مرسوم تنفيذي رقم 19-150 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرّر كما يأتي :
“ المادة 2 مكرّر : يسمى منبعا حمويا، كل نبع طبيعي أو مجموعة ينابيع تنبثق منها المياه الحموية، أو نقب محفور يسمح بجذب هذه المياه منه”.
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المواد 5 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“ المادة 5 : تُعد مؤسسة حموية، كل مؤسسة ذات طابع تجاري :
– تستعمل المياه الحموية ومشتقاتها لأغراض علاجية و/ أو لاستعادة اللياقة البدنية، تسمّى محطة حموية،
– تستعمل مياه البحر والمواد الطبيعية المستخرجة منه، في إطار المادة 3 أعلاه، لأغراض علاجية و/ أو لاستعادة اللياقة البدنية، تسمّى مركز المعالجة بمياه البحر”.
“المادة 7 : تكون المياه الحموية موضوع تحديد وتخضع حتما لتحاليل فيزيوكيميائية وبكتريولوجية .“
“المادة 8 : يتمثل تحديد المياه الحموية في تقييم أهمية مواردها وتشخيص خصائصها الفيزيوكيميائية وتحديد خاصياتها العلاجية والعلاجات الاستشفائية الموافقة لها.
(........................ الباقي بدون تغيير).........................”.
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 16 : ينشأ نطاق صحي للحماية حول المنابع الحموية المحددة خلال تحيين الحصيلة الحموية.
ينشأ حول المنابع الحموية المصرح بمنفعتها الوطنية، طبقا للتنظيم المعمول به، نطاق للحماية المقربة تمنع أو تنظم بداخله كل النشاطات التي من شأنها أن تشكل مصدر تلوث أو تلحق عدوى بالمياه الحموية.
يحدد تنفيذ الفقرة 2، بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالمياه الحموية”.
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 17 : يمكن أن يعدّل نطاق الحماية المقرّبة إذا استدعت ذلك ظروف جديدة .“
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المواد 21 و 23 و 28 و 30 و 31 و 36 و 37 و 46 من المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي:
“المادة 21 : (......................... بدون تغيير حتى ) أو لأي أغراض أخرى غير الأغراض العلاجية أو لاستعادة اللياقة البدنية“.
“المادة 23 : يمنح الامتياز على المياه الحموية بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا بعد موافقة من طرف اللجنة التقنية للمياه الحموية، لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، الذي تقدم بطلب في هذا الشأن. ..........................(الباقي بدون تغيير) .”.......................
“المادة 28 : يرسل ملف طلب الامتياز، في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالمياه الحموية عن طريق الوالي المختص إقليميا.
(.................................. بدون تغيير).............................
يتضمن الملف الوثائق الآتية :
– طلب يتضمن المعلومات الآتية :
• اسم طالب الامتياز ولقبه وموطنه، وفيما يخص الشخص المعنوي، اسم الشركة وكذا عنوان مقرّها، 12 مايو سنة 2019 م
• اسم المنبع الحموي الذي طلب للامتياز أو الشاطئ بالنسبة للمياه البحرية،
• الإحداثيات الجغرافية للمنبع الحموي الذي طلب للامتياز،
• المسافة بين نقطة جذب مياه البحر وبداية الشاطئ، بالنسبة لمؤسسات المعالجة بمياه البحر، والإحداثيات الجغرافية لنقطة جذب مياه البحر.
– نسخة من سند الملكية أو الإيجار أو الامتياز للأرض التي يجب أن تشيّد عليها المؤسسة الحموية،
– معلومات دقيقة عن الحجم اليومي المطلوب للمياه،
– بيان وصفي ومخطط بسلّم ملائم لتهيئات جذب وجرّ المياه المرتقبة،
– بيان وصفي ومخطط بسلّم ملائم لتهيئات المؤسسة الحموية، يتضمن جميع التهيئات المتوقّع إنجازها أو التي تم إنجازها،
– دراسة تقنية اقتصادية للمشروع الحموي،
– التحاليل الفيزيوكيميائية والبكتريولوجية والخصائص العلاجية للمياه الحموية إذا لم يتم جرد المنبع في الحصيلة الحموية،
– القانون الأساسي للشركة، عند الاقتضاء،
– كل الوثائق أو المعلومات الأخرى التي تُعد ضرورية، عند الاقتضاء“.
