ج.ر عدد 80 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-398 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 18 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-399 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يتعلق ب نطاق الحماية النوعية للموارد المائية……………………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-400 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الم وافق 20 ماي و سنة 1995 والمتضمن تح ويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-401 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 02-419 الم ؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الم وافق 28 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته……………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-402 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يحدد أسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه……………………………………………………………………… 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة رئيس سفينة صيد على السواحل…………………………………………………. 12 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة………………………………………………. 14 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة كهروميكانيكي……………………………………………………………………….. 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة رخصة قيادة المحركات……………………………………………………………….. 17 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة تقني سام في تربية المائيات……………………………………………………………….. 19 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة تقني في تربية المائيات…………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة عون تقني في تربية المائيات……………………………………………………………… 22

17 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2007 م مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 07-398 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 18 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزاني ة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بم وجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-236 المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني، باب رقمه 37-04 وعنوانه “الأمن الوطني - النفقات المتعلقة بتنظيم البطولة العربية للشرطة للكاراتي”. المادّة 2 : يل غى من ميزاني ة س نة 2007 اعتم اد قدره عشرة ملايين وسبعمائة وأربعون ألف دينار 10.740.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 3 تنظيميّة المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد ق دره عشرة ملايين وسبعمائة وأربعون ألف دين ار 10.740.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني وفي الباب رقم 37-04 “الأمن الوطني - النفقات المتعلقة بتنظيم البطولة العربية للشرطة للكاراتي”. المادّة 4 : يكلف وزير المالي ة ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ك ل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 18 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 07-399 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يتعلق بنطاق الحماية النوعية للموارد المائية. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمم،
  • و بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 68-652 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط التي يمكن للأفراد أن يبرموا ضمنها مع مصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء عقودا أو صفقات تتعلق بالدراسات، المعدّل والمتمّم،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 81-167 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للموارد المائية، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، المعدّل والمتمّم،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-141 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة 2006 الذي يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الجزائريّة / العدد 80 17 ذو الحجّة عام 1428 ه 26 ديسمبر سنة 2007 م الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إنشاء نطاق الحماية النوعية للموارد المائية وتحديده ومدونة نطاق الحماية المطلوبة لكل نوع من هياكل أو منشآت التعبئة ومعالجة الماء وتخزينه وكذا تدابير تنظيم النشاطات لكل نطاق للحماية النوعية. الفصل الأول مدونة نطاق الحماية النوعية المادّة 2 : ط بقا لأح كام الم ادة 38 من القان ون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، وحسب ضرورة الوقاية من ح وادث التل وث تضمن الحماية النوعية للموارد المائية بثلاثة أنواع من نطاق الحماية كما يأتي :
  • نطاق الحماية المباشرة الذي يهدف إلى منع أي تسرب مباشر لمواد ملوثة في الماء، يكون امتداده من الأراضي المخصصة لمنشآت وهياكل حشد المياه ومعالجتها وتخزينها،
  • نطاق الحماية المقربة الذي يهدف إلى منع تدهور نوعية الماء عن طريق انتقال جوفي أو سطحي لمواد خطرة أو سامة أو غير مرغوب فيها من مصدر انبعاث التلوث. يحدد امتداده، لاسيما على أساس مدة انتقال التلوث من مصدر انبعاثه إلى مأخذ المورد المائي، يوافق هذا الامتداد بالنسبة للمياه الجوفية إلى منطقة جلب التنقيب،
  • نطاق الحما ية البعيدة الذي يهدف إلى توسيع نط اق الحم اية المقربة لدعم الحماية ضد أخطار التلوث الحاد أو المنتشر أو المفاجئ. يوافق امتداده المساحة الموجودة بين حدود نطاق الحماية المقربة ونطاق الحوض المنصب للمياه السطحية أو حوض تزويد طبقات الماء الجوفية. القسم الأول مجال التطبيق المادّة 3 : طبقا للأحكام التشريعية في هذا ا لمجال، يكون موضوع حماية نوعية بوضع نط اق حماية مباشرة و نط اق حماية مقربة ونطاق حماية ب عيدة، ما يأتي :
  • التنقيب عن الينابيع وأشغال الحفر والآبار لحشد المياه الجوفية،
  • السدود والحواجز المائية ومآخذ المياه لحشد المياه السطحية.

17 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2007 م المادّة 4 : تكون الحماية النوعية حول بعض المناطق الهشة لطبقات المياه الجوفية أو الوديان مضمونة حصريا بإقامة نطاق حماية مقربة ونطاق حماية بعيدة . المادّ ة 5 : عندما لا تكون منشآت أو هياكل الري كمحطات معالجة الماء ومحطات تحلية ماء البحر ومحطات نزع الأملاح والمعادن من الماء المالح و خزانات جمع الماء معرضة لخطر تدهور نوعية المياه بانتقال جوفي أو سطحي لمواد ملوثة، تكون الحماية النوعية حول هذه المنشآت و الهياكل، حصريا بإقامة نطاق للحماية المباشرة. المادّة 6 : تنظم الحماية النوعية حول نقاط جمع المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع طبقا للتنظيم المعمول به. القسم الثاني إجراءات إقامة نطاق الحماية النوعية المادّة 7 : تسير إجراءات إقامة نطاق الحماية النوعية للموارد المائية حسب الكيفيات الآتية :

