مرسوم تنفيذيّ رقم 08-54 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المصادق ة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب و نظام الخدمة المتعلق به
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 101 (الفقرة 2) من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب ونظام الخدمة المتعلق به.
المادة 2
فتح المادةيلحق كل من دفتر الشروط النموذجي ونظام الخدمة بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيمنح الامتياز لتسيير الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. يتضمن هذا القرار الملحق به دفتر الشروط الخاص الذي يضم البنود المحدّدة في دفتر الشروط النموذجي المنصوص عليه في أحكام المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيمنح الامتياز لمدة ثلاثين (30) سنة.
ويبدأ سريانه ابتداء من نشر قرار المنح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ويكون قابلا للتجديد بنفس الأشكال.
المادة 5
فتح المادةعند انتهاء الامتياز، يتعين على صاحب الامتياز أن يرجع للسلطة المانحة للامتياز وفي حالة حسنة السير جميع المنشآت و الهياكل التي تمثل جزءا من الامتياز.
المادة 6
فتح المادةتل غى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 97-253 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم دفت ر الش روط النموذجي لتسيير الخدم ة العمومية للتزويد بالماء الشروب عن طريق الامتياز
المادة الأولى
فتح المادةالموضوع :
يحدد دفتر الشروط النموذجي هذا الكيفيات التقنية والتنظيمية والمالية لتسيير الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب عن طريق الامتياز لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام.
يبرم عقد الامتياز بين السلطة المانحة للامتياز والشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسمى فيما يأتي : " صاحب الامتياز" .
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتعريف امتياز الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب :
يتمثل امتياز الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب في ضمان التزويد بالمياه عن طريق الاستغلال 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والصيانة والتجديد وإعادة تأهيل وتطوير منشآت هياكل الحشد والمعالجة والربط والتخزين وتوزيع الماء الشروب.
يشمل امتياز الخدمة العمومية للتزويد بالماءالشروب عمليات الفوترة وتحصيل الأسعار المستحقة الدفع من قبل المستعملين وفقا لنظام الفوترة المحدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما وتسعيرات الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب.
المادة 3
فتح المادةمسؤولية صاحب الامتياز :
بمجرد التكفل بالمنشآت والهياكل المذك ورة في المادة 2 أعلاه، يصبح صاحب الامتياز مسؤولا عن السير الحسن للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب.
المادة 4
فتح المادةوثيقة التأمين :
يتعين على صاحب الامتياز تغطية المسؤولية المدنية لمج موع من شآت و تج هيزات الخ دمة الع مومية للتزويد بالماء الشروب الممنوحة بوثيقة التأمين لمختلف الأضرار التي لحقت الأطراف بسبب عقد الامتياز.
المادة 5
فتح المادةالمراقبة من طرف السلطة المانحة للامتياز :
تراقب السلطة المانحة للامتياز تسيير واستغلال الخدم ة العمومية للتزويد بالماء الشروب بطريقة مباشرة أو بواسطة هيئات مراقبة تعينها.
خلال عمليات المراقبة يتعين على صاحب الامتياز تقديم المساعدة للسلطة المانحة للامتياز أو لأعوان هيئات المراقبة التي ستعينها لتسهيل الدخول لهم إلى المنشآت والهياكل وتوفير جميع المعلومات و/أو الملفات المطلوبة.
الفصل الثاني — نطاق الامتياز
المادة 6
فتح المادةتعريف نطاق الامتياز :
يتولى صاحب الامتي از ضم ان الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب في ن طاق الامتياز، المحدد في المخططات المذكورة في الملحق الأول من دفتر الشروط الخاص.
المادة 7
فتح المادةجرد الأملاك والمنشآت والهياكل المسلمة لصاحب الامتياز :
تكون الأملاك المسلمة لصاحب الامتياز محل جرد نوعي وكمي كما يأتي :
أ - جرد جميع الأملاك المنقولة والعقارية الموجودة داخل وخارج النطاق الممنوح والمذكور في الملحق الثاني من دفتر الشروط الخاص.
ب - جرد جميع منشآت وهياكل التزويد بالماء الشروب والمذكورة في الملحق الثالث من دفتر الشروط الخاص.
ج - جرد جميع الوثائق التقنية الضرورية لاستغلال المنشآت والهياكل ( مخططات الجرد، كتب وتعليمات تقنية متعلقة بها ) والمذكورة في الملحق الرابع من دفتر الشروط الخاص.
يعد الطرفان الجرد مسبقا قبل دخول هذا الامتياز حيز التنفيذ، و يمكن لكل طرف تقييم تحفظاته المحتملة.
المادة 8
فتح المادةأملاك صاحب الامتياز :
تكون الأملاك والمنشآت والهياكل المنجزة للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب من ميزانية الدولة ملكا للسلطة المانحة للامتياز. إن الأملاك المكتسبة أو المنجزة من الأموال الخاصة تشكل أملاك صاحب الامتياز.
المادة 9
فتح المادةمستخدمو صاحب الامتياز :
1 - التكوين : لضمان استغلال أمثل لهياكل التزويد بالماء الشروب، يتعين على صاحب الامتياز تنظيم تدريبات لتكوين مستخدميه وتحسين مستواهم.
2 - الدخول إلى الهياكل : يزود أعوان صاحب الامتياز ببطاقة تثبت وظيفتهم التي تسمح لهم بالدخول إلى هياكل المستعملين لمختلف التحقيقات والأشغال النافعة.
3 - المراقبة الطبية : يجب أن يخضع عمال منشآت و هياكل استغلال الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب لمتابعة طبية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةالعقود المبرمة مع الغير :
ابتداء من تاريخ سريان الامتياز، يتحمل صاحب الامتياز جميع الالتزامات المبرمة مع السلطة المانحة للامتياز لتسيير الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب.
يجب أن تتضمن العقود المبرمة بين صاحب الامتياز والغير الضرورية لاستمرار الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب الممنوحة، بندا يخوّل صراحة للسلطة المانحة للامتياز القدرة على متابعة تسيير العقد عند نهاية الامتياز. 6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2008 م
المادة 11
فتح المادةتوسيع نطاق الامتياز :
يمكن توسيع النطاق الممنوح إلى مناطق أنجزت عليها هياكل جديدة للتزويد بالماء الشروب.
يؤدي اتساع النطاق إلى تحيين دفتر الشروط :
- بوضع مخطط جديد .
- بوضع جرد تكميلي بمفهوم المادة 7 أعلاه.
- يتم تحيين دفتر الشروط بنفس الطرق التي رجحت من أجل المصادقة على دفتر الشروط الخاص.
المادة 12
فتح المادةتسليم المنشآت والهياكل الجديدة :
يتم اثبات تسليم المنشآت الجديدة على أساس محضر توقعه السلطة المانحة للامتياز وصاحب الامتياز مرفقا بجميع الوثائق التقنية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
ويكون تسليم الهياكل الجديدة كما يأتي :
أ - التسليم الكلي : تستلم السلطة المانحة للامتياز المنشآت والهياكل المنجزة كليا بحضور صاحب الامتياز.
ب - التسليم الجزئي : إذا كانت الأشغال تستدعي التشغيل عبر مراحل، يمكن السلطة المانحة للامتياز تسليم المنشآت والهياكل المعنية لصاحب الامتياز في ظروف تسمح باستغلالها العادي.
الفصل الثالث — استغلال الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب
المادة 13
فتح المادةشروط استغلال الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب :
1 - الكمية : مراعاة لأحكام المادة 25 المذكورة أدناه، يجب على صاحب الامتياز توفير المياه الضرورية لمتطلبات المشتركين باستمرار داخل نطاق الامتياز.
2 - النوعية : يجب أن يطابق الماء الموزع معايير صلاحية الماء الشروب المحددة في التنظيم المعمول به.
يجب أن يضمن صاحب الامتياز باستمرار المراقبة الذاتية لنوعية المياه الموزعة.
وهو مسؤول عن الخسائر التي قد تنجم عن تدهور نوعية المياه الموزعة، كما يتحمل مسؤولية إيداع الطعون لدى الجهات القضائية ضد مسببي هذا التلوث.
3 - الضغط : يتعين على صاحب الامتياز أن يضمن ضغطا كافيا لإرضاء المشتركين داخل نطاق الامتياز.
تحدد الضغوطات الدنيا للمياه خلال الخدمة العادية في دفتر الشروط الخاص.
المادة 14
فتح المادةمحاربة الحرائق تعتبر المياه المستعملة لغرض محاربة الحرائق مجانية وسيتم اقتطاعها بواسطة مآخذ للحريق مرتبطة بالشبكة.
الفصل الرابع — استغلال وصيانة المنشآت والهياكل
المادة 15
فتح المادةمنشآت الإنتاج والنقل والمعالجة والتخزين والضخ :
يضمن صاحب الامتياز استغلال وصيانة منشآت وهياكل الإنتاج والنقل والتخزين والضخ التابعة للنطاق الممنوح، وفقا للتعليمات التقنية واليدوية للاستغلال الوارد في الجرد المعين بمفهوم أحكام المادة 7 أعلاه، التي وفرتها له السلطة المانحة للامتياز لضمان الاحتفاظ بهم وحماية نوعية المياه.
المادة 16
فتح المادةصيانة المنشآت والهياكل :
يجب أن تسير المنشآت والهياكل الممنوح ة بأحسن وجه وتصلح من صاحب الامتياز وعلى عاتقه.
وفي حالة عدم تمكن صاحب الامتياز من صيانة المنشآت والهياكل، تنفذ السلطة المانحة للامتياز تلقائيا، على عاتق صاحب الامتياز، الأشغال الضرورية لسير الخدمة.
المادة 17
فتح المادةبرنامج صيانة المنشآت الخاضعة تحت مسؤولية صاحب الامتياز :
يتعيّن على صاحب الامتياز إعداد برنامج تقديري دوري لصيانة المنشآت وهياكل الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب وتقديمه لمصادقة السلطة المانحة للامتياز.
المادة 18
فتح المادةسجل الاستغلال :
يمسك صاحب الامتياز سجل استغلال لمختلف منشآت وهياكل التزويد بالماء الشروب التابعة لنطاق الامتياز، وفقا لنموذج مقترح من طرف صاحب الامتياز ومعتمد من قبل السلطة المانحة للامتياز.
يجب أن يحتفظ بهذا السجل في الموقع نفسه ويقدم لممثلي السلطة المانحة للامتياز.
يدوّن في هذا السجل جميع المعطيات المتعلقة بالتدخلات وكذا فتراتها. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الخامس — الأشغال
المادة 19
فتح المادةأشغال التوصيل :
ينجز صاحب الامتياز أشغال التوصيل الخاصة بإيصال الماء داخل المباني السكنية و/أو النشاطات ويعد مسؤولا عنها وذلك وفقا للشروط التقنية والمالية المنصوص عليها في تنظيم الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب.
المادة 20
فتح المادةأشغال وضع وصيانة العدادات :
يوفر الماء بالعدادات التي تعمل على قياس كميات المياه الموزعة على المشتركين.
يزود صاحب الامتيازالمشتركين بعدادات من نوع ونموذج تصادق عليهما الهيئات المؤهلة ويضعها ويقوم بصيانتها على نفقتهم حسب شروط تنظيم الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب.
تبقى العدادات التي هي في الخدمة عند سريان مفعول الامتياز والخاصة بالمشتركين على حالها طالما تضمن عدا صحيحا. يتم فوترة مصاريف الصيانة من قبل صاحب الامتياز على نفقات المشتركين المالكين لعداداتهم.
المادة 21
فتح المادةأشغال التجديد وإعادة التأهيل :
يتكفل صاحب الامتياز بأشغال التجديد وإعادة التأهيل الواجب إنجازها على المنشآت والهياكل التابعة لنطاق الامتياز والضرورية لسيرها.
المادة 22
فتح المادةبرنامج أشغال التوسيع :
لا يمكن إنجاز أشغال التوسيع التي يقترحها صاحب الامتياز إلا بعد المصادقة عليها من قبل السلطة المانحة للامتياز.
تنفذ أشغال التوسيع المنجزة لحساب الدولة طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 23
فتح المادةأشغال التوسيع المنجزة بمبادرة من الخواص :
يمكن صاحب الامتياز بعد موافقة السلطة المانحة للامتياز إنجاز أشغال التوسيع في الطرقات التي لاتوجد بها قنوات توزيع بطلب من الخواص وعلى عاتقهم.
يتكفل صاحب الامتياز بأشغال التوسيع ضمن الشروط المحددة من قبل تنظيم الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب.
المادة 24
فتح المادةاستخدام الطرقات :
ينفذ صاحب الامتياز أشغال منشآت وقنوات التزويد بالماء الشروب على الطريق العمومي طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 25
فتح المادةالشروط الخاصة بالخدمة :
يجب أن تسير الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب باستمرار ما عدا في حالات الانقطاع الخاصة الآتية :
1 - حالة القوة القاهرة :
بمفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما.
2 - الانقطاع الاستعجالي :
في حالة عملية إصلاح في الشبكة أو حوادث تتطلب تدخل فوري، يتعين على صاحب الامتياز اتخاذ الإجراءات الضرورية وإعلام السلطة المانحة للامتياز في أقرب الآجال.
3 - الانقطاع الخاص :
في حالة القيام بأشغال التدعيم والتحسين والتوسيع أو تجديد التوصيلات، يتم إعلام المستعملين بقطع الماء الشروب، قبل يومين على الأقل.
4 - التحديد الظرفي لاستعمال المياه :
عندما يفوق الطلب اليومي من المياه الإنتاج اليومي، يتعين على صاحب الامتياز دراسة ووضع برنامج توزيع للمياه يأخذ بعين الاعتبار متطلبات أمن وحماية المصالح الجماعية ويسمح بتوزيع دوري وعادل لمجموع المشتركين المعنيين.
يتعين على صاحب الامتياز بعد موافقة السلطة المانحة للامتياز على برنامج تحديد استعمال المياه بإعلام المشتركين بكل الوسائل.
الفصل السابع — إعداد الحصائل والتقارير
المادة 26
فتح المادةالتقارير السنوية :
لتمكين المراقبة والتحقق من تسيير الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب بعنوان نطاق الامتياز المستغل الممنوح، يعد صاحب الامتياز كل سنة تقريرا تقنيا وحصيلة مالية يرسلها للسلطة المانحة للامتياز في أجل لا يتعدى السداسي بعد انقضاء السنة المعنية.
المادة 27
فتح المادةالتقرير التقني :
بعنوان التقرير التقني، يوفر صاحب الامتياز لنطاق الامتياز، التوجيهات الآتية : 6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2008 م
1 - الأحجام السنوية ( المقتطعة، المنتجة، المشتراة، الموزعة، المفوترة).
2 - الأحجام الدنيا، القصوى، (المنتجة، الموزعة) .
3 - المشتركين ( العدد الإجمالي، العدد لكل صنف المستعملين، العدد الجزافي .)
4 - الاستهلاكات المتوسطة :
- الاستهلاك لكل فرد ولكل سنة.
- الاستهلاك لكل صنف المستعملين ولكل سنة،
5 - نسب نوعية الخدمة :
- نوعية المياه،
- عدد الانقطاعات غير المبرمجة للإنتاج لكل سنة وحجم غير موزع،
- عدد الانقطاعات غير المبرمجة للتوزيع لكل سنة وعدد التوصيلات المغلقة.
6 - نسب تسربات الماء :
- تسربات قنوات الربط،
- تسربات قنوات التوزيع،
- تسربات التوصيلات.
7 - أشغال التجديد وإعادة التأهيل والتوسيع المنجزة أو التي ستنجز.
8 - أشغال التوصيلات الجديدة المنجزة لكل سنة حسب أصناف المستعملين.
9 - العدادات الموضوعة لكل سنة ولكل صنف المستعملين وبرنامج القضاء على الاستهلاك الجزافي.
10 - المستخدمين ( ا لمجموع، الدائم، المؤقت، لكل صنف ولكل وظيفة .)
المادة 28
فتح المادةالحصيلة المالية :
بعنوان الحصيلة المالية، يوفر صاحب الامتياز لنطاق الامتياز، المعطيات الآتية :
أ) في باب النفقات : تفاصيل النفقات وتطورها مقارنة بالسنة الفارطة الخاصة بنطاق الامتياز.
ب) في باب الإيرادات : تفاصيل إيرادات الاستغلال التي تبرز منتوجات مبيعات المياه ومنتوجات الأشغال والخدمات المنجزة تطبيقا لدفتر الشروط هذا وكذا تطور هذه الإيرادات مقارنة بالسنة الفارطة.
إذا كان صاحب الامتياز يمارس نشاطات أخرى غير توزيع المياه، تجزأ النفقات التابعة لها مع الأخذ بعين الاعتبار أرقام الأعمال على التوالي.
حرر ب.....................في..........................
السلطة المانحة للامتياز صاحب الامتياز نظام الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب
المادة الأولى
فتح المادةموضوع النظام :
يحدد هذا النظام شروط وكيفيات توفير الماء الشروب لمستعملي الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب من طرف صاحب الامتياز.
الفصل الأول — الاشتراكات
المادة 2
فتح المادةأنواع الاشتراك :
أنواع عقود الاشتراك التي يمكن أن يوقعها مستعملو الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب هي :
1 - الاشتراك العادي،
2 - الاشتراك المؤقت،
3 - الاشتراك الخاص.
يلحق نموذج طلب التسجيل في عقد اشتراك بهذا النظام.
المادة 3
فتح المادةالاشتراك العادي :
يمنح الاشتراك العادي لكل شخص طبيعي أو معنوي يشغل سواء مقرا سكنيا فرديا أو جماعيا أو محلا للنشاطات الصناعية، الحرفية أو خدماتية المصلحة الثلاثية سواء كان مقرا إداريا أو للخدمات الجماعية والذين يمتلكون مستندا يثبت شغل هذا المحل بصفة شرعية.
يعد الاشتراك العادي لفترة سنة وهو قابل للتجديد الضمني عن طريق الإيجار.
المادة 4
فتح المادةالاشتراك المؤقت :
يمنح الاشتراك المؤقت لمدة محددة مع مراعاة عدم حدوث مانع أساسي يمس بتوزيع المياه :
1 - للمقاولين والخواص لاحتياجات الورشات المرخص بها قانونا،
2 - لمنظمي المعارض والتظاهرات المختلفة المرخص بها،
3 - لمستغلي أو مالكي المؤسسات المتنقلة المرخص بها قانونا،
4 - للعاملين على تسريح شبكات الطرق.
يمكن صاحب الامتياز أن يشترط إنجاز توصيلات الاشتراكات المؤقتة بدفع كفالة ضمان تحدد بالنسبة لكل حالة. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةالاشتراك الخاص :
يمكن أن يكون موضوع اشتراك خاص يؤدي إلى إبرام اتفاقيات خاصة في الحالات الآتية :
1 - الاشتراكات الموافقة لاستهلاكات البلديات (سبل المياه، مراحيض عمومية، حنفيات الغسيل، السقي وخزانات المجاري .)
2 - الاشتراكات التي يمكن أن تمنح لمناطق النشاطات التي تضمن تحت مسؤوليتها تسيير نظام توزيع مياهها.
المادة 6
فتح المادةإلغاء وتحويل الاشتراك :
الإلغاء : يتم إلغاء الاشتراك بعد طلب يرسله المشترك إلى صاحب الامتياز عن طريق رسالة موصى عليها .
يتكفل المشترك بتكاليف إغلاق التوصيل. يفوتر حجم المياه المسجل في العداد أو المقدر في يوم انتهاء خدمة العداد حسب التقييم الذي يعده صاحب الامتياز.
في حالة ما يطالب المعني بإعادة التوصيل، فإن لصاحب الامتياز الحق أن يطلب منه تكاليف إعادة التوصيل حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من هذا النظام.
التحويل : يمكن أن يحدث تحويل الاشتراك لصالح المالك الجديد في حالة توقف الملك المربوط بالتوصيل ولفائدة الورثة في حالة وفاة المشترك.
الفصل الثاني — التوصيلات
المادة 7
فتح المادةتعريف التوصيل وخصائصه التقنية :
يشتمل التوصيل على ربط التجهيزات الداخلية للمستعملين بشبكة التوزيع ويشمل ابتداء من القنوات العمومية لتوزيع المياه باتباع المسار الأقرب :
- حلقة المأخذ،
- حنفية الأخذ العمودي بفتحة ذات مفتاح،
- مخفض الضغط، عند الاقتضاء،
- أنبوب التوصيل،
- حنفية الغلق قبل العداد،
- عداد على دعامة،
- سداد مضاد للارتداد،
- حنفية التنقية،
- معدات اقتطاع استهلاك المياه عن بعد، عند الاقتضاء.
يمنع كل استعمال للقنوات المصنوعة من الرصاص، الفولاذ المزنك أو الفولاذ الأسود لإنجاز عملية التوصيل.
المادة 8
فتح المادةشروط عامة لإقامة التوصيل :
يحدد صاحب الامتياز تخطيط وقطر التوصيل وكذا معيار العداد حسب احتياجات المستعمل ويشرع في إعداد كشف أسعار إنجاز التوصيل، وهذا في مدة أقصاها 8 أيام مفتوحة بعد استلام طلب الاشتراك.
ينجز أشغال إنجاز التوصيلات صاحب الامتياز أو تحت إدارته عن طريق مؤسسة معتمدة، في مدة لاتتجاوز 15 يوما بعد موافقة صاحب الطلب على كشف الأسعار والدفع المسبق للمبالغ المستحقة لهذا الإنجاز.
المادة 9
فتح المادةالشروط الخاصة لإنجاز التوصيل :
لا يحق لنفس البناية سوى توصيلا واحدا فقط، غير أنه إن كانت بالبناية محال للاستعمال التجاري أو الحرفي، تقام آنذاك توصيلات متفرقة.
يجب أن تتوفر البنايات المتباعدة وكذا المتلاصقة، كل على حدة على توصيل خاص، إلا إذا تعلق الأمر ببنايات ذات الاستغلال المشترك أو التي تشكل مجموعة لا تتجزأ.
يمكن صاحب الامتياز توقيف منح التوصيل أو الحد من المنسوب المائي، إذا كان موقع هذه البناية أو إذا تطلبت أهمية الاستهلاك المتوقع إنجاز أشغال تدعيم أو توسيع قنوات توزيع المياه الموجودة.
في حالة ما إذا كان موقع بناية لا يسمح بضمان ضغط كاف لتأمين تزويد مجموع المساكن، يمكن صاحب الامتياز تركيب جهاز للضخ بطلب من المستعملين وعلى نفقاتهم.
المادة 10
فتح المادةملكية التوصيل :
تربط ملكية التوصيل بالبناية التي أنجز من أجلها. أما جزء التوصيل الموضوع تحت الطريق العمومي فيلحق بالشبكة العمومية لتوزيع المياه. 6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2008 م يتكفل صاحب الامتياز بنفقات تصليح أو تغيير هذا الجزء من التوصيل الضروري من أجل استغلال أحسن للخدمة.
يتكفل المشترك بحراسة جزء التوصيل الواقع في الملكية الخاصة كما يتحمل جميع العواقب الناجمة عن هذه المسؤولية. إذا كان تدخل صاحب الامتياز ضروريا أو ملتمسا لإصلاح هذا الجزء، فإن كلفة التدخلات تحسب على المشترك.
الفصل الثالث — عدادات المياه
المادة 11
فتح المادةملكية العداد :
إن ع دادات المياه هي م لك ص احب الامتياز والتي تستأجرها للم شتركين وتضمن لهم صيانتها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا النظام.
