قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005، يحدّد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 20
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 05-165 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 2
فتح المادةتنظم الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الموضوعة تحت سلطة مديرها العام، كما يأتي :
- أمانة عامة، ويلحق بها مكتب الأمن الداخلي،
- أربعة (4) أقسام :
1 - قسم الاستقبال والتوجيه والاتصال
2 - قسم تحسين تنافسية المؤسسات،
3 - قسم الدراسات والتقييم
4 - قسم الإدارة العامة.
يكلف الأمين العام، تحت سلطة المدير العام للوكالة، بما يأتي :
- تنسيق نشاطات الأقسام
- السهر على أن يضمن سير مجموع الأقسام الإدارية والتقنية للوكالة واستمرار العمل الإداري تنظيم وتنشيط ومراقبة المصالح الإدارية والتقنية للوكالة،
- السهر على احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- ضمان تحضير اجتماعات مجلس التوجيه والمراقبة
- تحضير الملفات التي يقدمها مجلس التوجيه والمراقبة للدراسة.
المادة 3
فتح المادةيكلّف قسم الاستقبال والتوجيه والاتصال بما يأتي :
استقبال طالبي الخدمات وتوجيههم،
- إعداد مخطط إعلامي وتحسيسي موجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول برامج الدعم 19 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 ديسمبر سنة 2005 م وضع بنك للمعطيات وضمان سيره بواسطة منظومة إعلامية،
- المبادرة بكل عمل من أجل ترقية التبادل والتعاون في مجال تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والأجنبية تنظيم ملتقيات ولقاءات وأيام دراسية ذات صلة بموضوعه.
ويضم قسم الاستقبال والتوجيه والاتصال ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة الاستقبال والتنشيط والوثائق وتكلّف بما يأتي :
- استقبال طالبي الخدمات وتوجيههم،
- وضع منظومة اتصال في اتجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- تنظيم ملتقيات ولقاءات وأيام دراسية وإعلامية،
- تصميم وإنجاز مختلف الوسائط المرتبطة بترقية نشاطات الوكالة وضمان سيرها. 2 – مصلحة التبادلات والتعاون، وتكلّف بما يأتي :
- إقامة علاقات تعاون وتبادل مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة بمهام الوكالة -تنسيق مختلف برامج التأهيل الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 3 مصلحة المنظومة الإعلامية، وتكلّف بما يأتي :
- وضع بنك للمعطيات وتسيير المنظومة الإعلامية المرتبطة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- متابعة ديموغرافية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 4
فتح المادةيكلّف قسم تحسين تنافسية المؤسسات، بما يأتي :
- تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل وتحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان متابعته
- تشجيع استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة،
- تنفيذ برامج تحسين محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ترقية الخبرة والاستشارة الموجهة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويضم قسم تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة التأهيل، وتكلّف بما يأتي :
- القيام بتشخيص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تحديد مخططات التأهيل
- تنفيذ مخططات التأهيل وضمان متابعتها
- إعداد بطاقية للاستشارة الوطنية والدولية وترقية الخبرة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
2 - مصلحة تحسين محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد برامج تحسين محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- تنفيذ هذه البرامج.
3 - مصلحة الخدمات المقدمة للمؤسسات، وتكلّف بما يأتي :
ضمان تنفيذ الخدمات الهادفة إلى تحسين مستوى تنافسية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مسعى الإشهاد على المطابقة.
المادة 5
فتح المادةيكلّف قسم الدراسات والتقييم بما يأتي :
تقييم فعالية تطبيق برامج القطاع ونجاعتها واقتراح التصحيحات الضرورية، عند الاقتضاء،
- إنجاز الدراسات الاقتصادية والتقنية وكذا المذكرات الظرفية الدورية حول التوجهات العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- ترقية الابتكار بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية
- السهر على انسجام برامج التكوين الموجهة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية ويضم قسم الدراسات والتقييم ثلاث (3) مصالح :
1- مصلحة متابعة وتقييم برامج الدعم وتكلف بما يأتي :
متابعة أعمال تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومحيطها، تقييم فعالية ونجاعة البرامج حيز التنفيذ، 2-مصلحة الدراسات ، والتلخيص، وتكلّف بما يأتي :
- إنجاز الدراسات الاقتصادية والتقنية المرتبطة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- إعداد مذكرات ظرفية حول تطور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
3 - مصلحة الولوج للابتكار والبحث والتنمية وتكلّف بما يأتي :
- ترقية ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للإبتكار بالتعاون مع الهيئات المعنية،
- ترقية استعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة
- تطوير العلاقات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئات ومؤسسات البحث.
المادة 6
فتح المادةيكلّف قسم الإدارة العامة، بما يأتي :
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للوكالة وضمان تنفيذه
- ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي الوكالة تسيير وحفظ الأرشيف والوثائق الخاصة بالوكالة
- إعداد ميزانية سير الوكالة وضمان تنفيذها، متابعة نفقات الميزانية ضمان تزويد مصالح الوكالة بالوسائل اللوجيستية.
ويضم قسم الإدارة العامة مصلحتين (2) :
1 - مصلحة تسيير المستخدمين، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للوكالة وضمان تنفيذه
- ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي الوكالة
- إعداد مخططات تكوين لفائدة مستخدمي الوكالة ووضعها حيز التنفيذ،
- ضمان التسيير الحسن للأرشيف.
2 - مصلحة المحاسبة والمالية والوسائل العامة وتكلّف بما يأتي :
- إعداد ميزانية الوكالة، ضمان تنفيذ الميزانية تحيين المحاسبة وإعداد حصائل نهاية السنة تقييم حاجات الوكالة وتزويدها بالوسائل المادية الضرورية لسيرها الحسن
- ضمان مسك الجرود.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005.
وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزير المالية والصناعة التقليدية مراد مدلسي مصطفى بن بادة عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التشغيل والتضامن الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.