مرسوم رقم 68-652 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد الشروط التي يمكن للافراد ان يبرموا ضمنها مع مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء عقودا أو صفقات تتعلق بالدراسات
المادة الأولى
فتح المادةلا يمكن لأي شخص مهندس او تقني او خبير ولا لأي مكتب دراسات مهما كان اختصاصه ، أن يبرم مع مصالح وزيارة الاشغال العمومية والبناء عقدا أو صفقة تتعلق بالدراسات ، اذا لم يكن حائزا شهادة ترخيص مسلمة ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم .
لا تطبيق احكام هذا المرسوم على المهندسين المعماريين الذين يخضعون لنظام خاص .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-176 (ج.ر عدد 37 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : لا يمكن لأي شخص مهندس أو خبير ولا لأي مكتب دراسات ، مهما كان تخصصه، أن يبرم مع المصالح المختصة للوزارات المكلفة بالسكن والعمران، والأشغال العمومية، والموارد المائية، عقدا أو صفقة تتعلق بالدراسات ... " .
الباقي بدون تغيير ).
المادة 2
فتح المادةيسلم الترخيص من طرف وزير الاشغال العمومية والبناء باقتراح من لجنة الفحص المبينة في المادة 3 أدناه • يجب على من يطلب نيل الترخيص أن يوجه طلبه مصحوبا بجميع الاوراق والشهادات والاجازات المؤيدة لتأهيله المهني، الى رئيس اللجنة المذكورة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-176 (ج.ر عدد 37 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2: يسلّم ، الترخيص، حسب الحالة، من طرف الوزير المكلف بالقطاع وهذا باقتراح من لجنة الفحص المنشأة في المادة 3 أدناه".
المادة 3
فتح المادةتؤسس في مركز وزارة الاشغال العمومية والبناء لجنة مكلفة بفحص شهادات الاشخاص المشار اليهم في المقطع الاول من المادة الاولى اعلاه وتأهيلهم المهني .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-176 (ج.ر عدد 37 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تنشأ لدى كلّ من الوزراء المكلفين بالسكن والعمران، والأشغال العمومية، والموارد المائية، لجنة مكلّفة بفحص طلبات الترخيص".
المادة 4
فتح المادةتتألف لجنة الفحص من :
الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، مديري الادارة المركزية للوزارة المذكورة ، رئيس مصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبيرة، رئيس مصلحة الدراسات العلمية ، وفي حالة غياب الرئيس أو عائق يمنعه عن الحضور ، يترأس اللجنة واحد من أعضائها يعين من طرف وزير الاشغال العمومية والبناء يجوز للجنة أن تدعو لحضور جلساتها بصفة استشارية ، كل شخص ترى وجوده بها مفيدا يقوم بكتابة اللجنة مكتب وزارة الاشغال العمومية والبناء المكلف بالعلاقات مع المهن التابعة للأشغال العمومية والبناء .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-176 (ج.ر عدد 37 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تحدد تشكيلة اللجنة المنشأة في المادة 3 أعلاه، بقرار من الوزير المعني".
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال الجلسات وتوجه الدعوات المصحوبة بنسخة من الملفات المقدمة من طرف الملتمسين ، الى أعضاء اللجنة وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من كل جلسة يجوز للجنة أن تستمع الى الملتمسين ثم تتداول دون حضورهم لا يمكن للجنة أن تتداول قانونيا الا بمحضر أربعة من أعضائها على الاقل • تتخذ اللجنة مقرراتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
تثبت المداولات في محاضر مقيدة في دفتر خاص وموقعة من طرف الرئيس وأحد الاعضاء .
ان نسخ وملخصات هذه المحاضر يوقعها الرئيس قانونيا .
المادة 6
فتح المادةيجوز للجنة أن :
تقرر عرض قبول الملتمس على الوزير ، أو تقرر تأجيل فحص الطلب الى جلسة لاحقة لاستكمال الدراسة وتدعو لهذه الغاية الملتمس ليقدم العناصر الاضافية التي تراها اللجنة لازمة لتكميل معلوماتها .... 20 الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةتكون مدة صلاحية الترخيص المسلم من طرف | وزير الاشغال العمومية والبناء عامين ويجوز أن يسلم ترخيص جديد مرة في كل عامين الى الحائز بناء على طلبه وضمن نفس الكيفيات المسلم فيها الترخيص الاول •
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-176 (ج.ر عدد 37 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : تكون مدة صلاحية الترخيص الذي يسلمه الوزير المعني، ثلاث (3) سنوات، ويجوز أن يسلّم ترخيص جديد مرة في كل ثلاث (3) سنوات إلى الحائز بناء على طلبه وضمن نفس الكيفيات التي تم بها تسليم الترخيص الأول.
تحدد المدونة المتعلّقة بنشاطات واختصاصات الهندسة التابعة للوزارات المبينة أعلاه بقرار من الوزير المعني".
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الاشغال والبناء بتنفيذ هذا المرسوم للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شوال عام 1388 ه الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويدخل في حيز التنفيذ عند نهاية أجل ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ هذا النشر .
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968.
هواري بومدين اعلانات وبلاغات - الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اعلان للعموم يتعلق باعادة افتتاح موقف غير محروس بناء على اقتراح المديرية العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، قرر وزير الدولة المكلف بالنقل اعادة افتتاح الموقف غير المحروس المسمى باليسترو - قورج ، لخدمة المسافرين والحقائب والكلاب المرفقة بشروط معينة .
ويعمل بهذه التدابير ابتداء من 15 يناير سنة 1969 .
المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-176 (ج.ر عدد 37 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رئاسي رقم 15-247
مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 محرّم ع ام 1429 الموافق 22 يناير سن ة 2008، يتضمّن المصادقة على قائمة النشاطات المتعلقة بالدراسات والهندسة في قطاع الموارد المائية الخاضعة للاعتماد
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1429 الموافق 20 أكتوبر سنة 2008، يحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-399
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-399 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يتعلق ب نطاق الحماية النوعية للموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002، يتضمن الموافقة على المدونة المتعلقة بنشاطات واختصاصات هندسة قطاع البناء الخاضعة للاعتماد. 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-176
مرسوم تنفيذي رقم 02-176 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 ، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 652-68 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 للأفراد أن يبرموا ضمنها مع مصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يتعلق بالأشخاص المؤهلين لاعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء. 1588
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 مليون دينار الى ستمائة مليون دينار . 605
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.