مرسوم تنفيذي رقم 12-205
مرسوم تنفيذي رقم 12-205 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر ع ام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المادّة 8 من الملحق الأول للمرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صف ر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 ال ذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 12-205
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.