ج.ر عدد 78 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية 5 ديسمبر سنة 2004 م مرسوم رئاسي رقم 04-391 مؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم تنفيذي رقم 04-392 مؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول الطرق.

ديسمبر سنة 2004، يتعلّق برخصة شبكة

مرسوم تنفيذي رقم 04-393 مؤرّخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

مرسوم تنفيذي رقم 04-394 مؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن تصنيف وإعادة تصنيف بعض الطرق . قرارات، مقررات ، آراء وزارة المالية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي مراقبي و مفتشي المالية، شعبة مسح الأراضي. 14 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل للالتحاق برتبتي مراقبي ومفتشي المالية شعبة مسح الأراضي. سنة 2004، يحدد برامج التكوين المتخصص

وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 12 يوليو سنة 2004، الصيد البحري انطلاقا منها. يحدد الخطوط المرجعية التي تحدد مناطق

22 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 ديسمبر سنة 2004 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 04-391 مؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-29 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة ملايين دينار ( 6.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة ملايين دينار ( 6.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1425 الموافق أول ديسمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 78 3 تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-392 مؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول ديسمبر سنة 2004، يتعلّق برخصة شبكة الطرق. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها،

4 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-699 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتعلق برخصة الطرق والشبكات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدّد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 59 و 60 و 64 و 67 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد ومنح الرخصة التي تسمح باستعمال و / أو الشغل الجماعي أو الفردي لأجزاء من الملك العمومي للطرق والطرق السيارة وكذا الارتفاقات المطبقة على الملك العمومي للطرق والطرق السيارة وعلى الأملاك المجاورة له. الجزائرية / العدد 78 22 شوال عام 1425 ه 5 ديسمبر سنة 2004 م الباب الأول الأملاك العمومية للطرق والطرق السيارة المادة 2 : يتضمن الملك العمومي للطرق والطرق السيارة في مفهوم المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : الملك العمومي الاصطناعي لشبكات الطرق ويشتمل على ما يأتي :
  • داخل المجمعات السكنية ، القارعة وتضاف إليها الأرصفة في الحدود المعينة في مخطط الاصطفاف،
  • خارج المجمعات السكنية ، القارعة وتضاف إليها الأجزاء الملحقة بتكوين الطريق كالمنحدرات والحفر، والردوم والمجاري، وجدران الدعم والحواشي أو الملاجيء الجبلية ومنشآت التطهير،
  • المنشات الفنية، التجهيزات الأمنية وإشارات الطرق، محولات الربط للطريق السيار ، جميع أجزاء الملك العمومي الطبيعي المندمجة ضمن الملك العمومي لشبكات الطرق بموجب إجراءات تعيين الحدود، وتتضمن ما يأتي :
  • حافات الطرق خارج المدن ملحقات الطريق وتوابعها ملحقات المنشآت الفنية، المساحات المحددة بمحولات الربط،
  • المغروسات. المادة 3 : يتضمن الملك العمومي للطرق والطرق السيارة، في مفهوم هذا المرسوم، مجموع الطرق السيارة والطرق الوطنية والطرق الولائية والطرق البلدية. الباب الثاني رخصة شبكة الطرق المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 30-90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تعتبر رخصة شبكة الطرق ، العقد الذي يرخص بموجبه كل استعمال أو شغل فردي أو جماعي لأجزاء من الملك العمومي للطرق والطرق السيارة. المادة 5 : تعد رخصة شبكة الطرق عقدا إداريا محررا ومسلما بصفة غير دائمة وقابلة للإلغاء لمدة محددة.

22 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 ديسمبر سنة 2004 م المادة 6 : تمنح رخصة شبكة الطرق وفق الالتزامات الآتية :

  • تحمل الأعباء بدون تعويضات عن العراقيل والنفقات الناتجة عن بعض الأشغال المنجزة على الملك العمومي،
  • المحافظة على المنشآت المرخص بها في أحسن حالة،
  • إصلاح الأضرار اللاحقة بالملك العمومي، الشغل الشخصي، تسوية الإتاوة المحدّدة بموجب قانون المالية،
  • إعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلية عند انتهاء مدة رخصة شبكة الطرق . المادة 7 : يمكن أن تتضمّن رخصة شبكة الطرق كل التزام خاص آخر لا سيما المتعلّق منها بشروط الأمن من أجل المصلحة العامة. المادة 8 : يمكن تجديد رخصة شبكة الطرق عند انقضاء الأجل الذي سلمته لأجله، بنفس الشروط التي منحت على أساسها. المادة 9 : تنشأ في كل ولاية لجنة شبكة الطرق يرأسها ممثل الوالي وتتكون من : مدير الأشغال العمومية، مدير الأملاك الوطنية، مدير النقل، مدير البناء والتعمير، مدير الري مدير الطاقة والمناجم مدير الثقافة، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال مدير التنظيم والشؤون العامة، مفتش البيئة،
  • رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين. تتولى مصالح مديرية الأشغال العمومية أمانة لجنة شبكة الطرق. المادة 10 : تكلّف اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه بفحص ودراسة طلبات رخصة شبكة الطرق للجمهورية الجزائرية / العدد 78 5 والتأكد من أن الشغل المزمع يمكن أن يرخص به، وتحديد كلّ الشروط أو البنود الخاصة بهذا الشغل. كما تتأكد خصوصا من التكفل بمجموع المضايقات أو الأخطار التي قد يتعرض لها السكان و / أو مستعملو الملك العمومي المعني بموجب البنود الخاصة لرخصة شبكة الطرق. يمكن لجنة شبكة الطرق حسب جدول أعمالها، استشارة أي شخص أو أية إدارة أو مصلحة أو هيئة عمومية أو خاصة، من شأنها مساعدتها في أشغالها. المادة 11 : يجب أن تراعي دراسة رخصة شبكة الطرق التنسيق في التدخلات في مختلف الأشغال المبرمجة على شبكة الطرق. المادة 12 : يحدّد مضمون ملف طلب رخصة شبكة الطرق وشروط وكيفيات دراسة الطلب، وكذا كيفيات إعداد رخصة شبكة الطرق بموجب قرار مشترك بين وزير الأشغال العمومية ووزير الداخلية. المادة 13 : تسلّم رخصة شبكة الطرق بقرار من السلطة المكلفة بتسيير الملك العمومي المعني، وهم : رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يتعلق بشغل مبرمج على الطريق البلدي،
  • الوالي إذا كان الشغل المبرمج يخص طريقا ولائيا أو جزءا من طريق وطني موجود داخل تراب الولاية،
  • وزير الأشغال العمومية إذا كان الشغل المبرمج يخص طريقا سيارا أو جزءا من طريق وطني موجود داخل تراب عدة ولايات. المادة 14 : يمكن أن تنتهي صلاحية رخصة شبكة الطرق بسبب الظروف الآتية : في حالة انتهاء الأجل الذي منحت له، في حالة عدم استعمالها لمدة ستة (6) أشهر، في حالة توقف الأشغال لمدة شهرين، في حالة وفاة المستفيد، في حالة عدم احترام أحد الشروط أو البنود المحددة في رخصة شبكة الطرق. الباب الثالث استعمالات الطرق الخاضعة لرخصة شبكة الطرق المادة 15 : يخضع صراحة لرخصة شبكة الطرق : 1 - كل تدخل على شبكة الطرق أو شغل لها أو أشغال على مستواها،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - وضع العتاد أو الحصى أو أشياء أخرى على شبكة الطرق بحيث يسبب ذلك عرقلة للمستعملين 3 - غرس أو قطع أو قلع الأشجار المغروسة داخل مجال الملك العمومي للطرق، 4 - وضع دعائم الخطوط الهاتفية أو دعائم توزيع الطاقة الكهربائية 5 – عبور المنشآت أو القنوات لمختلف الشبكات فوق الأرض أو في باطنها، 6 – مرور المركبات الآلية ذات الدواليب الفرشية أو المسطحة على الطريق، 7 - وضع اللوحات الإشهارية أو أي ترتيب إشهاري آخر. المادة 16 : إذا كان تدخل ما على الملك العمومي لشبكة الطريق مستعجلا لضرورة الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات، يمكن الإدارات أو الهيئات العمومية الشروع في الأشغال، بغض النظر عن أحكام هذا المرسوم، وعليهم تسوية الوضعية بتقديم طلب رخصة شبكة الطرق . المادة 17 : يتعين على صاحب الرخصة فور انتهاء الأشغال، رفع جميع الردوم وبقايا المواد ولوازم البناء والقمامات والإصلاح الفوري لجميع الأضرار التي تكون قد لحقت بالطريق العمومي أو ملحقاته بسبب الأشغال أو إعادة القارعات أو الأرصفة أو المنحدرات أو حافات الطرق أو الخنادق أو التجهيزات أو المنشآت المختلفة التي تضررت، إلى حالتها الأولى. وفي حالة عدم القيام بذلك، تقوم السلطة التي سلّمت رخصة شبكة الطرق، تلقائيا وعلى نفقة صاحب الرخصة، بتنفيذ عمليات إعادة الطريق إلى حالتها الأصلية في الجزء المتضرّر بسبب الأشغال المرخص بها. المادة 18 : تخوّل السلطات المكلفة بالملك العمومي للطرق والطرق السيارة بزيارة أو تفقد الأشغال أو المنشآت كلما رأت فائدة في ذلك. الباب الرابع حقوق الارتفاق المطبق على الأملاك المجاورة للملك العمومي المادة 19 : تطبّق حقوق الارتفاق على الأملاك المحاذية أو المجاورة للطرق العمومية المصنفة لأسباب أمن وراحة السير أو وضوح الرؤية، وتطبق الجزائرية / العدد 78 22 شوال عام 1425 ه 5 ديسمبر سنة 2004 م حقوق الارتفاق هذه خصوصا على مستوى نقاط التقاطع أو المنعطفات أو النقاط الخطيرة أو غير الملائمة للمرور. تتمثل حقوق الارتفاق في : 1 - وجوب القضاء على الأسوار أو تعويضها بالحواجز المشبكة 2 – وجوب القضاء على الأشجار المضايقة 3 – وجوب تسوية الأرض وكلّ منشأة علوية بنفس مستوى الطريق 4 - حق السلطة المسيرة للطريق في القيام بتسوية المنحدرات والردوم وجميع العوائق الطبيعية قصد توفير أحسن الظروف التي تمكن من الرؤية الحسنة، 5 - منع إقامة لوحات أو إعلانات إشهارية أو كل ترتيب إشهاري بدون رخصة شبكة الطرق، ولو على الممتلكات المجاورة. المادة 20 : تحدد شروط وضع اللوحات الإشهارية في الممتلكات المجاورة للملك العمومي للطرق والطرق السيارة عن طريق التنظيم. المادة 21 : حقوق الارتفاق هي الحقوق المقررة للسكان المجاورين للملك العمومي للطرق وهي :