“المادة 30 : يجب على اللجنة التقنية للمياه الحموية إبداء رأيها (.................... الباقي بدون تغيير)....................”.
“ المادة 31 : (................... بدون تغيير).......................
– (............................. بدون تغيير )............................،
– (............................. بدون تغيير )............................،
– (............................. بدون تغيير )............................، وفي حالة موافقة اللجنة التقنية، يجب على الوالي المختص إقليميا أن يفصل نهائيا في طلب الامتياز في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تلقي رأي اللجنة”.
“ المادة 36 : يجب أن تباشر الأشغال المتعلقة بإنجاز المؤسسة الحموية في أجل سنة (1) واحدة، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المتضمن رخصة البناء“. 7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 مايو سنة 2019 م
“ المادة 37 : .................................................................
يمكن أن يخص الامتياز المنسوب الكلي للمنبع أو جزءا منه .“
“ المادة 46 : ............................................................... :
– ..................................................................................،
– ..................................................................................،
– ..................................................................................،
– إبداء الرأي فيما يخص تصميم ووظيفية فضاءات المؤسسات الحموية ومراكز المعالجة بمياه البحر المرتقبة، (........................ الباقي بدون تغيير).........................”.
المادة 7
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 49 : تجتمع اللجنة كلما استدعت الضرورة لذلك، بناء على طلب من رئيسها .“
المادة 8
فتح المادةيدرج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، فصل ثالث مكرّر عنوانه “شروط وكيفيات استغلال مؤسسة حموية“، ويتضمن المواد من 55 مكرر إلى 55 مكرر 13، تحرّر كما يأتي :
الفصل الثالث مكرّر شروط وكيفيات استغلال مؤسسة حموية
“ المادة 55 مكرر : يخضع استغلال مؤسسة حموية إلى رخصة يسلّمها الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلّف بالسياحة .“
“ المادة 55 مكرر 1 : تخضع المؤسسة الحموية قبل وضعها حيّز الاستغلال، إلى مراقبة تتم بالاشتراك بين المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمياه الحموية والوزارة المكلفة بالصحة.
ويترتب على هذه المراقبة تحرير محضر يرسل إلى الوزير المكلف بالمياه الحموية”.
“ المادة 55 مكرر 2 : يودع طلب رخصة استغلال مؤسسة حموية لدى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالمياه الحموية .
ويرفق هذا الطلب بالوثائق الآتية :
– استمارة طلب رخصة الاستغلال تسحب لدى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالمياه الحموية،
– نسخة من شهادة المطابقة للبناية وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه،
– نسخة من معاينة المطابقة لقواعد الأمن ضد مخاطر الحريق، تسلّمها مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا،
– نسخة من المحضر المتع لق بالمراقبة المسبقة للتجهيزات والمعدات التقنية للمؤسسة، تعدّه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمياه الحموية بالاشتراك مع الوزارة المكلفة بالصحة،
– وثائق تثبت الكفاءة المهنية للشخص المكلف بتسيير الهياكل العلاجية واستعادة اللياقة البدنية، يثبتها، على الأقل، ما يأتي :
• إما شهادة في الطب،
• إما شهادة تقني سام في الصحة العمومية مع ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية في ميدان الحمامات المعدنية،
– نسخة من القانون الأساسي للشركة، عند الاقتضاء”.
“ المادة 55 مكرر 3 : رخصة الاستغلال شخصية غير قابلة للتنازل أو لنقل ملكيتها.
غير أنّه في حالة وفاة المالك، يمكن ذوي الحقوق الاستمرار في الاستغلال شريطة امتثالهم لأحكام المادة 40 المذكورة أعلاه .“
“المادة 55 مكرر 4 : يتعيّن على صاحب رخصة الاستغلال الشروع في ممارسة نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تسليمها.
وفي حالة ما لم يشرع صاحب الرخصة في ممارسة نشاطه بعد انتهاء هذا الأجل، تقوم السلطة التي سلّمت الرخصة بإعذاره بالبدء في استغلال المؤسسة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغه الإعذار.
وبانقضاء هذا الأجل، يتعيّن على السلطة التي سلّمت الرخصة سحبها بنفس الأشكال التي منحت بها”.
