مرسوم تنفيذي رقم 09-72 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد عدد أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وتنظيمها وسيرها
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي المن ش أة ل دى الوزي ر المكلف بالضمان الاجتماعي، كما يأتي :
- طبيبان (2) يعينهما الوزير المكلف بالصحة،
- طبيبان (2) يمثلان هيئات الضمان الاجتماعي يعينهما الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
- طبيبان (2) يمثلان المجلس الوطني لأدبيات الطب يعينهما رئيس هذا ا لمجلس.
المادة 3
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي رئيس اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي من بين أعضائها.
المادة 4
فتح المادةيمكن اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي أن تستدعي كل شخص مختص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 5
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح من السلطة أو المنظمة التابعين لها.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي في دورة عادية مرة واحدة (1) في الشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو ثلثي 2( / )3 أعضائها أو بطلب من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 7
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تصح اجتماعاتها بعد استدعاء ثان مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام.
المادة 8
فتح المادةتتخذ اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحرر قرارات اللجنة في محاضر يوقعها رئيس اللجنة وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
ال مادة 9 : تبلغ قرارات اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي إلى الوزير المكلف بالصحة وكذا إلى هيئة الضمان الاجتماعي وإلى المجلس الوطني لأدبيات الطب عن طريق أمانة اللجنة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام في أجل خمسة عشر (15) يوما.
يجب أن ترسل هيئة الضمان الاجتماعي نسخة من هذه القرارات إلى مقدم العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج المعني في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتبت اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي في الخلافات في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إخطارها.
ال مادة 11 : تجتمع اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي على مستوى الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي.
المادة 12
فتح المادةتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي أمانة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي.
تضع الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي تحت تصرف اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي الوسائل الضرورية لسيرها.
المادة 13
فتح المادةيتقاضى أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي تعويضا عن الحضور يحدد مبلغه بألفي دينار 2000( دج) عن كل جلسة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 14
فتح المادةيتقاضى الأطباء الخبراء الذين تستعين بهم اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي أتعابا تحدد بألف وخمسمائة دينار 1500( دج) عن كل خبرة.
المادة 15
فتح المادةتتكفل هيئات الضمان الاجتماعي المعنية بالنفقات المرتبط ة بمنح التعويضات والأتعاب المنص وص عليها في المادتين 13 و 14 أعلاه، وكذا نفقات سير أمانة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي حسب الملفات المعالجة.
المادة 16
فتح المادةلا يمكن تعيين أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي ضمن اللجان الأخرى المكلفة بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.
المادة 17
فتح المادةيلزم أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي بالسر المهني.
المادة 18
فتح المادةتعد اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد تنظيمها وسيرها وتصادق عليه.
المادة 19
فتح المادةيتعين على رئيس اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي إرسال تقرير سنوي عن نشاطات اللجنة إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 20
فتح المادةت ل غى أح كام الم رس وم التنفيذي رقم 04-235 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 9 غشت سنة 2004 الذي يحدد تشكيلة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وصلاحياتها وكيفيات سيرها.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.