ج.ر عدد 33 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05-166 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 05-167 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم تنفيذي رقم 05-168 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 8 مايو سنة 2005 م مايو سنة 2005، يتضمن منح وسام برتبة

مايو سنة 2005، يتضمن منح وسام برتبة

7 مايو سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المتمم مرسوم تنفيذي رقم 05-169 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7

مايو سنة 2005، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم المعدل والمتمم. مرسوم تنفيذي رقم 05-170 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق

7 مايو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلّق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي.

مرسوم تنفيذي رقم 05-171 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005، يحدد شروط سير المراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا. مرسوم تنفيذي رقم 05-172 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق

7 مايو سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الأساسي. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تغيير اللقب.. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام وزير مستشار لدى سفارة الجزائر بباريس (فرنسا) ولدى المندوبية الدائمة للجزائر بمنظمة اليونيسكو 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، والمناجم. يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الطاقة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الاتصال….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، والعمران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 والمناجم. يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة السكن

، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الطاقة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الاتصال. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة السكن والعمران.

قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004 ، يحدّد التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها. دفتر الشروط المتعلق بإنشاء مؤسسات

29 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 3 8 مايو سنة 2005 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 05-166 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005، يتضمن منح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 7 و 8 (الفقرة (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة الدكتور أليخاندرو توليدو مانريك، رئيس جمهورية البيرو. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-167 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005، يتضمن منح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، تنظيمية
  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 7 و 8 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة السيد ريكاردو لاغوس اسكوبار ، رئيس جمهورية الشيلي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 05-168 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90 – 49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا للأساتذة ، المعدل والمتمم

4 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية ، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-319 المؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء شهادة معلم التعليم الأساسي وشهادة أستاذ التعليم الأساسي وشهادة أستاذ التعليم الثانوي
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-343 المؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق 4 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمعهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990، المتمم، والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 ، المتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 33 : يوظف معلمو المدرسة الأساسية : 1 - من بين خريجي معاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم والمدارس العليا للأساتذة الحائزين شهادة معلم التعليم الأساسي، 2 - من بين المعلمين المساعدين المثبتين الناجحين في شهادة الكفاءة العليا، الجزائرية / العدد 33 29 ربيع الأول عام 1426 ه 8 مايو سنة 2005 م 3 - على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المعلمين المساعدين المثبتين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين على قائمة التأهيل”. المادة 3 : تعدل المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 ، المتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 38 : يوظف معلمو الأقسام المكيفة من بين خريجي معاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم الحائزين شهادة معلم التعليم الأساسي نمط “معلم القسم المكيف”. المادة 4 : تعدل المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 ، المتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 42 : يوظف أساتذة التعليم الأساسي من بين خريجي المدارس العليا للأساتذة الحائزين شهادة أستاذ التعليم الأساسي”. المادة 5 : تعدل وتتمم المادة 56 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 ، المتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 56 : يوظف أساتذة التعليم الثانوي 1 - من بين خريجي المدارس العليا للأساتذة الحائزين شهادة أستاذ التعليم الثانوي 2 - من بين الطلبة الأساتذة المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة والحاصلين على شهادة الليسانس في التعليم 3 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبصفة استثنائية بالنسبة للمناصب غير المشغولة وفق الكيفيات المحددة في الفقرتين 1 و 2 المذكورتين أعلاه، من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة مهندس. يحدد الوزير المكلّف بالتربية قائمة شهادات الليسانس والشهادات وكذا الاختصاصات. يتعين على المترشحين الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه المشاركة في التداريب التكوينية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية لأجلهم”.

29 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2005 م المادة 6 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 ، المتمم، والمذكور أعلاه بمادة 64 مكرر ، تحرر كما يأتي : “ المادة 64 مكرّر : تقلص الأقدمية المشترطة بسنة واحدة للترقية إلى رتبة أعلى أو إلى منصب عال بالنسبة للأساتذة الحائزين شهادة معلم المدرسة الأساسية أو شهادة أستاذ التعليم الأساسي أو شهادة أستاذ التعليم الثانوي”. المادة 7 : يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 ، المتمم، والمذكور أعلاه بفصل أول مكرر يضم المواد 65 مكرّر و 65 مكرّر 1 و 65 مكرر 2 و 65 مكرر 3 و 65 مكرر 4 و 65 مكرّر 5 و 65 مكرّر 6 و 65 مكرر 7 و 65 مكرر 8 ، تحرّر كما يأتي : “الفصل الأول مكرر أحكام انتقالية تتعلّق بالإدماج في أسلاك المعلمين المساعدين ومعلمي المدرسة الأساسية وأساتذة التعليم الأساسي والأساتذة المجازين في التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المكلفين بتدريس الأمازيغية “ المادة 65 مكرّر : يمكن أن يدمج بصفة انتقالية، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في رتبة المعلمين المساعدين بناء على طلبهم، بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتربية ، الموظفون قيد الخدمة لدى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والمنتمين إلى رتبة عون إداري المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، أو إلى رتبة من نفس المستوى التأهيلي والحاصلين على شهادة تأهيل في الأمازيغية”. “ المادة 65 مكرّر 1 : يمكن أن يدمج بصفة انتقالية، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في رتبة معلم مدرسة أساسية بناء على طلبهم، بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتربية الموظفون قيد الخدمة لدى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والمنتمين إلى رتبة مساعد إداري المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ، أو إلى رتبة من نفس المستوى التأهيلي والحاصلين على شهادة تأهيل في الأمازيغية”. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 “ المادة 65 مكرّر 2 : يمكن أن يدمج بصفة انتقالية، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في رتبة أستاذ تعليم أساسي بناء على طلبهم، بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتربية، الموظفون قيد الخدمة لدى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والمنتمين إلى رتبة تقني سام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 المعدّل والمتمم، والمذكور أعلاه، أو إلى رتبة من نفس المستوى التأهيلي والحاصلين على شهادة تأهيل في الأمازيغية”. “ المادة 65 مكرّر 3 : يمكن أن يدمج بصفة انتقالية، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في رتبة أستاذ مجاز في التعليم الأساسي بناء على طلبهم، بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتربية، الموظفون قيد الخدمة لدى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والمنتمين إلى رتبة مساعد إداري رئيسي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، أو إلى رتبة من نفس المستوى التأهيلي والحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة تعادلها والحاصلين على شهادة تأهيل في الأمازيغية”. “ المادة 65 مكرّر 4 : يمكن أن يدمج بصفة انتقالية، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في رتبة أساتذة التعليم الثانوي بناء على طلبهم، بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتربية الموظفون قيد الخدمة لدى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والمنتمين إلى رتبة متصرف المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، أو إلى رتبة من نفس المستوى التأهيلي الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها والحاصلين على شهادة تأهيل في الأمازيغية”. “ المادة 65 مكرّر 5 : يدمج المستخدمون المذكورون في المواد 65 مكرر و 65 مكرر 1 و 65 مكرر 2 و 65 مكرّر 3 و 65 مكرّر 4 بصفة متدربين”. “ المادة 65 مكرّر 6 : تحدد مدة الإدماج المنصوص عليه في المواد 65 مكرّر و 65 مكرر 1 و 65 مكرر 2 و 65 مكرر 3 و 65 مكرّر 4 بثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم”.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية “ المادة 65 مكرّر 7 : يتعين على المستخدمين المدمجين وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 65 مكرر و 65 مكرّر 1 و 65 مكرر 2 و 65 مكرر 3 و 65 مكرّر 4 المشاركة في دورات التكوين في اللغة الأمازيغية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية”. “ المادة 65 مكرّر 8 : يسلّم الوزير المكلف بالتربية شهادات التأهيل لتدريس اللغة الأمازيغية بعد استشارة اللجنة المشكلة من ممثلي الوزارة المكلفة بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادة 8 : تتمّم المادة 122 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 ، المتمم، والمذكور أعلاه ، بفقرتين 9 و 10 تحرران كما يأتي : “ المادة 122 : 1 ( 2 ( 3 ( 4 ( 5 ( 6 ( 7 ( 8 (8 6. 6 (9) بصفة انتقالية، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم ، مفتشو التربية والتعليم الأساسي للأمازيغية الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. (10) بصفة انتقالية، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم ، أساتذة التعليم الثانوي للأمازيغية الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة”. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005. أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 33 29 ربيع الأول عام 1426 ه 8 مايو سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-169 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

