مرسوم تنفيذي رقم 06-141

مرسوم تنفيذيّ رقم 06-141 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة 2006، يضبط القيم القصوى للمصبّات الصناعية السائلة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

القسم الثاني — أحكام تقنية تتعلق بالمصبات الصناعية السائلة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

القسم الثالث — مراقبة المصبات الصناعية السائلة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 25-62

    مرسوم تنفيذي رقم 25-62 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد الخطة الخاصة بتسيير الأنقاض والمخلفات وباقي النفايات الناجمة عن الكارثة

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-154

    مرسوم تنفيذي رقم 18–154 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات إعداد مخططات تحسين وحماية نوعية مياه الحواجز المائية السطحية وكذا البحيرات والبرك المهددة بتجميع البقايا والموافقة عليها وتنفيذها

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-88

    مرسوم تنفيذي رقم 10-88 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي الإفرازات غير السامة في الأملاك العمومية للماء

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-399

    مرسوم تنفيذيّ رقم 07-399 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يتعلق ب نطاق الحماية النوعية للموارد المائية

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-300

    مرسوم تنفيذي رقم 07-300 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، ي حدّد كيفي ات تطبيق الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.