  • حق الدخول في الليل والنهار،
  • حق المزراب حق الربط بالشبكة الهاتفية وشبكة التزويد بالغاز والماء والكهرباء. يخضع كلّ تدخل أو أشغال بعنوان حقوق الارتفاق لرخصة شبكة الطرق. الباب الخامس أحكام خاصة المادة 22 : مع مراعاة أحكام المادة 6 أعلاه، يعاقب على كل تدخل أو شغل أو قيام بأشغال أو وضع لوحات إشهارية على الملك العمومي الخاص بشبكة الطرق بدون ترخيص، طبقا لأحكام قانون العقوبات. المادة 23 : كل استعمال لرخصة شبكة الطرق أو وضع لوحات إشهارية لغرض آخر غير الغرض الذي أعدت وسلّمت بموجبه أو حسب كيفيات غير مطابقة لتلك المنصوص عليها في رخصة شبكة الطرق أو في

22 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 ديسمبر سنة 2004 م القوانين والأنظمة المعمول بها، يؤدي إلى سحب رخصة شبكة الطرق وتنفيذ أحكام المادة 17 أعلاه وكذا، عند الاقتضاء، المتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. الباب السادس أحكام ختامية المادة 24 : لا تخضع الأشغال التي يباشرها الجيش الوطني الشعبي لأحكام هذا المرسوم. المادة 25 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83-699 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتعلّق برخصة الطرق والشبكات. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1425 الموافق أول ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04 – 393 مؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى الأمر رقم 72-02 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، للجمهورية الجزائرية / العدد 78 7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-202 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية وتنظيمها ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج . المادة 2 : تكلّف المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بما يأتي : تسهر على تطبيق الأحكام الجزائية بغرض إصلاح المساجين تسهر على توفير ظروف ملائمة للحبس وأنسنتها، واحترام كرامة المساجين والحفاظ على حقوقهم، تقوم بوضع برامج معالجة ، وإعادة تربية المساجين، عن طريق التعليم والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية في المؤسسات العقابية والورشات الخارجية تسهر على وضع مخططات أعمال التحضير لإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين،
  • تشجع البحث العلمي في مختلف الميادين المتعلقة بالوسط العقابي، -تسهر على ضمان الأمن وحفظ النظام والانضباط في المؤسسات العقابية والورشات الخارجية،
  • تراقب شروط النظافة والصحة في المؤسسات العقابية والورشات الخارجية

8 الجريدة الرسمية للجمهورية تضمن التأطير الفعّال لمصالح إدارة السجون من خلال التسيير الرشيد للموارد البشرية وكذا تسيير مسارهم المهني والتكوين الأولي والمتواصل المناسب لهم، تعمل على تزويد المصالح المركزية والمصالح الخارجية لإدارة السجون بالهياكل والوسائل المالية والمادية الضرورية لسيرها. المادة 3 : يدير المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مدير عام يساعده أربعة (4) مديري دراسات وتلحق به مفتشية مصالح السجون التي يحكمها نص خاص. وتضم خمس (5) مديريات هي : مديرية شروط الحبس، مديرية أمن المؤسسات العقابية،

  • مديرية البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، مديرية الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، مديرية المالية والمنشآت والوسائل. المادة 4: مديرية شروط الحبس، وتتولّى مهمة ضمان متابعة تطبيق الأحكام الجزائية والسهر على ظروف الحبس الملائمة. وبهذه الصفة : -تتولى متابعة الوضعيات الجزائية للمحبوسين، وتسهر على تسيير المساجين ومسك الفهرس المركزي للإجرام واستغلاله وكذا متابعة نشاط كتابات الضبط القضائية بالمؤسسات العقابية، تراقب ظروف الحبس في المؤسسات العقابية والمراكز المتخصصة لإعادة تأهيل الأحداث والورشات الخارجية تسهر على احترام شروط النظافة والصحة في المؤسسات العقابية، تراقب سير المراكز المتخصصة لإعادة تأهيل الأحداث والأجنحة المخصصة للأحداث بالمؤسسات العقابية وتأخذ أية مبادرة قصد ضمان المعالجة الملائمة للأحداث والفئات ذات الحاجات الخاصة. وتضم أربع (4) مديريات فرعية هي : الجزائرية / العدد 78 22 شوال عام 1425 ه 5 ديسمبر سنة 2004 م أ) المديرية الفرعية لتطبيق العقوبات، وتكلّف بما يأتي : تتابع تسيير الملفات والوضعيات الجزائية للمساجين
  • تتابع وتراقب تطبيق العقوبات السالبة للحرية، تتابع الإشكالات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية والمنازعات الناتجة عنها،
  • تسهر على احترام تصنيف المساجين حسب وضعيتهم الجزائية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتولى تسيير الفهرس الإجرامي المركزي تسهر على تطبيق إجراءات العفو وتتابع تسوية المنازعات المتعلقة بذلك،
  • تحضر وتنظم وتأمر بالتحويلات الإدارية والطبية للمساجين بين المؤسسات العقابية تنظم وتضمن تنفيذ تسليم المساجين المطلوبين لدى الجهات القضائية
  • تتابع نشاط كتابة الضبط القضائية بالمؤسسات العقابية وتراقبها. ب المديرية الفرعية لمعاملة المحبوسين وتكلّف بما يأتي : تسهر على احترام حقوق المساجين المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تراقب ظروف الحبس بالمؤسسات العقابية وتعمل على تحسينها وتسهر على أنسنتها، تسهر على معالجة ومتابعة تظلمات المساجين المتعلقة بظروف الحبس في المؤسسات العقابية، تقترح السبل الكفيلة للحفاظ على الروابط بين المحبوسين وعائلاتهم والمجتمع تتابع نشاط كتابة ضبط المحاسبة بالمؤسسات العقابية وتسهر على حماية أموال المساجين. ج) المديرية الفرعية للوقاية والصحة، وتكلّف بما يأتي : تسهر على احترام قواعد النظافة والصحة في المؤسسات العقابية وكذا نظافة المساجين وأماكن الحبس،

22 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 ديسمبر سنة 2004 م

  • تراقب شروط النظافة والتغذية في المؤسسات العقابية والورشات الخارجية، تقوم بإعداد معايير الحماية الغذائية والتأكد من المتابعة الصحية تقوم باستغلال التقارير الطبية الواردة من أطباء المؤسسات العقابية أو الهيئات المؤهلة قانونا لإعداد مخططات النشاطات التقديرية
  • تقترح برامج الوقاية من الأمراض والأوبئة في المؤسسات العقابية وتتابعها،
  • تدرس طلبات التحويل قصد العلاج وتضمن متابعة المساجين المرضى
  • تشارك في وضع برامج التكوين للممارسين الطبيين وشبه الطبيين تساهم مع القطاعات المعنية في إعداد وتنفيذ برامج الوقاية والتكفّل بالأمراض الخاصة بالوسط العقابي،
  • تقوم بتقديم تقارير وحصائل لتقييم الوضعية الصحية للمساجين. د) المديرية الفرعية لحماية الأحداث والفئات الضعيفة، وتكلف بما يأتي :
  • تتابع تطبيق العقوبات السالبة للحرية المتعلقة بالأحداث،
  • تسهر على تطبيق برامج المعالجة الخاصة بالأحداث حسب البرامج التي تعدها المصالح المعنية ومتابعتها، تستغل تقارير قضاة الأحداث وتتابع وتقيم نشاط لجان إعادة التربية ،
  • تتولى متابعة تطبيق برامج إعادة التربية والتعليم والتكوين الموجهة للأحداث والفئات الضعيفة وتساهم في تقييم هذه البرامج بالتعاون مع المصالح المعنية، – تراقب سير المراكز المتخصصة لإعادة تأهيل الأحداث والأجنحة المخصصة للأحداث بالمؤسسات العقابية،
  • تضمن التكفل المناسب للفئات الضعيفة حسب خصوصية كل فئة
  • تنسق مع مصالح الإدماج الاجتماعي لمرحلة مابعد الإفراج عن الأحداث والفئات الضعيفة الأخرى، وتعمل على إيجاد إطار تشاوري مع المتدخلين الاجتماعيين في هذا المجال. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 9 المادة 5 : مديرية أمن المؤسسات العقابية، وتتولى مهمة السهر على وقاية وأمن المؤسسات العقابية. وبهذه الصفة : تعد برامج الوقاية من الأخطار بالمؤسسات العقابية، تشرف على مخططات الأمن والتدخل ومراقبة المساجين في المؤسسات العقابية وفي ورش العمل في الوسط المغلق والمفتوح وفي الورشات الخارجية، وتقيم نجاعتها،
  • تصادق على مخططات التدخل في حالة الأزمات بالتنسيق مع مصالح الأمن المعنية الأخرى، تسهر على احترام تطبيق النظام الداخلي للمؤسسات العقابية تشرف على تسيير المعلومات المتعلقة بأمن المؤسسات والأملاك والأشخاص وتسهر على حماية المعطيات تقوم باستغلال التقارير والوثائق وكل المعلومات المتعلقة بأمن المؤسسات العقابية، -تسهر على الأمن وحفظ النظام والآداب في المؤسسات العقابية وتقوم بإجراء التحريات، عند الاقتضاء تسهر على ضمان السير الحسن لوسائل الإعلام والاتصال في المؤسسات العقابية، تسهر على ضمان تسيير الأسلحة والتجهيزات الأمنية الموضوعة تحت تصرف المؤسسات العقابية، وتضم مديريتين (2) فرعيتين هما : أ) المديرية الفرعية للوقاية والمعلومات، وتكلّف بما يأتي : جمع المعلومات حول أمن المؤسسات العقابية، معالجة المعلومات المتعلقة بحماية الأشخاص وأمن المنشآت والتجهيزات ونشرها على المصالح المعنية، مراقبة نظام الأمن في المؤسسات العقابية واقتراح الإجراءات الملائمة للوقاية من الأخطار التي تمس بأمنها، تقوم بالتحريات حول أمن المنشات والتجهيزات ووسائل الاتصال