  • إنجاز دراسة تقنية بمبادرة من الهيئة المكلفة بإنشاء وتحديد نطاق الحماية النوعية،
  • إرسال الدراسة التقنية لإبداء الرأي والملاحظات لمختلف الهيئات المعنية بإنشاء وإقامة نطاق الحماية النوعية،
  • المصادقة على الدراسة التقنية من طرف الإدارة المكلفة بالموارد المائية،
  • إقامة نطاق الحماية النوعية . المادّ ة 8 : تكون المبادرة بإقامة نطاق الحماية النوعية للموارد المائية من اختصاص : 1 - فيما يتعلق بالمناطق الهشة لطبقات المياه الجوفية والوديان :
  • الوكالة الوطنية للموارد المائية، 2 - بالنسبة للمنشآت والهياكل الموجودة سابقا :
  • المؤسسات العمومية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أوالخاص أو كل الأشخاص الطبيعيين الذين يستغلون مناطق الحفر والآبار وتنقيب مياه المنبع غي ر تلك المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه في مجال حشد المياه الجوفية،
  • المؤسسات العمومية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص أوكل الأشخاص للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 5 الطبيعيين الذين يستغلون السدود أو الحواجز المائية لمآخذ المياه أو كل منشآت و/أو هياكل حشد المياه السطحية،
  • الجماعات المحلية التي تستغل منشآت وهياكل حشد المياه ومعالجتها وتخزينها،
  • المؤسسات العمومية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص أوكل الأشخاص الطبيعيين الذين يستغلون محطات معالجة المياه ومحطة تحلية مياه البحر ومحطات نزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة وخزانات المياه، 3 - فيما يخص المنشآت والهياكل التي هي في طريق الإنجاز أو التي هي في مرحلة مشروع :
  • يتكفل بها أصحاب المشاريع المفوضون أو كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أوالخاص يضمن إنجاز مشاريع هياكل ومنشآت حشد المياه الجوفية أوالسطحية ومعالجتها وتخزينها. المادّة 9 : يعد تحديد نطاق الحماية النوعية على أساس دراسة تقنية ينجزها مكتب دراسات معتمد وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 10 : تتضمن الدراسة التقنية للحماية النوعية حول منشآت وهياكل حشد المياه الجوفية وكذا بعض أجزاء ط ب قات الم ي اه الج وف ية الهشة ما يأتي :
  • تحديد الخاصيات الجيولوجية والهيدروجيولوجية للنظام المائي الجوفي،
  • تقدير هشاشة الموارد المائية إزاء مخاطر التلوث مع الأخذ بعين الاعتبار، لا سيما قابلية الطبقات السطحية لحبس المواد الملوثة ونوع تدفق المياه و النوعية الجيولوجية ونوعية التربة للحوض الهيدروجيولوجي المعني،
  • تقرير حول حالة الأماكن التي تشمل خاصة نوعية المورد ومصبات المياه القذرة الموجودة أوالمبرمجة واستخراجات المياه الموجودة أوالمبرمجة،
  • اقتراح تدابير للمراقبة أو الإنذار أثناء الطوارئ لوضعها حيز التنفيذ،
  • مخطط للوضعية الطبوغرافي ة لتمكين تعيين مختلف النشاط ات التي له ا قابلية لتلويث نوعية الماء في المنطقة المقربة من المنشأة أو الهيكل،
  • اقتراح تحديد نطاق حماية مقربة وبعيدة أثناء تسرب التلوث،
  • اقتراح بيان مجموع النشاطات القابلة للتنظيم حسب نوع نطاق الحماية .

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 11 : تتضمن الدراسة التقنية للحماية النوعية حول منشآت وهياكل حشد المياه السطحية وكذا بعض أجزاء المناطق الهشة للوديان ما يأتي :

  • ضبط الخصائص الهيدرولوجية لحوض الماء المزود لمنشأة حشد المياه مع حساب سرعة تنقل المواد في حالة تفريغها أثناء فترات الفيضانات أو عند أدنى مستوى سيلان في مجرى المياه،
  • تقدير مدى هشاشة المورد المائي إزاء أخطار التلوث،
  • إنجاز تقرير يتعلق بحالة الأمكنة المتضمنة، لاسيما نوعية المورد ومصبات المي اه الق ذرة الموجودة أو المبرمجة وكذا استخراجات المياه الموجودة أوالمبرمجة،
  • اقتراح تدابير للمراقبة والإنذار أثناء الطوارئ لوضعها حيز التنفيذ،
  • وضع مخطط للوضعية الطبوغرافية لتمكين تعيين مختلف النشاطات التي لها قابلية لتلويث نوعية الماء في المناطق المقربة من المنشأة أو الهيكل،
  • اقتراح تعيين نطاق حماية مقربة وبعيدة أثناء تسرب التلوث،
  • اقتراح تحديد كل النشاطات القابلة للتنظيم حسب كل نوع من نطاق الحماية. المادّة 12 : تتضمن الدراسة التقنية من أجل الحماية النوعية حول محطات معالجة المياه ومنشآت تحلية ماء البحر ومحطات نزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة وكذا أحواض خزانات المياه، ما يأتي:
  • تقرير يثبت عدم تأثر مورد الماء إزاء أخطار التلوث،
  • اقتراح تحديد نطاق حماية مباشرة،
  • اقتراح تحديد تدابير للمراقبة أو الإنذار ووضعها حيز التنفيذ. المادّة 13 : تودع الدراسة التقنية من قبل السلطة المكلفة بالمبادرة بإقامة نطاق حماية طبقا لأحكام المادة 8 أعلاه، لدى الإدارة المكلفة بالموارد المائية التي ترسلها لإبداء الرأي لكل من :
  • مدير الولاية المكلف بالصحة،
  • مدير الولاية المكلف بالبيئة،
  • مدير الولاية المكلف بالفلاحة،
  • مدير الولاية المكلف بالمناجم والصناعة، الجزائريّة / العدد 80 17 ذو الحجّة عام 1428 ه 26 ديسمبر سنة 2007 م
  • مدير الولاية المكلف بالأشغال العمومية،
  • مدير الولاية المكلف بالأملاك الوطنية،
  • مدير الولاية المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية. المادّة 14 : بعد فحص الدراسة التقنية ومختلف الآراء المعروضة بعنوان أحكام المادة 13 أعلاه، يصادق على هذه الأخيرة من طرف :
  • الإدارة المكلفة بالموارد المائية على مستوى الولاية في حالة ما إذا كان نطاق الحماية يخص ولاية واحدة،
  • الوزارة المكلفة بالموارد المائية في حالة ما إذا كان نطاق الحماية يخص عدة ولايات. المادّة 15 : على أساس نتائج الدراسة التقنية المصادق عليها، يعلن إنشاء وتحديد نطاق الحماية النوعية :
  • بقرار من الوالي المختص إقليميا في حالة ما إذا كان نطاق الحماية يخص ولاية واحدة،
  • بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية في حالة ما إذا كان نطاق الحماية يخص عدة ولايات. المادّة 16 : يجب أن تحدد القرارات،لا سيما :
  • تحديد نطاق الحماية النوعية،
  • تدابير منع أو تحديد النشاطات و حماية الموارد المائية المعنية،
  • تدابير المراقبة و/أو الإنذار لكل نوع من نطاق الحماية. المادّة 17 : إذا كانت نطاقات حماية نقطتين أو أكثر من نقاط استخراج الموارد المائية متقاربة أو متجاورة وكان من شأن ذلك التأثير في تحديدها أو ضبط التدابير المطبقة عليها، فإن السلطة المكلفة بالمصادقة يتعين عليها عند المصادقة على الدراسة المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 13 أعلاه، ما يأتي :
  • السهر على التناسق في تحديد نطاقات الحماية،
  • السهر على التناسق الكامل لتدابير منع أو تحديد النشاطات أو تدابير حماية الموارد المائية. الفصل الثاني التدابير التنظيمية للنشاطات المادّة 18 : يشمل تنظيم النش اط ات داخل نط اق الح ماية النوعية ت دابي ر منع أو تح ديد

17 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2007 م نش اط ات أو حماية الموارد المائية . يجب أن تبين هذه التدابير صراحة في أحكام القرار المتضمن إنشاء نطاق الحماية النوعية. المادّة 19 : في كل الحالات تضاف تدابير منع أو تحديد النشاطات أو حماية الموارد المائية المذكورة في أحكام القرار، في مخططات شغل الأراضي وفي كل أدوات التهيئة العمرانية التابعة للبلدية أو الولاية المعنية. المادّة 20 : مع مراعاة أحكام المادة 77 (الفقرة 7) من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تمنع كل النشاطات باستثناء تلك التي هدفها صيانة المنشآت وهياكل الري داخل نطاق الحماية المباشرة. المادّة 21 : داخل نطاق الحماية المقربة والبعيدة : 1 - بالنسبة لنشاطات المؤسسات المصنفة حسب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يجب أن تتضمن الرخصة المسبقة لإنشاء م ؤسسة مصنف ة منع و تحديد النش اطات أو التدابير المتخذة في أحكام القرار. 2 - بالنسبة للنشاطات غير الصادرة عن المؤسسات المصنفة، لكنها معنية بتدابير منع وتحديد النشاطات أو حماية الموارد المائية المنصوص عليها في أحكام قرار إنشاء نطاق الحماية النوعية المعنية، يمنع منح أي رخصة إنجاز أشغال أو رخصة بناء أو أي وثيقة تسمح بشغل مخالف لهذه التدابير دون أخذ رأي مدير الولاية المكلف بالموارد المائية، الذي يتأكد من أن كل تدابير المنع أو التحديد أو حماية الموارد المائية قد تم احترامها ودون رخصة صريحة من الوالي المعني. المادّة 22 : في أجل سنتين (2) ابتداء من تاريخ صدور قرار سن نطاق الحماية النوعية، يجب أن تكون كل النشاطات الموجودة داخل نطاق الحماية مطابقة لتدابير المنع أو التحديد أو الحماية المحددة في القرار المعني. المادّة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 7 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-400 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 ال مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 وال متضمن تح ويل المركز الوطني لمحو الأمية إل ى ديوان وطني لمحو الأمية وتعل يم الكبار. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحج ة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه وزير التربية الوطنية أو ممثله من :
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
  • ممثل وزير المالية،
  • ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • ممثل وزير الثقافة،
  • ممثل وزير الاتصال،
  • ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • ممثل وزير التضامن الوطني،
  • ممثل وزير الشباب والرياضة،
  • ممثل الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة،
  • ممثل الوزير المكلف بالتنمية الريفية،
  • أربعة ( )4 ممثلين عن الجمعيات الوطنية التي تنشط في مجال محو الأمية،
  • ممثلين اثنين ( )2 ينتخبهما عمال الديوان. يحضر مدير الديوان مداولات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى أمانة المجلس .” المادة 3 : تع دل وتتمم المادة 16 م ن المرس وم التنفيذي رقم 95-143 الم ؤرخ في 20 ذي الحجة ع ام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 16 : يتشكل المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير الديوان أو ممثله من :
  • رئيس القسم المعني،
  • ممثل المجلس الأعلى للغة العربية،
  • أستاذين ( )2 جامعيين في علوم التربية،
  • أستاذ جامعي في علم الاجتماع،
  • مفتش للتربية والتكوين في اللغة والأدب العربي،
  • مفتش للتربية والتكوين في الرياضيات،
  • مفتش للتربية والتكوين في التاريخ والجغرافيا،
  • عضو من اللجنة الوطنية للمناهج مكلف باللغة العربية،
  • مفتشين ( )2 في محو الأمية،
  • أربعة ( )4 ممثلين عن المعلمين المتعاقدين المكلفين بتعليم الكبار، الجزائريّة / العدد 80 17 ذو الحجّة عام 1428 ه 26 ديسمبر سنة 2007 م
  • باحث من المعهد الوطني للبحث في التربية،
  • ممثل عن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد مكلف بالبيداغوجية،
  • مدير مركز للتكوين المهني والتمهين. يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده ويساعده في الأشغال المدرجة في جدول الأعمال”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 07-401 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 02-419 الم ؤرخ في 23 رمضان ع ام 1423 الم وافق 28 نوفمب ر سنة 2002 ال ذي يحدد ش روط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقض اء الوطني وكيفياته. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرّخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب،