29 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2005 م المادة 2 : تتمّم المادة 6 مكرر 2 في حالتيها 1 و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، المعدّل والمتمم ، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 6 مكرر 2 : 1 (1) فرع مفتشي التربية والتعليم الأساسي للطورين الأول والثاني من بين : بدون تغيير. بصفة انتقالية ولفترة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم :

  • أساتذة التعليم الثانوي للأمازيغية المثبتين، والذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر 28 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان
  • أساتذة التعليم الأساسي للأمازيغية المثبتين الحاملين شهادة ليسانس في التعليم العالي والأساتذة المجازين في التعليم الأساسي للأمازيغية المثبتين الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر 28 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان أساتذة التعليم الأساسي للأمازيغية المثبتين الذين لهم ثماني (8) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر 28 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان
  • معلمي المدرسة الأساسية للأمازيغية المثبتين، الحاملين شهادة ليسانس في التعليم العالي، الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر 28 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان معلمي المدرسة الأساسية للأمازيغية المثبتين، الذين لهم ثماني (8) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر 28 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان. 2 (2) فرع مفتشي التربية والتعليم الأساسي للطور الثالث من بين : بدون تغيير. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 7 بصفة انتقالية ولفترة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم : أساتذة التعليم الثانوي للأمازيغية المثبتين ، الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على أقل بهذه الصفة والبالغين من العمر 28 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان أساتذة التعليم الأساسي للأمازيغية المثبتين، الحاملين شهادة ليسانس في التعليم العالي والأساتذة المجازين في التعليم الأساسي للأمازيغية المثبتين الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر 28 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان،
  • أساتذة التعليم الأساسي للأمازيغية المثبتين، الذين لهم ثماني (8) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر 28 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان معلمي المدرسة الأساسية للأمازيغية المثبتين، الحاملين شهادة ليسانس في الأمازيغية ، الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر 28 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-170 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98 – 254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلّق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم المادة 132 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي : “ المادة 132 : يستفيد المترشحون المسجلون بانتظام في التكوين لنيل شهادة دكتوراه الدولة عند تاريخ سريان هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2006 لمناقشة أطروحاتهم. يتسلم المترشحون المذكورون أعلاه الذين يناقشون أطروحاتهم بعد تاريخ 31 ديسمبر سنة 2006 شهادة الدكتوراه في مفهوم هذا المرسوم”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-171 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005، يحدد شروط سير المراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، الجزائرية / العدد 33 29 ربيع الأول عام 1426 ه 8 مايو سنة 2005 م وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 64 منه وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم لاسيما المواد 26 و 36 و 42 و 61 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 18 و 22 و 41 منه، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني الأساسي لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن مدونة أخلاقيات الطب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-101 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 الذي يحدد كيفيات دفع مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي لتمويل ميزانيات المؤسسات الصحية العمومية،

29 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-235 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 9 غشت سنة 2004 الذي يحدد تشكيلة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وصلاحياتها وكيفيات سيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط سير المراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا. المادة 2 : تتمثل المراقبة الطبية في تقديم آراء حول الوصفات والأعمال الطبية المتعلقة بالحالة الصحية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي أو قدرتهم على العمل مع الأخذ بعين الاعتبار التبريرات الطبية وحقوقهم في الاستفادة من الأداءات في مجال التأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 3 : تتضمن المراقبة الطبية في مجال حوادث العمل والأمراض المهنية، ما يأتي :

  • العلاقة السببية بين الأضرار الموصوفة وحادث العمل، لاسيما إذا أدى هذا الحادث أو قد يؤدي إلى وفاة أو عجز دائم
  • الاعتراف بالإصابة وإصلاح الضرر الناجم عنها وفقا لجداول الأمراض المهنية،
  • مدة الانقطاع عن العمل وتاريخ الشفاء أو التعافي، نسبة العجز الجزئي الدائم وفقا لسلم حوادث العمل والأمراض المهنية المعمول به
  • الانتكاس والتدهور ومراجعة الريوع. المادة 4 : تمارس المراقبة الطبية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي. وتمارس كذلك على مستوى المؤسسات والهياكل الصحية في إطار الاتفاقيات والتعاقد طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 04-101 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 9 المادة 5 : تمارس المراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم من طرف الممارس الطبي المستشار لصناديق الضمان الاجتماعي المؤهل لطلب فحص طبي للمستفيد و/ أو كل وثيقة طبية لها علاقة مع الحالة الصحية التي يتم من أجلها طلب أداءات الضمان الاجتماعي. المادة 6 : يمكن خلال إجراء المراقبة الطبية، أن يكون المؤمن له اجتماعيا أو ذي الحق مرفوقا بطبيبه المعالج على أن تقع الأتعاب على عاتقه. المادة 7 : يمكن أن تلجأ المراقبة الطبية إلى رأي متخصص لدى ممارس طبي اختصاصي قبل إبداء رأيها. وتقع المصاريف الناتجة عن هذا الرأي المتخصص على عاتق صناديق الضمان الاجتماعي. لا يمكن أن يكون الممارس الطبي الاختصاصي المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، بالنسبة لنفس المستفيد الطبيب المعالج ولا الطبيب الخبير المعين في حالة إجراء خبرة طبية طبقا للأحكام المتعلقة بالمنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 8 : يؤدي رفض المراقبة الطبية أو عدم الرد على استدعاء المراقبة الطبية من طرف المؤمن لهم اجتماعيا، إلى سقوط الحق في الأداءات خلال الفترة التي عرقلت فيها المراقبة. يسلم الاستدعاء للمراقبة الطبية إما مباشرة للمؤمن له اجتماعيا على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي الذي ينتمي إليه مقابل وصل استلام أو إذا تعذر ذلك، يرسل بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالاستلام. يجب أن يجدد الاستدعاء مرة واحدة بعد 15 يوما في حالة عدم الرد. المادة 9 : تباشر المراقبة الطبية إجراء الخبرة في إطار المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 10 : في حالة معاينة تعسف أو تجاوزات أو غش أو تصريحات مزورة، تعلم صناديق الضمان الاجتماعي مقدمي العلاج والمؤسسات أو الهياكل الصحية المعنية مسبقا بالتعسف أو التجاوزات أو الغش أو التصريحات المزورة التي عاينتها المراقبة الطبية، وتخطر ، عند الاقتضاء، اللجنة التقنية ذات

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الطابع الطبي وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 235-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 9 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 11 : يلزم مستخدمو المراقبة الطبية بالسر المهني. المادة 12 : يجب على الممارس الطبي المستشار مراعاة قواعد أخلاقيات وأدبيات الطب، في علاقاته مع الممارسين الطبيين المعالجين. المادة 13 : يمكن المراقبة الطبية تطوير نشاطات تشاور مع مقدمي العلاج، بهدف ضمان التكفل المناسب للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والتحكم في نفقات الضمان الاجتماعي في مجال العلاج الذي يستند إلى المراجع المتفق عليها الخاصة بالممارسة الطبية السليمة. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-172 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الأساسي. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما البابان الثالث والرابع منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادة 196 منه الجزائرية / العدد 33 29 ربيع الأول عام 1426 ه 8 مايو سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23296 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 3: يمارس الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني المتابعة الميدانية لكافة نشاطات الوكالة”. المادة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه من أعضاء يعينون بحكم صفتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم في الميادين التي تغطيها نشاطات الوكالة . ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم : ممثل عن الوزارة المكلّفة بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية، ممثل عن الوزارة المكلفة بالموارد المائية ممثل عن الوزارة المكلّفة بالتهيئة العمرانية والبيئة،

29 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2005 م ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية، ممثل عن الوزارة المكلّفة بالأشغال العمومية، ممثل عن الوزارة المكلّفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،