10 الجريدة الرسمية للجمهورية تقترح مخططات التدخل في حالة الأحداث الكبرى،

  • تضع تدابير مراقبة المساجين في المؤسسات العقابية،
  • تقوم بإعداد البطاقات الفنية للعتاد الأمني والتجهيزات الخاصة بإدارة السجون بالتنسيق مع المصالح المختصة، تقوم بوضع أي دليل خاص بالأمن الوقائي لفائدة موظفي المراقبة تسهر على حفظ الوثائق والملفات والمخططات وكل المعطيات الأخرى ذات الطابع السري، تشارك في تحضير وتقييم دورات التكوين الخاصة بالأمن. ب المديرية الفرعية للأمن الداخلي للمؤسسات العقابية، وتكلف بما يأتي :
  • تسهر على الأمن الداخلي لهياكل المؤسسات العقابية والتجهيزات وكذا أمن المستخدمين والمساجين
  • تسهر على وضع مخططات الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • تسهر على متابعة التأطير الأمني لعمليات تحويل المساجين تسهر على تسيير التجهيزات والوسائل الأمنية وصيانتها، تسهر على متابعة الفئات الخاصة من المساجين تساهم في تحضير برامج تأهيل المستخدمين المكلفين بالرقابة حسب الاحتياجات الأمنية والوسائل المستعملة في المؤسسات العقابية. المادة 6 : مديرية البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وتتولى مهمة المبادرة بإعداد برامج إعادة الإدماج الاجتماعي وتتابع تطبيقها. وبهذه الصفة : تسهر على تنفيذ برامج نشاط الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، تتولى تنفيذ برامج التعليم والتكوين المهني وكل نشاط ثقافي ورياضي وترقية ذلك، الجزائرية / العدد 78 22 شوال عام 1425 ه 5 ديسمبر سنة 2004 م تسهر على ترقية عمل المساجين في الوسط المغلق والمفتوح
  • تسعى إلى تطوير التعاون مع مختلف المتدخلين في مجالات إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمساجين تشجع البحث العلمي في مختلف المجالات المتعلقة بالوسط العقابي، تنشط التعاون مع هيئات البحث العلمي ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني. وتضم أربع (4) مديريات فرعية هي : أ) المديرية الفرعية للتكوين وتشغيل المساجين وتكلّف بما يأتي : تتولى متابعة وتنفيذ وترقية برامج التعليم والتكوين المهني ومحو الأمية لفائدة المساجين وتسهر على تنظيم الامتحانات الخاصة بمختلف أطوار التكوين المنظم تشجع تنظيم كل نشاط ثقافي ورياضي وفكري لفائدة المساجين بالمؤسسات العقابية والورشات الخارجية، تقوم بترقية ومتابعة اليد العاملة العقابية في الوسط المغلق والمفتوح وفي الورشات الخارجية، تتابع نشاط مؤسسات الوسط المفتوح. ب المديرية الفرعية لبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وتكلّف بما يأتي : تقترح برامج الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وتضمن متابعة نشاط المصالح المكلفة بتنفيذها،
  • تتولى متابعة المحبوسين الموضوعين في مختلف أنظمة إعادة التربية والإدماج الاجتماعي التي ينص عليها القانون، تتابع نشاط المساعدات الاجتماعيات والأخصائيين النفسانيين، تنسق أعمال الهيئات والمؤسسات العمومية والجمعيات والمجتمع المدني التي تنشط في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، تتابع نشاط خلايا المؤسسات العقابية المكلفة بالتعرف على عوامل الإجرام لدى المساجين وتحليلها.

22 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 ديسمبر سنة 2004 م ج) المديرية الفرعية للبحث العقابي، وتكلّف بما يأتي : تشجع إعداد الدراسات العلمية حول الوسط العقابي، تعمل على إعداد رصيد وثائقي وتضمن تسيير الوثائق العامة والمتخصصة، تسعى إلى التعاون مع الهيئات العلمية لمحاربة الإجرام تضع آليات الاتصال الداخلي وضمان متابعتها،

  • تطور العلاقات مع وسائل الإعلام. د المديرية الفرعية للإحصائيات، وتكلّف بما يأتي :
  • تجمع المعطيات الإحصائية الواردة من المؤسسات العقابية والمؤسسات العمومية الأخرى ، وتضمن تحليلها واستغلالها ونشرها تساهم في إعداد الجوانب التنظيمية لإدارة السجون وتنظيمها،
  • تقوم بإعداد كل تقارير أو حصيلة أو دراسة حول نشاط المؤسسات العقابية وعالم السجون في الوسط العقابي،
  • تقوم بإصدار كل نشرة أو وثيقة إعلامية حول مجال اختصاصها، تنشط العلاقات مع المؤسسات العمومية والهيئات التي تعمل في مجال الإحصاء. المادة 7 : مديرية الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، وتتولى مهمة ضمان تأطير مصالح إدارة السجون وتسيير الموارد البشرية الموضوعة تحت تصرفها. وبهذه الصفة : تسهر على ترشيد استعمال الموارد البشرية تتولى تسيير المسار المهني لموظفي إدارة السجون والأسلاك الأخرى الموضوعة تحت تصرفها، تسهر على تطبيق برامج التكوين الأولي والتكوين المستمر،
  • تتابع تسيير الشؤون الاجتماعية للموظفين التابعين لإدارة السجون وترقية النشاط الاجتماعي. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية هي : أ) المديرية الفرعية للتوظيف والتكوين ، وتكلف بما يأتي :
  • القيام بتقدير الاحتياجات من المستخدمين الضرورية لضمان سير المصالح المركزية والمؤسسات العقابية، للجمهورية الجزائرية / العدد 78 11
  • تنظيم التوظيف الخارجي لمختلف الرتب الخاصة بإدارة السجون
  • تنظيم المسابقات الداخلية والامتحانات المهنية،
  • القيام بتقدير الاحتياجات إلى التكوين وتحسين المستوى الخاص بمستخدمي إدارة السجون،
  • إعداد مخططات التكوين بالتعاون مع المؤسسات المختصة. ب المديرية الفرعية لتسيير الموظفين، وتكلّف بما يأتي : ضمان تسيير المسار المهني للموظفين إعداد مخطط التسيير ، ضمان متابعة الإجراءات التأديبية الخاصة بالمستخدمين ضمان التسيير التقديري لتعداد المستخدمين في هذا المجال. ج) المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي : ترقية الأعمال الاجتماعية لفائدة المستخدمين بواسطة برمجة نشاطات ثقافية وخدمات متنوعة، متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية
  • اقتراح التدابير الضرورية للوقاية من الأمراض المهنية الناجمة عن الوسط العقابي تتولى تحضير الملفات الخاصة بالإحالة على التقاعد لموظفي إدارة السجون وصياغتها ، متابعة ملفات حوادث العمل وملفات ذوي الحقوق،
  • ضمان المساعدة النفسية وتوجيه مستخدمي إدارة السجون. المادة 8 : مديرية المالية والمنشآت والوسائل، وتتولى مهمة تزويد المصالح المركزية لإدارة السجون والمصالح الخارجية التابعة لها بالمنشآت الأساسية والوسائل المالية والمادية الضرورية لسيرها. وبهذه الصفة : تتولى إعداد برامج المنشآت الواجب إنجازها وضمان تنفيذها ومراقبتها،
  • تعد تقديرات الميزانية الضرورية لسير وتجهيز مجموع الهياكل التابعة لإدارة السجون، تسير الاعتمادات المالية المخصصة في إطار ميزانيتي التسيير والتجهيز،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • تحدد الحاجات وتقدّر حجمها فيما يخص التجهيز والوسائل العامة الضرورية لسير المصالح، تسير الأموال المنقولة والعقارية وحظيرة السيارات. وتضم أربع (4) مديريات فرعية هي : أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي : إعداد تقديرات الميزانية وتسيير الاعتمادات ومسك محاسبتها، القيام بتوزيع الاعتمادات المخصصة للتسيير ومتابعة استهلاكها، تنفيذ عمليات المحاسبة المتعلقة بالاعتمادات المخصصة لإدارة السجون، مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات والأمر والصرف ونفقات التسيير. ب المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية، وتكلّف بما يأتي : متابعة الدراسات المتضمنة إنجاز البرامج وتقديم اقتراحات لمواقع بناء منشآت أو تهيئتها، متابعة تنفيذ الأشغال ومراقبة الإنجاز، ضمان تسجيل ومتابعة عمليات التجهيز وإعداد حصيلة بذلك، مراقبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية لمختلف المتدخلين في مجال الإنجاز والتجهيز،
  • إعداد تقديرات ميزانية التجهيز وضمان متابعتها،
  • إعداد دفاتر الأعباء للعمليات المتعلقة بالمنشآت والتجهيز،
  • انتقاء المتعاملين المكلّفين بالقيام بالدراسات الهندسية المعمارية والتقنية والمتعاقدين المكلفين بإنجاز الأشغال وعمليات التجهيز
  • إعداد عقود الدراسات وإبرامها وعقود إنجاز الأشغال وعمليات التجهيز وضمان متابعتها. ج) المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتكلّف بما يأتي : تحديد الاحتياجات من التجهيزات وتطبيقات الإعلام الآلي وضمان متابعة إنجازها وصيانتها،
  • إنجاز وضمان متابعة الدراسات المتعلقة بوضع برامج معلوماتية،
  • المساهمة في إنشاء بنك معطيات معلوماتية لصالح قطاع السجون، الجزائرية / العدد 78 22 شوال عام 1425 ه 5 ديسمبر سنة 2004 م ضمان متابعة البرامج والتطبيقات الفعلية للإعلام الآلي،
  • إجراء تقييم للطابع الوظيفي للأنظمة مع أهداف القطاع، – السهر على ضمان وضع تكنولوجيات الإعلام ومتابعتها،
  • السهر على حسن استعمال شبكة الإعلام الآلي. د المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي : السهر على صيانة المباني والمرافق التابعة لإدارة السجون
  • ضمان صيانة الأموال المنقولة
  • إعداد جرد للأموال المنقولة والعقارات ومتابعة تحيينها، تحديد الحاجات إلى الوسائل المادية واللوازم إنجاز عمليات الاقتناء والتوزيع والصيانة ضمان تسيير عقلاني لحظيرة السيارات. المادة 9 : يحدّد عدد المكاتب في كل مديرية فرعية بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) اثنين إلى أربعة (4) مكاتب. المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 202-98 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-394 مؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تصنيف وإعادة تصنيف بعض الطرق. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

22 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 13 5 ديسمبر سنة 2004 م وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق ، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبعد استطلاع رأي الجماعات المحلية المعنية، وبعد الاستماع إلى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتصنيف الطرق الوطنية وإعادة تصنيفها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تصنيف وإعادة تصنيف بعض مقاطع الطرق. المادة 2 : تصنف مقاطع الطرق المحددة في الملحق الأول المرفق بهذا المرسوم ضمن صنف “الطرق الوطنية”. المادة 3 : يعاد تصنيف مقطع الطريق المحدد في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم والمصنف سابقا ضمن الطريق الوطني رقم 1. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى الملحق الأول تصنيف مقاطع الطرق ضمن الطرق الوطنية الولاية تعيين الطرق النقطة النقطة الكيلومترية | الكيلومترية | البدائية النهائية غرداية | اجتناب مدينتي 0 + 000 7 + 600 المنيعة وحاسي القارة إيليزي ط، ول 475 0 + 000 209 + 000 معسكر ط ، و ل 43 65 + 390 82 + 190 الطول | الترقيم | النقطة الكيلومترية الجديدة بعد التصنيف بالكلم الجديد ن ك الأصلية ن ك النهائية 7,600 ط و 1 861 + 000 868 + 600 (مدينة المنيعة) (مدينة حاسي القارة) 209 ط و 3 أ 2083+000 (جانت ) 0002292 (مدينة تينا ألكوم) 16,8 ط و 17 أ 65+390 (معسكر ) 82+190 (مدينة بوحنيفية) الملحق الثاني مقطع الطريق الوطني المعاد تصنيفه الولاية تعيين الطريق النقطة الكيلومترية البدائية النقطة الكيلومترية النهائية الطول بالكلم غرداية ط و 1 861 + 000 ( مدينة المنيعة) 873 + 000 (مدينة حاسي القارة) 12,000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 22 شوال عام 1425 ه 5 ديسمبر سنة 2004 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي مراقبي و مفتشي المالية، شعبة مسح الأراضي. إن رئيس الحكومة و وزير المالية

  • بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 و المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية ، المعدل والمتمم
  • و بمقتضى المرسوم رقم 66 – 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل و المتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني و منظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل و المتمم
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 و المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات و الامتحانات و الاختبارات المهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين و تحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالرتبتين الآتيتين : مراقب المالية، شعبة مسح الأراضي، مفتش المالية، شعبة مسح الأراضي. القسم الأول شروط و كيفيات الالتحاق بالتكوين المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الكيفيات الآتية :

22 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 ديسمبر سنة 2004 م بالنسبة للمراقبين : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحاصلين على مستوى السنة الثالثة ثانوي شعبة علوم ورياضيات أو تقني) على الأقل، أو شهادة معادلة. بالنسبة للمفتشين : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا (شعبة علوم ورياضيات أو تقني على الأقل، أو شهادة معادلة. المادة 3: يتم فتح المسابقات المذكورة في المادة 2 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالمالية وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 293-95 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1995 و المذكور أعلاه. المادة 4: تشتمل المسابقات المذكورة في المادة 2 أعلاه، على الاختبارات الآتية : 1 - اختبارات كتابية للقبول :

  • اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 سا، المعامل 3 .
  • اختبار في الرياضيات، المدة 3 سا ، المعامل 4.
  • اختبار في اللغة الأجنبية(فرنسية/ إنجليزية ( المدة ساعتان (2) ، المعامل 2 . بالنسبة لمجموع الاختبارات، كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 2 - اختبار شفهي : يتمثل في مقابلة مع اللجنة، مدتها 20 دقيقة. المادة 5 : يلحق برنامج المسابقات بهذا القرار . المادة 6 : تضبط قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق، لجنة تتشكل من : ممثل وزير المالية، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا، ممثل منتخب من لجنة المستخدمين المختصة إزاء السلك أو الرتبة المعنيين، عضوا. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 15 المادة 7 : كل مترشح ناجح في المسابقة لم يلتحق بمؤسسة التكوين خلال شهر (1) على الأكثر من تاريخ تبليغه ، يفقد حق النجاح فيها ويتم استخلافه بالمترشح المدرج في قائمة الاحتياط حسب الترتيب. القسم الثاني تنظيم التكوين المتخصص المادة 8 : يتم فتح دورات التكوين بقرار من الوزير المكلف بالمالية و يحدد فيه ما يأتي : الأسلاك و الرتب المعنية عدد المناصب المفتوحة طبقا لمخطط التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف للسنة المعنية. مدة و مكان التكوين تاريخ بداية التكوين. المادة 9 : تحدد مدة التكوين المتخصص كما يأتي : سنتان (2) بالنسبة للمراقبين، ثلاث (3) سنوات بالنسبة للمفتشين. المادة 10 : يجرى التكوين المتخصص في المؤسسات الآتية :
  • المركز الوطني للتقنيات الفضائية بأرزيو، المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني. توضح الشروط و الكيفيات العملية لسير التكوين و إنجازه بموجب اتفاقيات. المادة 11 : تحدد برامج التكوين المتخصص بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 12 : يتولى تأطير المتدربين و متابعتهم أساتذة مؤسسات التكوين المذكورة في المادة 10 أعلاه، و إطارات الإدارة المكلفة بمسح الأراضي. المادة 13 : يتعين على المتدربين إعداد ومناقشة ما يأتي : مذكرة نهاية التكوين بالنسبة للمفتشين. تقرير عن التكوين بالنسبة للمراقبين.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية القسم الثالث تقييم التكوين و تتويجه المادة 14 : يتم التقييم حسب مبدا المراقبة المستمرة و يشمل ما يأتي : تقييم للمواد النظرية تقييم للأعمال التطبيقية. المادة 15 : يجب أن يساوي المعدل العام للنجاح النهائي 20/10 على الأقل، ويتم حسابه كالآتي : معدل المراقبة المستمرة : المعامل 2، معدل الامتحان النهائي : المعامل 1. بالنسبة لمجموع التقييمات، كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. المادة 16 : يضبط الوزير المكلف بالمالية القائمة النهائية للمترشحين الذين تابعوا بنجاح التكوين المتخصص بناء على محضر لجنة النجاح. المادة 17 : تتشكل لجنة النجاح المذكورة في المادة 16 أعلاه، كما يأتي :

  • الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، رئيسا، -ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا. مدير مؤسسة التكوين، عضوا. مدير الدراسات، عضوا . ثلاثة (3) أساتذة، أعضاء. المادة 18 : يسلم مدير مؤسسة التكوين عند نهاية دورة التكوين المتخصص شهادة تكوين للمترشحين الناجحين على أساس محضر لجنة النجاح . المادة 19 : يعيّن المترشحون الناجحون نهائيا بصفة متدربين. المادة 20 : يتعين على كل مترشح معني بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم رقم 96 – 92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 و المذكور أعلاه، دفع كل مصاريف التكوين. الجزائرية / العدد 78 22 شوال عام 1425 ه 5 ديسمبر سنة 2004 م المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004. عن وزير المالية عن رئيس الحكومة الأمين العام و بتفويض منه عبد الكريم لكحل المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق برنامج اختبارات مسابقات الالتحاق بتكوين مراقبين ومفتشين 1 - الاختبارات الكتابية : 1-1 الثقافة العامة : اقتصاد السوق والسياسة الاجتماعية العولمة، التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال الإعلام والمواطن التطور والبيئة البطالة وسياسة التوظيف في الجزائر، المؤسسات السياسية في الجزائر. 1-2 الرياضيات : المنطق، المتتاليات، المعادلات
  • الدوال ، الإحصاء والاحتمالات. 1-3 اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية حسب اختيار المترشح ).
  • دراسة نص متبوعة بأسئلة.

22 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 ديسمبر سنة 2004 م 2 – الاختبار الشفهي : مقابلة مع اللجنة حول موضوع مستمد من برنامج الاختبارات الكتابية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي مراقبي ومفتشي المالية، شعبة مسح الأراضي. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم

  • و بمقتضى المرسوم رقم 66 – 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل و المتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 للجمهورية الجزائرية / العدد 78 17 أكتوبر سنة 1990 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدل و المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم و تجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 و المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب الآتية : مراقب المالية، شعبة مسح الأراضي، مفتش المالية، شعبة مسح الأراضي. المادة 2 : تلحق برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004. عن وزير المالية عن رئيس الحكومة الأمين العام و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الكريم لكحل جمال خرشي

22 شوال عام 1425 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 5 ديسمبر سنة 2004 م الملحق الأول برنامج تكوين مراقبي المالية شعبة مسح الأراضي السنة الأولى الحجم الساعي الرقم المواد أعمال دروس وأعمال المعامل موجهة تطبيقية 1 تدريب على الطبوغرافية 140 40 3 طبوغرافيا التعرف على الميدان ، تعريف الخطوط المميزة

  • إجراء دورة على الميدان، مقدمة عن الخريطة تعريف سطحي لصورة جوية
  • الاستعمال السطحي للخريطة توجيه الخريطة بالبوصلة استعمال إرتفاعي للخريطة قياس مسافة بالمطمار في أرضية مسطحة تركيب لزوج صور جوية مجسادي مفاهيم حول الأخطاء التراصف و القياس في أرض وعرة التراصف المزدوج استعمال الخريطة تخطيط مربعات الإحداثيات التربيعية الدائرة المثلثية االزاوية، القوس، المسافة حل المثلثات 2 الرياضيات 100 2 حساب المثلثات
  • الأقواس و الزوايا الموجهة، أنظمة الوحدات الدوال الدورية جمع الأقواس ضرب الأقواس صيغ التحويل المعادلات المثلثية دراسة الدوال الدورية، الاستمرارية، اتجاه التغيرات دراسة الدوال الدورية - الدوال المشتقة التمثيل البياني العلاقات الأساسية في المثلث حل المثلثات القائمة
  • حل المثلثات العادية.

22 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78

5 ديسمبر سنة 2004 م الملحق الأول (تابع) السنة الأولى الحجم الساعي الرقم المواد دروس وأعمال أعمال المعامل موجهة تطبيقية 2 الجبر 100 2 (تابع) معادلة من الدرجة الثانية التمثيل البياني النهايات الاستمرارية. مشتقات الدوال الدورية دراسة الدالة.

  • الهندسة المرقمة ارتسام المقاييس النقطة و الخط المستقيم المستوي، خط الميل، خط مستقيم ومستويين متوازيين تقاطع مستويين الخطوط المستقيمة والمستويات العمودية تحريف قياس الزوايا 3 تضليع 100 100 4 عموميات التثليث التضليع مفاهيم حول الممثلات البيانية لسطح الأرض تغيير الأطوال الزاوية الطبوغرافية، نقل السمت الاعتباري قياس الزوايا الأفقية مزواة قياسية (Goniometre ) المبدأ الورنية ( Vernier ) زئبقية : ضبط التركيز، تقسيم التركيز الإشعاع
  • استعمال المزواة القياسية

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الأول (تابع) السنة الأولى الرقم المواد 3 - الطرق العملية لملاحظة الزاوية (تابع) قياس اختلافي للمسافات تثبيت التضليع مخطط المعالم التحريف أخطاء الآلات أشكال السير الطبوغرافي العقدة حساب المضلعات التعديل – حساب نقطة العقدة ، رسوم بيانية 4 التسوية مبدأ التسوية القراءة على مسطرة الارتفاع الزئبقية، جهاز التسوية، الضبط الأخطاء التي يخشى الوقوع فيها سير الاستواء المباشر حساب سير استوائي جداول الاستواء سير الاستواء المزدوج تركيب الأخطاء الطارئة قياس الاستواء عن طريق الإشعاع قياس الاستواء بالتدقيق : الملاحظات

  • الحساب تكوين ملف التسوية 5 مسح باللويحة
  • تربيع المخطط الأصلي رسم النقاط على شكل إحداثيات متعامدة وضع في محطة توجيه لويحة : طريقة زاوية / العدد 78 22 شوال عام 1425 ه 5 ديسمبر سنة 2004 م الحجم الساعي دروس وأعمال أعمال المعامل موجهة تطبيقية 100 100 4 30 70 2 20 80 2

22 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 ديسمبر سنة 2004 م الملحق الأول (تابع) السنة الأولى الرقم المواد 5 طريقة منحرفة (تابع) مختلف الطرق لتحديد مستوى لنقطة ما مسح تفصيلي مستوي 6 قياس المسافات (علم القياس بالتكيومتر) مبادىء قياس المسافات آلات القياس البعدي القياس البعدي للمسافات مسح بالإشعاع : الملاحظات النقل

  • المخطط التقريبي للميدان مختلف آلات القياس البعدي محتوى الأخطاء الطارئة تحديد الارتفاع لنقطة ما بجهاز قياس المسافات مسح تكيومتري (الملاحظات الحساب نقل النقاط، ، منحنيات الاستواء) حساب المساحات مقياس السطح حساب المحتويات حساب المساحة عن طريق الإحداثيات القائمة أعمال تطبيقية : مسح تكيومتري 7 المسح الحضري
  • المخطط التقريبي للميدان
  • القياس المباشر للمسافات : الأخطاء المعايرة المسح بالفواصل و التراتيب :
  • الكوس البصري الملاحظات النقل
  • المسح بطريقة تقريب التراتيب المسح عن طريق منحى جانبي الجزائرية / العدد 78 21 الحجم الساعي دروس وأعمال أعمال المعامل موجهة تطبيقية 20 80 2 100 100 4 رسم 70 100 3

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الأول (تابع) السنة الثانية الرقم المواد 1 تثليث مسح الأراضي هدف تثليث مسح الأراضي مفاهيم حول بيان المسطحات تذكير عن الزوايا الصغيرة، لوغاريتم الزوايا الصغيرة

  • المزولة (مقياس الأبعاد ، قياس الزوايا الأفقية حساب السمت الاعتباري والمسافات النقطة التقريبية التقاطع المسح التسوية الغير المباشرة المبادئ الملاحظات
  • التصحيح الحساب
  • تعديل لمضلع ذي النقطة المركزية تعديل رباعي ذا قطرين تعديل سلسلة مثلثات عناصر حساب المثلثات الدائرية عناصر علم وصف الكون توجيه فلكي لخط القياس 2 القانون المدني (الملكية)
  • الأشخاص : الشخص المعنوي
  • الشخص الطبيعي حق الملكية في المجال العقاري : العناصر المدى التحديد / العدد 78 22 شوال عام 1425 ه 5 ديسمبر سنة 2004 م الحجم الساعي دروس وأعمال أعمال المعامل موجهة تطبيقية 180 150 5 36 1
  • طرق ممارسة حق الملكية ( الشيوع، الملكية المشتركة، الحالات الخاصة …. الخ) الحيازة وآثارها إثبات الملكية ( بالعقد، بالتسجيل في السجل العقاري، بالحيازة)

22 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78

5 ديسمبر سنة 2004 م الملحق الأول (تابع) السنة الثانية الحجم الساعي الرقم المواد دروس وأعمال أعمال المعامل موجهة تطبيقية 2 تقسيم حق الملكية : 36 1 (تابع) - حق الانتفاع

  • حق الاستعمال و حق السكن استعمال الأراضي الممنوحة من طرف الدولة حق الارتفاق حق المساحة الرهن تحويل الأملاك بين الأشخاص : العقود الرسمية و العقود العرفية والسندات المسلمة من طرف إدارة أملاك الدولة العقود الأساسية ( البيع، التبديل … الخ) الميراث 3 إعداد مسح الأراضي العام 140 215 3 مقدمة للدرس نبذة تاريخية تقريبية لمفهوم مسح الأراضي وصف الأنظمة العقارية في الجزائر (1860-1962) وبعد 1962 مختلف مهام مسح الأراضي في الجزائر : المهمة القانونية
  • المهمة التقنية المهمة التوثيقية وثائق مسح الأراضي مخطط مسح الأراضي السجل المساحي حالة أقسام المسح
  • طرق فحص ووثائق مسح الأراضي هياكل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي تعيين الحدود : تعيين الحدود بين البلديات تعيين حدود الملكيات : لجنة المسح لتعيين الحدود استدعاء الأشخاص العمومية والخاصة تعيين حدود الملكية العمومية ( الأملاك العامة والأملاك الخاصة)

24 5 ديسمبر سنة 2004 م الملحق الأول (تابع) السنة الثانية الحجم الساعي الرقم المواد دروس وأعمال أعمال المعامل موجهة تطبيقية 3 تعيين حدود الملكية الخاصة ( قطعة ملكية، قطعة 140 215 3 (تابع) مسحية ألخ) تعيين متناقض للحدود

  • النزاعات اللجوء إلى لجنة المسح مسك مخطط تعيين الحدود
  • تنقيح وثائق الميدان
  • التحقيق العقاري (المجرى بالموازاة مع عمليات تعيين الحدود) الإجراءات دور المحقق : معاينة حق الملكية معاينة الحقوق و الأعباء الأخرى : تحديد ذوي الحقوق بطاقة التحقيق العقاري
  • إعداد وثائق مسح الأراضي :
  • الأعمال التحضيرية تحرير الوثائق المسح العقاري : التثليث التكميلي التضليع التدقيقي رفع حدود الملكيات المبنية و غير المبنية مدخل إلى الرسم مدخل إلى وضع الخطوط مخطط التجزئة مدخل على الرسائل استعمال مسطرة القياس والمنقلة النقل الرسم النهائي 4 محافظة مسح الأراضي 100 3 تقديم و تعريف وثائق مسح الأراضي سجل المسح جدول حالة الأقسام

22 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 ديسمبر سنة 2004 م الملحق الأول (تابع) السنة الثانية الرقم المواد 4 مخطط مسح الأراضي (تابع) التحويل

  • الدفتر العقاري بطاقات عقارية تسليم وثائق مسح الأراضي فحص وثائق مسح الأراضي تسليم مستخرجات و نسخ من وثائق مسح الأراضي
  • إجراءات تحيين وثائق المسح : إجراءات تقنية تحيين قانوني وثائق التحيين : وثائق المسح مخطط المحافظة s bi P.R.4
  • التطبيق المؤقت و النهائي 5 رسم المخططات و الرسم بواسطة الإعلام الآلي نقل رسم لمسح طاكيومتري نقل المسح بالفواصل والتراتيب استنساخ معالجة بالإعلام الآلي لمسح ذي مقياس عال عملية ترميز المخططات القديمة 6 تصوير قياسي
  • الصورة الجوية : خصوصيات أجهزة التقاط الصور الغطاء الجوي والتغطية تأثير تضاريس الأرض الصورة الجوية المصححة : المبادئ تقدير الدقة المترية والصورية للصور المصححة 7 تدريب في الميدان المهني الجزائرية / العدد 78 25 الحجم الساعي دروس وأعمال أعمال المعامل موجهة تطبيقية 100 3 80 2 60 3

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الثاني / العدد 78 22 شوال عام 1425 ه 5 ديسمبر سنة 2004 م برنامج التكوين لمفتشي المالية شعبة مسح الأراضي السنة الأولى الرقم المواد 1 رياضيات حساب المصفوفات المجال الشعاعي الاقليدي حساب المثلثات عناصر الهندسة الهندسة التحليلية حساب التكامل عناصر الاحصاء 2 فيزياء الميكانيك الحركات الاهتزازية الكهرباء

  • أعمال تطبيقية : دراسة النواس
  • النابض تعبئة و تفريغ المكثف حلقات RLC بصرية هندسية بصرية فيزيائية استقرار السوائل أعمال تطبيقية : دراسة الانعكاس. در اسة الموشور دراسة بعض الأدوات البصرية فتحة يونغ ( Young ) 3 طبوغرافيا وتخطيط متري عموميات في علم الجيودزيا قياس الزوايا طرق تحديد نقطة قياس السطوح : التقاطعات التقويم التشعيع التضليع الحجم الساعي دروس وأعمال أعمال المعامل موجهة تطبيقية 340 4 100 70 3 100 240 7

22 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 ديسمبر سنة 2004 م الملحق الثاني (تابع) السنة الأولى الرقم المواد 3 سير تخطيطي (تابع) – قياس الأطوال قياس الارتفاعات مفاهيم حول طرق الأنظمة المسطحة – حفظ الوثائق 4 قراءة الصور عموميات ميكانيزمات الرؤية التقاط الصور الجوية التصوير المنعزل للمحور العمودي

  • اختبار مجسادي لصور المحور العمودي مختلف أنظمة الاختبار المجسادي
  • اختلاف المنظر 5 الكشف عن بعد واستخلاص معلومات الصور الجوية عموميات
  • الطيف الكهرومغناطيسي الجزائرية / العدد 78 27 الحجم الساعي دروس وأعمال أعمال المعامل موجهة تطبيقية 100 240 7 40 2 34 40 2 أعمال موجهة : تطبيق عددي ( الانعكاس، الامتصاص الانتشار )
  • أعمال تطبيقية : مقارنة صور متعددة الأطياف ( 4 قنوات MSS - S1 - S2 - S3 بانكروماتيك سبوت) الشعاع الموجه
  • الألوان الطبقات الحساسة أعمال تطبيقية : الهدف والتعريف معايير التعريف الهيكل و التركيب التفسير في المنظور (PIR) التحديد في رسم مجسامي دراسة مختلف المسائل في رسم مجسامي معالجة الصور 6 تدريب على علم الخرائط نبذة تاريخية علم الخرائط : مفاهيم ماهي الخريطة الطبوغرافية 60 2

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الثاني (تابع) السنة الأولى الرقم المواد / العدد 78 22 شوال عام 1425 ه 5 ديسمبر سنة 2004 م الحجم الساعي دروس وأعمال أعمال المعامل موجهة تطبيقية 6 - إنشاء الخريطة القاعدية مخطط مبسط النظام العام 60 2 (تابع) لإعداد خريطة طبوغرافية) المميزات النوعية للخريطة تمثيل التفاصيل المسطحة تمثيل أنماط الميدان الكتابات رموز و علامات اصطلاحية تقنيات تحرير الخرائط 7 الرسم الطبوغرافي تمثيل و تعريف مختلف الرسومات الطبوغرافية

  • الأنماط العلامات الاصطلاحية أدوات الرسم دراسة الخطوط الكتابات النقل 8 الإعلام الآلي مقدمة التعاريف تطوير الإعلام الآلي مختلف الأشكال ميادين التطبيق
  • المفاهيم التمهيدية الآلة الحاسبة مفاهيم عامة حول الإعلام الآلي
  • الخوارزميات البنية العامة لخوارزمية :
  • اختيار وتصريح المتغيرات الهيكل التسلسلي الهيكل التكراري التطبيقات 9 الإنجليزية 10 تربص تطبيقي
  • رفع المسح التسوية الدقيقة 60 2 60 2 60 1

22 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78

5 ديسمبر سنة 2004 م الملحق الثاني (تابع) السنة الثانية الحجم الساعي الرقم المواد دروس وأعمال أعمال المعامل موجهة تطبيقية 1 الجيوديزيا 40 100 2 تمهيد للجيوديزيا مفاهيم وأهداف

  • شكل و أبعاد الأرض تقنيات جيوديزية إنشاء وإعداد شبكة جيوديزيا العمليات التطبيقية للشبكة تاريخ الشبكة الجزائرية قياس الزوايا أخطاء الآلات قياس الارتفاع التمثيل المسطح التعريف، إشارة تيسو (Tissot) تمثيلات لمبير وميركتور مباشر وغير مباشر أعمال تطبيقية و موجهة : تمارين حول مجسم إهليجي طريقة دورة الأفق الاستواء الجيوديزي قياس المسافات التحويلات بين الارتسامين لمبير (Lambert و UTM)
  • الحساب الجيوديزي تقليص الأطوال والاتجاهات السمتية و نقاط السمت قياس الاستواء الجيوديزي التربيعات الصغرى أعمال تطبيقية و موجهة : الربط الأنقلي و الانحراف عن المركز تطبيق حول طريقة التربعات الصغرى 2 التصوير القياسي 60 80 2 مجسم الترسيم مفاهيم في الترسيم التوجيه الداخلي التوجيه النسبي

5 ديسمبر سنة 2004 م الملحق الثاني (تابع) السنة الثانية الحجم الساعي الرقم المواد دروس وأعمال أعمال المعامل موجهة تطبيقية 2 - التوجيه المطلق 60 80 2 (تابع) - أعمال تطبيقية : عرض الأجهزة مدخل لعلم الترسيم وضع زوج من الصور على جهاز الترسيم استعمال صورة معزولة مفاهيم عن الصورة العمودية أعمال تطبيقية : تقويم صورة عمودية 3 4 الطاكيومتري 40 70 3 مبادئ الطاكيومتري القياسات غير المباشرة للمسافات الطرق الستديمترية مختلف أنماط الطاكيومتر علم القياس بالطاكيومتر مسح مستوي ( تحضير نموذج ) 4 علم الفلك وعلم وصف الكون 50 30 2 مفاهيم علم وصف الكون النجوم

  • المجموعة الشمسية عناصر علم الفلك الهندسي
  • كرة سماوية حركة نهارية مختلف أنظمة الاحداثيات الفلكية العلاقة بين مختلف الإحداثيات المثلث التركيزي تصنيف النجوم من مكان أرضي معلوم الحركة الظاهرة للشمس
  • الأزمنة الفلكية المعجلة التصحيح اللازم للعناصر الملحوظة تحديد السمت بالشمس تحديد الاتجاه العمودي

22 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 ديسمبر سنة 2004 م الملحق الثاني (تابع) السنة الثانية الرقم المواد 5 الحساب الطبومتري المقربات الرقمية تعريف التمييز بين المقاربة و الأخطاء المقاربة المتغيرة مفاهيم حول نظرية الأخطاء التطبيقية تغيرات القاعدة حساب المساحات البيانية العددية الميكانيكية لوحة بيانية تقديم اللوحات البيانية تحليل و إنجاز لوحة بيانية 6 الرسم الطبوغرافي رسم مخطط مؤقت ( أصلي) دراسة الكلفة الخطوط المميزة و أنماط الأرض تعريف البحث عن الخطوط المميزة في الخريطة

  • المنفاخ 7 الإنجليزية 8 الآلات
  • المقدمة الأجزاء المكونة للآلات أجهزة التسوية آلات قياس الزوايا القياسات غير المباشرة للمسافات آلات القياس الإلكترونية للأطوال 9 مسح ذو سلم عال مسح في مناطق عمرانية عموميات حول المسح في المناطق العمرانية الجزائرية / العدد 78 31 الحجم الساعي دروس وأعمال أعمال المعامل موجهة تطبيقية 42 3 60 2 68 1 36 1 40 60 6

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الثاني (تابع) السنة الثانية الرقم المواد 9 جرد مخططات المناطق العمرانية (تابع) ضرورة المخطاطات في المدينة

  • الهيكل القاعدي المسح التفصيلي ( إجراءات، طرق وبعض الخصوصيات مسح مخطط مدينة مخططات الأجزاء موضوع مخطط الأجزاء الجزئية والعامة مخطط الأجزاء الرقمي مخطط الأجزاء البياني ضرورة المخطط المستوي (تحليل)
  • الدقة المطلوبة في مخطط حضري البحث عن وثائق مشروع تمهيدي للمسح (تأسيس) الملف النهائي ( تحرير ) أعمال تطبيقية : الهيكل مسح تفصيلي داخلي وخارجي تطبيق مخطط مسح الأراضي التحويل / العدد 78 22 شوال عام 1425 ه 5 ديسمبر سنة 2004 م الحجم الساعي دروس وأعمال أعمال المعامل موجهة تطبيقية 40 60 6 ) الرموز الاتفاقية المستعملة على مستوى مسح الأراضي 10 تثليث مسح الأراضي تقديم تثليث مسح الأراضي تذكير حول التمثيلات المستوية ( UTM LAMBERT UTM) قياس القواعد
  • التكثيف بجهاز GPS

تهيئة الإقليم مفاهيم و تعريف المجال الجغرافي تعاريف وأهداف التهيئة الإقليمية الوسط الطبيعي و تهيئة المجال الريفي الماء و التهيئة مشاكل التحكم في المياه 40 40 6 9 1

22 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 ديسمبر سنة 2004 م الملحق الثاني (تابع) السنة الثانية الرقم المواد 11 – المياه في الجزائر (تابع) - التهيئة الريفية في الجزائر هياكل الإنتاج تنظيم المجال الريفي 12 الإعلام الآلي

  • اللغات المبرمجة
  • التطبيقات 13 القانون المدني المفهوم العام للقانون مختلف فروع القانون مفاهيم القانون الإداري النظرية العامة للدولة مؤسسات الدولة الجزائرية
  • القانون المدني : النظرية العامة للإلتزامات العقود
  • الأشخاص : المعنوية الطبيعية
  • الملكية الممتلكات
  • الذمة
  • المواريث نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 14 الإنشاء عموميات التعريف والهدف أدوات التوليد مراحل الانشاء الجزائرية / العدد 78 33 الحجم الساعي دروس وأعمال أعمال المعامل موجهة تطبيقية 9 1 50 19 3 36 4 18 2

34 5 ديسمبر سنة 2004 م الملحق الثاني (تابع) السنة الثانية الحجم الساعي الرقم المواد دروس وأعمال أعمال المعامل موجهة تطبيقية 14 عوامل الانشاء 18 2 (تابع) التدقيق التجسيد

  • إنشاء أو تثبيت نقطة تذكير بمختلف طرق الرفع او المسح طرق الإنشاء تقاطع الزوايا تقاطع الخطوط الفواصل والتراتيب
  • الاشعاع
  • إنشاء نقطة على نفس التراصف
  • النقطة المحصورة بين نقطتين من نفس التراصف
  • امتداد تراصف التراصف بالآلة رسم الزوايا
  • الزاوية القائمة الزواية العادية إنشاء تراصف
  • حالة عامة التراصف الموازي لاتجاه محدد و مار بنقطة معينة التراصف العمودي بالنسبة لاتجاه معين مار بنقطة معينة التراصف الموازي لاتجاه معين لمسافة معينة عموميات حول إنشاءات المباني
  • الأعمال التحضيرية بالمكتب
  • الأعمال الميدانية والمكتبية 15 مسح الأراضي 36 2 التعريف
  • الهدف
  • مختلف أنواع مسح الأراضي

22 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 ديسمبر سنة 2004 م الملحق الثاني (تابع) السنة الثانية الرقم المواد 16 مسح الأراضي العام عموميات عمليات إنشاء مسح الأراضي

  • إجراءات إعداد مسح الأراضي تعيين للحدود لجنة مسح الأراضي لتعيين الحدود المتابعة اليومية لمسح الأراضي 17 تربص علم الفلك
  • تحديد السمت 18 تربص مسح الطاكيومتري
  • اختيار المنطقة : الجزائرية / العدد 78 35 الحجم الساعي دروس وأعمال أعمال المعامل موجهة تطبيقية 20 5 20 2 90 7 تحديد المنطقة المحيطة بمدينة أو قرية أو عقار مبني أو غير مبني التحضير : تجهيز الفرق بالعتاد و الوثائق والمطبوعات معايرة الآلات معاينة وإنشاء أو تثبيت النقاط التثليث
  • المضلعات الأساسية المضلعات الثانوية الأعمال الميدانية معاينة التثليث للمضلعات الأساسية والثانوية تعيين ارتفاعات نقط المضلعات رفع التفصيلات (رفع النقاط المميزة س، ع، ص)
  • أعمال المكتب في القسم حساب
  • تكوين الملف والرسم مع إنشاء منحنيات الارتفاع 19 تدريب تحضيري 120 7

5 ديسمبر سنة 2004 م الملحق الثاني (تابع) السنة الثالثة الحجم الساعي الرقم المواد دروس وأعمال أعمال المعامل موجهة تطبيقية 1 إعلام آلي بياني 40 20 3 عموميات نبذة تاريخية تعريف مدخل إلى الإعلام الخطي -المجال التطبيقي الوسائل المادية المتاحة في المجال الخطي وسائل دخول المعلومات وسائل خروج المعلومات وسائل التعيين النظر في الأشياء الثنائية الأبعاد التقنيات السطحية البسيطة نشوء القطع المستقيمة والمنحنيات مفهوم النوافذ و الحدود التحويلات الهندسية

  • أعمال تطبيقية : معاينة الآلات الخطية المتوفرة – نشوء القطع المستقيمة والمنحنيات 2 التصوير القياسي 20 24 7 تذكير : التوجيه المطلق دراسة تغيرات شكل النموذج
  • طرق تحديد هيكل التحويل هيكل التحويل خريطة تمهيدية، تحليق عموميات في التثليث الجوي مفاهيم التصوير القياسي مبدأ العلامة تغيير الأنظمة التحويل المستوي التحويل الفضائي المعادلة الأساسية متطابقة الاتجاه والمستوى
  • زوائد ليفية منظورة
  • أجهزة التصوير القياسي التحليلي جهاز المقارنة أحادي الأبعاد

22 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 ديسمبر سنة 2004 م الملحق الثاني (تابع) السنة الثالثة الرقم المواد 2 جهاز المقارنة ثلاثي الأبعاد (تابع) - أعمال تطبيقية التوجيه النسبي التوجيه المطلق تحويل الإحداثيات في مخبر الإعلام الآلي) المجال المستوي و الفضائي مقاييس على جهاز المقارنة جهاز مقارنة أحادي الأبعاد (PK1 )

  • جهاز مقارنة ثلاثي الأبعاد (Planicomp) 3 تهيئة لإقليم
  • التهيئة الحضرية التصنيع التنقل والنقل
  • النمو الحضري المدينة
  • الشبكة الحضرية العلاقة مدينة - ريف
  • التنظيم الجهوي العلاقة مدينة - ناحية الشبكة الحضرية العلاقة مدينة - ريف
  • مخططات التهيئة في الجزائر 4 الإنجليزية 5 مسح ذو سلم عال مسح ريفي تقنيات المسح الريفي طرق تقليدية أو مختلطة حساب المساحة و أقسام المساحة حساب المساحة رقميا بيانيا تقسيم المساحة بالحدود المتوازية بتوزيع النقاط الجزائرية / العدد 78 37 الحجم الساعي دروس وأعمال أعمال المعامل موجهة تطبيقية 20 24 7 24 1 20 1 28 40 6

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الثاني (تابع) السنة الثالثة الرقم المواد 5 – تسوية الحدود (تابع) عموميات الميكانزمات العامة للحدود

  • أمثلة رقمية مفاهيم حول التهيئة العقارية تعريف التهيئة العقارية الريفية التهيئة العقارية، معايير المنفعة التبادل الودي إعادة تنظيم العقار مفاهيم حول توحيد القطع في الأرض المجزأة هدف توحيد القطع في الأرض المجزأة القواعد التقنية لتوحيد القطع في الأرض المجزأة سير عملية توحيد القطع في الأرض المجزأة عملية فصل الحدود عموميات الاستطلاع و تعيين الحدود عمليات القياس توزيع المحتويات حساب الإعادة تعريف جزئي وثائق الربط المسحي
  • أعمال موجهة : حساب المساحات تسوية الحدود 6 تثليث مسح الأراضي
  • حفظ، وضع وأعلام الدلائل طرق القياسات تذكير حول مكونات المزولة (التيدوليت) دورة الأفق
  • طرق الحساب مفاهيم vo التقاطع ( النقط التقربية، النقط النهائية) التقويم ( النقط التقربية ، النقط النهائية)
  • التقاطع / العدد 78 22 شوال عام 1425 ه 5 ديسمبر سنة 2004 م الحجم الساعي دروس وأعمال أعمال المعامل موجهة تطبيقية 28 40 6 43 20 6

22 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78

5 ديسمبر سنة 2004 م الملحق الثاني (تابع) السنة الثالثة الحجم الساعي الرقم المواد أعمال دروس وأعمال المعامل موجهة تطبيقية 7 8 مسح الأراضي العام 80 40 7 الطرق التقنية لتأسيس المسح التنظيم أعمال المكتب أعمال الميدان الإشهار تعيين حدود البلدية التحري و التحديد تقدم الأشغال مخطط التجزئة حساب المحتويات لوحة تجميع تأسيس الملف العام التحرير : بطاقة الأشخاص و الجزئيات

  • السجل المساحي جدول التقسيم مسح الأراضي العام في الريف المنهجية وثائق
  • دقة مخطط المسح مسح الأراضي الحضري تنظيم الأشغال
  • الدفتر العقاري
  • الطرق التقنية لمحافظة مسح الأراضي عموميات المتابعة اليومية للوثائق المسحية تحرير الشهر العقاري المسحي وثائق المسح (DA) 8 الأملاك الوطنية و التقويم العقاري 20 5 مصالح الأملاك الوطنية التنظيم المهام تقييم المباني الحضرية

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الثاني (تابع) السنة الثالثة الرقم المواد 8 الريفية (تابع) تقييم المحلات التجارية

  • الأملاك الوطنية / العدد 78 22 شوال عام 1425 ه 5 ديسمبر سنة 2004 م الحجم الساعي دروس وأعمال أعمال المعامل موجهة تطبيقية 20 5 9 المسح الرقمي ( أسس المعطيات و الأنظمة المعلوماتية 50 60 7 الجغرافية (SIG)
  • المقدمة عموميات حول المسح الرقمي -تقنيات معالجة معلوماتية لمسح ذي قياس عال انطلاقا من عناصر ميدانية (الدفتر الرقمي) انطلاقا من صورة جوية انطلاقا من ترميز المخططات القديمة الموجودة
  • إدخال المعطيات
  • إنشاء قواعد معلوماتية جغرافية وحرفية – تزويد النظام المعلوماتي والمعالجة 10 الإنشاء مشاكل الإنشاء البسيط
  • الانحناء الدائري
  • إنشاء النقاط على انحناء دائري
  • بالفواصل والتراتيب على خط المماس بالفواصل والتراتيب على خط الوتر بالإشعاع عن طريق المزولة (مقياس الأبعاد)
  • استعمال طاولات قونين و بوشار ( Gaunine et Bouchard ) 11 الطريقة الأقل تربيعا والتعديل المحور 1 تذكير حول نظرية الأخطاء المحور 2
  • الأقل تربيعي المقدمة المبادئ نماذج تطبيقية علاقات الملاحظة 18 10 2 20 4

22 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 ديسمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 78 41 الملحق الثاني (تابع) السنة الثالثة الرقم المواد 11 - إعداد علاقة الملاحظة (تابع) التطبيق الرقمي الحجم الساعي دروس وأعمال أعمال المعامل موجهة تطبيقية 20 4 نظرية أو معالجة علاقات الملاحظات و تطبيق أنظمة المعادلات البسيطة تذكير بالحلول البسيطة طرق خاصة ( دولتل) نماذج تطبيقية حساب نقطة معزولة للمسح 12 مسح ذو سلم عال أعمال تطبيقية مسح المنطقة الريفية تحرير ملف المسح 13 تربص حول تجهيز الصور 20 60 6 20 80 6 14 تدريب تحضيري في هياكل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي

  • تحرير مذكرة وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 12 يوليو سنة 2004 ، يحدد الخطوط المرجعية التي تحدد مناطق الصيد البحري انطلاقا منها. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، 4 أشهر
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 الذي يحدد الخطوط المرجعية التي تحدد مناطق الصيد البحري انطلاقا منها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الخطوط المرجعية التي تحدد مناطق الصيد البحري انطلاقا منها.

42 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : تتمثل الخطوط المرجعية فيما يأتي :

  • من الحدود الجزائرية المغربية - رأس الواراي (رأس ميلونا سابقا)،
  • رأس الواراي – رأس ترسة، · رأس ترسة – رأس شنايرة (رأس حنين سابقا)، . رأس شنايرة - الجزيرة المستديرة الجزيرة المستديرة - منارة رشقون منارة رشقون - رأس ولاسة (الرأس الضخم سابقا)،
  • رأس ولاسة - برج بوعابد (رأس فيقالو سابقا)،
  • برج بوعابد - البلح البحري،
  • البلح البحري – رأس لندلس،
  • رأس لندلس - كاف كورال (رأس كورال سابقا)،
  • كاف كورال - رأس فلكون
  • رأس فلكون - رأس المرسى الكبير، رأس المرسى الكبير - كاف المنزه (رأس كنستال سابقا)
  • كاف المنزه - رأس إبرة (رأس الإبرة سابقا)
  • رأس إبرة - صخرة الإبرة،
  • صخرة الإبرة - رأس فيرات
  • رأس فيرات - رأس كربون، رأس كربون – ستيديا (النقطة الجغرافية °50’ شمالا و 2000035 )
  • الضوء الأخضر لدخول شرق ميناء أرزيو الجديد - كاف السلمندر (رأس السلمندر سابقا)، كاف السلمندر مصب وادي الشلف مصب وادي الشلف – رأس ويليس، رأس ويليس - كاف الأصفر،
  • كاف الأصفر - كاف العوة، الجزائرية / العدد 78 22 شوال عام 1425 ه 5 ديسمبر سنة 2004 م
  • كاف العوة - رأس كراميس رأس كراميس - رأس مقروا، رأس مقروا – حجرة ناجي، حجرة ناجي - المرسى،
  • المرسى – رأس كلاح رأس كلاح - رأس تنس رأس تنس - كاف السواري،
  • كاف السواري - رأس سيراط – كاف تسكة، كاف تسكة – منارة ميناء شرشال منارة ميناء شرشال - الجزيرة الصغيرة برنشل
  • الجزيرة الصغيرة برنشل - كاف الحموش، كاف الحموش - قبر الرومية منارة ميناء تيبازة - رأس سيدي فرج، رأس سيدي فرج - كاف أقراطا،
  • كاف أقراطا - رأس كاكسين - الجزيرتين الصغيرتين رايس حميدو) الجزيرتين الصغيرتين رايس حميدو) - منارة الأميرالية منارة الأميرالية - رأس ماتيفو رأس ماتيفو - جزيرة سنجة، جزيرة سنجة – منارة ميناء زموري منارة ميناء زموري – رأس جنات، رأس جنات مصب وادي سباعو، مصب وادي سباعو – رأس بن قوت، رأس بن قوت - رأس تدلاس، رأس تدلاس - رأس كوربولين رأس كوربولين - رأس سيقلي - العش، العش - جزيرة بيزان

22 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 ديسمبر سنة 2004 م جزيرة بيزان - رأس كربون

  • رأس كربون - كاف تيشي، كاف تيشي - مصب وادي أقريون، مصب وادي أقريون – منارة الجزيرة الصغيرة لميناء زيامة منصورية منارة الجزيرة الصغيرة لميناء زيامة منصورية - رأس العوانة
  • رأس العوانة - رأس العافية
  • رأس العافية - رأس بوهمان رأس بوهمان - منارة ميناء جيجل منارة ميناء جيجل مصب وادي النيل، مصب وادي النيل مصب الوادي الكبير، مصب الوادي الكبير مصب وادي الزهور، مصب وادي الزهور - رأس حجرة سيدي محشيش – رأس حجرة سيدي محشيش – رأس المغرب،
  • رأس المغرب - رأس الكماكم،
  • رأس الكماكم - كاف الصخر الأكحل،
  • كاف الصخر الأكحل - رأس بوقاروني،
  • رأس بوقاروني - رأس القبيبة (الرأس الكبير سابقا)،
  • رأس القبيبة - رأس فراو،
  • رأس فراو - رأس القلعة، للجمهورية الجزائرية / العدد 78 43 رأس القلعة - القلعة، – القلعة – جزيرة سريجينا، جزيرة سريجينا - رأس فلفلة الصخرة الحادة سابقا)، رأس فلفلة - رأس الحديد ( Fer de Ras سابقا)، رأس الحديد - رأس توكوش، رأس توكوش - رأس أكسين رأس أكسين - رأس خبز السكر،
  • رأس خبز السكر - الرأس الحمراء (رأس الحراسة سابقا)، – رأس الحمراء – مصب وادي مفرق،
  • كتيدرالية عنابة سابقا - رأس روزا، رأس روزا – عين البحر (الرأس الأشقر سابقا) الحدود الجزائرية التونسية. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 12 يوليو سنة 2004. إسماعيل ميمون المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة