتها نائبة مدير للوسائل العامّة بوزارة التشغيل والتضامن الوطني، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية. الجزائريّة / العدد 13 3 صفر عام 1428 ه 21 فبراير سنة 2007 م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، تتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للنشاط الاجتماعي في الولاي ات الآتي ة، لتكليفهم بوظائف أخرى : 1 - محمد هرويني، في ولاية الأغواط، 2 - لخضر دايخة، في ولاية بشار، 3 - رابح حموده، في ولاية المسيلة، 4 - سعد سليمي، في ولاية ورقلة، 5 - عيسى دكاني، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمد الطيب جمعي، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محم د ن افتني، بصفته مدي را للنش اط الاجتماعي في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مندوب تشغيل الشباب في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى، ابتداء من 21 يناير سنة 2002، مهامّ السّيد حسين شبيرة، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية جيجل، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمديرية العامّة للأرشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 يعيّن السّيد فؤاد مصطفى سوفي، نائب مدير للمقاييس بالمديرية العامّة للأرشيف الوطني.

3 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 المواف ق أوّل فب راي ر سنة 2007 يعيّن السّيد عبد القادر طيان، أمينا عامّا لولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 المواف ق أوّل فب راي ر سنة 2007 يعيّن السّيد عب د ال واح د قاضي، رئ يس ا ل دي وان والي ولاي ة أم البواقي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 المواف ق أوّل فب راي ر سنة 2007 يعيّن السّيد محمد العربي بن زراري، كاتبا عامّا لبلدية قالمة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير في المديرية العامّة للخزينة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 المواف ق أوّل فب راي ر سنة 2007 يعيّن السّيد محمد بوتمتم، نائب مدير لقطاعات الصّناعة الثقيلة والتحويل في المديرية العامّة للخزينة بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الدينيّة والأوقاف بولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 المواف ق أوّل فب راي ر سنة 2007 يعيّن السّيد مسعود عمروش، مديرا للشؤون الدينيّة والأوقاف بولاية قالمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدي رة السّ كان بوزارة الصّ حة والسّ كان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فب راير سنة 2007 تعيّن السّيدة نصيرة كداد، زوجة بغيلي، مديرة للسّكان بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إلغاء بعض أحكام مرسوم رئاسيّ. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراي ر سنة 2007 تلغى أحكام المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يخص السّيد عبد الوهاب شمام، نائب مدير مكلّف بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة قسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 المواف ق أوّل فب راي ر سنة 2007 يعيّن السّادة الآتي ة أسماؤهم بعن وان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : 1 - نور الدين بورمادة، مدير معهد النظافة والأمن الصّناعي بجامعة باتنة، 2 - عبد الكريم قريشي، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ورقلة، 3 - أحمد سي علي، عميد كلية العلوم القانونية والإدارية بجامعة الشلف، 4 - محمد رغيوة، مدير المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المركز الجامعي في المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 المواف ق أوّل فب راي ر سنة 2007 يعيّن السّيد سعدان شبايكي، مديرا للمركز الجامعي في المدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير السّكن والتجهيزات العمومية بولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 المواف ق أوّل فب راي ر سنة 2007 يعيّن السّيد بورنان يوسف منايفي، مديرا للسّكن والتجهيزات العمومية بولاية الطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الصّناعات الميكانيكية والعدانة بوزارة الصّناعة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 المواف ق أوّل فب راي ر سنة 2007 يعيّن السّيد جمال الدين شوتري، مديرا للصّناعات الميكانيكية والعدانة في المديرية العامّة للنشاطات الصّناعية بوزارة الصّناعة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، تتضمّن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 المواف ق أوّل فب راي ر سنة 2007 يعيّن السّادة الآتي ة أسماؤهم مديرين للنشاط الاجتم اعي في الولايات : 1 - عيسى دكاني، في ولاية الأغواط، 2 - محمد هرويني، في ولاية أم البواقي، 3 - سعد سليمي، في ولاية المسيلة، الجزائريّة / العدد 13 3 صفر عام 1428 ه 21 فبراير سنة 2007 م 4 - لخضر دايخة، في ولاية ورقلة، 5 - رابح حموده، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 المواف ق أوّل فب راي ر سنة 2007 يعيّن السّيد محم د الطيب جمعي، م دي را للنشاط الاجتم اعي في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 المواف ق أوّل فب راي ر سنة 2007 يعيّن السّيد مصطفى اب راهيم بون اب، مدي را للنشاط الاجتماعي في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراي ر سنة 2007 يعيّن السّيد حاج بوشوشة، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 المواف ق أوّل فب راي ر سنة 2007 يعيّن السّيد محم د نافتني، مدي را للنشاط الاجتم اعي في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فب راير سنة 2007 تعيّن السّيدة ليلى ملوان، زوجة بوكابوس، نائبة مدير لتنشيط أعمال الشباب والحياة الجمعوية للشباب بوزارة الشباب والرياضة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير السّياحة بولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 المواف ق أوّل فب راي ر سنة 2007 يعيّن السّيد كمال تيغزة، مديرا للسّياحة بولاية الجلفة.

3 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006، يجعل منهج تحديد كمية الكلور الفعال وإبوكلوريت الصوديوم في ماء جافيل إجباريا. إن وزير التجارة،

  • بمقتضى الم رسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1417 الموافق 24 مارس سنة 1997 والمتعلق بالمواصفات التقنية لوضع مستخلصات ماء جافيل رهن الاستهلاك وشروطها وكيفياتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد كمية الكلور الفعال وإبوكلوريت الصوديوم في ماء جافيل إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد كمية الكلور الفعال وإبوكلوريت الصوديوم في ماء جافيل، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش وتلك المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق. كما يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. الم ادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة .2006 الهاشمي جعبوب الملحق منهج تحديد كمية الكلور الفعال وإبوكلوريت الصوديوم في ماء جافيل .1 التعريف : 1.1 الكلور الفعال : هو عبارة عن تركيز إبوكلوريت الصوديوم المنحل. الكلور الفعال عبارة عن قياس القدرة المؤكسدة لمحاليل الإبوكلوريت. يسمح بتحديد كمية الكلور المكافئة كيميائيا للأكسيجين الذي يحدث نفس الفعالية خلال التحلل الكامل للإبوكلوريت إلى كلورير الصوديوم والأكسيجين. نسبة الكلور الفعال في جزيئة واحدة من الإبوكلوريت هي % .95,3 2.1 الدرجة الكلورومترية : هي عدد لترات الكلور الج اف ال تي ي م كن استخلاصها، في 0 م° وتحت ضغط 1 بار ( 0,1 مليبسكال ) عند استعمال لتر واحد من محلول إبوكلوريت الصوديوم في 20 م° بوجود حمض. يزن لتر واحد من الكلور الغازي في 0 م° وتحت ضغط 1 بار، 3,17 غرام. 2 . المبدأ : أكسدة يودور البوتاسيوم في وسط حمض الأستيك ومعايرة اليود المحرّر بواسطة محلول ثيوسلفات الصوديوم في وجود النشاء. 3 . الكواشف : يجب أن تكون الكواشف ذات نقاوة تحليلية معترف بها.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 1.3 حمض الأسيتيك بارد ( glacial .) 2.3 يودور البوتاسيوم ( KI ) نقي مبلور وخال من اليودات. 3.3 محلول ثيوسولفات الصوديوم ( O3 S2 Na2 ) 0,1 نظامية. تذوب 25 غ من ثيوسولفات الصوديوم خماسي التمييه ( 5H2O، O3 S2 Na2 ) مبلور حديثا في لتر من الماء المغلي ثم يترك ليبرد. يكون المحلول ثابتا أكثر إذا كانت الأواني الزجاجية منظفة مسبقا بواسطة حمض سولفوكروميك وتنقى بالماء المقطر بعناية. تجرى معايرة محلول ثيوسولفات الصوديوم بواسطة محلول يودات البوتاسيوم ( KIO3 ) المحضر كما يأتي : توزن 3,567 غ من يودات البوتاسيوم، خال من الرطوبة، تنقل في قنينة سعتها 1 لتر، تذوب في الماء ثم تخلط بعناية : نظامية هذا المحلول 0,1 بالضبط. لمعايرة محلول ثيوسولفات الصوديوم ( O3 S2 Na2 )، تؤخذ 50 ملل من محلول اليودات المحضرة مسبقا، تسكب داخل إرلن ماير ( erlenmeyer ) سعته 250 ملل، تخفف 100 ملل بالماء المقطر وتضاف 1 غ من يودور البوتاسيوم المبلورة، عند ذوبان ال KI، تضاف 15 ملل من حمض الكلور ( HCL ) 0,1 نظامية، ثم تعاير مباشرة بعد ذلك بمحلول ( O3 S2 Na2 .) عند تغير لون المحلول إلى الأصفر، يضاف 1 ملل من محلول النشاء ( مؤشر ) وتواصل المعايرة حتى زوال اللون الأزرق. تجرى معايرات محلول ( O3 S2 Na2 ) مرة في الشهر على الأقل. تساوي نظامية محلول ( O3 S2 Na2 ) : 50 . 0,1 ح م بحيث : ح م : هو الحجم بالميللتر لمحلول ( O3 S2 Na2 ) اللازم لمعايرة محلول ( KIO3 .) الجزائريّة / العدد 13 3 صفر عام 1428 ه 21 فبراير سنة 2007 م 50 : هو الحجم بالميللتر لمحلول ( KIO3 .) 0,1 : هي نظامية محلول ( KIO3 .) 4.3 النشاء : محلول مؤشر ب 0,5 %

