مرسوم تنفيذي رقم 24-362 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 47 : تتشكل اللجنة التقنية للمياه الحموية من :
– الوزير المكلف بالمياه الحموية أو ممثله، رئيسا
– ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي،
– شخصيتين يختارهما الوزير المكلف بالمياه الحموية بالنظر إلى كفاءتهما في هذا المجال.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في مداولاتها نظرا لكفاءته أو نشاطاته المهنية.
تتولى أمانة اللجنة التقنية مصالح الوزارة المكلفة بالمياه الحموية''.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 07-69
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.