قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 10 يونيو سنة 2007، يحدّد كيفيات المبادرة بدراسات تحديد مواقع الممهلات وأماكن وضعها وإعدادها والمصادقة عليها
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يرد طلب وضع الممهل من :
- مصالح الأشغال العمومية بالولاية المعنية،
- الإدارات والمرافق العمومية المعنية،
- مصالح الأمن،
- المجالس الشعبية البلدية،
- المواطنين.
المادة 3
فتح المادةيتكون ملف الدراسة مما يأتي :
- طلب وضع الممهل،
- تعيين الطريق المعني،
- عدد الحوادث المسجلة،
- القرب المحتمل من مؤسسة عمومية،
- تقدير متوسط حركة المرور اليومية،
- شكل موقع وضع الممهل،
- مخطط حركة المرور، عند الاقتضاء،
- خريطة بيانية للطريق تستوفي المعلومات الضرورية لتقييم الوضعية.
المادة 4
فتح المادةتؤسس على مستوى كل ولاية لجنة تقنية يرأسها الوالي أو أحد ممثليه وتتكون مما يأتي :
- مدير الأشغال العمومية،
- مدير النقل،
- مدير السكن والعمران،
- ممثل الأمن الوطني،
- ممثل الدرك الوطني،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.
تتولى أمانة اللجنة مصالح مديرية الأشغال العمومية.
المادة 5
فتح المادةتتولى اللجنة المؤسسة وفق أحكام المادة 4 أعلاه، على أساس موافقة الوالي المؤهل إقليميا وطبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-499 المؤرّخ في 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، فحص وضع الممهل.
المادة 6
فتح المادةبعد قرار وضع الممهل يصدر الوالي المؤهل إقليميا، قرارا بذلك ينشر في سجل القرارات الإدارية للولاية. يعود إنجاز الممهل إلى مصالح البلدية المعنية تحت إشراف مصالح المديرية الفرعية للأشغال العمومية، وفقا لأحكام التنظيم المعمول به، لا سيما تلك التي ينص عليها القرار المؤرّخ في 9 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحدد لوحة الإشارات للممهلات في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 8
فتح المادةيزال الممهل حسب نفس الشروط والأشكال التي تم وضعه بها، إذا أصبح عديم الجدوى بسبب ظروف جديدة لحركة المرور أو الأمن.
المادة 9
فتح المادةينش ر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 10 يونيو سنة .2007 وزيرالدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية والجماعات المحلّية عمار غول نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزير النقل محمد مغلاوي الملحق 2 - الإشارة العمودية للممهل على شكل شبه منحرف :
1 - الإشارة العمودية للممهل على شكل حدبة : * إشارات المقدمة : * إشارات المقدمة : يجب أن توضع هاتان اللوحتان على بعد 40 إلى 50 متر من الممهل الأول وذلك لحث مستعملي الطريق يجب أن توضع هاتان اللوحتان على بعد 40 إلى على اليقظة والتقليل من السرعة. 50 متر من الممهل الأول وذلك لحث المستعملين على اليقظة والتقليل من السرعة.
ممر مرتفع * الإشارات الموقعية :
يجب وضع لوحة الموقع على يمين الممر المرتفع * الإشارات الموقعية : ويتمم بلافتة تتضمن عبارة " ممر مرتفع ."
يجب وضع اللوحة الآتية على يمين الممهل.
ممر مرتفع المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.