قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1433 الموافق 21 يونيو سنة 2012، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، المعدل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 3 : تغطي نفقات الصندوق طبقا للجدول المرفق بهذا القرار نشاطات التأهيل الآتية : .1 دعم الاستثمار غير المادي : نفقات الاستثمارات غير المادية التي تساهم في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا سيما تلك المتعلقة بما يأتي : * بعنوان النشاطات غير المادية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- دراسة التشخيص القبلي و/أو دراسة التشخيص،
- إعداد مخططات تأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة المقبولة،
- تنفيذ مخططات تأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة المقبولة،
- إنجاز دراسات السوق،
- المرافق ة قصد الحص ول على الإشه اد على مطابقة الجودة،
- دعم التكوين والمساعدة الخاصة والتأطير والتدريب والإشهاد على المطابقة،
- نشاطات الدعم في مج ال التقييس والقي اسة والملكية الفكرية و الصناعية،
- نشاطات الدعم في مجال الاعتماد،
- إدارة وظائف المؤسسة (دراسات تأطير وظائف المؤسسة وبرامج تكوين متعلقة بالتسيير والتسويق والمحاسبة والبحث والتطوير/الأمر بالصرف ... إلخ)،
- استعمال وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- دعم الابتكار التكنولوجي والبحث والتطوير في المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة،
- تقديم الخدمات والخبرة للمساعدة التقنية لدعم تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة،
- كل نفقات الاستثمارات غير المادية الأخرى لفائدة المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة. * بعنوان نشاطات التأهيل غير المادية لفائدة المحيط المباشر للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة :
- إنجاز دراسات عن شعب النشاطات،
- إعداد الدراسات حول التموقع الاستراتيجي لشعب النشاطات، 6 مارس سنة 2013 م
- إنجاز دراسات عامة لكل ولاية من أجل ترقية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة،
- تدعيم القدرات لتدخلات الجمعيات المهنية من أجل تعميم أحسن وتأطير برنامج التأهيل،
- إنجاز وتنفيذ مخطط إعلامي وتحسيسي حول البرنامج الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة (دليل الإجراءات والأيام التقنية والورشات والملتقيات)،
- إصدار مجلات متخصّصة في تأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة،
- نشاطات المتابعة والتقييم واليقظة حول ملاءمة البرنامج الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وأثره.
- كل نفقات الاستثمارات غير المادية الأخرى للتأهيل لفائدة المحيط المباشر للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة. .2 بعنوان النشاطات المادية لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة :
- الاستثمارات المادية الإنتاجية،
- الاستثمارات المادية ذات الطابع الأولوي،
- الاستثمارات التكنولوجية والأنظمة المعلوماتية، تتضمن الاستثم ارات ال مذك ورة أعلاه، لا س يما ما يأتي :
- الاستثمارات المادية المتعلقة بالمعدات الخاصة بمسار عملية التقييس،
- التجهيزات الخاصة بعملية الجودة والإشهاد على مطابقة المنتوجات،
- التجهيزات الخاصة بعملية القياسة،
- التجهيزات الخاصة بعملية الاعتماد،
- التجهيزات الخاصة بعمليات الابتكار والبحث والتطوير،
- التجهيزات الخاصة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- الاستبدالات وتكميلات التجهيزات التي تساهم في تحسين القدرات الإنتاجية التقنية والتكنولوجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما عدا عمليات التوسع،
- كل نفقات الاستثمارات المادية الأخرى التي تساهم في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1433 الموافق 21 يونيو سنة .2012 عن وزير الصناعة والمؤسسات عن وزير الماليّة الصغيرة والمتوسطة وترقية الأمين العام الاستثمار ميلود بوطبة الأمين العام عبد الرزاق حني 23 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 05-165
- مرسوم رقم 06-240
- مرسوم رقم 06-319
- مرسوم تنفيذي رقم 11-16
- قرار وزاري مشترك رقم 124-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.