“المادة 55 مكرر 5 : يرفق نموذج رخصة استغلال مؤسسة حموية بالملحق الثالث بهذا المرسوم“ .
“ المادة 55 مكرر 6 : يتعهد مستغل المؤسسة الحموية بضمان تهيئات وتجهيزات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لكل الخدمات الممنوحة، طبقا للتنظيم المعمول به”.
“المادة 55 مكرر 7 : يتعيّن على مستغلي المؤسسات الحموية احترام متطلبات وقواعد النظافة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.
“المادة 55 مكرر 8 : يجب أن تكون المنشآت المخصصة للممارسة المشتركة للطب البدني أو التأهيل الوظيفي، مطابقة للمقاييس والتنظيم المعمول بهما”.
“ المادة 55 مكرر 9 : يجب أن يكون كل تعديل في تهيئة المؤسسة الحموية موضوع طلب يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمياه الحموية، ويرفق بكل الوثائق الإدارية المتعلقة به”.
يعرض هذا الطلب على رأي اللجنة التقنية للمياه الحموية“.
“المادة 55 مكرر 10 : يجب إشعار الإدارة المكلفة بالمياه الحموية بشغور منصب مسيّر المؤسسة الحموية في الأسبوع الموالي لمغادرة هذا الأخير مهامه.
يجب على مستغل المؤسسة الحموية تعيين مسيّر آخر في أجل أقصاه شهر (1) واحد، ابتداء من تاريخ مغادرته لمهامه”.
“المادة 55 مكرر 11 : يجب على مستغل المؤسسة الحموية تسهيل المراقبة التي تقوم بها المصالح المؤهلة ووضع، إلزاما، تحت تصرفهم كل الوثائق الضرورية لأداء مهمتهم والسماح لهم بالولوج إلى مختلف المصالح والأماكن”.
“المادة 55 مكرر 12 : يجب على كل مؤسسة حموية أن تضع تحت تصرف زبائنها سجلا للشكاوى، يكون مرقما ومؤشرا عليه، وتراقبه شهريا مصالح المديرية الولائية المكلفة بالمياه الحموية”.
“المادة 55 مكرر 13 : يجب إظهار أسعار كل الخدمات المقترحة، طبقا للتنظيم المعمول به والنظام الداخلي”.
المادة 9
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 56 من المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“ المادة 56 : .................................................................
– ..................................................................................،
– ..................................................................................، 12 مايو سنة 2019 م
– إذا لم تعد المياه الممنوحة للامتياز تستعمل كعنصر علاجي أو لاستعادة اللياقة البدنية وانحرفت عن طبيعتها،
– ..................................................................................،
– عندما تكون صيانة الأشغال غير كافية ويمكن أن يكون لها أثر سلبي على الصحة وحماية الموارد المائية الجوفية .“
المادة 10
فتح المادةيعدّل ويتمم الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وفقا لما هو محدد في الملحق الأول المرفق بهذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةتعدّل وتتّمم أحكام المواد 9 و 17 و 27 و 44 و 47 و 50 و 53 من الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وفقا لما هو محدّد في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةيتمّم الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، بالمواد 11 مكرّر و 23 مكرّر و 47 مكرّر و 50 مكرّر، وفقا لما هو محدّد في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةتواصل المحطات الحموية ومراكز المعالجة بمياه البحر، قيد الاستغلال، مزاولة نشاطاتها، بشرط الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسمية.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المادة 6 والفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح استعمال واستغلال المياه الحموية.
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام المواد 4 و 5 و 6 و 40 من الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح استعمال واستغلال المياه الحموية.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية :
قرار مؤرّخ في ......................... يتضمن منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية.
إن والي ولاية .......................
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية، المعدّل والمتمم، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، ل ......................(اسم الشخص الطبيعي، اسم الشركة ) امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية ل (المنبع أو النقب أو من أصل بحري)، بتدفق................... لتر في الثانية، الواقع ب ........ مع الإحداثيات الجغرافية، خط الطول : .............، خط العرض : ............، بلدية ...........، ولاية ..........................
المادة 2
فتح المادةيمنح الامتياز لمدة عشرين (20) سنة قابلة للتجديد.
المادة 3
فتح المادةيهدف الامتياز لاستغلال واستعمال المياه الحموية لأغراض علاجية أو استعادة اللياقة البدنية في إطار مؤسسة تعمل وفقا للقواعد التقنية والعلمية المطبقة في هذا المجال.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تباشر أشغال إنجاز المؤسسة الحموية من طرف صاحب الامتياز في أجل سنة (1) واحدة، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المتضمن رخصة البناء .
المادة 5
فتح المادةيمنح الامتياز، بصفة مؤقتة وقابلة للإبطال، مقابل دفع إتاوة يحددها قانون المالية.
تدفع الإتاوة إلى صندوق مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا.
المادة 6
فتح المادةيلزم صاحب الامتياز بالاحترام الصارم للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولمواصفات دفتر الشروط.
حرّر ب ............في ......................
الوالي الملحق الثاني دفتر الشروط النموذجي المتعلق بالحقوق والواجبات المرتبطة بامتياز استعمال واستغلال المياه الحموية
“ المادة 9 : يتعيّن على صاحب الامتياز أن يشرع في الأشغال المتعلقة بإنجاز المؤسسة الحموية في أجل سنة (1) واحدة، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المتضمن رخصة البناء.
(............................................................................... الباقي بدون تغيير).......................................................................” .
“المادة 11 مكرّر : يتعهد صاحب الامتياز بضمان التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تهيئة الفضاءات ووضع التجهيزات المخصصة لهذه الفئة من الزبائن .“
“ المادة 17 : (................................................................................... بدون تغيير حتى) إلى المسابح أو الأحواض الجماعية ..................................................................................(الباقي بدون تغيير) ”.............................................................................. .
“ المادة 23 مكرّر : يتعهد صاحب الامتياز بعدم تجاوز تدفق المياه الحموية التي منحت له والمحدد في قرار الامتياز.
يتعيّن تثبيت عداد للمياه على حساب صاحب الامتياز”.
“ المادة 27 : يلزم صاحب الامتياز باحترام المقاييس التقنية المحددة والتنظيم المعمول به في مجال معالجة وجذب ونقل وتخزين وتوزيع الماء“.
“ المادة 44 : (.................................. بدون تغيير ..............................................................) :
– (.................................................................. بدون تغيير).................................................،
– (................................................................. بدون تغيير).................................................،
– (................................................................. بدون تغيير).................................................،
– تقديم طلب للحصول على رخصة الاستغلال، يسلّمها الوالي المختص إقليميا”.
“ المادة 47 : يلزم صاحب الامتياز بأن يرسل كل شهر إلى السلطة المانحة للامتياز..........................................................
(..................................................................... الباقي بدون تغيير)...................................................................................“ .
“ المادة 47 مكرّر : كل تعديل أو إضافة إلى المنشآت وإلى المواد المستعملة لجذب وتوزيع المياه الحموية من شأنه أن يؤثر في تركيبة الماء أو تنوع النشاط، يجب أن يكون موضوع طلب يودع لدى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالمياه الحموية، ويرفق هذا الطلب بكل الوثائق الإدارية المتعلقة بهذا التعديل .“
“ المادة 50 : يدفع صاحب الامتياز إتاوة يحدد مبلغها التشريع المعمول به”.
“المادة 50 مكرر: يتعيّن على مستغل مؤسسة حموية ضمان التكوينات لرفع مستوى مهارات المستخدمين العاملين في مؤسسته”.
“المادة 53 : (.............................. بدون تغيير ..............................................................) :
– (...................................................... بدون تغيير)......................................................،
– (...................................................... بدون تغيير)......................................................،
– (...................................................... بدون تغيير)......................................................،
– (...................................................... بدون تغيير)......................................................،
– (.............................. بدون تغيير حتى) على الصحة وعلى حماية طبقة المياه الجوفية .“ 7 رمضان عام 1440 ه 12 مايو سنة 2019 م R E P U B L I Q ة U ي E ب ع A ة ش L ة ي ي و ل G و ا م ة E م لح ي R لح ط I ا ا E ا ة ر N ة ث س ق س N م س ل س E ا ي ث ؤ د D ؤ ل لم ل لم ا ا E ق ا ة M ا ل ي ل ح ر O لمل لا ئ لا C غ غ ا ت ز R ت ا لج س A س ا ا T ا صة ة I ةص ي Q ر U خ و خ E ر ه ر م E لج T P ا O P U L A I R E W N C . . E P G F ° o L s r é a i L a m d t o i l n u e ’ r t a a o u a p a y f ddt à o l d t r n a r o é é i i t i . i l cfi r é t . d m i v ris i — — — — — — . . n e é t d . e e a b a . é ° l u i e . : m o tet N A r N P N P . 0 i eto é l . . p e r ’ r . . e 3 p xcn e o d o é é o é . . . . n - o m r d . . n 0 e é à m m n t m n . . c m e à e e a . . t 1 m t s o o . . u l d s : m b : m . . a e p d a l l . . . u d t e e ’ i . . . u n i l ’ s é s . . x f é e t l : t : s : . . t ntx t ’ a s . . 1 d é a é e . . . d 6 ° , p t b m . . . u t . . i 0 f l i a l . . s D r i o o b i e . . p a 7 x i n s . . . h b - a t l s n . . . o a a i e t . . s o l 6 n t s e t , . i u e 9 t h s m : . t t i e l . t d o e e . i E dln r m e . . o u e r n . . n l u s m . . H t d e t . . s H o A c n . . . e a : . . . d i u oos l t . . d r u n e : . . . e j i u e . . . a s e d a ) . . : m liu o . . . . 1 t . . Six u . . 4 e o . . 2 , a n t c . . . f t . . 3 n s h e . . . a e n . . c o r e n .
A . o t t r t . . o a 1 m r U r m 4 l e r e a T e 2 s l d s m 8 e O p m s e e c R o n o o ; t n t d h I d r a S s r a a o e l l A n s i a n p t s T t é a o s s I a o u r n d O t d t 1 i d ’ h N c a o 7 l é e n c r D f t t a é 1 a r ’ v 6 o p E u i i r d e X i ; 1 e e ( r 9 :
P l L 2 f a 0 é O 0 v c 3 r o I 3 i n T e r r c A e e l 2 s T a 0 s t 0 i I i o O v 7 e n لي N , وا D ي 2 ر ه ل E 0 ي ا ا 0 را ي L لم 3 ب ’ ا E ة ف T ن ل س 1 لا A 9 B غ ر Q ق ت L ي ف س را ف I وا . .
S وا .
ب لم . .
S ف .
E ل . ا . 1، ا .
M ه 1 ا : . 7 م . .
ن 4 ) .
E ق م ع ر . 2 ت .
N ف 8 ح . . 1 س .
T وا 6 ب .
م . .
لم ا ا ل .
T ة ع ز ا .
د ز .
H ا الم ا ه . . 1 ر ي ا .
E ي . . 4 صف ت .
R 2 ا م بم .
ا . .
M 3 م ا .
ح لجة . .
م ي ل .
A ا س و ن .
ع . .
L أ م ة ا في لا في ع ج ت .، لم . لح ة ا، . . خ ي ا . . ح ا . . . ا ا ر ف ز . . . ي ي . . ي ؤ ك . . . س ك . . ذ لم و ر . . . . . . 1 ل م . . . ل ا . . 6 6 ط . . ة و . . . في 9 و . . م و أ . . . دا - ر ( . . . 0 ة . . خ ت 7 ش، ة . . . . س م ي . . رّ م و . . . م . . ؤ لم ق د ت م . . . د . . لم ر لم لح : . . . ا ح . . ا ة ة . . ا ي ي وا س . . . 0 ي ا : . . : . . . 1 م ذ ي ل ة س ة . . - ي لمحط س ة . - ن د س ب . . 0 ت ف ذ ؤ : . 3 ن ل ع س . : ل ا لم لم ن س ر . ا ت : : س : : ر . . م م ب ل 2 وا ؤ ب م ب م . ا ق ا ا ا ؤ ح . ك ق 0، ا م ن لم س ؤ س . ك ر م 0 ة ا ق لم ق . . لى س ع ل ل . ح ل و 7 ي ا لا ل لا . ن ع 7 ل ا ل ا ل . لأ س و ا ا ب ا ا ا ا ا و ت ب ة م إ – – – – ر – – : لم م ة ا ن ر ن لح م ح ي : ق ا ي م ق وا لم س سل ب صا س لا ق ل ا ط ا ا م و ر - - ت
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 07-69
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 07-69
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 07-69
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 07-69
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.