مرسوم تنفيذي رقم 12-205

مرسوم تنفيذي رقم 12-205 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر ع ام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 12-205

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.