المادة 12
فتح المادةشروط وضع العداد :
يجب وضع العداد في مكان آمن ينجزه المشترك طبقا للمواصفات التقنية التي يحددها صاحب الامتياز، وكذا تقريبه بقدر ما يمكن من حدود الملك العام، بحيث يكون الوصول إليه سهلا في كل وقت من طرف عمال صاحب الامتياز.
إذا كانت المسافة التي تفصل الملك العام بالبناية التي يشغلها المشترك تبدو جد بعيدة بالنسبة لصاحب الامتياز، يجب أن يوضع العداد في كوة أو فتحة تناسبه. وفي جميع الحالات يجب أن يكون مكان الكوة عند حدود ملكية المشترك.
إذا كان العداد موضوعا في عمارة، يجب أن يكون الجزء من التوصيل الواقع في هذا المبنى في أعلى العداد مرئيا وبارزا، حتى يتسنى لصاحب الامتياز التأكد عند كل زيارة من أنه لم يحدث أي نوع من السرقة بهذا الجزء من القناة.
عندما تحتوي العمارة على عدة سكنات يجب وضع عداد خاص لكل مسكن عندما تتوفر الشروط التقنية.
لا يمكن لأي شخص - دون ترخ يص - تحويل م كان أو تعديل شروط الوص ول إلى العدادات ووضعها.
المادة 13
فتح المادةحماية العداد :
يجب على المشترك حماية العداد ضد كل نوع من الإتلاف، لاسيّما ضد الصدمات والاهتزازات والتقلبات الجوية.
إن القناة الواقعة تحت العداد يجب أن تكون مثبتة بطريقة لا تلحق به أي عطل ميكانيكي، سواء عند توقف التوصيل أو أثناء الخدمة.
يتحمل المشترك مسؤولية أي إتلاف قد يحصل للعداد بسبب إهماله.
المادة 14
فتح المادةمراقبة دقة العداد :
يمكن صاحب الامتياز الشروع في مراقبة دقة العداد كلما اقتضت الضرورة وعلى الأقل مرة في السنة. يمكن للمشترك أن يطلب خطيا معاينة عداده.
في هذه الحالة، إذا ثبت خلل في العداد يشرع صاحب الامتياز في إبداله. وفي خلاف ذلك، يتكفل المشترك بتكاليف معاينة العداد. ترسل نتائج التجارب إلى المشترك صاحب الطلب.
المادة 15
فتح المادةإبدال العداد :
في حالة إتلاف أو اختفاء العداد الناتج عن إهمال المشترك، يبدله صاحب الامتياز على نفقات المشترك، هذا الأخير مدين بالاستهلاك الذي يقدره صاحب الامتياز بدءا من آخر اقتطاع إلى غاي ة إعلام صاحب الامتياز بإتلاف أو اختفاء العداد.
المادة 16
فتح المادةكشوف العدادات :
تأخذ الاستهلاكات التي تسجلها العدادات كل ثلاث ة أشهر بالنسبة للمستعملين من فئة الأسر وشهريا بالنسبة للفئات الأخرى بمفهوم التنظيم المعمول به.
تعد الكشوف، إن أمكن، بطريقة متعارضة مع المشترك، يسلم بيان بالكشف إلى المشترك.
وفي حالة غياب المشترك، ينبغي أن يبلغ الكشف إلى هذا الأخير.
في حالة إظهار عداد المشترك اختلالا بين كشفين، يقيم استهلاكه للمياه على أساس الأحجام الفعلية المفوترة لفترات الاستهلاك الثلاثة الأخيرة، أو على 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أساس القيم الإحصائية لاستهلاك المشتركين من نفس الأهمية ونفس الفئة المزودين بتوصيلات من نفس القطر.
المادة 17
فتح المادةالعدادات الفرعية :
يمكن المشترك المالك لبناية أو أكثر والذي يرغب في قياس استهلاكات مختلفة خاصة، أن يضع عدادات متفرقة في شبكته الداخلية. يضمن صاحب الامتياز توفير هذه العدادات وصيانتها وكذا إصلاحها على نفقة المشترك على أساس اتفاقية خاصة.
في كل الحالات، لا يمكن أن تتناقض مؤشرات العدادات الفرعية مع مؤشرات العداد العام.
الفصل الرابع — التجهيزات الداخلية للمشترك
المادة 18
فتح المادةقواعد عامة :
ينفذ المشترك وعلى نفقته كل أشغال تركيب التجهيزات وصيانتها والخاصة بالعداد.
لصاحب الامتياز الحق في معاينة التجهيزات الداخلية في كل وقت، للتأكد من عدم عرقلتها لعملية سير التوزيع العمومي.
كل معارضة لهذه المعاينات أو أي رفض لتنفيذ الأشغال الضرورية لمطابقة هذه التجهيزات يؤدي، بعد التحذير الخطي، إلى غلق التوصيل وهذا إلى غاية مطابقتها.
المادة 19
فتح المادةالتجهيزات الخاصة :
ينبغي على كل مشترك الذي يمتلك داخل ملكيته الخاصة قنوات للتزود بالمياه غير ناتجة عن التوزيع العمومي، إعلام صاحب الامتياز.
يمنع أي توصيل بين هذه القنوات والقناة الداخلية بعد العداد منعا باتا.
الفصل الخامس — الأحكام المالية
المادة 20
فتح المادةالتموينات والأشغال :
يتكفل المشترك بكل النفقات الناجمة عن الأشغال والتموينات وكذا نفقات استعمال وتدهور الطرقات والأرصفة الضرورية لإجراء التوصيل.
المادة 21
فتح المادةتسعيرة الخدمة العمومية للماء الشروب :
تحدد تسعيرات الخدمة العمومية للماء الشروب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يقوم صاحب الامتياز بإعلام المستعملين بهذه التسعيرات عند التوقيع على عقد الاشتراك أو عند حدوث أي تعديل.
يقوم صاحب الامتياز بفوترة وتحصيل المبالغ المستحقة من المشترك.
تتضمن الفاتورة التي ينبغي المصادقة على نموذجها من السلطة المانحة للامتياز ثلاثة عناوين مختلفة :
1 - استهلاك المياه،
2 - التطهير،
3 - الأتاوى والرسوم المعمول بها.
تغطي إتاوة الاشتراك، كراء العداد وصيانته وكذا التسيير التجاري للمستعملين.
يفوتر تزويد المياه بعنوان الاشتراكات الخاصة والمؤقتة حسب تسعيرات خاصة.
المادة 22
فتح المادةكيفيات تسديد فواتير الماء :
يمكن المشتركين دفع مبالغ فواتير الماء بكل وسيلة شرعية وفي كل مكان يعينهما صاحب الامتياز.
تحدد مهلة الدفع ب 15 يوما ابتداء من تاريخ استلام فاتورة الماء.
في حالة عدم التسديد في المدة المبينة أعلاه، يتلقى المشترك إعذارا لتسديد فاتورته في مدة أقص اها 8 أيام، عند انق ضاء ه ذه المه لة، يغلق توصيله إلى غاية دفع المستحقات المترتبة بما في ذلك تكاليف التدخل المنصوص عليها في المادة 24، دون الإخلال بت كاليف المتابعات التي يمكن أن تمارس ضده.
في حالة الفواتير غير المسددة خلال سنة، يمكن صاحب الامتياز الشروع في إلغاء الاشتراك تلقائيا ودون إشعار مسبق. أما الديون المتبقية على صاحب التوص يل يغط يها صاحب الامتياز بكل وسيلة قانونية. 6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2008 م يمكن صاحب الامتياز بعد معاينة المشاكل المالية للمشترك، اقتراح تمديد دفع الفاتورة في عدة فترات حسب التواريخ والمبالغ التي يتفق عليها مع المشترك.
المادة 23
فتح المادةالاحتجاجات :
لا يمكن المشترك معارضة طلب التسديد سواء لكمية المياه المستهلكة أو الخدمات التي ينجزها صاحب الامتياز لح سابه، إلا في حالة الخطأ الذي يمكن له ذكره.
يجب دفع المبلغ المصرح به من صاحب الامتياز حسب الشروط و الكيفيات المنصوص علي ها في المواد 20 و 21 و 22 . يجب أن يرسل كل احتجاج خطيا إلى صاحب الامتياز في مدة 15 يوما التي تلي تسديد الفاتورة.
يأخ ذ صاحب الامتي از بعين الاعت بار كل فارق معترف به لصالح المشترك. يسجل ه ذا الف ارق كرصيد في حساب المشترك ويخصم من قيمة الفاتورة الموالية أو يعوض نقدا للمحتج.
المادة 24
فتح المادةمصاريف غلق أو إعادة تشغيل التوصيل :
يتكفل المشترك بكل المصاريف الناجمة عن غلق أو إعادة فتح التوصيل.
الفصل السادس — الأحكام الخاصة بالتجهيزات الخاص لتوزيع الماء الشروب
المادة 25
فتح المادةشروط التكفل بالقنوات الجديدة :
يمكن صاحب الامتياز التكفل بقنوات المياه التي وضعها حديثا متعهدون بالترقية لمجموع عقارات أو تجزئات وهذا، وفق الشروط الآتية :
1 - المصادقة على مخططات الشبكة، وكذا المواد والأدوات المستعملة،
2 - مراقبة تنفيذ الأشغال،
3 - استلام الأشغال بحضور ممثل عن صاحب الامتياز وتسليم المخططات النهائية،
4 - إبرام اتفاقية استغلال بين صاحب الأشغال وصاحب الامتياز.
لا يعطي هذا التكفل الحق في أي تعويض، ولكنه يهدف بالمقابل إلى تكفل صاحب الامتياز بتسيير هذه الشبكة واستغلالها وصيانتها .
يمكن صاحب الامتياز استخدام هذه التجهيزات لربط مشتركين آخرين يطلبون ذلك. في هذه الحالة، يقيّم المبلغ المستحق لمساهمة هؤلاء المشتركين في تكاليف إنجاز الشبكة، مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة الشبكة، عمرها والنسب المقتطعة.
يسجل هذا المبلغ على بيان أشغال التوصيل لهؤلاء المشتركين ويغطى على أقساط، ويدفع صاحب الامتياز المبلغ الإجمالي إلى مالك الشبكة في مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا.
المادة 26
فتح المادةشروط الإدماج في الشبكة العمومية :
لا يمكن صاحب الامتياز التكفل والإدماج في الشبكة العمومية لقنوات المياه الخاصة إلا :
- في حالة تمكنه من معاينة الوضعية والمواد والأجهزة الموضوعة على هذه القنوات.
- إذا كانت التجارب التي يراها ضرورية تبدو مرضية.
- إذا سلمت له المخططات المرقمة والمفصلة لهذه الشبكة.
يمكن أن يطلب صاحب الامتياز من المالك (الملاك) تجديد أو إبدال أجزاء من المنشآت أو القنوات. لا ينجر عن تحويل الملكية أي حق في التعويض.
الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 27
فتح المادةالانقطاعات أو التحديدات :
يمكن صاحب الامتياز أن يقطع أو يخفض توفيرالمياه للمستعملين لسبب التصليح أو التعديل في نظام التزويد بالماء الشروب.
المادة 28
فتح المادةالعلاقات مع المستعملين :
يضمن صاحب الامتياز، لاسيما مايأتي :
- تدخلا سريعا في الموقع للاستجابة للطوارئ أو الاختلالات التي يذكرها المشتركون. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إقامة مركز استقبال هاتفي تحت تصرف المشتركين، يسمح لهم بالتعبير عن انشغالاتهم.
- رد خطي على شكاوى المشتركين خلال 15 يوما المفتوحة التي تلي الاستلام.
- إبلاغ المستعملين فورا عن الانقطاع المؤقت في التزويد بالمياه بسبب الأشغال المبرمجة.
المادة 29
فتح المادةالممنوعات المختلفة :
يمنع منعا باتا على المشترك، تحت طائلة إغلاق توصيله ودون الإخلال بالمتابعات الشرعية التي قد يمارسها صاحب الامتياز ضده :
1 - استعمال المياه لأغراض أخرى غير التي وردت في عقد التوصيل.
2 - توزيع المياه للغير إلا في حالة الحرائق.
3 - حدوث سرقة على توصيله عن طريق الأخذ من القنوات العمومية إلى غاية العداد.
4 - تعديل وضع العداد وإعاقة عمله أو كسر ختم الرصاص.
5 - استعمال المفاتيح الخاصة بأعوان صاحب الامتياز، والاحتفاظ بها بحوزته، أو نسخ مفاتيح مشابهة لت شغيل الحن فيات الموضوعة على طول الشبكة.
6 - الربط المباشر بجهاز فردي للضخ أو زيادة الض غط مع الش بكات التي ي سيرها صاحب الامتياز أو مع قنوات التوزيع الخاصة بالبنايات أو التجزئات.
لا تتم إعادة التزويد إلا بعد ثبوت توقف ا لمخالفة.
يعتبر كل اقتطاع للمياه غير مسموح به من صاحب الامتياز على مستوى حنفيات الغسيل أو الحرائق، جنحة يعاقب عليها حسب ما ينص عليه قانون العقوبات.
المادة 30
فتح المادةتطبيق النظام الحالي :
تطبق أحكام هذا النظام بقوة القانون على جميع المشتركين بما في ذلك المشتركون الموصولون قبل دخول تاريخه حيز التنفيذ.
نموذج طلب الاشتراك في الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب أنا الممضي أسفله ( الاسم واللقب ) ...................:
الساكن ب (1) : ................................................
العامل بصفة (2) : ...........................................
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب المعمول به، أطلب للعمارة / المحل الكائن ب : ...................................................................... .............................................................................
اشتراك من نوع 3( ) ......................................:
هذا الاشتراك موجه إلى أغراض ( 4 ) ................:
ألتزم بالامتثال الكامل لكل ما ورد في هذا النظام الخاص بالخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب المسلم إلي.
حرر ب : ........................................
بتاريخ : ......................................
الطالب صاحب الامتياز ( )1 العنوان الكامل.
( )2 مالك، مستأجر، وكيل، راهن ( إرفاق: وثيقة تثبت شغل المحل، بطاقة التعريف الوطنية، حوالة).
( )3 نوع الاشتراك المطلوب (عادي، مؤقت، خاص).
( )4 تحديد فئة المستعمل (منزلي، إداري، حرفي وخدماتي المصلحة الثلاثية، صناعي، سياحي). 6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2008 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-392
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-392 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد كيفيات المتابعة الطبية للأشخاص الذين يعملون في منشآت وهياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.