  • يخلط 0,5 غ من النشاء مع 5 ملل من الماء البارد ويضاف 95 ملل من الماء المغلي. يخلط، يبرد ثم يحفظ في قارورة نقية.
  • باعتبار أن محلول النشاء غير ثابت، يعوض مرارا أو يضاف إليه ما يعادل 0,1 % من حمض السليسليك لتقليص عملية الهدم. 4 . التجهيزات : الأجهزة المتداولة في ا لمخبر. .5 طريقة العمل : 1.5 تحضير العينة : حسب التركيز الأولي لمحلول إبوكلوريت الصوديوم، تجرى تخفيفات للحصول على كمية الكلور الفعال قريبة من 1 °م كلوروميتري ( مثلا تخفيف 10/1 بالنسبة لمحاليل الإبوكلوريت ذات 10 °م - 12 °م و 20/1 بالنسبة للمحاليل ذات -°18 20 °م و 50/1 بالنسبة للمحاليل ذات -°47 °50 .) 2.5 العينة المأخوذة للتجربة : تقتطع 10 ملل من التخفيف المحضر في ( 1.5 ) بواسطة ماصة. 3.5 المعايرة : يذوب في إرلن ماير ( erlenmeyer ) سعته 250 ملل، 2 إلى 3 غ من يودور البوتاسيوم ( 2.3 ) في 50 ملل من الماء. يضاف 10 ملل من حمض الأستيك ( 1.3 )، ثم تسكب العينة ( 1.5 ) داخل أرلن ماير بإبقاء طرف الماصة تحت سطح السائل. يعاير اليود المنطلق في مرحلة واحدة بواسطة محلول ثيوسلفات الصوديوم ( 3.3 .) عند تغير لون المحلول من الأسمر الداكن إلى الأصفر الشاحب ( لون قشي )، يضاف 1 ملل من محلول النشاء ( 4.3 ) ثم تواصل عملية المعايرة حتى زوال اللون الأزرق. يسجل حجم الثيوسلفات المستعمل.

3 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2007 م .6 التعبير عن النتائج : 1.6 كمية الكلور الفعال : 1.1.6 الكلور الفعال، ب غ/ل : 3,546 . ن . ح . ع 2.1.6 الكلور الفعال، بالنسبة المئوية للكتلة : 3,546 . ن . ح . ع 1000 .ك 2.6 كمية الإبوكلوريت : 1.2.6 إبوكلوريت NaOCI، ب غ/ل : 3,721 . ن . ح . ع 2.2.6 إبوكلوريت NaOCI، بالنسبة المئوية للكتلة : 3,721 . ن . ح . ع. 100 1000 .ك حيث : ك : كثافة محلول إبوكلوريت الصوديوم في 15 م°، ن : نظامية محلول ثيوسلفات الصوديوم المستعمل، ح : حجم محلول ثيوسلفات الصوديوم بالميللتر، المستهلك أثناء المعايرة، العامل ع : يساوي العلاقة ح 1 / ح 2، حيث ح 1 هو الحجم بالميللتر، للأنبوب الزجاجي المدرج المستعمل في التخفيف وح 2 هو حجم محلول إبركلوريت الصوديوم، بالميللتر، المستعمل لتحضير التخفيف. بالنسبة لمختلف محاليل إبوكلوريت الصوديوم، فإن قيم العامل ع هي : ع = 10 للمحاليل ذات 10 ° - 12 ° ع = 20 للمحاليل ذات 18 ° - 20 ° ع = 50 للمحاليل ذات 47 ° - 50 ° المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23 وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يعدل القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يعدّل القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، كما يأتي : “يعيّن تطبيقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد :

  • بعنوان ممثلي العمال التابعين للصندوق المعينين من المنظمات الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : …………………… (بدون تغيير) ……………………
  • بعنوان ممثلي المستخدمين التابعين للصندوق المعينين من المنظمات المهيئة الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني :
  • السادة :
  • يوسف هادي، ممثلا عن الكونفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين،
  • المحفوظ مقاتلي، ممثلا عن الكونفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين،
  • حسين آيت أحسن، ممثلا عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
  • جلول صحاري، ممثلا عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
  • ابراهيم بن دريس، ممثلا عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، …………………… (بدون تغيير) .”………………… مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة