مرسوم رئاسي رقم 08-10 م ؤرّخ في 19 م حرّم ع ام 1429 الم وافق 27 ي ن اير سنة 2008، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادتين 2 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادّة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني".
"المادّة 7 : يحدد تنظيم الوكالة بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، بناء على اقتراح مجلس التوجيه".
المادة 3
فتح المادةيتخذ الوزير المكلف بالتضامن الوطني كل التدابير اللازمة لضمان السير العادي للوكالة.
المادة 4
فتح المادةتعوّض تسمية "الوزير المكلف بالتشغيل" بتسمية "الوزير المكلف بالتضامن الوطني"
في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه. 22 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2008 م
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.