17 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2007 م

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنيّة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدّد القواعد العامّة المتعلّقة بالصيد البحري، لا سيّما المادة 6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-403 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1963 الذي يحدد امتداد المياه الإقليمية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-40 المؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 والمتعلق بتنظيم ملاحة سفن التجارة والصيد والنزهة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-181 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 الذي يحدد الخطوط الأساسية التي يقاس انطلاقا منها عرض المناطق البحرية التي تخضع للقضاء الجزائري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 9
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-419 المؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته،
  • وبمق تضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-367 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد شروط منح رخصة الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني المطبقة على السفن الأجنبية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل ه ذا المرسوم ويتمّم المرسوم التّنفيذي رقم 02-419 المؤرّخ في 23 رمض ان ع ام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمّم أحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 02-419 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بفقرة ثالثة، تحرّر كما يأتي : “المادّة 2 : يرخص لسفن الصيد البحري…………… …………………………………………………………… …………………………………………………………………. وفي كل الحالات، يجب أن لا تستورد إلا السفن الجديدة”. المادّة 3 : تلغى أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التّنفيذي رقم 02-419 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّ ة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّ ة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 07-402 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يحدد أسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التجارة ووزير الصناعة وترقية الاستثمارات ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، نسبة الرماد تعيين المنتوج في المادة الجافة السميد العادي 1,3 % على الأكثر السميد الرفيع 1 % على الأكثر الجزائريّة / العدد 80 17 ذو الحجّة عام 1428 ه 26 ديسمبر سنة 2007 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها،
  • وبعد أخذ رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: تط بيقا لأح كام المادة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم أسعار السميد الناتج عن تحويل القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه. المادة 2 : يعتبر سميد القمح الصلب المنتوج المحصل عليه من خلال حبوب القمح الصلب النظيفة والمنقاة صناعيا. زيادة على الخصائص المحددة أدناه، يجب أن تتوف ر في سميد القمح الصلب المميزات الخاصة بالقمح الصلب “تريتيكوم دوروم” .)Triticum-durum( المادة 3 : يصنف سميد القمح الصلب المعروض للاستهلاك، كما يأتي :
  • السميد العادي من القمح الصلب،
  • السميد الرفيع من القمح الصلب. المادّة 4 : تحدد الخصائص التقنية لسميد القمح الصلب المعروض للاستهلاك، كما يأتي : نسبة الحموضة المعبر نسبة عنها بحمض السولفيريك الرطوبة القصوى 0,08 م ج على الأكثر %14,5 0,065 م ج على الأكثر %14,5

17 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 11 المادّة 5 : يعاد تصنيف سميد القمح الصلب الذي لا يستوفي الخصائص التقنية المحددة أعلاه، في أحد الأصناف الدنيا، أو يعاد توجيهه لوجهة أخرى. المادّة 6 : يحدد الحد الأعلى لأسعار سميد القمح الصلب المذكور أعلاه، عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه، كما يأتي : السميد السعر ( دج / قنطار) سعر الخروج من المصنع هامش الربح بالجملة سعر البيع لتجار التجزئة هامش الربح بالتجزئة سعر البيع للمستهلكين أي كيس 25 كيلو غرام المادّة 7 : تضبط أسعار الخ روج من المصنع المحددة ف ي الم ادة 6 أعلاه عل ى أساس سع ر 2.280 دج/ للقنطار من القمح الصلب، عند دخول وحدة التحويل. المادّة 8 : تتكفل الدولة بالفارق بين سعر التكلفة الحقيقي للقمح الصلب الموجه للتحويل، مع احتساب كل الرسوم، وسعر دخول وحدة التحويل المحدد أعلاه. المادّة 9 : يتم وسم سميد القمح الصلب المعروض للاستهلاك، على سبيل إعلام المستهلكين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وحسب أصناف سميد القمح الصلب المحددة في هذا المرسوم. المادّة 10 : يجب أن يكون سميد القمح الصلب المعروض للاس تهلاك سليما وصحيحا وصالحا للتسويق. السميد العادي السميد الرفيع 3250 3500 150 200 3400 3700 200 300 3600 4000 900 1000 المادّة 11 : تحدد ش روط وكيفيات تطب يق أحك ام هذا المرس وم، عن د الحاجة، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلّف بالتجارة والوزارء المعنيين. المادّة 12 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 13 : ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجم هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 17 ذو الحجّة عام 1428 ه 26 ديسمبر سنة 2007 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج و نظام الدراسات للحصول على شهادة رئيس سفينة صيد على السواحل. إن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، ووزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم رقم 75–87 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحري،
  • وبمقتضي المرسوم الرئاسي رقم 06–176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد الشهادات و شهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها،
  • وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمم،
  • وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، المتمم،
  • وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات في القل، المتمم،
  • وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 06-285 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تحويل المعهد التكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات إلى معهد وطني عال للصيد البحري و تربية المائيات، يقرران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 ( الفقرة الأولى ) من المراسيم التنفيذية رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ورقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ورقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمذكورة أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة رئيس سفينة صيد على السواحل. المادّة 2 : يفتح الالتحاق بالتكوين الخاص برئيس سفينة صيد على السواحل للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
  • أن يكونوا حاملين إما :
  • شهادة الأهلية في الصيد البحري مع إثبات 18 شهرا من الملاحة منها ستة ( 6 ) أشهر على الأقل بصفة قائد على متن سفن صيد تقل حمولتها الإجمالية عن 30 طنة،
  • أومستوى الثالثة ثانوي شعبة علمية أو تقنية،
  • أن يبلغوا من العمر سبع عشرة ( 17 ) سنة على الأقل وثلاثين ( 30 ) سنة على الأكثر بالنسبة للمترشحين ذوي مستوى الثالثة ثانوي،
  • أن يكونوا من جنسية جزائرية،
  • أن يكونوا قادرين على العمل في البحر وفقا للتنظيم المعمول به،
  • أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول بالنسبة للمترشحين ذوي مستوى الثالثة ثانوي. المادة 3 : على كل مترشح، للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة رئيس سفينة صيد على السواحل، إيداع ملف لدى مؤسسة التكوين يحتوي على المستندات الآتية :
  • بالنسبة للمترشحين الحاملين شهادة الأهلية في الصيد البحري :
  • طلب خطي،
  • نسخة مصادق عليها من شهادة الأهلية في الصيد البحري،