  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة، ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين ممثل عن الوزارة المكلفة بالسكن والعمران ممثل عن الوزارة المكلفة بالعمل والضمان الاجتماعي، ممثل عن الوزارة المكلّفة بالتشغيل والتضامن الوطني، ممثل عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية، للجمهورية الجزائرية / العدد 33 11 ممثل عن المحافظ العام للتخطيط والدراسات المستقبلية،
  • أربعة (4) ممثلين عن المنظمات الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والتي يكون هدفها مشابها لهدف الوكالة. يعين أعضاء مجلس التوجيه المذكورون أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني بناء على اقتراح من السلطات أو المنظمات التابعون لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد”. (الباقي بدون تغيير) المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005. أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تغيير اللقب. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ، المتمم ، لاسيما المواد 3 و4 و 5 منه يرسم ما يأتي: المادة الأولى : يرخص بتغيير اللقب ، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ، للأشخاص الآتية أسماؤهم : مشكل نذير، المولود سنة 1957 بعين الريش ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 4453 وعقد الزواج رقم 92 المحرر بتاريخ أول يونيو سنة 1980 بعين الحجل ( ولاية المسيلة) و أولاده القصر :
  • رقية، المولودة في 26 يونيو سنة 1988 بعين الحجل ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 482
  • مروان، المولود في 12 يونيو سنة 1991 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 1328 أحلام ، المولودة في 13 مارس سنة 1995 ببوسعادة ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 850،
  • بدر الدين، المولود في 17 يونيو سنة 1997 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 1818، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الرحيم نذير ، عبد الرحيم رقية ، عبد الرحيم مروان ، عبد الرحيم أحلام ، عبد الرحيم بدر الدين. مشكل سليم، المولود في 9 يوليو سنة 1984 بأولاد سيدي إبراهيم ( ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 157 و يدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحيم سليم.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية مشكل أم الخير ، المولودة في 19 مارس سنة 1985 بعين الحجل (ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 223 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحيم أم الخير. مشكل لخضر، المولود في 24 يونيو سنة 1980 بعين الحجل ( ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 383 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحيم لخضر.

  • تيب سالم ، المولود سنة 1942 بزاوية كنتة (ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 12769 وعقد الزواج رقم 6 المحرر بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1964 بزاوية كنتة (ولاية أدرار) وإبنته القاصرة :
  • سعاد، المولودة في أول فبراير سنة 1987 بزاوية كنتة (ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 71 ويدعيان من الآن فصاعدا : يوسفي سالم ، يوسفي سعاد.
  • تيب بوبكر ، المولود في 15 يوليو سنة 1979 بزاوية كنتة ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 350 ويدعى من الآن فصاعدا : يوسفي بوبكر.
  • تيب مبروكة،المولودة في 22 مارس سنة 1981 بزاوية كنتة ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 62 وتدعى من الآن فصاعدا يوسفي مبروكة.
  • تيب أحمد، المولود في 6 يونيو سنة 1983 بزاوية كنتة ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 157 ويدعى من الآن فصاعدا يوسفي أحمد. تيب مريم ، المولودة سنة 1933 بزاوية كنتة (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 12766 وتدعى من الآن فصاعدا : يوسفي مريم.
  • تيب عبد القادر، المولود سنة 1944 بزاوية كنتة ) ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 12772 وعقد الزواج رقم 39 84 المحرر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1984 بفنوغيل ) ولاية أدرار ) و أولاده القصر عائشة ، المولودة في 9 مارس سنة 1987 بزاوية كنتة ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 92،
  • زهراء، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1989 بزاوية كنتة ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 455،
  • محمد، المولود في 10 سبتمبر سنة 1992 بزاوية كنتة (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 454،
  • نادية، المولودة في 15 يوليو سنة 1995 بزاوية كنتة (ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 468 ويدعون من الآن فصاعدا يوسفي عبد القادر ، يوسفي عائشة ، يوسفي زهراء ، يوسفي محمد ، يوسفي نادية. الجزائرية / العدد 33 29 ربيع الأول عام 1426 ه 8 مايو سنة 2005 م تيب عبد الله، المولود سنة 1960 بزاوية كنتة (ولاية أدرار ( شهادة الميلاد رقم 12774 و يدعى من الآن فصاعدا : يوسفي عبد الله.
  • تيب الزهراء ، المولودة سنة 1964 بزاوية كنتة ) ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 12775 وعقد الزواج رقم 64 المحرر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1984 بزاوية كنتة ) ولاية أدرار و تدعى من الآن فصاعدا : يوسفي الزهراء.
  • تيب الزهراء، المولودة سنة 1965 بزاوية كنتة ) ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 12771 وعقد الزواج رقم 69 المحرر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1983 بزاوية كنتة ( ولاية أدرار و تدعى من الآن فصاعدا : يوسفي الزهراء. تيب محمد، المولود سنة 1966 بزاوية كنتة ) ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 12770 وعقد الزواج رقم 15 المحرر بتاريخ 7 غشت سنة 1994 بتاماست ( ولاية أدرار) و ولداه القاصران :
  • أسماء، المولودة في 21 يناير سنة 1996 بزاوية كنتة (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 35،
  • إسماعيل ، المولود في 19 يناير سنة 1997 بزاوية كنتة ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 39 ويدعون من الآن فصاعدا : يوسفي محمد ، يوسفي أسماء، يوسفي إسماعيل.
  • تيب مريم ، المولودة في 18 أبريل سنة 1969 بزاوية كنتة ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 124 وعقد الزواج رقم 87 المحرر بتاريخ 23 غشت سنة 1987 بزاوية كنتة (ولاية أدرار و تدعى من الآن فصاعدا يوسفي مريم.
  • تيب مامة، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1971 بزاوية كنتة ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 398 وعقد الزواج رقم 15 المحرر بتاريخ 23 غشت سنة 1994 بزاوية كنتة (ولاية أدرار ) وتدعى من الآن فصاعدا : يوسفي مامة. تيب بوجمعة، المولود في 8 مارس سنة 1974 بزاوية كنتة ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 83 ويدعى من الآن فصاعدا : يوسفي بوجمعة.
  • تيب فطيمة، المولودة في 15 ديسمبر سنة 1977 بزاوية كنتة (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 464 وتدعى من الآن فصاعدا : يوسفي فطيمة.
  • كاكا جمال، المولود سنة 1965 بعين الخضراء (ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 51 وعقد الزواج رقم 309 المحرر بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1992 ببريكة ( ولاية باتنة ) و أولاده القصر :

29 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2005 م

  • سلمى ، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1993 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 3700،
  • دعاء ، المولودة في 2 يناير سنة 1999 بعين الخضراء (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 6،
  • زكريا ، المولود في 21 أكتوبر سنة 1995 بعين الخضراء ( ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 263
  • سلسبيل ، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1994 بعين الخضراء ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 280 ويدعون من الآن فصاعدا : بوزيان جمال، بوزيان سلمى ، بوزيان دعاء ، بوزيان زكريا، بوزيان سلسبيل. لقرع محمد، المولود في 30 يناير سنة 1966 بفرندة ( ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 95 و يدعى من الآن فصاعدا : ولد دلة محمد. لقرع أحمد المولود في أول يوليو سنة 1967 بفرندة ( ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 498 و يدعى من الآن فصاعدا ولد دلة أحمد.
  • لقرع علي، المولود في 10 يناير سنة 1971 بعين كرمس ( ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 13 ويدعى من الآن فصاعدا : ولد دلة علي.
  • بوحمار عبد القادر ، المولود في 8 يناير سنة 1914 بزهانة ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 33 وعقد الزواج رقم 125 المحرر بتاريخ 14 غشت سنة 1954 بزهانة (ولاية معسكر و يدعى من الآن فصاعدا : عفيفي عبد القادر .
  • بوخنونة عبد الوحيد ، المولود في 8 يناير سنة 1962 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 5 وعقد الزواج رقم 15 المحرر بتاريخ 6 مارس 1984 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر) و أولاده القصر: أمينة ، المولودة في أول يناير سنة 1987 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 5 ،
  • آسية، المولودة في 18 مايو سنة 1988 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 246 ،
  • زكرياء، المولود في أول سبتمبر سنة 1992 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 115
  • إيمان، المولودة في 17 فبراير سنة 1999 بتيغنيف ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 412 ويدعون من الآن فصاعدا : محسن عبد الوحيد ، محسن أمينة ، محسن أسية ، محسن زكرياء ، محسن إيمان. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 13 بوخنونة محمد، المولود في 7 يوليو سنة 1948 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1395 وعقد الزواج رقم 106 المحرر بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1972 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) وأولاده القصر :
  • سليمة، المولودة في 27 نوفمبر سنة 1986 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 105
  • سكينة، المولودة في 27 غشت سنة 1989 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 339،
  • لزرق، المولود في 18 ديسمبر سنة 1991 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 305،
  • عثمان، المولود في 2 يونيو سنة 1994 بتيغنيف ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 1353 ويدعون من الآن فصاعدا : محسن محمد ، محسن سليمة ، محسن سكينة ، محسن لزرق ، محسن عثمان . بوخنونة زوليخة، المولودة في 11 مارس سنة 1984 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 252 وتدعى من الآن فصاعدا: محسن زوليخة. بوخنونة فاطيمة ، المولودة في 8 يناير سنة 1981 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 9 وتدعى من الآن فصاعدا : محسن فاطيمة. بوخنونة عبد الغاني المولود في 22 أكتوبر سنة 1978 بمعسكر ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 3574 ويدعى من الآن فصاعدا : محسن عبد الغاني. بوخنونة فاطمة ، المولودة في 22 أكتوبر سنة 1975 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 460 وتدعى من الآن فصاعدا : محسن فاطمة.
  • بوخنونة أمحمد ، المولود سنة 1953 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر شهادة الميلاد رقم 81 وعقد الزواج رقم 92 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1979 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) و ولداه القاصران:
  • عبد الكريم، المولود في أول يوليو سنة 1986 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 266 أسماء، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1990 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 36 ويدعون من الآن فصاعدا : محسن أمحمد ، محسن عبد الكريم، محسن أسماء.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية بوخنونة سعاد، المولودة في 14 غشت سنة 1980 بتيغنيف ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 1704 وتدعى من الآن فصاعدا : محسن سعاد. بوخنونة خير الدين ، المولود في 30 غشت سنة 1981 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 8 ويدعى من الآن فصاعدا : محسن خير الدين.

  • زوبيدة بن شهرة ، المولود في 3 مايو سنة 1947 بمغيلة ( ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 522 وعقد الزواج رقم 58 المحرر بتاريخ 28 يوليو سنة 1973 بالدحموني ( ولاية تيارت) و أولاده القصر:
  • عبد القادر، المولود في 5 أبريل سنة 1986 بتيارت ( ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1287،
  • فاطيمة، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1988 بتيارت ( ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 4142،
  • صارة، المولودة في 6 ديسمبر سنة 1990 بتيارت ( ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 6223،
  • خالد، المولود في 9 أبريل سنة 1995 بتيارت ( ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1725 ويدعون من الآن فصاعدا : زوبيداي بن شهرة ، زوبيداي عبد القادر ، زوبيداي فاطيمة ، زوبيداي صارة ، زوبيداي خالد.
  • زوبيدة صليحة، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1981 بالدحموني ( ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 391 وتدعى من الآن فصاعدا زوبيداي صليحة. زوبيدة خديجة، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1983 بتيارت ( ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 4327 وتدعى من الآن فصاعدا : زوبيداي خديجة.
  • زوبيدة نبيلة المولودة في 11 يوليو سنة 1979 بالدحموني ( ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 318 وتدعى من الآن فصاعدا : زوبيداي نبيلة.
  • بوداب عبد الله المولود في 25 ديسمبر سنة 1947 بأولاد حنيش ( ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 860 وعقد الزواج رقم 259 المحرر بتاريخ 10 مايو سنة 1976 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) وولداه القاصران :
  • سميرة، المولودة في 15 نوفمبر سنة1990 بأولاد حنيش ) ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 128 ،
  • ليلي، المولودة في 10 يوليو سنة 1993 بأولاد حنيش ( ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 49 ويدعون من الآن فصاعدا : بن عبد الله عبد الله ، بن عبد الله سميرة ، بن عبد الله ليلى. الجزائرية / العدد 33 29 ربيع الأول عام 1426 ه 8 مايو سنة 2005 م بوداب أحمد، المولود في 2 مايو سنة 1983 بأولاد حنيش ( ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 2598 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله أحمد. بوداب الطاهر،المولود في 31 يوليو سنة 1974 بأولاد حنيش ) ولاية برج بوعريرج) شهادة الميلاد رقم 2475 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله الطاهر.
  • بوداب فضيلة، المولودة في 6 مارس سنة 1977 بأولاد حنيش ( ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 967 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله فضيلة. بوداب خليصة، المولودة في 7 يناير سنة 1980 بأولاد حنيش ( ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 163و تدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله خليصة. بوداب صحرة، المولودة في 28 يونيو سنة 1972 بأولاد حنيش ( ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 1784 و تدعى من الآن فصاعدا بن عبد الله صحرة. قرماطي عبد الله ، المولود خلال سنة 1961 بتسابيت ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 86/358 وعقد الزواج رقم 74/87 المحرر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1987 بتسابيت ) ولاية أدرار ) و أولاده القصر :
  • فاطمة، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1988 بتسابيت ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 412،
  • فتيحة، المولودة في أول مارس سنة 1994 بتسابيت ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 79،
  • كلثوم، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1996 بتسابيت ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 446،
  • رحمة، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1999 بتسابيت ) ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 351 ويدعون من الآن فصاعدا : الجيلاني عبد الله ، الجيلاني فاطمة ، الجيلاني فتيحة ، الجيلاني كلثوم ، الجيلاني رحمة.
  • قرماطي عبد الرحمن ، المولود سنة 1937 بتسابيت ) ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 2220 وعقد الزواج رقم 86/74 المحرر بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1986 بتسابيت ( ولاية أدرار) ويدعى من الآن فصاعدا : الجيلاني عبد الرحمن.
  • قرماطي فاطمة، المولودة في 17 يناير سنة 1966 بتسابيت ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 9 وعقد الزواج رقم 22 المحرر بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1984 بتسابيت (ولاية أدرار) و تدعى من الآن فصاعدا الجيلاني فاطمة.

29 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2005 م

  • قرماطي مباركة ، المولودة في 3 يوليو سنة 1970 بتسابيت ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 136 وتدعى من الآن فصاعدا الجيلاني مباركة.
  • قرماطي زهرة، المولودة في 19 فبراير سنة 1979 بتسابيت ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 48 وتدعى من الآن فصاعدا : الجيلاني زهرة. زابي كلثوم، المولودة سنة 1940 بالمسيلة (ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 4493 وعقد الزواج رقم 81 المحرر بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1958 بالمسيلة ( ولاية المسيلة و تدعى من الآن فصاعدا : جاب الله كلثوم.
  • حلوفة عبد القادر، المولود في 7 غشت سنة 1947 ببورقيقة (ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 87 وعقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ 22 يونيو سنة 1973 ببئر التوتة (ولاية الجزائر) و ولداه القاصران:
  • إلياس ، المولود في 2 غشت سنة 1991 ببوفاريك ( ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1061،
  • كمال ، المولود في 10 يونيو سنة 1987 بالشبلي ) ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 544 ويدعون من الآن فصاعدا : لوفي عبد القادر ، لوفي إلياس، لوفي كمال. حلوفة جميلة، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1975 بالبليدة (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 6171 وتدعى من الآن فصاعدا : لوفي جميلة. – حلوفة ليلي، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1980 ببوفاريك (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 3307 وتدعى من الآن فصاعدا لوفي ليلى. – حلوفة سعاد ، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1973 ببوفاريك ( ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 2920 وعقد الزواج رقم 16 المحرر بتاريخ 29 يونيو سنة 1997 بأولاد شبل ( ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : لوفي سعاد. حلوفة محمد فوزي، المولود في 24 أكتوبر سنة 1978 بالبليدة ( ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 5329 ويدعى من الآن فصاعدا لوفي محمد فوزي. حلوفة وردة ، المولودة في 23 أكتوبر سنة 1982 بالشبلي ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 124 وتدعى من الآن فصاعدا لوفي وردة. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 15
  • صلحاوي محمد، المولود سنة 1927 بأولاد خضير ( ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 999 وعقد الزواج رقم 47/97 المحرر سنة 1947 بأولاد خضير (ولاية بشار) و يدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى محمد.
  • صلحاوي محمد، المولود سنة 1951 بأولاد خضير ( ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 1001 وعقد الزواج رقم 31 المحرر بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1990 بقصابي (ولاية بشار) وأولاده القصر:
  • عبد الصمد، المولود في 7 ديسمبر سنة 1991 بقصابي ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 84،
  • إلياس، المولود في 18 ديسمبر سنة 1993 بقصابي ( ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 94،
  • كمال، المولود في 12 يوليو سنة 1987 بقصابي (ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 51، أسية ، المولودة في 28 مارس سنة 1999 بقصابي ( ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 28 ويدعون من الآن فصاعدا : بن عيسى محمد ، بن عيسى عبد الصمد ، بن عيسى إلياس ، بن عيسى كمال ، بن عيسى أسية. صلحاوي محمد، المولود سنة 1974 بقصابي (ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 43 ويدعى من الآن فصاعدا بن عيسى محمد. صلحاوي عبد المجيد، المولود في 11 يونيو سنة 1982 بقصابي ( ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 138 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى عبد المجيد.
  • صلحاوي هواري، المولود في 19 مايو سنة 1985 بقصابي ( ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 30 و يدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى هواري. صلحاوي عيسى، المولود سنة 1953 بقصابي (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 1001 وعقد الزواج رقم 3 المحرر بتاريخ 3 يناير سنة 1975 بأولاد خضير (ولاية بشار) و أولاده القصر
  • ربيعة، المولودة في 6 يناير سنة 1987 بقصابي ( ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 1،
  • مراد، المولود في 10 مارس سنة 1989 بقصابي (ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 16،
  • سمية، المولودة في 20 أكتوبر سنة 1991 بقصابي ( ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 72،
  • عمر، المولود في 20 يوليو سنة 1994 بقصابي ( ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 46،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • عبد الحليم المولود في 24 مايو سنة 1996 بقصابي ) ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 48،
  • عيسى، المولود في 10 أكتوبر سنة 1998 بقصابي ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 69 ويدعون من الآن فصاعدا : بن عيسى عيسى ، بن عيسى ربيعة، بن عيسى مراد ، بن عيسى سمية، بن عيسى عمر، بن عيسى عبد الحليم ، بن عيسى عيسى.
  • صلحاوي فاطيمة، المولودة في 12 مارس سنة 1978 بأولاد خضير ( ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 39 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى فاطمة. – صلحاوي جميلة ، المولودة في 5 يونيو سنة 1980 بقصابي ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 131 وتدعى من الآن فصاعدا بن عيسى جميلة .
  • صلحاوي محمد، المولود في 5 يوليو سنة 1982 بقصابي ( ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 156 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى محمد.
  • صلحاوي مصطفى، المولود في 26 أكتوبر سنة 1984 بقصابي ( ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 241 ويدعى من الآن فصاعدا بن عيسى مصطفى.
  • صلحاوي علي المولود في 26 مايو سنة 1956 بقصابي ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 236 وعقد الزواج رقم 68 المحرر بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1982 بأدرار ( ولاية أدرار و عقد الزواج رقم 221 المحرر بتاريخ 10 مايو سنة 1986 ببشار (ولاية بشار) و أولاده القصر :
  • زكرياء، المولود في 10 يونيو سنة 1987 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 629،
  • سمية ، المولودة في 19 غشت سنة 1989 بأدرار (ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 674، أحمد، المولود في 13 أكتوبر سنة 1992 بأدرار (ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 932،
  • كوثر،المولودة في 13 أكتوبر سنة 1992 بأدرار (ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 913،
  • عبد الباسط، المولود في 7 يوليو سنة 1998 ببشار ( ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 1782 ويدعون من الآن فصاعدا : بن عيسى علي بن عيسى زكريا، بن عيسى سمية، بن عيسى أحمد، بن عيسى كوثر، بن عيسى عبد الباسط. الجزائرية / العدد 33 29 ربيع الأول عام 1426 ه 8 مايو سنة 2005 م صلحاوي كلثوم، المولودة في أول نوفمبر سنة 1983 بقصابي ( ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 234 وتدعى من الآن فصاعدا بن عيسى كلثوم. صلحاوي عبد القادر، المولود في 26 نوفمبر سنة 1957 ببني عباس ( ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 564 وعقد الزواج رقم 62 المحرر بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1983 بقصابي ( ولاية بشار) وأولاده القصر :
  • محمد، المولود في 15 فبراير 1987 بقصابي (ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 16، أسماء، المولودة في 12 يناير سنة 1991 بقصابي ( ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 3،
  • نصر الدين، المولود في 2 ديسمبر سنة 1993 بقصابي ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 92،
  • مبروكة، المولودة في 13 يونيو سنة 1997 بقصابي ( ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 36،
  • أفراح، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1999 بقصابي ( ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 72،
  • لطيفة، المولودة في 9 ديسمبر 1989 بقصابي ( ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 10 ويدعون من الآن فصاعدا : بن عيسى عبد القادر ، بن عيسى محمد ، بن عيسى أسماء ، بن عيسى نصر الدين ، بن عيسى مبروكة ، بن عيسى أفراح ، بن عيسى لطيفة . صلحاوي سعاد، المولودة في 25 يوليو سنة 1984 ببني عباس ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 247 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى سعاد. صلحاوي بلقاسم، المولود في 15 فبراير سنة 1963 بقصابي ( ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 18 وعقد الزواج رقم 948 المحرر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1990 بقصابي ( ولاية بشار ) وعقد الزواج رقم 198 المحرر بتاريخ 7 يوليو 1995 بأدرار ( ولاية أدرار ) وأولاده القصر :
  • سفيان، المولود في 26 ديسمبر سنة 1991 ببشار ( ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 3524، أسامة، المولود في 30 مارس سنة 1996 بأدرار (ولاية أدرار ( شهادة الميلاد رقم 293،
  • عبد الجليل، المولود في 2 يناير سنة 1998 بأدرار ) ولاية أدرار ( شهادة الميلاد رقم 16 ويدعون من الآن فصاعدا : بن عيسى بلقاسم ، بن عيسى سفيان ، بن عيسى أسامة ، بن عيسى عبد الجليل.

