مرسوم تنفيذي رقم 09-73 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد تشكيلة ل جنة العجز الولائية المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة لجنة العجز الولائية المؤهلة كما يأتي :
- ممثل عن الوالي، رئيسا،
- طبيبان خبيران (2) يقترحهما مدير الصحة والسكان للولاية، بعد أخذ رأي المجلس الجهوي لأدبيات الطب،
- طبيبان مستشاران (2)، ينتمي الأول إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وينتمي الثاني إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، يقترحهما المديران العامان لهاتين الهيئتين،
- ممثل (1) عن العمال الأجراء تقترحه المنظمة النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية،
- ممثل (1) عن العمال غير الأجراء، تقترحه المنظمة النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية.
يمكن لجنة العجز الولائية المؤهلة أن تستدعي كل شخص مختص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةيعين أعضاء لجنة العجز الولائية المؤهلة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء لجنة العجز الولائية المؤهلة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 4
فتح المادةتجتمع لجنة العجز الولائية المؤهلة في دورة عادية بمقر الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء مرة واحدة (1) في الشهر، باستدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو ثلثي 2( / )3 أعضائها.
تصح اجتماعات لجنة العجز الولائية المؤهلة بحضور أغلبية أعضائها وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تصح اجتماعاتها بعد استدعاء ثان، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين، في أجل لا يتعدى خمسة عشر
(15) يوما.
المادة 5
فتح المادةتتخذ قرارات لجنة العجز الولائية المؤهلة بالأغلبية البسيطة من أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحرر قرارات اللجنة في محاضر يوقعها رئيس اللجنة وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
المادة 6
فتح المادةتبلّغ قرارات لجنة العجز الولائية المؤهلة بواسطة أمانتها، إلى المؤمّن لهم اجتماعيا، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو عن طريق أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي للهيئة المعنية بمحضر استلام في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ قرار هذه اللجنة.
يجب أن ترسل لجنة العجز الولائية المؤهلة نسخة من هذه القرارات إلى مدير الوكالة الولائية لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية، في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتتولى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أمانة لجنة العجز الولائية المؤهلة.
المادة 8
فتح المادةتضع هيئة الضمان الاجتماعي المذكورة في المادة 4 أعلاه، تحت تصرف لجنة العجز الولائية المؤهلة مقرا وكذا الوسائل الضرورية لسيرها.
ال مادة 9 : يتقاضى أعضاء لجنة العجز الولائية المؤهلة تعويضا عن الحضور يحدد مبلغه بألفي دينار 2000( دج) عن كل جلسة.
المادة 10
فتح المادةيتقاضى الأطباء الخبراء الذين تستعين بهم لجنة العجز الولائية المؤهلة أتعابا تحدد بألف وخمسمائة دينار 1500( دج) عن كل خبرة.
ال مادة 11 : يتكفل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الاجتماعي الخاص بغير الأجراء بالنفقات المرتبطة بمنح التعويضات والأتعاب المذكورة في المادتين 9 و 10 أعلاه، وكذا نفقات سير أمانة لجنة العجز الولائية المؤهلة حسب الملفات المعالجة.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن تعيين أعضاء لجنة العجز الولائية المؤهلة ضمن اللجان الأخرى المكلفة بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.
المادة 13
فتح المادةيلزم أعضاء لجنة العجز الولائية المؤهلة بالسر المهني.
المادة 14
فتح المادةتعد لجنة العجز الولائية المؤهلة نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد تنظيمها وسيرها وتصادق عليه.
المادة 15
فتح المادةيتعين على رئيس لجنة العجز الولائية المؤهلة إرسال تقرير سنوي عن نشاطات اللجنة إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 16
فتح المادةت لغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 05-433 المؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد قواعد تعيين أعضاء اللجنة الولائية للعجز في مجال الضمان الاجتماعي وكيفيات سيرها.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.