17 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2007 م

  • كشف الملاحة تسلمه الإدارة البحرية،
  • مستخرج من شهادة الميلاد،
  • ثلاث ( 3 ) صور شمسية.
  • بالنسبة للمترشحين ذوي مستوى الثالثة ثانوي شعبة علمية أو تقنية :
  • طلب خطي،
  • شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوي شعبة علمية أو تقنية،
  • مستخرج من شهادة الميلاد،
  • ثلاث ( 3 ) صور شمسية،
  • شهادة الجنسية،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3،
  • شهادتان طبيتان ( الطب العام و الأمراض الصدرية .) المادة 4 : تمتد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة رئيس سفينة صيد على السواحل إلى ثلاثة ( 3 ) سداسيات من التكوين النظري بالنسبة لمجموع المترشحين، تتمم بسداسي واحد ( 1 ) من التكوين التطبيقي بالنسبة للمترشحين ذوي مستوى الثالثة ثانوي شعبة علمية أو تقنية. المادة 5 : تحدد شروط تنظيم مسابقة الدخول وسير التكوين و كذا كيفيات تقييم التكوين النظري والتكوين التطبيقي بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 6 : يحدد برنامج التكوين و حجم الساعات الإجمالي لكل مادة في الملحق. المادة 7 : إثر نهاية التكوين، يسلم مدير المؤسسة للتلاميذ الذين أعلن مجلس المداولات عن قبولهم، شهادة رئيس سفينة صيد على السواحل، تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من إدارة الصيد البحري. المادة 8 : كل مترشح تم قبوله لمزاولة التكوين ولم يلتحق بمؤسسة التكوين شهرا واحدا ( 1 ) ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين على أكثر تقدير، يتم استبداله بالمرشح الموالي في قائمة الانتظار حسب الترتيب التسلسلي. المادة 9 : يتعين على كل التلاميذ الامتثال، خلال كل مدة التكوين، للأحكام المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 13 المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة .2007 وزير الصيد البحري وزير النقل و الموارد الصيدية إسماعيل ميمون محمد مغلاوي الملحق برنامج تكوين رئيس سفينة صيد على السواحل المواد حجم الساعات الإجمالي تقنيات الصيد البحري 120 سا إصلاح شباك الصيد/ البحارة 120 سا الخرائط 60 سا قاعدة مقبض السفن/ الأضواء والإشارات/ المعالم 60 سا الملاحة 90 سا تقرير حول حالة البحر 30 سا صناعة السفن/ دروس نظرية حول السفن 60 سا الإتلاف و الأمن البحري 90 سا مناورات 60 سا الماكينة 30 سا التنظيم القانوني البحري 45 سا قواعد الصحة /الإغاثة 45 سا الأرصاد الجوية 45 سا المصطلحات البحرية باللغة الانجليزية 45 سا الرسم البياني على جهاز الرادار )ARPA( 60 سا الجهاز المقلد للصيد البحري 90 سا الاتصال بالراديو 30 سا علم المحيطات 30 سا نقل منتجات الصيد البحري وتخزينها 30 سا اقتصاد الصيد البحري 30 سا البيئة 30 سا المدة الإجمالية للتكوين النظري 1200 سا التربص التطبيقي بالنسبة للمترشحين ذوي مستوى الثالثة ثانوي 600 سا المجموع 1800 سا

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج و نظام الدراسات للحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة. إن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، ووزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم رقم 75–87 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06–176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد الشهادات و شهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات في القل، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-285 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تحويل المعهد التكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات إلى معهد وطني عال للصيد البحري و تربية المائيات، يقرران ما يأتي: المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 ( الفقرة الأولى ) من المراسيم التنفيذية رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ورقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 الجزائريّة / العدد 80 17 ذو الحجّة عام 1428 ه 26 ديسمبر سنة 2007 م أبريل سنة 2005 ورقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمذكورة أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة. المادّة 2 : يفتح الالتحاق بالتكوين في فرع ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
  • أن يكونوا حاملين لشهادة كهروميكانيكي، -أن يكون لديهم مستوى الثالثة ثانوي شعبة علمية أو تقنية،
  • أن يكونوا من جنسية جزائرية،
  • أن يكونوا قادرين على العمل في البحر وفقا للتنظيم المعمول به،
  • أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول. المادة 3 : على كل مترشح، للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة، إيداع ملف لدى مؤسسة التكوين يحتوي على المستندات الآتية :
  • طلب خطي،
  • شهادة تثبت مستوى الثالثة ثانوي،
  • نسخة من شهادة كهروميكانيكي،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3،
  • مستخرج من شهادة الميلاد،
  • شهادة الجنسية،
  • شهادتان طبيتان (الطب العام و الأمراض الصدرية)،
  • ثلاث ( 3 ) صور شمسية. المادة 4 : تقدر مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة بسداسيين اثنين من التكوين النظري. المادة 5 : تحدد شروط تنظيم مسابقة الدخول وسير التكوين و كذا كيفيات تقييمه بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 6 : يحدد برنامج التكوين و حجم الساعات الإجمالي لكل مادة في الملحق.

17 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2007 م المادة 7 : إثر نهاية التكوين، يسلم مدير المؤسسة للتلاميذ الذين أعلن مجلس المداولات عن قبولهم، شهادة ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة، تدون في سجل مرقم و موقع عليه من إدارة الصيد البحري. المادة 8 : كل مترشح تم قبوله لمزاولة التكوين و لم يلتحق بمؤسسة التكوين شهرا واحدا ( 1 ) ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين على أكثر تقدير، يتم استبداله بالمترشح الموالي في قائمة الانتظار حسب الترتيب التسلسلي. المادة 9 : على كل التلاميذ الامتثال، خلال كل مدة التكوين، للأحكام المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة .2007 وزير الصيد البحري وزير النقل و الموارد الصيدية إسماعيل ميمون محمد مغلاوي الملحق برنامج تكوين ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة حجم الساعات المواد الإجمالي ماكينات الدفع 180 سا آلات مساعدة 67 سا 30 د الإلكترونيك 45 سا الرياضيات التطبيقية 45 سا رسم تقني 90 سا تكنولوجية السيول 45 سا صناعة السفن 22 سا 30 د التسيير و تقرير حول الماكينة 45 سا أمن الحرائق 22 سا 30 د حفظ الصحة و الإغاثة 22 سا 30 د الإنقاذ والإبقاء على قيد الحياة في البحر 22 سا 30 د اللغة الانجليزية 22 سا 30 د التنظيم القانوني 22 سا 30 د الإعلام الآلي 22 سا 30 د الورشات (التلحيم، الماكينات والأدوات ) 90 سا المجموع 765 سا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج و نظام الدراسات للحصول على شهادة كهروميكانيكي. إن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، ووزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم رقم 75–87 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06–176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد الشهادات و شهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات في القل، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-285 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تحويل المعهد التكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات إلى معهد وطني عال للصيد البحري و تربية المائيات، يقرران ما يأتي: المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 ( الفقرة الأولى ) من المراسيم التنفيذية رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ورقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أبريل سنة 2005 ورقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمذكورة أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة كهروميكانيكي. المادّة 2 : يفتح الالتحاق بالتكوين الخاص بالكهروميكانيكي للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :

  • أن يكون لديهم مستوى الثالثة ثانوي شعبة علمية أو تقنية،
  • أن يكونوا من جنسية جزائرية،
  • أن يبلغوا من العمر سبع عشرة ( 17 ) سنة على الأقل وثلاثين ( 30 ) سنة على الأكثر،
  • أن يكونوا قادرين على العمل في البحر وفقا للتنظيم المعمول به.
  • أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول. المادة 3 : على كل مترشح، للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة كهروميكانيكي، إيداع ملف لدى مؤسسة التكوين يحتوي على المستندات الآتية :
  • طلب خطي،
  • شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوي شعبة علمية أو تقنية،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3،
  • مستخرج من شهادة الميلاد،
  • شهادتان طبيتان(الطب العام و الأمراض الصدرية)،
  • ثلاث ( 3 ) صور شمسية،
  • شهادة الجنسية. المادة 4 : تقدر مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة كهروميكانيكي بثلاثة ( 3 ) سداسيات من التكوين النظري و سداسي واحد ( 1 ) من التكوين التطبيقي. المادة 5 : تحدّد شروط تنظيم مسابقة الدخول وسير التكوين و كذا كيفيات تقييم التكوين النظري والتكوين التطبيقي بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 6 : يحدد برنامج التكوين و حجم الساعات الإجمالي لكل مادة في الملحق. الجزائريّة / العدد 80 17 ذو الحجّة عام 1428 ه 26 ديسمبر سنة 2007 م المادة 7 : إثر نهاية التكوين، يسلم مدير المؤسسة للتلاميذ الذين أعلن مجلس المداولات عن قبولهم، شهادة كهروميكانيكي، تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من إدارة الصيد البحري. المادة 8 : كل مترشح تم قبوله لمزاولة التكوين ولم يلتحق بمؤسسة التكوين شهرا واحدا ( 1 ) ا بتداء من تاريخ انطلاق التكوين على أكثر تقدير، يتم استبداله بالمرشح الموالي في قائمة الانتظار حسب الترتيب التسلسلي. المادة 9 : يتعين على كل التلاميذ الامتثال، خلال كل مدة التكوين، للأحكام المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة .2007 وزير الصيد البحري وزير النقل و الموارد الصيدية إسماعيل ميمون محمد مغلاوي الملحق برنامج تكوين كهروميكانيكي المواد حجم الساعات الإجمالي ماكينات الدفع 135 سا التقنية الكهربائية 112 سا 30 د آلات مساعدة 67 سا 30 د رسم تقني 90 سا أدوات تسيير السفن آليا 45 سا ورشات (التركيب، التلحيم، أدوات 90 سا الماكينة) الرياضيات التطبيقية 45 سا الديناميكيا الحرارية 45 سا الفيزياء التطبيقية 45 سا اللغة الانجليزية 45 سا الإعلام الآلي 45 سا الإنقاذ والإبقاء على قيد الحياة في البحر 22 سا 30 د التنظيم القانوني 22 سا 30 د أمن الحرائق 22 سا 30 د

17 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2007 م الملحق ( تابع ) المواد حجم الساعات الإجمالي قواعد الصحة و الإغاثة 22 سا 30 د بناء السفن و الاستقرار 22 سا 30 د فن البحارة 45 سا أجهزة مساعدة في الملاحة والصيد البحري 22 سا 30 د تقرير عن الماكينة 22 سا 30 د البيئة 22 سا 30 د تكييف الكميات المصطادة 22 سا 30 د أعمال تطبيقية على متن السفينة المدرسية 180 سا مجموع التكوين النظري 1192 سا 30 د التربص التطبيقي 450 سا المجموع 1642 سا 30 د قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج و نظام الدراسات للحصول على شهادة رخصة قيادة المحركات. إن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، ووزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم رقم 75–87 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06–176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد الشهادات و شهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 17
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات في القل، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-285 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تحويل المعهد التكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات إلى معهد وطني عال للصيد البحري و تربية المائيات، يقرران ما يأتي: المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 ( الفقرة الأولى ) من المراسيم التنفيذية رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ورقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ورقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمذكورة أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة رخصة قيادة المحركات. المادّة 2 : يفتح الالتحاق بالتكوين الخاص برخصة قيادة المحركات للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
  • أن يكونوا من جنسية جزائرية،
  • أن يبلغوا من العمر سبع عشرة ( 17 ) سنة على الأقل وثلاثين ( 30 ) سنة على الأكثر،
  • أن يكون لديهم مستوى الرابعة متوسط على الأقل،
  • أن يكونوا قادرين على العمل في البحر وفقا للتنظيم المعمول به،
  • أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 3 : على كل مترشح، للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة رخصة قيادة المحركات، إيداع ملف لدى مؤسسة التكوين يحتوي على المستندات الآتية :

  • طلب خطي،
  • شهادة مدرسية تثبت مستوى السنة الرابعة متوسط،
  • شهادة الجنسية،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3،
  • مستخرج من شهادة الميلاد،
  • شهادتان طبيتان ( الطب العام و الأمراض الصدرية )،
  • ثلاث ( 3 ) صور شمسية. المادّة 4 : تقدر مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة رخصة قيادة المحركات بسداسي واحد ( 1 ) من التكوين النظري و سداسي واحد ( 1 ) من التكوين التطبيقي. المادّة 5 : تحدد شروط تنظيم مسابقة الدخول وسير التكوين و كذا كيفيات تقييم التكوين النظري والتكوين التطبيقي بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادّة 6 : يحدد برنامج التكوين و حجم الساعات الإجمالي لكل مادة في الملحق. المادة 7 : إثر نهاية التكوين، يسلم مدير المؤسسة للتلاميذ الذين أعلن مجلس المداولات عن قبولهم، شهادة رخصة قيادة المحركات، تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف إدارة الصيد البحري. المادة 8 : كل مترشح تم قبوله لمزاولة التكوين ولم يلتحق بمؤسسة التكوين شهرا واحدا ( 1 ) ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين على أكثر تقدير، يتم استبداله بالمرشح الموالي في قائمة الانتظار حسب الترتيب التسلسلي. المادة 9 : على كل التلامي ذ الامتث ال، خلال كل مدة التكوين، للأحكام المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة. الجزائريّة / العدد 80 17 ذو الحجّة عام 1428 ه 26 ديسمبر سنة 2007 م المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرس مية للجم هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة .2007 وزير الصيد البحري وزير النقل و الموارد الصيدية إسماعيل ميمون محمد مغلاوي الملحق برنامج التكوين في رخصة قيادة المحركات المواد حجم الساعات الإجمالي ماكينات أساسية و إضافية 67 سا 30 د صناعة السفن و الاستقرار 22 سا 30 د قواعد مقبض السفينة والإشارات 22 سا 30 د أمن الحرائق 45 سا الإنقاذ و الإبقاء على قيد الحياة في البحر 22 سا 30 د الإغاثة 22 سا 30 د ورشات نشر الخشب و اللولبة والتلحيم 45 سا التنظيم القانوني و حماية المحيط البحري 22 سا 30 د اللغة الانجليزية 15 سا الإعلام الآلي 22 سا فن البحارة 22 سا 30 د أعمال تطبيقية على متن السفينة المدرسية 90 سا المجموع 419 سا 30 د

17 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2007 م قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج و نظام الدراسات للحصول على شهادة تقني سام في تربية المائيات. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات و سيرها، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005، والمتضمّن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات بوهران، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005، والمتضمّن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات في القل، المتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 (الفقرة 2 ) من المراسيم التنفيذية رقم 85-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ورقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ورقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمذكورة أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة تقني سام في تربية المائيات. المادة 2 : الالتحاق بالتكوين المتعلق بتقني سام في تربية المائيات مفتوح للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 19
  • أن يكونوا من جنسية جزائرية، -أن يبلغوا من العمر 17 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر،
  • على أساس المسابقة بالنسبة للمترشحين الذين لديهم مستوى السنة الثالثة ثانوي شعبة علمية،
  • على أساس الشهادة بالنسبة للمترشحين الحائزين شهادة البكالوريا شعبة علمية. المادة 3 : يفتح تكوين تقني سام في تربية المائيات للتقنيين في تربية المائيات الذين مارسوا في قطاع الصيد البحري و تربية المائيات، لمدة أدناها ثلاث (3) سنوات. يقبل التقنيون في تربية المائيات المستوفون الشروط المذكورة في الفقرة السابقة، لمتابعة تكوين مدته سنة، منها ستة (6) أشهر من التكوين النظري في السداسي الرابع و ستة (6) أشهر من التكوين التطبيقي في السداسي الخامس. المادة 4 : على كل مترشح للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة تقني سام في تربية المائيات إيداع ملف لدى مؤسسة التكوين يحتوي على المستندات الآتية :
  • طلب خطي،
  • شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوي شعبة علمية أو نسخة من شهادة البكالوريا شعبة علمية،
  • شهادة الجنسية،
  • مست خرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3،
  • شهادة الميلاد،
  • شهادتان طبيتان (الطب العام و طب الأمراض الصدرية)،
  • ثلاث (3) صور شمسية. المادة 5 : تمتد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة تقني سام في تربية المائيات على أربعة (4) سداسيات من التكوين النظري و سداسي واحد (1) من التكوين التطبيقي . المادة 6 : تحدد شروط تنظيم مسابقة الدخول وسير التكوين و كذا كيفيات تقييم التكوين النظري والتكوين التطبيقي بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 7 : يحدد برنامج التكوين و حجم الساعات الإجمالي لكل مادة في الملحق.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 8 : على إثر نهاية التكوين، يسلم مدير المؤسسة للتلاميذ الذين أعلن مجلس المداولات عن قبولهم، شهادة تقني سام في تربية المائيات، تدون في سجل مرقم و مؤشر عليه من إدارة الصيد البحري. المادة 9 : كل مترشح تم قبوله لمزاولة التكوين و لم يلتحق بمؤسسة التكوين شهرا واحدا (1) ابتداء من انطلاق التكوين على أكثر تقدير، يتم استبداله بالمرشح الموالي في قائمة الانتظار حسب الترتيب التسلسلي. المادة 10 : يتعيّن على كل التلاميذ الامتثال، خلال كل مدة التكوين، للأحكام المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة .2007 إسماعيل ميمون الملحق برنامج تكوين تقني سام في تربية المائيات (السنة الأولى : السداسي الأول + السداسي الثاني) حجم الساعات المواد السّنوي اللغة الانجليزية 45 سا رياضيات 45 سا بيولوجيا الأنواع المائية 135 سا أوساط تربية الأسماك 90 سا الأرصاد الجوية للملاحة 45 سا تسيير المياه 45 سا تربية المائيات العامة 90 سا التغذية الاصطناعية 45 سا أنواع التربية الملحقة 45 سا علم تربية المائيات 90 سا الإعلام الآلي 45 سا علم الإحصاء 23 سا المجموع 743 سا الجزائريّة / العدد 80 17 ذو الحجّة عام 1428 ه 26 ديسمبر سنة 2007 م برنامج تكوين تقني سام في تربية المائيات (السنة الثانية : السداسي الثالث + السداسي الرابع) حجم الساعات المواد السّنوي تكييف منتجات تربية المائيات وتحويلها 90 سا تربية الأسماك القارية 68 سا تربية الأسماك البحرية 68 سا تربية المحار 90 سا آلات الاستغلال في تربية المائيات 135 سا الأمراض المترتبة عن أنواع التربية 45 سا تنظيم المؤسسة و تسييرها 45 سا علم الطحالب 45 سا تربية القشريات 45 سا الإعلام الآلي 45 سا اللغة الانجليزية 45 سا المحاسبة 45 سا المجموع 766 سا

  • تربص تطبيقي مدته 450 ساعة خلال السداسي الخامس. ★ قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة تقني في تربية المائيات. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية،

17 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2007 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمّن تح ويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات بوهران، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005، والمتضمّن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات في القل، المتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 (الفقرة 2 ) من المراسيم التنفيذية رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ورقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ورقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمذكورة أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة تقني في تربية المائيات. المادة 2 : يفتح الالتحاق بتكوين تقني في تربية المائيات للم ترشحين الذي ن يستوفون الشروط الآتية :
  • أن يكونوا من جنسية جزائرية، -أن يبلغوا من العمر 17 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر،
  • أن يكونوا قد أتموا السنة الثالثة ثانوي شعبة علمية،
  • أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول. المادة 3 : على كل مترشح للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة تقني في تربية المائيات، إيداع ملف لدى مؤسسة التكوين يحتوي على المستندات الأتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 21
  • طلب خطي،
  • شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوي شعبة علمية،
  • شهادة الجنسية،
  • مستخرج من صحيفة السوابق الق ضائية رقم 3،
  • مستخرج من شهادة الميلاد،
  • شهادتان طبيتان (الطب العام و طب الأمراض الصدرية)،
  • ثلاث (3) صور شمسية. المادة 4 : تمتد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة تقني في تربية المائيات إلى ثلاثة (3) سداسيات من التكوين النظري وسداسي واحد (1) من التكوين التطبيقي . المادة 5 : تحدد شروط تنظيم مسابقة الدخول وسير التكوين وكذا كيفيات تقييم التكوين النظري والتكوين التطبيقي، بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 6 : يحدد برنامج التكوين و حجم الساعات الإجمالي لكل مادة في الملحق. المادة 7 : إثر ن هاية الت كوين، يسلم مدير المؤسسة للتلاميذ الذين أعلن مجلس المداولات عن قبولهم، شهادة تقني في تربية المائيات، تدون في سجل مرقم و مؤشر عليه من إدارة الصيد البحري. المادة 8 : كل م ترشح تم قبوله لمزاولة التكوين ولم يلتحق بم ؤسسة التك وين شهرا واحدا (1) ابتداء من انطلاق التكوين على أكثر تقدير، يتم استبداله بالمرشح الموالي في قائمة الانتظار حسب الترتيب التسلسلي. المادة 9 : على كل التلاميذ الامتثال، خلال كل مدة التكوين، للأحكام المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ة لل جمهورية الجزائرية الديمقراط ية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة .2007 إسماعيل ميمون

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق برنامج تكوين تقني في تربية المائيات (السنة الأولى : السداسي الأول + السداسي الثاني) حجم الساعات المواد السّنوي بيولوجيا أنواع تربية المائيات 135 سا أوساط التربية 90 سا أنواع التربية الملحقة 45 سا التغذية الاصطناعية 45 سا رياضيات 45 سا محاسبة 45 سا الأرصاد الجوية- الملاحة 45 سا تسيير المياه 45 سا علم تربية المائيات 90 سا اللغة الإنجليزية 45 سا الإعلام الآلي 45 سا تربية المائيات العامة 90 سا المجموع 765 سا برنامج تكوين تقني في تربية المائيات (السنة الثانية : السداسي الثالث + السداسي الرابع) حجم الساعات المواد السّنوي صحة أنواع التربية 45 سا تكييف منتجات تربية المائيات وتحويلها 45 سا تسيير مؤسسة تربية المائيات 45 سا تربية المحار 68 سا تربية الأسماك 68 سا تقنيات الصيد في تربية المائيات/إصلاح الشباك / البحارة 68 سا اللغة الإنجليزية 23 سا الإعلام الآلي 45 سا التربص التطبيقي 450 سا المجموع 857 سا الجزائريّة / العدد 80 17 ذو الحجّة عام 1428 ه 26 ديسمبر سنة 2007 م قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة عون تقني في تربية المائيات. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005، الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمّن تح ويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات بوهران، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005، والمتضمّن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات في القل، المتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 (الفقرة 2 ) من المراسيم التنفيذية رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ورقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ورقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمذكورة أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة عون تقني في تربية المائيات. المادة 2 : يفتح الالتحاق بتكوين عون تقني في تربية المائي ات للم ترشحين الذي ن يس توفون الشروط الآتية :

17 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 23 26 ديسمبر سنة 2007 م

  • أن يكونوا من جنسية جزائرية،
  • أن يبلغوا من العمر 17 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر،
  • أن يكون لديهم مستوى السنة الرابعة متوسط،
  • أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول. المادة 3 : على كل مترشح للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة عون تقني في تربية المائيات، إيداع ملف لدى مؤسسة التكوين يحتوي على المستندات الأتية :
  • طلب خطي،
  • شهادة مدرسية للسنة الرابعة متوسط،
  • شهادة الجنسية،
  • مست خرج من صحيف ة السوابق القضائي ة رقم 3،
  • مستخرج من شهادة الميلاد،
  • شهادتان طبيتان (الطب العام و طب الأمراض الصدرية)،
  • ثلاث (3) صور شمسية. المادة 4 : تمتد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة عون تقني في تربية المائيات إلى سداسيين (2) من التكوين. المادة 5 : تحدد شروط تنظيم مسابقة الدخول وسير التكوين وكذا كيفيات تقييمه بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 6 : يحدد برنامج التكوين وحجم الساعات الإجمالي لكل مادة في الملحق. المادة 7 : إثر نهاية التكوين، يسلم مدير المؤسسة للتلاميذ الذين أعلن مجلس المداولات عن قبولهم، شهادة عون تقني في تربية المائيات، تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من إدارة الصيد البحري. المادة 8 : كل مترشح تم قبوله لمزاولة التكوين ولم يلتحق بم ؤسسة التكوين شهرا واحدا ابتداء من انطلاق التكوين على أكثر تقدير، يتم استبداله بالمرشح الموالي في قائمة الانتظار حسب الترتيب التسلسلي. المادة 9 : يتعيّن على كل التلاميذ الامتثال، خلال كل مدة التكوين، للأحكام المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر المادة 10 : ينشر هذا ال قرار في الجريدة الرسمي ة للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطي ة الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة .2007 إسماعيل ميمون الملحق برنامج تكوين عون تقني في تربية المائيات حجم الساعات المواد الإجمالي بيولوجيا أنواع تربية المائيات 45 سا تكييف منتجات تربية المائيات وتحويلها 45 سا معرفة أوساط التربية وصيانتها 45 سا التسيير الصحي لأنواع التربية 45 سا علم تربية المائيات 90 سا أنواع تربية المائيات 135 سا علم الأرصاد الجوية 22 سا 30 د الملاحة 22 سا 30 د إصلاح شباك الصيد البحري 45 سا نشاط البحارة 45 سا آلات الاستغلال في تربية المائيات 90 سا التنظيم القانوني لمؤسسة تربية المائيات وتسييرها 45 سا تسيير و تلوث المياه 45 سا الإعلام الآلي 45 سا المجموع 765 سا التربص التطبيقي (أسبوعان اثنان) 60 سا المجموع 825 سا مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة