قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1433 الموافق 21 يونيو سنة 2012، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّ ذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير س نة 2007، المعدّل والمتمّم وال م ذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 2 : يمول الصندوق في شكل تكفل و/أو منح إعانات للأنشطة المتعلقة بإنجاز البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير س نة 2007 الذي يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، المعدّل والمتمّم".
المادّ ة 3 : تتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، المعدل والمتمّم والمذك ور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 3 : تؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- المؤسّسات الجزائرية كما هي محددة بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشطة منذ سنتين (2) على الأقل وتوظف خمسة (5) عمال كحد أدنى وتتمتع بمؤشرات اقتصادية وأصول صافية إيجابية. * النشاطات :
- الصناعة الغذائية،
- الصناعية،
- البناء،
- الأشغال العمومية والري،
- الصيد البحري،
- السياحة والفندقة،
- الخدمات باستثناء نشاطات إعادة البيع على الحالة،
- النقل،
- خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادّ ة 4 : تتمّم أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-240 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يسند تنفيذ عمليات التأهيل إلى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الصدد، تكلف الوكالة الوطنية لتطوير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة بما يأتي :
- معالجة ملفات التأهيل طبقا لمقاييس القبول وتحليلها،
- دراسة منح الإعانات طبقا للبطاقة التلخيصية،
- إرسال للأمر بالصرف مشاريع قرارات منح الإعانات مرفوقة بالبطاقات التلخيصية،
- المصادقة على دراسات التشخيصات القبلية و/أو التشخيصات ومخططات التأهيل المسطرة المصادق عليها مسبقا من طرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المستفيدة، قبل أي تنفيذ.
تتضمن البطاقة التلخيصية الخاصة بالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للاستفادة من البرنامج المعلومات الآتية :
- تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة،
- عدد العمال (خمسة "5" عمال كحد أدنى)،
- رقم أعمالها،
- القيمة المضافة،
- مصاريف مستخدميها،
- نتيجة الاستغلال الصافية،
- مجموع الحصيلة والأصول الصافية الإيجابية،
- معيار الاستقلالية،
- قبولها طبقا للملف الإداري المودع،
- مبلغ الإعانة المقترحة للمنح".
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 6 مارس سنة 2013 م
المادة 5
فتح المادةتتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرّر وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 4 مكرّر : تمكن قرارات منح الإعانات للمؤسسة توظيف مكتب دراسات وخبرة من أجل إنجاز الدراسات التشخيصية القبلية و/أو الدراسات التشخيصية ومخطط التأهيل.
تدفع خدمات دراسات التشخيص القبلي و/أو دراسات التشخيص مباشرة من قبل الآمر بالصرف للصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مكتب الدراسات والخبرة بعد المعاينة وتقديم الخدمة من طرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المستفيدة والمدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يتم تعويض الإعانات المتعلقة بتنفيذ مخطط التأهيل (الاستثمارات غير المادية والاستثمارات المادية) من طرف الآمر بالصرف الذي يقتطع من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفائدة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المستفيدة، وذلك بعد معاينة الإنجازات والخدمات التي قدمتها هذه الأخيرة والمدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يسهر المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مدير المؤسسة المستفيدة على تنفيذ مخطط التأهيل".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1433 الموافق 21 يونيو سنة .2012 عن وزير الصناعة والمؤسسات عن وزير الماليّة الصغيرة والمتوسطة وترقية الأمين العام الاستثمار ميلود بوطبة الأمين العام عبد الرزاق حني مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 05-165
- مرسوم رقم 06-240
- مرسوم تنفيذي رقم 11-16
- قرار وزاري مشترك رقم 124-302
- قرار وزاري مشترك رقم 124-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.