مرسوم تنفيذيّ رقم 06-141 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة 2006، يضبط القيم القصوى للمصبّات الصناعية السائلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 10 من القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى ضبط القيم القصوى للمصبّات الصناعية السائلة.
القسم الأوّل أحكام تمهيدية
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بالمصبات الصناع ية السائلة كل تدفق وسيلان وقذف وتجمع مباش ر أو غ ير م باشر لسائل ينجم عن نشاط صناعي.
المادة 3
فتح المادةإنّ القيم القصوى لطرح المصبات الصناعية السائلة هي تلك المحددة في ملحقي هذا المرسوم.
غير أنه، وفي انتظار تسوية وضعية المنشآت الصناعية القديمة في أجل خمس (5) سنوات تأخذ القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة بعين الاعتبار قدم المنشآت الصناعية وذلك بضبط حد مسموح به للمصبات الصناعية السائلة الصادرة عن هذه المنشآت. وتحدد هذه القيم وتلحق بهذا المرسوم.
يحدد الأجل بالنسبة للمنشآت البترولية بسبع
(7) سنوات طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها ولاسيّما أحكام القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
علاوة على ذلك ولغرض خصوصيات تتعلق بالتكنولوجيات المستعملة، يمنح أيضا حد مسموح به للقيم القصوى حسب الأصناف الصناعية المعنية والملحقة بهذا المرسوم.
القسم الثاني — أحكام تقنية تتعلق بالمصبات الصناعية السائلة
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون كل المنشآت التي تنتج المصبات الصناعية السائلة منجزة ومشيدة ومستغلة 24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2006 م بطريق ة لا تتجاوز فيها مصباتها الصناعية السائلة عند خروجها من المنشأة القيم القصوى المحددة في ملحقي هذا المرسوم، كما يجب أن تزود بجهاز معالجة ملائم يسمح بالحد من حجم التلوّث المطروح.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تنجز منشآت المعالجة وتستغل وتصان بطريقة تقلص فيها إلى أدنى حد مدة عدم استغلالها، والتي لا يمكن خلالها أن تضمن كليا وظيفتها.
إذا كان عدم الاستغلال من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز القيم القصوى المفروضة، يجب على المستغل اتخاذ الإجراءات الضرورية للتقليص من التلوث الصادر وذلك بتخفيض النشاطات المعنية أو توقيفها عند الحاجة.
القسم الثالث — مراقبة المصبات الصناعية السائلة
المادة 6
فتح المادةبعنوان المراقبة والحراسة الذاتيتين، يجب على مستغلي المنشآت التي تصدر مصبات صناعية سائل ة، أن يمسكوا سجلا يدونون فيه تاريخ ونتائج التحاليل التي يقومون بها حسب الكيفيات المحدّدة بقرار من الوزير المكلف بالبيئة وعند الاقتضاء الوزير المكلف بالقطاع المعني.
تجرى القياسات على مسؤولية المستغل وعلى نفقاته الخاصة حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيجب أن توضع نتائج التحاليل تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة.
المادة 8
فتح المادةتقوم المصالح المؤهلة في هذا ا لمجال، بالمراقبة الدورية و/أو المفاجئة للخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمصبات الصناعية السائلة لضمان مطابقتها للقيم القصوى المحددة في ملحقي هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةتتض مّن مراقبة طرح المصبات الصناعية السائلة معاينة للمواقع والقياسات والتحاليل التي أجريت في عين المكان وأخذ عينات بغرض تحليلها.
المادة 10
فتح المادةيتعيّن على مستغل المنشأة المعنية أن يوضح أو يعلل أو يبرّر كل تجاوز يحتمل ملاحظته وتقديم الأعمال التصحيحية التي تمّ تنفيذها أو المزمع القيام بها.
المادّ ة 11 : ينتج عن عمليات المراقبة كما هي محددة أعلاه، تحرير محضر يعدّ لهذا الغرض.
يتضمن المحضر ما يأتي :
- ألقاب وأسماء وصفة الأشخاص الذين قاموا بالمراقبة،
- تعيين منتج أو منتجي المصبات الصناعية السائلة وطبيعة نشاطاتهم،
- تاريخ وساعة وموقع وظروف معاينة المواقع والقياسات المتخذة في عين المكان،
- المعاينات المتعلقة بمظهر ولون ورائحة المصبات والحالة الظاهرة لمجموع الحيوانات والنباتات القريبة من المصب ونتائج القياسات والتحاليل التي أجريت في عين المكان،
- تعريف كل عينة مأخوذة، مرفقة بالإشارة للموقع والساعة وظروف أخذ العينة،
- اسم المخبر أو المخابر المرسل إليها العينة المأخوذة.
المادّ ة 12 : تجرى طرق أخذ العينات وحفظها وتداولها وكذا كيفيات التحاليل حسب المقاييس الجزائرية المعمول بها.
المادة 13
فتح المادةتلغى الأح كام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-160 المؤرّخ في 20 محرّم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة .2006 أحمد أويحيى الملحق الأوّل القيم القصوى لمعايير الرقم المعايير الوحدة 1 درجة الحرارة °C 2 ك ه - 3 م ع مغ / ل 4 آزوت كلدهال " 5 فوسفور كامل " 6 طكأ " 7 طبأ 5 " 8 ألمنيوم " 9 مواد سامة بيو مجمّعة " 10 سيانور " 11 فليور ومركباته " 12 مؤشر الفينول " 13 محروقات كاملة " 14 زيوت ودهون " 15 كدميوم " 16 نحاس كامل " 17 زئبق كامل " 18 رصاص كامل " 19 كروم كامل " 20 الإتان كامل " 21 منغنيز " 22 نيكل كامل " 23 زنك كامل " 24 حديد " 25 مركبات عضوية كلورية "
PH / ك ه : كمون هيدروجيني DBO5 / طبأ 5 : طلب بيولوجي للأكسيجين لمدة 5 أيام DCO / طكأ : طلب كيميائي للأكسيجين MES / م ع : مواد عالقة المصبات الصناعية السائلة القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 30 30 6,5-8,5 6,5-8,5 35 40 30 40 10 15 120 130 35 40 3 5 0,005 0,01 0,1 0,15 15 20 0,3 0,5 10 15 20 30 0,2 0,25 0,5 1 0,01 0,05 0,5 0,75 0,5 0,75 2 2,5 1 1,5 0,5 0,75 3 5 3 5 5 7 24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الملحق الثاني القيم المسموحة لبعض القيم القصوى لمعايير المصبات الصناعية السائلة حسب أنواع المنشآت
1 - صناعة المواد الغذائية :
أ - المذابح وتحويل اللحوم :
المعايير الوحدة الحجم / الكمية م 3 / طن هيكل معالج ك ه - طبأ 5 غ / طن طكأ "
مواد مترسبة "
ب - صناعة السكر :
المعايير الوحدة درجة الحرارة °C ك ه - طبأ 5 مغ/ ل طكأ "
م ع "
زيوت ودهون "
ج - صناعة الخمائر :
المعايير الوحدة درجة الحرارة °C ك ه - طبأ 5 مغ/ ل طكأ "
م ع "
PH / ك ه : كمون هيدروجيني DBO5 / طبأ 5 : طلب بيولوجي للأكسيجين لمدة DCO / طكأ : طلب كيميائي للأكسيجين MES / م ع : مواد عالقة القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 6 8 5,5-8,5 6-9 250 300 800 1000 200 250 القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 30 30 6-9 6-9 200 400 200 250 300 350 5 10 القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 30 35 5,5-8,5 6,5-8,5 100 120 7000 8000 30 50 5 أيام
د - صناعة الكحول :
المعايير الوحدة درجة الحرارة °C ك ه - طبأ 5 غ/ طن مالت منتوج طكأ "
م ع "
ه - أجسام دهنية :
المعايير الوحدة درجة الحرارة °C ك ه - طبأ 5 غ/ طن طكأ "
م ع "
2 - صناعة الطاقة :
أ - تصفية البترول :
المعايير الوحدة تدفق الماء م 3 / طن درجة الحرارة °C ك ه - طبأ 5 غ / طن طكأ "
م ع "
أزوت كامل "
زيوت ودهون مغ / ل فينول غ / طن محروقات غ / طن رصاص مغ / ل كروم 3 + "
كروم 6 + "
PH / ك ه : كمون هيدروجيني DBO5 / طبأ 5 : طلب بيولوجي للأكسيجين لمدة 5 أيام DCO / طكأ : طلب كيميائي للأكسيجين MES / م ع : مواد عالقة القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 30 30 5,5-8,5 9-10,5 250 300 700 750 250 300 القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 30 30 5,5-8,5 6-9 200 250 700 800 150 200 القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 1 1,2 30 35 5,5-8,5 5,5-8,5 25 30 100 120 25 30 20 25 15 20 0,25 0,5 5 10 0,5 1 0,05 0,3 0,1 0,5
ب - كوكيفاكسيون :
المعايير الوحدة طبأ 5 مغ / ل طكأ "
الفوسفور "
سيانور "
مركبات الأزوت "
مؤشر فينول "
بنزان، تولوان، كزيلان "
محروقات أروماتكية "
متعددة الحلقات سلفور "
مواد مصفاة "
3 - صناعة ميكانيكية :
المعايير الوحدة درجة الحرارة °C ك ه - طكأ مغ / ل سيانور "
النحاس "
النيكل "
الزنك "
الرصاص "
الكدميوم "
المحروقات "
فينول "
المعادن الكاملة "
PH / ك ه : كمون هيدروجيني DBO5 / طبأ 5 : طلب بيولوجي للأكسيجين لمدة 5 أيام DCO / طكأ : طلب كيميائي للأكسيجين MES / م ع : مواد عالقة القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 30 40 120 200 2 2 0,1 0,1 35 40 0,3 0,5 0,08 0,1 0,08 0,1 0,08 0,1 40 50 القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 30 30 5,5-8,5 5,5-8,5 300 350 0,1 0,15 0,7 1 0,7 1 2,5 3 0,7 1 0,5 1 15 20 0,5 1 20 25 10 الجريدة الرّسميّة
4 - صناعة تحويل المعادن :
المعايير الوحدة النحاس مغ / ل النيكل "
الكروم "
الحديد "
الألمنيوم "
5 - صناعة معادن الخام غير المعدنية :
أ - الخزف :
المعايير الوحدة درجة الحرارة °C ك ه طكأ مغ / ل مواد مترسبة "
الرصاص "
الكدميوم "
ب - الزجاج :
المعايير الوحدة درجة الحرارة °C ك ه طكأ مغ / ل م ع "
الرصاص "
الكدميوم "
الكروم "
الكوبالت "
النحاس "
النيكل "
الزنك "
PH / ك ه : كمون هيدروجيني DCO / طكأ : طلب كيميائي للأكسيجين MES / م ع : مواد عالقة القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 1,5 2 2 2,5 1,5 2 5 7,5 5 7,5 القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 30 30 5,5-8,5 5,5-8,5 80 120 0,5 1 0,5 1 0,07 0,2 القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 30 30 5,5-8,5 5,5-8,5 80 120 0.3 0,5 0,5 1 0,07 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,5 2 5
ج - الإسمنت. الكلس والجير :
المعايير الوحدة درجة الحرارة °C ك ه طكأ مغ / ل مواد مترسبة "
الرصاص "
الكدميوم "
الكروم "
الكوبالت "
النحاس "
النيكل "
الزنك "
6 - صناعة القماش :
المعايير الوحدة درجة الحرارة °C ك ه طبأ 5 مغ / ل طكأ "
مواد مترسبة "
مواد غير ذائبة "
قابلية التأكسد "
البرمنغنات "
7 - صناعة الدباغة والمراطة :
المعايير الوحدة طبأ 5 مغ / ل طكأ "
م ع "
كروم كامل "
PH / ك ه : كمون هيدروجيني DBO5 / طبأ 5 : طلب بيولوجي للأكسيجين لمدة 5 DCO / طكأ : طلب كيميائي للأكسيجين MES / م ع : مواد عالقة القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 30 30 5,5-8,5 5,5-8,5 80 120 0,5 1 0,5 1 0,07 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,5 2 5 القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 30 35 6,5-8,5 6-9 150 200 250 300 0,4 0,5 30 40 100 120 20 25 القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 350 400 850 1000 400 500 3 4 أيام مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-62
مرسوم تنفيذي رقم 25-62 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد الخطة الخاصة بتسيير الأنقاض والمخلفات وباقي النفايات الناجمة عن الكارثة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-154
مرسوم تنفيذي رقم 18–154 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات إعداد مخططات تحسين وحماية نوعية مياه الحواجز المائية السطحية وكذا البحيرات والبرك المهددة بتجميع البقايا والموافقة عليها وتنفيذها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-88
مرسوم تنفيذي رقم 10-88 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي الإفرازات غير السامة في الأملاك العمومية للماء
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-399
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-399 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يتعلق ب نطاق الحماية النوعية للموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-300
مرسوم تنفيذي رقم 07-300 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، ي حدّد كيفي ات تطبيق الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.