29 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2005 م

  • صلحاوي عبد الرحمن ، المولود في 14 ديسمبر سنة 1970 بقصابي ( ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 148 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى عبد الرحمن
  • صلحاوي فاطمة ، المولودة في 12 مارس سنة 1978 بقصابي ( ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 39 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى فاطمة . صلحاوي فاطمة، المولودة في 3 فبراير سنة 1980 بقصابي ( ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 19 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى فاطمة صلحاوي جميلة، المولودة في 5 يونيو سنة 1980 بقصابي ( ولاية بشار شهادة الميلاد رقم 131 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى جميلة هايشة محمد صغير، المولود في 19 ديسمبر سنة 1951 بتلمسان ( ولاية تلمسان ( شهادة الميلاد رقم 3102وعقد الزواج رقم 992 المحرر بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1981 بتلمسان ( ولاية تلمسان) وإبنته القاصرة :
  • سعاد،المولودة في 4 فبراير سنة 1988 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 566 ويدعيان من الآن فصاعدا : حجاج محمد صغير ، حجاج سعاد. هايشة بومدين، المولود في 22 غشت سنة 1982 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 4574 ويدعى من الآن فصاعدا : حجاج بومدين. هايشة مصطفى، المولود في 22 ديسمبر سنة 1984 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 6429 ويدعى من الآن فصاعدا : حجاج مصطفى. قعر المترد محمد ، المولود في 27 أكتوبر سنة 1959 بالوادي ( ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 777 وعقد الزواج رقم 137 المحرر بتاريخ 6 أبريل سنة 1992 بالوادي ) ولاية الوادي) و أولاده القصر :
  • عماد الدين، المولود في 12 يوليو سنة 1995 بالوادي ( ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 2550، سارة، المولودة في 13 أكتوبر سنة 1990 بالوادي ( ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 4622،
  • رحمة، المولودة في 25 فبراير سنة 1992 بالوادي ( ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 1804،
  • أنور، المولود في 9 فبراير سنة 1999 بالوادي ( ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 561، للجمهورية الجزائرية / العدد 33 17
  • صفاء ، المولودة في 5 مايو سنة 2004 بالوادي ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1897 ويدعون من الآن فصاعدا : بالامين محمد، بالامين عماد الدين ، بالامين سارة ، بالامين رحمة ، بالامين أنور ، بالامين صفاء.
  • أحرطان محمد، المولود سنة 1942 بتيميمون (ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 162 وعقد الزواج رقم 136 المحرر بتاريخ 28 مايو سنة 1980 بتيميمون (ولاية أدرار) وأولاده القصر:
  • عبد الله، المولود في 7 مارس سنة 1993 بتيميمون ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 211،
  • إسماعيل ، المولود في 2 نوفمبر سنة 1990 بتيميمون ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 919،
  • خضير ، المولود في 18 يناير سنة 1988 بتيميمون (ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 98 ويدعون من الآن فصاعدا : بن عبد الحي محمد ، بن عبد الحي عبد الله بن عبد الحي إسماعيل ، بن عبد الحي خضير .
  • أحرطان عبلة، المولودة في 6 فبراير سنة 1985 بتيميمون (ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 36 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الحي عبلة.
  • أحرطان عبد القادر، المولود في 4 ديسمبر سنة 1981 بتيميمون ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 892 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الحي عبد القادر .
  • أحرطان فاطمة، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1970 بتيميمون ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 558 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الحي فاطمة.
  • أحرطان بوجمعة ، المولود سنة 1949 بتيميمون ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 164 وعقد الزواج رقم 253 المحرر بتاريخ 21 يونيو سنة 1976 ببشار ( ولاية بشار) و أولاده القصر :
  • يوسف، المولود في 26 أبريل سنة 1986 ببشار ( ولاية بشار ) شهادة الميلاد 454،
  • وهيبة ، المولودة في 3 أبريل سنة 1988 ببشار ( ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 938،
  • إسماعيل ، المولود في 3 أبريل سنة 1991 ببشار ( ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 888 ويدعون من الآن فصاعدا : بن عبد الحي بوجمعة،بن عبد الحي يوسف ، بن عبد الحي وهيبة، بن عبد الحي إسماعيل.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • أحرطان خديجة، المولودة في أول أبريل سنة 1981 ببشار ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 422 وتدعى من الآن فصاعدا بن عبد الحي خديجة.
  • أحرطان عبد الحميد، المولود في 3 يناير سنة 1984 ببشار ( ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 30 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الحي عبد الحميد.
  • أحرطان سعيدة ، المولودة في 17 غشت سنة 1975 بتيميمون ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 392 وتدعى من الآن فصاعدا بن عبد الحي سعيدة.
  • أحرطان بلقاسم ، المولود في 23 أبريل سنة 1976 بتيميمون ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 274 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الحي بلقاسم. أحرطان بلال، المولود سنة 1947 بتيميمون (ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 163 وعقد الزواج رقم 53 المحرر بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1971 بتيميمون (ولاية أدرار) وولده القاصر:
  • يونس ، المولود في أول أبريل سنة 1991 بتيميمون ) ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 302 ويدعيان من الآن فصاعدا بن عبد الحي بلال ، بن عبد الحي يونس.
  • أحرطان جميلة، المولودة في 8 يوليو سنة 1980 بتيميمون ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 81 وتدعى من الآن فصاعدا بن عبد الحي جميلة.
  • أحرطان ميلود المولود في 5 يناير سنة 1982بتيميمون ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 20 ويدعى من الآن فصاعدا بن عبد الحي ميلود.
  • أحرطان فاطيمة، المولودة في 23 يناير سنة 1983 بتيميمون ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 92 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الحي فاطيمة.
  • أحرطان صالحة، المولودة في 17 نوفمبر سنة 1985 بتيميمون ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 968 وتدعى من الآن فصاعدا بن عبد الحي صالحة.
  • أحرطان مسعودة، المولودة في 12 فبراير سنة 1955 بتيميمون ) ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 36 وعقد الزواج رقم 53 المحرر بتاريخ 29 سبتمبرسنة 1972 بتيميمون ( ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الحي مسعودة. الجزائرية / العدد 33 29 ربيع الأول عام 1426 ه 8 مايو سنة 2005 م
  • أحرطان أحمد ، المولود في 3 أكتوبر سنة 1979 بتيميمون ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 634 ويدعى من الآن فصاعدا بن عبد الحي أحمد. أحرطان سالم ، المولود سنة 1957 بتيميمون ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 10 وعقد الزواج رقم 23 المحرر بتاريخ 11 فبراير سنة 1988 بتيميمون ( ولاية أدرار) و أولاده القصر: جيلالي المولود في 23 يناير سنة 1990 بتا منغست (ولاية تامنغست شهادة الميلاد رقم 129
  • عمر، المولود في 31 غشت سنة 1991 بتيميمون ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 691،
  • نصيرة ، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1993 بتا منغست ( ولاية تامنغست) شهادة الميلاد رقم 1555 ويدعون من الآن فصاعدا : بن عبد الحي سالم ، بن عبد الحي جيلالي ، بن عبد الحي عمر ، بن عبد الحي نصيرة. أحرطان سعيد المولود في 28 يونيو سنة 1978 بتيميمون ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 371 ويدعى من الآن فصاعدا بن عبد الحي سعيد. مخنز دهان زوليخة ، المولودة في 23 فبراير سنة 1968 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 125 وتدعى من الآن فصاعدا : براشد زوليخة. المادة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه ، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم و ذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة

29 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2005 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام وزير مستشار لدى سفارة الجزائر بباريس (فرنسا) ولدى المندوبية الدائمة للجزائر بمنظمة اليونيسكو . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 تنهى مهام السيد محمد بجاوي، بصفته وزيرا مستشارا لدى سفارة الجزائر بباريس (فرنسا) ولدى المندوبية الدائمة للجزائر بمنظمة اليونيسكو، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الطاقة والمناجم : 1 - عبد القادر بن يوب، بصفته مديرا عاما للمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 – محمد غرار، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، 3 - محمد أوبلعيد قدري، بصفته مفتشا، لإحالته على التقاعد، 4- محمد مولود بن دالي، بصفته مديرا للأملاك الوطنية المنجمية في المديرية العامة للمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الاتصال : 1 - السعيد شعباني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال والثقافة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، للجمهورية الجزائرية / العدد 33 19 2 - فضيلة بن بوعلي، زوجة بن حبيب، بصفتها مفتشة بوزارة الاتصال والثقافة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى، 3 - إبراهيم زاير، بصفته مفتشا بوزارة الاتصال والثقافة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4- محمد بوسليماني، بصفته مديرا للتعاون والتبادل بوزارة الاتصال والثقافة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5 - بدير عمري، بصفته نائب مدير للأنشطة الإذاعية بوزارة الاتصال والثقافة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 6 – مليكة صحراوي، زوجة سلحي، بصفتها نائبة مدير للبرامج الإذاعية والتلفزيونية الدولية بوزارة الاتصال والثقافة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى، 7 - هاشمي مرار ، بصفته نائب مدير للتنظيم بوزارة الاتصال والثقافة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 8 – عز الدين تواتي، بصفته نائب مدير للصحافة المكتوبة الوطنية بوزارة الاتصال والثقافة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 9 - السعدي شباح ، بصفته نائب مدير للمنازعات، لتكليفه بوظيفة أخرى، 10 – عبد القادر دراوي، بصفته نائب مدير للمؤسسات والأجهزة الصحفية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السكن والعمران : أ - الإدارة المركزية : 1- بوبكر حوحو، بصفته نائب مدير للبرمجة والتمويل

20 الجريدة الرسمية للجمهورية ب – المصالح الخارجية : 2 - محمد بولوح ، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية برج بوعريريج، 3 - محمد الهادي زواغي، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية بجاية 4 - خالد عرعارية، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية تامنغست، ج - مؤسسات تحت الوصاية : 5 - الحاج سلطاني، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 6 – الوليد خير الدين، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الطاقة والمناجم : أ - الإدارة المركزية : 1 - مصطفى بن زرقة، مكلفا بالدراسات والتلخيص، ب – المصالح الخارجية : 2 - موسى منينة، مديرا للمناجم والصناعة في ولاية غرداية ج - الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية : 3 – عبد القادر بن يوب، رئيس مجلس إدارة الوكالة 4 – عبد الرحمان هني، عضو مجلس الإدارة، 5 - محمد سنوسي، عضو مجلس الإدارة، 6 - حميش سعيد أو عمر، عضو مجلس الإدارة د – الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية : 7- محمد مولود بن دالي، رئيس مجلس إدارة الوكالة، 8 – ميلود خليفي، عضو مجلس الإدارة، 9 - امحمد عزرق، عضو مجلس الإدارة. الجزائرية / العدد 33 29 ربيع الأول عام 1426 ه 8 مايو سنة 2005 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الاتصال : 1- السعيد شعباني، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 2 - عز الدين تواتي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 3 - عبد الرؤوف عباس، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 4- فضيلة بن بوعلي، زوجة بن حبيب، مكلفة بالدراسات والتلخيص، 5 - إبراهيم زاير، مفتشا 6 – مليكة صحراوي، زوجة سلحي، مفتشة، 7 – بدير عمري، مفتشا، 8- محمد بوسليماني، مديرا للتعاون والتبادل، 9 - شريف بوركب، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، 10 السعدي شباح، نائب مدير للوثائق والأرشيف 11 – هاشمي مرار، نائب مدير للتنظيم، 12 - عبد القادر دراوي، نائب مدير لمهن الصحافة المكتوبة وآداب المهنة وأخلاقياتها. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السكن والعمران :

29 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2005 م أ – المصالح الخارجية : 1 - عبد العزيز صيودة، مديرا للتعمير والبناء بولاية تيارت ب – مؤسسات تحت الوصاية : 2 – السعيد سعيود، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بالشلف 3 – رياض بن رايس، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري ببجاية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 21 4 - جمال دحدوح، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بقالمة، 5- محمد بودودة، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بالمسيلة 6 - الحاج سلطاني، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بغرداية 7 - الوليد خير الدين مديرا عاما للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004 ، يحدّد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها. إن وزير التربية الوطنية، -بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى الأمر رقم 75 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1396 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل المتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين ، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 10 و 21 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية، المتمم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-90 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها، يقرر ما يأتي المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 04-90 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار بنود دفتر الشروط المتعلق بإنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها. المادة 2 : يلحق دفتر الشروط المذكور في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004. أبوبكر بن بوزيد

22 الجريدة الرسمية للجمهورية دفتر الشروط الالتزامات الإدارية المادة الأولى: يقدم طلب رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتربية والتعليم من طرف المؤسس أو المسؤول الذي له كل الصلاحيات لتمثيل الشخص المعنوي. يحتوي الملف التقني للطلب على دفتر الشروط هذا الموافق عليه قانونا والموقع من المؤسس أو ، عند الاقتضاء ، المسؤول الذي له كل الصلاحيات لتمثيل الشخص المعنوي، ويكون مرفوقا بالوثائق الإدارية الآتية : أ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : مستخرج من شهادة الميلاد، شهادة الجنسية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية. ب بالنسبة للأشخاص المعنويين : شهادة ميلاد المسؤول الذي له كل الصلاحيات لتمثيل الشخص المعنوي،

  • نسخة من القانون الأساسي للهيئة أو للجمعية، عند الاقتضاء ج) بالنسبة إلى المدير : مستخرج من شهادة الميلاد شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية نسخ طبق الأصل مصادق عليها من شهادات التعليم أو التكوين العاليين والوثائق التي تثبت التجربة المهنية المكتسبة في نشاطات التعليم أو التكوين
  • شهادة طبية تثبت القدرة البدنية والعقلية لممارسة وظيفة مدير. د الاستمارات التي ألحقت نماذج منها بدفتر الشروط هذا وتضم ما يأتي:
  • بطاقة التعريف بالمؤسس وبالمدير : الاستمارة رقم 1،
  • بطاقة التعريف بالمؤسسة : الاستمارة رقم 2
  • البطاقة الوصفية للمحلات : الاستمارة رقم 3. الجزائرية / العدد 33 29 ربيع الأول عام 1426 ه 8 مايو سنة 2005 م الالتزامات التقنية والبيداغوجية المادة 2 : يتعين على مؤسسة التربية والتعليم الخاصة أن تتقيد بالشروط المحددة أدناه. أ ) على مستوى الهياكل : 1 - الموقع : ينبغي العمل على :
  • أن تكون المؤسسة بعيدة عن مصادر الأذى التي تؤثر سلبا على أمن التلاميذ وصحتهم البدنية والعقلية.
  • أن تكون المباني متلائمة مع نشاطات التعليم،
  • أن تكون مخصصة لنشاطات التربية والتعليم دون غيرها. 2 - قاعات التدريس : يجب مراعاة ما يأتي : التلاؤم بين مساحة القاعة وعدد التلاميذ الذين تستقبلهم، علما أنه ينبغي توفر 1,40م2 لكل تلميذ. حجم الهواء الضروري للتلاميذ علما أنه ينبغي توفر 4 إلى 5م3 من الهواء لكل تلميذ. تهيئة مساحة للنوافذ الزجاجية محصورة بين 10 و15% من مساحة أرضية الحجرة لتوفير الضوء والهواء. يجب أن يكون انفتاح أبواب الدخول باتجاه الخارج.
  • استيفاء القاعات كل مقاييس الأمن والنظافة التي ينص عليها التنظيم الساري المفعول. 3 - دورة المياه : يجب مراعاة ما يأتي :
  • تخصيص مرحاض لكل 15 تلميذا في مرحلة التربية التحضيرية ومرحاض لكل 20 تلميذا في الأطوار التعليمية الأخرى. تخصيص حنفية لكل 10 تلاميذ في مرحلة التعليم التحضيري وحنفية لكل 20 تلميذا في الأطوار التعليمية الأخرى. فصل مراحيض الذكور عن مراحيض الإناث في حالة الاختلاط مهما كان عدد التلاميذ. يجب أن تكون المنشآت الصحية متلائمة مع أعمار التلاميذ.

29 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2005 م 4 ) – الفناء : يجب توفير فناء للاستراحة يراعي مساحة تتراوح بين 3 إلى 5م2 لكل تلميذ . 5 ) - التدفئة :

  • يجب توفير جهاز تدفئة و/ أو تكييف الهواء في جميع القاعات ويجب أن يكون تركيبه وفقا للتنظيم المعمول به في مجال الأمن. 6 ) – الأثاث المدرسي : يجب توفير أثاث مدرسي يكون مطابقا للمقاييس البيداغوجية المعمول بها ومناسبا لسن التلاميذ السبورات وطاولات التلاميذ والمقاعد …). 7 ) – القاعات المتخصصة :
  • يجب توفير مخابر مجهزة بالتجهيزات العلمية والتقنو بيداغوجية الضرورية لإجراء الأعمال التطبيقية المقررة في برامج الطور الثالث من التعليم الأساسي وطور التعليم الثانوي. يجب توفير قاعة للمكتبة. 8 ) - المرافق الرياضية : يجب توفير فضاء ملائم لممارسة التربية البدنية والرياضية داخل المؤسسة أو خارجها. 9 ) – الإدارة : يجب توفير محل على الأقل لضمان تسيير المؤسسة. 10 ) - النظام الداخلي أو نصف الداخلي، عند الاقتضاء :
  • يجب أن تجهز المؤسسة بالوسائل الضرورية لسير النظام الداخلي أو نصف الداخلي وأن تتقيد بقواعد النظافة والأمن المنصوص عليهما في التنظيم المعمول به. . يجب أن تتوفر مؤسسة التعليم التحضيري على فضاء للعب الأطفال وإذا كانت تؤدي خدمة الحضانة فيجب أن تتوفر على قاعة للاستراحة مجهزة بأسرة وأفرشة ملائمة لسن الأطفال. 11 ) - العيادة : توفير قاعة للعلاج مجهزة بتجهيز الاستعجال الأولي. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 23 ب ) على مستوى التلاميذ : 1- التسجيل :
  • لا يسجل في السنة الأولى من التعليم التحضيري والسنة الأولى من التعليم الابتدائي إلا الأطفال الذين بلغوا السن المدرسي القانوني. يمكن منح رخصة تخفيض السن بعد ترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. يحتوي ملف التسجيل على ما يأتي :
  • مستخرج من شهادة الميلاد.
  • نسخة من دفتر التلقيح الإجباري. 2- تكوين الأقسام : لا يتجاوز عدد التلاميذ في القسم 30 تلميذا. 3- التأمين : يجب على المؤسسة أن تبرم عقد تأمين لتغطية التلاميذ. ج) على مستوى التأطير : 1- يجب على المدير : أن يكون من جنسية جزائرية، ألا يقل عمره عن 25 سنة،
  • أن يكون حاصلا على شهادة للتعليم العالي أوما يعادلها،
  • أن يثبت خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات قضاها في ممارسة نشاطات التعليم أو التكوين،
  • ألا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية بسبب سلوك يتنافى والأخلاق المهنية
  • أن يتمتع بحقوقه المدنية،
  • ألا يكون قد تعرض للحكم بعقوبة بذيئة أو شائنة
  • أن يثبت بشهادة طبية أنه يتمتع بكامل قدراته البدنية والعقلية لممارسة وظيفة مدير. 2 - يجب على الأستاذ :
  • أن يكون حاصلا على شهادة للتدرج على الأقل أو ينتمي إلى رتبة في التربية الوطنية تتيح له ممارسة نشاط التدريس وفقا للتنظيم المعمول به في مؤسسات التعليم العمومية

24 الجريدة الرسمية للجمهورية ألا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية بسبب سلوك يتنافى والأخلاق المهنية

  • أن يتمتع بحقوقه المدنية،
  • ألا يكون قد تعرض للحكم بعقوبة بذيئة أو شائنة
  • أن يثبت بشهادة طبية أنه يتمتع بكامل قدراته البدنية والعقلية لممارسة مهنة التدريس. د على مستوى التسيير : أ) الإداري : يجب على مؤسسة التعليم الخاصة أن تمسك وجوبا السجلات الآتية :
  • سجل دخول وخروج التلاميذ وسجل القيد بالنسبة للطورين الأول والثاني من التعليم الابتدائي،
  • سجل مجالس الأقسام
  • سجل نتائج التلاميذ المدرسية،
  • سجل محاضر تنصيب المدرسين. على مؤسسة التعليم الخاصة أن تمسك يوميا الملفات الآتية :
  • الملف المدرسي لكل تلميذ يحتوي على الأركان الآتية :
  • الحالة المدنية الغيابات والتأخرات النتائج المدرسية الصحة.
  • الملف الإداري لكل مدرس . ب) البيداغوجي : على المؤسسة الخاصة أن تطبق وجوبا البرامج الرسمية المعمول بها والمقررة من وزارة التربية الوطنية وأن تطبق على الأقل المواقيت الرسمية لكل نشاط بيداغوجي. يمكن أن تطبق المؤسسة الخاصة نشاطات اختيارية شريطة الحصول على ترخيص من وزير التربية الوطنية في بداية كل سنة دراسية. يتعين على المؤسسة الخاصة أن تخضع التلاميذ للمراقبة المستمرة. الجزائرية / العدد 33 29 ربيع الأول عام 1426 ه 8 مايو سنة 2005 م يجب إطلاع الأولياء بانتظام على نتائج أبنائهم المدرسية. ج) المالي : يجب على المؤسسة الخاصة أن تصرح عند تأسيسها وفي كل سنة، بمصادر ومبالغ تمويلها. لا يمكن المؤسسة الخاصة قبول هبات أو تبرعات مهما يكن نوعها دون ترخيص مسبق من وزير التربية الوطنية. يجب على المؤسسة الخاصة أن تعلن عن مستحقات التمدرس لكل طور تعليمي. المادة 3 : يخضع فتح مؤسسة التعليم الخاصة لزيارة مسبقة للجنة الولائية التقنية في عين المكان، بعد أن يتقدم المؤسس بطلب الزيارة. تعلق رخصة الإنشاء في حالة صدور رأي اللجنة التقنية بعدم الموافقة. المادة 4 : يجب أن تخضع المؤسسة الخاصة للرزنامة التي تضبطها وزارة التربية الوطنية والمتعلقة بالامتحانات الرسمية خاصة منها شهادة التعليم الأساسي وبكالوريا التعليم الثانوي. المادة 5 : تحدد كيفيات تحويل التلاميذ من مؤسسة تعليم خاصة نحو مؤسسة تعليم عمومية وكذا قبول وتوجيه التلاميذ من طور إلى آخر بقرار من وزير التربية الوطنية. المادة 6 : يخضع تسجيل التلاميذ الذين زاولوا دراستهم في الخارج لموافقة المصالح المؤهلة بوزارة التربية الوطنية. المادة 7 : تخضع المؤسسة الخاصة للمراقبة البيداغوجية والإدارية التي تقوم بها مصالح وزارة التربية الوطنية ومفتشية الأكاديمية ومديريات التربية حسب كيفيات يحددها بقرار وزير التربية الوطنية. اطلع وصدق عليه ……………

29 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 25 8 مايو سنة 2005 م استمارة رقم 1 بطاقة معلومات 1 - المؤسس : 1.1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : اللقب .. الاسم : تاريخ ومكان الازدياد …. الجنسية .. العنوان …. الهاتف :. العنوان الإلكتروني … 2 .1 - بالنسبة للأشخاص المعنويين : تسمية المؤسسة .. اسم ولقب المسؤول المخول قانونا تمثيل الشخصي المعنوي : تاريخ ومكان الازدياد …… الوظيفة ( يتصرف بصفته ) :. العنوان …. الهاتف :. التلكس أو الفاكس :. العنوان الإلكتروني 2 - مدير المؤسسة : الاسم واللقب تاريخ ومكان الازدياد …… الحالة العائلية … العنوان الشخصي … العنوان الإلكتروني شهادات التعليم العالي المتحصل عليها ……… ( ذكر المؤسسات، والمدد وسنوات التحصيل والتخصص) الخبرة المهنية : ( حدد الهيئات المستخدمة، والوظائف المشغولة والمدد).

  • إرفاق الوثائق الآتية : بالنسبة للمؤسس كشخص معنوي أو طبيعي :
  • نسخة مطابقة للقانون الأساسي، إن كانت جمعية أو هيئة،
  • وثيقة تبين رأس المال أو مصادر التمويل. بالنسبة للمؤسس كشخصية طبيعية والمدير المؤسسة :
  • مستخرج من شهادة الميلاد،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3 (3)
  • شهادة الجنسية
  • نسخ من الشهادات والإجازات
  • شهادة تثبت الخبرة في ميدان التربية والتكوين،
  • شهادة طبية تثبت التأهيل البدني والعقلي.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية استمارة رقم 2 تعريف المؤسسة 1 - التسمية : / العدد 33 29 ربيع الأول عام 1426 ه 8 مايو سنة 2005 م 2 – موقع المؤسسة التي تم بناؤها أو المزمع بناؤها ( العنوان الكامل ) : شارع رقم بلدية :. دائرة ولاية … الرمز البريدي …. الهاتف : التلكس .. المساحة الإجمالية المساحة المبنية: الفاكس :… 3 – موقع الملحقة ( أو الملحقات ) عند الاقتضاء ( العنوان الكامل ) : شارع رقم … بلدية … دائرة … ولاية …. .. الرمز البريدي :. الهاتف : الكس ………. 4 - الوضعية القانونية للمحلات :

  • كراء : ملكية خاصة … 5 - أطوار التعليم المتوقع فتحها : التعليم التحضيري .. الطور الأول والثاني: الطور الثالث …… التعليم الثانوي …. 6 - التوقيت المقرر : صباحا …….. مساء :. أرفق :
  • عقد الملكية أو الكراء،
  • مخطط يبين موقع المؤسسة،
  • الأنشطة الاختيارية المقررة ( ترفق مشاريع البرامج). الفاكس :. حالات أخرى: (توضيح) عدد التلاميذ المنتظر :

29 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 8 مايو سنة 2005 م 1- المحلات الإدارية : الرقم الطول العرض 2 - المحلات التربوية : 2.1 – الحجرات العادية : الرقم 1 2 3 4 5 الطول العرض الارتفاع المساحة 2.2 - الحجرات المتخصصة : الرقم الطول العرض 3 - المرافق المشتركة : الساحة : المساحة المراحيض : العدد : المطعم : قاعة الإطعام : المساحة الداخلية : المساحة …… قاعة التمريض : المساحة … المرافق الرياضية : المساحة .. مرافق أخرى :

استمارة رقم 3 وصف المحلات المساحة الاستعمال 6 7 8 9 10 11 12 المساحة الاستعمال عدد الحنفيات عدد الوجبات عدد الأسرة المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة