قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 06 3 ذو الحجة عام 1424 ه 25 يناير سنة 2004 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 04-13 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يتعلق بجهاز القرض المصغر. مرسوم تنفيذي رقم 04-11 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 التنفيذي رقم 04-04 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424
الموافق 20 يناير سنة 2004، يعدل المرسوم الموافق 7 يناير سنة 2004 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية… 4 مرسوم تنفيذي رقم 04-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية. مرسوم تنفيذي رقم 04-14 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424
الموافق 22 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي. 8 مرسوم تنفيذي رقم 04-15 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها. مرسوم تنفيذي رقم 04-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424
الموافق 22 يناير سنة 2004، يتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي. 14 مرسوم تنفيذي رقم 04 – 17 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم..
قرارات، مقررات، آراء وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1424 الموافق 18 ديسمبر سنة 2003، يتضمن استخلاف عضو بمجلس إدارة المركز الدولي للصحافة.
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1424 الموافق 18 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمدرسة العليا للفنون الجميلة.
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني العالي للموسيقى. وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003، يحدد طبيعة اعتمادات التسيير المفوضة، على التوالي، لمديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية وعناوين الفصول المالية الموافقة لها. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر
سنة 2003، يتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها. 21 وزارة الصيد البحري والموارد قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003، يتمّم الصيدية القرار المؤرخ في 19 محرّم عام 1423 الموافق 2 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية..
3 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 25 يناير سنة 2004 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 04-13 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يتعلّق بجهاز القرض المصغر. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و125 (الفقرة الأولى ) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
- وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، لاسيما المادتان 89 و 91 منه وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم
تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الإطار العام لجهاز القرض المصغر وكيفيات تنفيذه. المادة 2 : القرض المصغر قرض يمنح لفئات المواطنين بدون دخل و / أو ذوي الدخل الضعيف غير المستقر وغير المنتظم. ويهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين المستهدفين عبر إحداث الأنشطة المنتجة للسلع والخدمات. المادة 3 : يوجه القرض المصغر إلى :
-
إحداث الأنشطة، بما في ذلك الأنشطة في المنزل، باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة لانطلاق النشاط،
-
شراء المواد الأولية. المادة 4 : يجب أن يستوفي المستفيدون من القرض المصغر، عند إحداث أنشطتهم، الشروط المرتبطة على الخصوص بالسن والمهارة ومستوى المساهمة الشخصية. المادة 5 : تحدث الأنشطة من قبل المستفيدين بصفة فردية. المادة 6 : يحدد مبلغ الاستثمارات المنصوص عليه في هذا المرسوم بخمسين ألف دينار (50.000 دج) كحد أدنى، ولا يمكنه أن يفوق أربعمائة ألف دينار (400.000 دج ) . المادة 7 : يؤهل المستفيدون من القرض المصغر للحصول على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ويستفيدون أيضا من الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر، الذي سينشأ لهذا الغرض ويسند تسييره إلى وكالة وطنية يحدد قانونها الأساسي ومهامها وكذا كيفيات تنظيمها وتمويلها وعملها بموجب مرسوم، مما يأتي :
-
قرض بدون فوائد عندما تفوق كلفة المشروع مائة ألف دينار ( 100.000 دج)، يخصص لتكملة مستوى المساهمات الشخصية المطلوبة للاستفادة من القرض البنكي،
-
تخفيض في نسب الفائدة بالنسبة للقروض البنكية المتحصل عليها، قرض بدون فوائد بعنوان اقتناء المواد الأولية التي لا تتجاوز كلفتها ثلاثين ألف دينار ( 30.000 دج ) . المادة 8 : يستفيد المواطنون المؤهلون لجهاز القرض المصغر من استشارة الوكالة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ومساعدتها. المادة 9 : يضمن صندوق للضمان المشترك للقروض المصغرة يخصص لهذا الغرض، تغطية الأخطار الناجمة عن عدم تسديد القروض البنكية. المادة 10 : تكون الأنشطة التي تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم، محل متابعة من الوكالة المذكورة في المادة 7 أعلاه، خلال فترة الاستفادة من هذه الامتيازات. باستثناء حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط الذي يربط المستفيد بالوكالة المذكورة أعلاه إلى السحب الجزئي أو الكلي للإعانات الممنوحة. المادة 11 : في انتظار تنصيب فروع الهيئة المذكورة أعلاه على المستوى المحلي، تكلّف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب عبر هياكلها اللامركزية بمساعدتها في تنفيذ جهاز القرض المصغر في إطار اتفاقي. المادة 12 : توضّح نصوص لاحقة كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة .2004 عبد العزيز بوتفليقة 25 يناير سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04 – 11 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 04-04 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 159 منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-04 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004 الذي يحدّد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04-04 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
3 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2004 م “ المادة 5: يجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في مطبوع اكتتاب التوقيعات الشخصية لدى ضابط عمومي. ويقصد بالضابط العمومي” في مفهوم هذا المرسوم : 1 - رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه وكذا المندوبون الخاصون، مسؤولو الفروع الإدارية للبلديات، 2 - الأمين العام للبلدية، 3 - الموثق، 4 – المحضر القضائي”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة .2004 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04 – 12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها ، لا سيما المادة 15 منه،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية. للجمهورية الجزائرية / العدد 06 5 المادة 2 : تشتمل إدارة الوكالة الفضائية الجزائرية الموضوعة تحت سلطة المدير العام على ما يأتي : الأمين العام
-
خمسة (5) مديري دراسات خمس (5) مديريات خلية واحدة (1) للمواكبة العلمية والتكنولوجية، خلية واحدة (1) للاتصال. المادة 3 : الأمين العام، تلحق به المديريات ويكلف بما يأتي : تنشيط المصالح الداخلية للوكالة وتنسيقها، ضمان تحضير دورات مجلس الإدارة وتنظيمها،
-
السهر على تنفيذ مداولات مجلس الإدارة ومتابعتها. المادة 4 : مدير دراسات مكلف بالبرامج الفضائية والتنمية الصناعية، ويكلف بما يأتي :
-
المساهمة في وضع استراتيجية لإدماج القطاع الاقتصادي الوطني ضمن البرنامج الفضائي الوطني،
-
الإعداد والمساهمة في تنفيذ البرامج العلمية والتقنية السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالنشاطات الفضائية الوطنية ، بالاتصال مع مختلف القطاعات المعنية، ضمان متابعة البرامج الفضائية،
-
اقتراح أعمال التطوير الصناعي للأنظمة الفضائية التي تستجيب للانشغالات الوطنية في هذا المجال والمبادرة بها والسهر على حسن تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية. المادة 5 : مدير دراسات مكلّف بالتطبيقات الفضائية، ويكلف بما يأتي :
-
تحديد أعمال استغلال الأقمار الصناعية والأنظمة المترتبة عن البرامج الفضائية ووضعها ، بالاتصال مع مختلف القطاعات المستعملة،
-
تطوير المشاريع الفضائية التطبيقية المتصلة بالحاجات الوطنية وترقيتها، – ضمان تركيب المشاريع الوطنية المدمجة والسهر على متابعتها وتقييمها، بالاشتراك مع القطاعات المستعملة. المادة 6 : مدير دراسات مكلّف بالتطبيقات النوعية، ويكلف بما يأتي :
-
المساهمة في تحديد حاجات الدفاع الوطني في مجال التطبيقات النوعية التي تستعمل التقنيات الفضائية ، رصد أهم محاور تطوير التطبيقات النوعية في ميدان التقنيات الفضائية واقتراحها ،
-
إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها ، بالاتصال مع المؤسسات المتخصصة. المادة 7 : مدير دراسات مكلف بالتكوين والبحث، ويكلف بما يأتي :
-
تحديد برامج التكوين في ميدان التكنولوجيات الفضائية مع الأخذ بعين الاعتبار التطور في العالم والأولويات الوطنية وتنفيذ ذلك بالتعاون مع القطاعات المختصة
-
تحديد أعمال البحث اللازمة لتطوير التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية وتنفيذها،
-
إعداد بطاقية حول القدرات العلمية الوطنية والدولية في ميدان التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية وتحيينها،
-
تحديد وسائل تقييم نتائج البحث في ميدان التكنولوجيات الفضائية واقتراح ذلك،
-
السهر على تحضير دورات المجلس العلمي ومتابعة تنفيذ توصياته. المادة 8 : مدير دراسات مكلف بالنشاط الإداري والعلاقة مع المؤسسات، ويكلف بما يأتي : تحضير النشاطات الخارجية للوكالة وتنظيمها، تنظيم علاقات الوكالة مع السلطة الوصية، ومختلف الدوائر الوزارية والمؤسسات والهيئات الوطنية ومتابعتها، 25 يناير سنة 2004 م ضمان توطيد برامج وحصائل نشاطات الوكالة،
-
إعداد ملخص الاقتراحات في مجال التسيير الإداري لمختلف هياكل الوكالة لفائدة المدير العام،
-
السهر على متابعة الشؤون ذات الطابع الإداري والملفات التي يكلفه بها المدير العام. المادة 9 : مديرية التخطيط والتعاون الدولي، وتكلف بما يأتي : تقييم جدوى البرامج الفضائية السنوية والمتعددة السنوات من حيث الخطط الموضوعة، والتقدير والتوقعات المالية ضمان متابعة عمليات الاستثمار وتقييمها، تقييم الحصائل السنوية والمتعددة السنوات ، بالاتصال مع المصالح المختصة،
-
إجراء تحليل للظرف الاقتصادي والمالي الوطني والدولي وتقديم اقتراحات للفرص المتاحة، بالاتصال مع المصالح المختصة ، تنفيذ سياسة تعاون دولي ثنائي ومتعدد الأطراف تتوافق والانشغالات الوطنية في ميدان التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية، بالاتصال مع المؤسسات المختصة. وتضم دائرتين (2) :
-
دائرة التخطيط
-
دائرة التعاون الدولي. المادة 10 : مديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي : – تقييم الحاجات المالية والمادية والبشرية للوكالة،
-
إدارة الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوكالة وتسييرها،
-
إعداد البرامج المالية السنوية والمتعددة السنوات،
-
إعداد الحصائل المالية السنوية والمتعددة السنوات، تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للوكالة.
3 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2004 م وتضم ثلاث ( 3) دوائر :
- دائرة الموارد البشرية،
- دائرة المالية والمحاسبة،
- دائرة الوسائل العامة. المادة 11 : مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، وتكلّف بما يأتي : – السهر على تطابق نشاطات الوكالة مع القانون الدولي للفضاء والمبادئ التي صادقت عليها هيئة الأمم المتحدة لا سيما لجنتها للاستعمال السلمي للفضاء الخارجي،
- ضمان الخبرة القانونية في إعداد الاتفاقات والمعاهدات والعقود ودفاتر الشروط ومتابعتها ،
- اقتراح التدابير التنظيمية الرامية إلى ترقية الباحثين والخبراء والتقنيين الوطنيين العاملين في ميدان التقنيات والتطبيقات الفضائية وتقييمهم وتحسين مستواهم ، بالاتصال مع الهياكل المختصة. وتضم دائرتين (2) :
- دائرة الشؤون القانونية
- دائرة القانون الفضائي الدولي. المادة 12 : مديرية الإعلام والوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد استراتيجية إعلام في مجال النشاطات الفضائية وتنفيذها،
- المساهمة في إعداد الرسالة والمجلة العلمية للوكالة الفضائية الجزائرية التي تسمح بإعلام أصحاب القرار والمجموعة العلمية المعنية بالنشاط الفضائي باستمرار وفي الوقت المناسب، بكل تقدم وكل جديد ، وطني ودولي ، في هذا الميدان، وضع الرصيد الوثائقي للوكالة وتسييره، وضع بنك للمعطيات متصل بالنشاط الفضائي، المساهمة في تنظيم التظاهرات العلمية ذات الصلة بالتقنيات الفضائية وإنجازها. وتضم دائرتين (2) :
- دائرة الإعلام والوثائق،
- دائرة الأرشيف. للجمهورية الجزائرية / العدد 06 7 المادة 13 : مديرية الأمن وحماية الممتلكات، وتكلّف بما يأتي : تصور برنامج لتأمين وحماية النشاطات العلمية والتقنية للوكالة ودعائمها العلمية وتنفيذه، ضمان حماية الممتلكات المادية واللامادية ، تصور تدابير ومقاييس السرية في أعمال الوكالة وحماية وثائقها وتنفيذ ذلك ،
- اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية مقر الوكالة والهياكل التابعة لها. وتضم دائرتين (2) : دائرة حماية المعلوماتية ، دائرة حماية الممتلكات. المادة 14 : خلية المواكبة العلمية والتكنولوجية، وتكلّف بضمان المواكبة التكنولوجية وإعداد دراسات استشرافية تسمح بدمج عناصر التوجيه للسياسة الفضائية الوطنية . ويديرها مدير دراسات. المادة 15 : خلية الاتصال، وتكلّف بتطوير صورة الوكالة وتنظيم العلاقات مع وسائل الإعلام. ويديرها مدير. المادة 16 : يساعد مديري الدراسات في أداء وظائفهم رؤساء دراسات رئيسيون ورؤساء دراسات ومكلفون بالدراسات وخبراء يعينون، حسب الحاجة بموجب مقرر من المدير العام. المادة 17 : تهيكل الدوائر التابعة للمديريات في شكل مصالح وفروع بموجب مقرر من المدير العام. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004. أحمد أويحيى
مرسوم تنفيذي رقم 04-14 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلّق بجهاز القرض المصغر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-44 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني، 25 يناير سنة 2004 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، تحدث هيئة ذات طابع خاص تسري عليها أحكام هذا المرسوم، تسمى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتدعى في صلب النص “الوكالة”. المادة 2 : توضع الوكالة تحت سلطة رئيس الحكومة. ويتولى الوزير المكلّف بالتشغيل المتابعة العملية لمجمل نشاطات الوكالة وفقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : تتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 4: يكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتشغيل. تحدث الوكالة فروعا على المستوى المحلي بناء على قرار مجلسها التوجيهي. المادة 5 : تضطلع الوكالة بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية بالمهام الآتية : تسير جهاز القرض المصغر وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تدعم المستفيدين وتقدّم لهم الاستشارة وترافقهم في تنفيذ أنشطتهم، تمنح قروض بدون مكافأة، تبلغ المستفيدين أصحاب المشاريع المؤهلة للجهاز بمختلف الإعانات التي تمنح لهم، تضمن متابعة الأنشطة التي ينجزها المستفيدون مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تربطهم بالوكالة ومساعدتهم عند الحاجة لدى المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ مشاريعهم. وبهذه الصفة، تكلّف الوكالة على الخصوص، بما يأتي :
3 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2004 م تنشئ قاعدة للمعطيات حول الأنشطة والمستفيدين من الجهاز ، تقدم الاستشارة والمساعدة للمستفيدين من جهاز القرض المصغر في مسار التركيب المالي ورصد القروض، تقيم علاقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع وتنفذ خطة التمويل ومتابعة إنجاز المشاريع واستغلالها والمشاركة في تحصيل الديون غير المسددة في آجالها،
- تبرم اتفاقيات مع كل هيئة أو مؤسسة أو منظمة يكون هدفها تحقيق عمليات الإعلام، والتحسيس ومرافقة المستفيدين من جهاز القرض المصغر في إطار إنجاز أنشطتهم، وذلك لحساب الوكالة. يمكن الوكالة، من أجل الاضطلاع بمهامها على أحسن وجه، أن تقوم بما يأتي : تستعين بأي شخص معنوي أو طبيعي متخصص للقيام بأعمال تساعدها على إنجاز مهامها،
- تكلّف مكاتب دراسات متخصصة بإنجاز مدونات نموذجية خاصة بالتجهيزات ودراسات مونوغرافية محلية وجهوية
- تنفذ كل تدبير من شأنه أن يسمح برصد الموارد الخارجية المخصصة لدعم تحقيق أهداف جهاز القرض المصغر واستعمالها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثاني التنظيم - التسيير – العمل المادة 6 : تزوّد الوكالة بمجلس توجيهي ولجنة للمراقبة. ويديرها مدير عام. المادة 7 : يقترح المجلس التوجيهي تنظيم الوكالة على الوزير المكلف بالتشغيل الذي يعرضه على رئيس الحكومة. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 8 : يتكون مجلس التوجيه الذي يدعى في صلب النص “المجلس” من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، للجمهورية الجزائرية / العدد 06 9 ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة ممثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ممثل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، ممثل وكالة التنمية الاجتماعية ممثل صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة ممثل الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، -ممثل الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف، ممثل صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة، ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الوطنية التي يماثل هدفها هدف الوكالة. يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس التوجيه. المادة 9 : يعيّن الوزير المكلف بالتشغيل أعضاء مجلس التوجيه بقرار بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لفترة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انقضاء مدة العضوية. ينتخب رئيس مجلس التوجيه نظراؤه لمدة سنة واحدة ويساعده نائب رئيس ينتخب حسب الأشكال نفسها ولنفس المدة. وفي حالة انقضاء مدة عضويتهما، يعوضان حسب الأشكال نفسها. المادة 10 : يتقاضى أعضاء مجلس التوجيه تعويضات عن المصاريف المدفوعة وفقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 11 : يجتمع مجلس التوجيه مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه ويمكن أن يجتمع، زيادة على ذلك، في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو باقتراح من ثلثي ( 2 ) أعضائه أو بطلب من الوزير المكلف بالتشغيل 3 إذا اقتضت الظروف ذلك.
3 ذو الحجة عام 1424 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 المادة 12 : يكلّف رئيس مجلس التوجيه بإرسال استدعاء يحدد فيه جدول الأعمال إلى كل عضو في المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 14 : يترتب على مداولات مجلس التوجيه إعداد محاضر ترقم وتسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس. ترسل محاضر مجلس التوجيه إلى الوزير المكلف بالتشغيل في غضون الأسبوع الذي يلي المصادقة عليها. المادة 15 : يلغي الوزير المكلف بالتشغيل في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي إرسال محضر مجلس التوجيه القرارات التي تكون :
- إما مخالفة للقانون أو التنظيم
- وإما من طبيعتها أن تخل بالتوازن المالي للوكالة. لا تكون قرارات مجلس التوجيه نافذة إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالتشغيل عليها، عندما تتعلق بما يأتي : مشاريع تنظيم مصالح الوكالة المركزية واللامركزية
- الجداول التقديرية لنفقات تجهيز مصالح الوكالة وسيرها. المادة 16 : تعد المداولات موافق عليها بعد شهر من إرسالها إلى الوزير المكلف بالتشغيل بصرف النظر عن أحكام المادتين 14 و 15 أعلاه، ما لم يبلغ اعتراض صريح على ذلك في غضون هذا الأجل. 25 يناير سنة 2004 م المادة 17 : يتداول مجلس التوجيه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها فيما يأتي :
- برنامج نشاط الوكالة، نفقات سير الوكالة وتجهيزها، تنظيم الوكالة ونظامها الداخليان، المخطط السنوي لتمويل أنشطة الوكالة،
- القواعد العامة لاستعمال الوسائل المالية الموجودة، إنشاء فروع محلية للوكالة، قبول الهبات والوصايا والإعانات
- اقتناء البنايات واستئجارها ونقل ملكية الحقوق المنقولة أو العقارية وتبادلها
- المسائل المرتبطة بشروط توظيف مستخدمي الوكالة وتكوينهم، الحصائل وحسابات النتائج، تعيين محافظ (أو محافظي الحسابات،
-
- كل تدبير أو كل برنامج يرمي إلى إشراك الوكالة في تحفيز وإنشاء أجهزة أو مؤسسات مدعوة إلى دعم عملها في مجال إحداث الأنشطة من طرف المستفيدين من القرض المصغر. المادة 18 : تحدد شروط عمل المستخدمين ومرتباتهم، باستثناء أعوان المديرية بموجب اتفاقية جماعية. المادة 19 : يعيّن مجلس التوجيه من بين أعضائه أعضاء لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادتين 22 و 23 أدناه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. القسم الثاني المدير العام المادة 20 : يعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتشغيل وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. تصنف وظيفة المدير العام للوكالة استنادا إلى الوظيفة العليا للدولة لمكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة.
3 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2004 م المادة 21 : يخوّل المدير العام للوكالة سلطات التسيير للتصرف باسم الوكالة ولحسابها، في كل الأحوال. وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- يتولى تمثيل الوكالة إزاء الغير ويمكنه أن يوقع كل العقود الملزمة للوكالة، يسهر على إنجاز الأهداف المسندة للوكالة، ينفذ مداولات مجلس التوجيه ويتولى متابعة تنفيذها،
- يعد ميزانية الوكالة وبرنامج نشاطها ويقترحها على مجلس التوجيه
- يقدم في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسله إلى الوزير المكلف بالتشغيل بعد موافقة مجلس التوجيه،
- يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس التوجيه ليوافق عليه ويسهر على احترام تطبيقه، – يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفي الوكالة. ويعين الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به يأمر بصرف نفقات الوكالة، يمثل الوكالة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية. القسم الثالث لجنة المراقبة المادة 22 : تتكون لجنة المراقبة في الوكالة من ثلاثة (3) أعضاء يعينهم مجلس التوجيه. وتعين لجنة المراقبة رئيسها من ضمن أعضائها للمدة التي تستغرقها مهمتها. المادة 23 : تكلّف لجنة المراقبة بممارسة الرقابة اللاحقة لتنفيذ قراراتها لحساب مجلس التوجيه. وتجتمع بحضور المدير العام في نهاية كل ثلاثة (3) أشهر وعند الاقتضاء بطلب من المدير العام أو عضوين اثنين (2) من أعضائها. تقدم للمدير العام كل الملاحظات أو التوصيات المفيدة عن أحسن الكيفيات لتنفيذ البرامج والمشاريع التي شرعت فيها الوكالة. للجمهورية الجزائرية / العدد 06 11 وتبدي رأيها في التقارير الدورية عن المتابعة والتنفيذ والتقييم التي يعدها المدير العام. وتقدم لمجلس التوجيه ملاحظاتها وتوصياتها عن البيانات التقديرية لإيرادات الوكالة ونفقاتها وبرنامج نشاطها وكذا التقرير السنوي عن تسيير المدير العام. تقوم بكل مراقبة أو تدقيق للحسابات عن استعمال أموال الوكالة وتشرف عليهما إلى نهايتهما بمبادرة منها أو بناء على قرار من مجلس التوجيه. المادة 24 : يترتب على اجتماعات لجنة المراقبة إعداد محاضر ترسل إلى الوزير المكلف بالتشغيل وتحفظ وفقا للأعراف. المادة 25 : يحدّد مجلس التوجيه في نظامه الداخلي مبلغ تعويض فصلي لصالح أعضاء لجنة المراقبة ويحدّد التكفل بالمصاريف المرتبطة مباشرة بممارسة مهامهم أو تعويضها. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 26 : تتكون موارد الوكالة مما يأتي :
- تخصيصات الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر المذكورة في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، حصائل الودائع المالية المحتملة، الهبات والوصايا والإعانات المساهمات المحتملة التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية بعد ترخيص من السلطات المعنية،
- كل الحصائل المختلفة المرتبطة بأنشطتها. المادة 27 : تتكون نفقات الوكالة مما يأتي : نفقات التثبيت نفقات التسيير والصيانة
- النفقات الضرورية المرتبطة بهدفها وإنجاز مهامها. تحدد نفقات التسيير ب 8 % من المبلغ الإجمالي للبرامج، كحد أقصى، بعد انتهاء مرحلة إنجاز الوكالة، والتي لا يمكن أن تتعدى السنة الواحدة.
المادة 28 : في انتظار إنشاء الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر، تصرف نفقات الوكالة من التخصيصات المسجلة في الجدول – ج لقانون المالية التكميلي لسنة 2001 والجدول – ج لقانون المالية لسنة 2002. تحول هذه التخصيصات إلى حساب وديعة للخزينة العمومية، يفتح باسم الوكالة. المادة 29 : تعد البيانات التقديرية للموارد والنفقات المرتبطة بالقرض المصغر وتقدم بصفة منفصلة عن تلك المرتبطة بموارد الوكالة ونفقات تسييرها وتجهيزها. المادة 30 : تمسك محاسبة الوكالة على الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 31 : يعود اختصاص مراقبة حسابات الوكالة لمحافظ أو ( محافظي حسابات يعينه أو (يعينهم) مجلس التوجيه. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة .2004 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-15 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 ، يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني،
- وبناء على الدستور ، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف 25 يناير سنة 2004 م وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في إطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان “تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات “، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-44 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط التأهيل للاستفادة من جهاز القرض المصغر والإعانات التي تمنحها الدولة للمستفيدين منه.
3 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2004 م الفصل الأول شروط التأهيل للاستفادة المادة 2 : يستفيد من الإعانات المنصوص عليها في إطار القرض المصغر المواطنون الذين يستوفون الشروط المجتمعة الآتية :
- أن يبلغوا من العمر 18 سنة فما فوق،
- أن يكونوا بدون دخل أو ذوي دخل ضعيف غير مستقر وغير منتظم
- أن يتوفروا على إقامة مستقرة،
- أن يكونوا ذوي مهارات لها علاقة بالنشاط المرتقب
- ألا يكونوا قد استفادوا من مساعدة أخرى لإحداث الأنشطة،
- أن يقدموا مساهمة شخصية بمستوى يطابق الحد المبين في المادتين 3 و 4 أدناه . المادة 3: يحدّد المستوى الأدنى للمساهمات الشخصية كما يأتي : – %5 %5 من الكلفة الإجمالية للنشاط، بعنوان إحداث أنشطة باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة لانطلاق المشروع. ويخفض هذا المستوى إلى 3% ضمن الشروط غير المجتمعة الآتية :
- إذا كان المستفيد حائزا شهادة أو وثيقة معادلة معترفا بها إذا أنجز النشاط في منطقة خاصة، أو على مستوى الجنوب أو الهضاب العليا. – 10 % من الكلفة الإجمالية، التي لا يمكن أن تفوق ثلاثين ألف دينار (30.000 دج) ، بعنوان شراء المواد الأولية. المادة 4 : تقدم المساهمات الشخصية نقدا . المادة 5 : لا تشترط الأنشطة المؤهلة للاستفادة من القرض المصغر بالضرورة توفير محل ذي استعمال تجاري أو مهني. المادة 6 : لضمان إنجاز الأنشطة : تعالج ملفات القرض البنكي من النظام المصرفي طبقا للقواعد والمقاييس الخاصة بمنح القروض، للجمهورية الجزائرية / العدد 06 13
- تكمل هذه القروض البنكية المساهمة المالية للمستفيد والإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلّق بجهاز القرض المصغر. المادة 7 : يتعين على المستفيدين من القرض المصغر الذين يطلبون قروضا بنكية الانخراط ودفع اشتراكاتهم في صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة، المذكور في المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر. ويتولى هذا الصندوق ضمان القرض الممنوح لدى البنوك والمؤسسات المالية. الفصل الثاني الإعانة الممنوحة للمستفيدين من القرض المصغر المادة 8 : يستفيد المواطن الذي يستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 5 أعلاه من الإعانة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم ، قصد تحسين قابلية المشروع على الاستمرار ويسر المترشح للحصول على دعم القرض المصغر. المادة 9 : تخصص الإعانة التي تمنحها الدولة لتمويل النشاط الذي ينجزه المستفيد بصفة فردية، في إطار أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 10 : يستفيد المواطن المؤهل لإعانة جهاز القرض المصغر، دون مقابل، من المساعدة التقنية للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر واستشارتها ومرافقتها ومتابعتها. المادة 11 : لا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض بدون فوائد المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر ما يأتي : بعنوان إحداث أنشطة باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة لانطلاق المشروع : – %25 %25 من الكلفة الإجمالية للنشاط عندما تفوق هذه الكلفة مبلغ مائة ألف دينار (100.000 دج) وتساوي أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) أو تقل عنها.
3 ذو الحجة عام 1424 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 ويرفع هذا المستوى إلى 27 % من كلفة النشاط :
- إذا كان المستفيد حاملا شهادة أو وثيقة معادلة معترفا بها إذا أنجز النشاط في منطقة خاصة أو على مستوى الجنوب أو الهضاب العليا.
- بعنوان شراء المواد الأولية : – 90 % من الكلفة الإجمالية والتي لا يمكن أن تفوق ثلاثين ألف دينار ( 30.000 دج) . المادة 12 : يحدد مستوى القرض البنكي كما يأتي : 95 %95 من الكلفة الإجمالية للنشاط عندما تفوق هذه الكلفة خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) وتساوي مائة ألف دينار (100.000 دج) أو تقل عنها. ويرفع هذا المستوى إلى 97 % :
- إذا كان المستفيد حاملا شهادة أو وثيقة معادلة معترفا بها
- إذا أنجز النشاط في منطقة خاصة أو على مستوى الجنوب أو الهضاب العليا. – 70 % من الكلفة الإجمالية للنشاط ، عندما تفوق هذه الكلفة مائة ألف دينار (100.000 دج) وتساوي أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) أو تقل عنها. المادة 13 : يحدد معدل تخفيض نسب فوائد القروض البنكية الممنوحة بعنوان القرض المصغر من البنوك والمؤسسات المالية للمستفيد المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه ب 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الأنشطة المنجزة ، بما أن المعدل المدين هو نفس المعدل المطبق في السوق فيما يخص التمويلات المماثلة. وعندما تنجز هذه الأنشطة في مناطق خاصة وعلى مستوى الجنوب والهضاب العليا، ترفع معدلات التخفيض المنصوص عليها أعلاه إلى 90 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية. ولا يتحمل المستفيد من القرض سوى فارق نسبة الفائدة غير المخفض. 25 يناير سنة 2004 م المادة 14 : تدفع نسبة لتخفيض نسب الفوائد المخصومة من الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه بطلب من المؤسسة المالية وفقا للجدول الزمني المحدد للتسديد وبناء على تقديم وثائق الإثبات. المادة 15 : يجب أن يتم التبليغ بمجمل الإعانات المنصوص عليها في هذا المرسوم بعد التدقيق في كل الوثائق والمستندات التي تثبت الشروط المبينة في المواد من 2 إلى 5 من هذا المرسوم. تحتفظ الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بحقها في القيام بكل التحريات الضرورية للتأكد من صحة تصريحات المستفيد. المادة 16 : لا يبلّغ قرار منح مختلف أشكال الإعانة التي يقدمها الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر للمستفيد ولا يسري مفعوله ، في حالة التمويل البنكي إلا بعد موافقة البنك أو المؤسسة المالية على منح القرض. تكون إجراءات تحضير الأنشطة وتقييمها وكذا الأنشطة المرتبطة بمنح القروض والإعانات موضوع اتفاقية تبرم بناء على اتفاق مشترك بين البنوك والمؤسسات المالية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وصندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة (2) منه،
3 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2004 م وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم ، لاسيما المواد 49 و 50 و 51 و 644 و 651 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم لاسيما المواد الأولى و 2 و 3 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ، لا سيما المادة 131 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-44 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 06 15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث هذا المرسوم صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة طبقا للمادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلّق بجهاز القرض المصغر، يدعى في صلب النص “ الصندوق” ويحدد قانونه الأساسي. المادة 2 : يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويوطن لدى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه. الفصل الأول أحكام عامة المادة 3 : يضمن الصندوق القروض المصغرة التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة في الصندوق حسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم وفي حدود النسبة المذكورة في المادة 4 أدناه ، للمستفيدين الحاصلين على تبليغ بالإعانات الممنوحة من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر . المادة 4 : يغطي الصندوق، بناء على تعجيل البنوك والمؤسسات المالية المعنية باقي الديون المستحقة من الأصول والفوائد عند تاريخ التصريح بالنكبة وفي حدود خمسة وثمانين في المائة ( 85 %). المادة 5 : يحل الصندوق ، في إطار تنفيذ الضمان ، محل البنوك والمؤسسات المالية في حقوقها اعتبارا ، عند الاحتمال، للاستحقاقات المسددة وفي حدود تغطية الخطر كما هو مبين في المادة 4 أعلاه .
3 ذو الحجة عام 1424 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 المادة 6 : يحدد مجلس إدارة الصندوق كيفيات تنفيذ الضمان طبقا لأحكام المادتين 4 و 5 أعلاه على الخصوص. المادة 7 : تمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري، بصفة مستقلة عن محاسبة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. المادة 8 : يتولى المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تسيير الصندوق ، بمساعدة أمانة دائمة. المادة 9 : يمكن أن ينخرط في الصندوق كل بنك و مؤسسة مالية قاما بتمويل مشاريع اعتمدتها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. المادة 10 : يؤسس دفع اشتراكات إلى الصندوق من المستفيدين من القرض المصغر والبنوك والمؤسسات المالية. يحدد مجلس إدارة الصندوق مبالغ الاشتراكات وكيفيات دفعها. الفصل الثاني موارد الصندوق المادة 11 : تتشكل موارد الصندوق مما يأتي : أ - تخصيص أولي من أموال خاصة ويتكون من : مساهمة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر برأسمال مساهمة الخزينة العمومية
- مساهمة البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة برأسمال الرصيد غير المستعمل من صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 99-44 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه، عند حله. ويخص هذا الصندوق ما يأتي : مبلغ مساهمة الخزينة العمومية، مبلغ الاشتراكات التي يدفعها المستفيدون المقترضون، 25 يناير سنة 2004 م مبلغ الاشتراكات التي تدفعها البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة، عوائد التوظيفات المالية المحتملة. ب الاشتراكات المدفوعة للصندوق من : المستفيدين من القرض المصغر، البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة. ج - عوائد التوظيفات المالية من الأموال الخاصة والاشتراكات المحصلة د - الهبات والوصايا والإعانات المخصصة للصندوق، ه - التخصيصات التكميلية من أموال خاصة ، عند الحاجة ، المتأتية من المشاركين في الرأسمال الأولي ومن بنوك جديدة أو مؤسسات مالية منخرطة. الفصل الثالث الإدارة والعمل المادة 12 : يدير الصندوق مجلس إدارة يدعى في صلب النص “المجلس” ويتكون من : ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية
- المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، ممثل عن كل بنك ومؤسسة مالية منخرطة في الصندوق، ممثل عن مجلس توجيه الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر يعينه نظراؤه
- ممثل عن المستفيدين المنخرطين في الصندوق ، يعين وفق صيغة يضبطها مجلس إدارة الصندوق. يتولى رئاسة الصندوق أحد ممثلي البنوك والمؤسسات المالية ينتخبه أعضاء المجلس. يمكن أن يستشير المجلس كل شخص بحكم كفاءاته في مجال القرض. تتولى مصالح الصندوق أمانة المجلس. المادة 13 : يعيّن أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد حسب الكيفيات المبينة أعلاه. ويتم استخلافهم في حال حدوث مانع قاهر أو فقدان الصفة التي عينوا على أساسها.
3 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2004 م يقوم المجلس خلال دورته الأولى بما يأتي : يضبط النظام الداخلي للصندوق الذي يوضح على الخصوص صلاحيات الرئيس ويحدد المرتبات
- يضبط كيفيات تعويض الأضرار التي يغطيها ضمان الصندوق وإجراءات ذلك،
- يعين محافظ الحسابات. المادة 14 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر . ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات التي يراها الرئيس ضرورية ، كل سنة، لمصلحة الصندوق، أو بطلب ثلثي ( 2 3) أعضاء المجلس. المادة 15 : تعقد اجتماعات المجلس بناء على مجرد استدعاء يكتبه الرئيس ويرسله إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر. المادة 16 : تصح اجتماعات المجلس قانونا إذا حضرها أغلبية الأعضاء. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تصح المداولات قانونا في الاجتماع الثاني الذي يعقد في الأسبوع الموالي بحضور ثلث ) + ( الأعضاء، من بينهم ممثل واحد على الأقل عن البنوك أو الخزينة العمومية. ويعد في نهاية كل اجتماع محضرا للمداولات يوقعه كل أعضاء المجلس. المادة 17 : تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 18 : يتابع المجلس الأخطار الناجمة عن منح ضمان الصندوق. ويتلقى دوريا عرضا عن التزامات البنك أو المؤسسة المالية التي يغطيها ضمانه. وفي هذا الإطار، يمكن أن يطلب أية وثيقة يراها ضرورية، ويتخذ أي قرار يخدم مصالح الصندوق. المادة 19 : تؤخذ تكاليف تسيير الأمانة الدائمة وعملها المذكورة في المادة 8 أعلاه من موارد الصندوق. يحدد المجلس دور الأمانة الدائمة وتنظيمها وعملها. للجمهورية الجزائرية / العدد 06 17 المادة 20 : ترخص لجنة للضمان يعينها المجلس بالتسديدات في إطار طلبات ضمان الصندوق من البنوك والمؤسسات المالية . يحدد النظام الداخلي المذكور في المادة 14 أعلاه ، تشكيلة هذه اللجنة ودورها وعملها. المادة 21 : يحل الصندوق بموجب مرسوم يوضح كيفيات التصفية وأيلولة ممتلكاته. المادة 22 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 99-44 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة .2004 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-17 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تعدّل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 11 : يجب أن يحدّد القراران المذكوران في المادة 10 أعلاه، على الخصوص ما يأتي :
- الأسلاك والرتب التي فتحت بشأنها دورة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات
- الشروط القانونية الأساسية للقبول في مختلف الدورات طبيعة الزيادات التي يمكن أن يستفيد منها بعض المترشحين بمقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما، مدة الدورة وأماكن إجرائها وكذا شكل الدورة التناوبي أو المتواصل، طبيعة الاختبارات المقررة في برامج الدورات وعددها ومدتها ومعاملاتها والنقط الإقصائية فيها، كيفيات مراقبة إجراء الدورات المذكورة سابقا ومتابعتها”. المادة 3: يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه ، بمادة 11 مكرر ، تحرر كما يأتي : “المادة 11 مكرّر : تفتح دورات التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعلومات بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين يحدد فيه ما يأتي : 25 يناير سنة 2004 م
- الأسلاك أو الرتب المعنية بدورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات عدد المناصب المتوفّرة طبقا للمخطط القطاعي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات المصادق عليه بعنوان السنة المعنية، تاريخ فتح التسجيلات وختمها، تاريخ بداية الدورات مدة الدورات ومكان إجرائها. تبلغ نسخة من القرار المذكور أعلاه للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ التوقيع عليه”. المادة 4 : تعدّل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : “المادة 12 : ينشر القرار المذكور في المادة 11 مكرر أعلاه في أجل شهر واحد (1) على الأقل قبل تاريخ بداية الدورة عن طريق الصحافة و / أو الإلصاق في أماكن العمل التابعة للمؤسسة أو الإدارة المعنية”. المادة 5 : تعدّل وتتمم المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 31 : يجب أن تسجل عمليات تكوين الموظفين وتحسين مستواهم بالخارج في المخطط القطاعي للتكوين للإدارة أو المؤسسة المعنية”. المادة 6 : تلغى أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004. أحمد أويحيى
3 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 06 19 قرارات، مقررات، آراء وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1424 الموافق 18 ديسمبر سنة 2003، يتضمن استخلاف عضو بمجلس إدارة المركز الدولي للصحافة. بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1424 الموافق 18 ديسمبر سنة 2003 يعيّن، تطبيقا للمادة 11 (الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 02 – 117 المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء المركز الدولي للصحافة وكيفيات تنظيمه وسيره ، السيد عبد القادر العلمي في مجلس إدارة المركز الدولي للصحافة ممثلا لوزيرة الاتصال والثقافة، رئيسا، خلفا للسيدة سميرة حاج جيلاني. قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1424 الموافق 18 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمدرسة العليا للفنون الجميلة. بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1424 الموافق 18 ديسمبر سنة 2003 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، لا سيما المادة 10 منه، والمادة 2 من المرسوم رقم 85-257 المؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 الذي يحوّل المدرسة الوطنية للفنون الجميلة إلى مدرسة عليا للفنون الجميلة، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم أعضاء في المجلس التوجيهي للمدرسة العليا للفنون الجميلة : علي مزعاش، ممثل وزير الاتصال والثقافة، رئيسا، صونياتومي، ممثلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لطفي حرزالي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية محند أرزقي سعيدي، ممثل وزير المالية، العربي بوفلجة، ممثل وزير التربية الوطنية،
-
فريدة لوني، ممثلة وزير التهيئة العمرانية والبيئة، عبد الرحمان قزولة، ممثل وزير الصناعة وفيدة عزوي، ممثلة وزير السكن والعمران، عبد القادر دوادي، ممثل وزير الشباب والرياضة، عبد الحليم مرابطي، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية محمد شريفي، رئيس المجلس البيداغوجي للمدرسة العليا للفنون الجميلة
-
رابح بن قديداح، ممثل سلك أساتذة المدرسة العليا للفنون الجميلة
-
خالد سعدي، ممثل المستخدمين الإداريين والتقنيين للمدرسة العليا للفنون الجميلة. قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني العالي للموسيقى. بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004 يعين، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92 – 185 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 الذي يحول المعهد الوطني للموسيقى إلى معهد وطني للتكوين العالي في الموسيقى، السيدة والسادة الآتية أسماؤهم أعضاء في المجلس التوجيهي للمعهد الوطني العالي للموسيقى : مزعاش علي، ممثل وزير الاتصال والثقافة، رئيسا،
-
غازي جمال، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بوقندورة فواز، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، محند أرزقي سعيدي، ممثل وزير المالية، بوفلجة العربي، ممثل وزير التربية الوطنية،
-
وهيب تشاشي، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة، نسيمة بلحداد، ممثلة وزير التكوين والتعليم المهنيين حسين حماش، ممثل وزير الشباب والرياضة بوعلام علواش، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
-
رشيد وعبادي، رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للموسيقى
-
طاهر رجاي، ممثل سلك الأساتذة للمعهد الوطني العالي للموسيقى، محمد سايح، ممثل المستخدمين الإداريين والتقنين للمعهد الوطني العالي للموسيقى. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد طبيعة اعتمادات التسيير المفوضة، على التوالي، لمديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية وعناوين الفصول المالية الموافقة لها. إن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
-
وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن تحديد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، 25 يناير سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 16 مكرر منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد طبيعة اعتمادات التسيير المفوضة، على التوالي، لمديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية وعناوين الفصول المالية الموافقة لها. المادة 2 : تحدد طبيعة اعتمادات التسيير التي يفوضها المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية إلى مديري الخدمات الجامعية، وعناوين الفصول المالية الموافقة لها كما يأتي : الفرع الأول : نفقات الموظفين :
-
الأجور الرئيسية، المستخدمون المناوبون والمياومون والرواتب وملحقاتها، تعويضات ومنح مختلفة، التكاليف الاجتماعية والجبائية مساهمة في الخدمات الاجتماعية معاش الخدمة والأضرار الجسدية. الفرع الثاني : نفقات التسيير : الفرع الجزئي الأول : الأدوات وتسيير المصالح : تسديد النفقات، الأدوات والأثاث عتاد ولوازم الإعلام الآلي لوازم المكاتب التكاليف الملحقة، ألبسة العمال، حظيرة السيارات الصيانة العادية للمباني، مصاريف تكوين الموظفين وتحسين المستوى القصير المدى.
3 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2004 م الفرع الجزئي الثاني : الخدمات الجامعية : المنح الوطنية، تغذية الطلبة، نقل الطلبة. المادة 3 : تحدد طبيعة اعتمادات التسيير التي يفوضها المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية لمديري الإقامات الجامعية، وعناوين الفصول المالية الموافقة لها كما يأتي : الفرع الأول : نفقات الموظفين : (للبيان). الفرع الثاني : نفقات التسيير : تسديد النفقات، الأدوات والأثاث عتاد ولوازم الإعلام الآلي، لوازم المكاتب، التكاليف الملحقة، ألبسة العمال، حظيرة السيارات الصيانة العادية للمباني
- النشاطات الثقافية والرياضية والعلمية لفائدة الطلبة. المادة 4 : تطبق أحكام هذا القرار تدريجيا في أجل لا يتعدى 30 سبتمبر سنة 2004. وخلال هذه الفترة يبقى العمل باعتمادات التسيير المفوضة حاليا لمديري الاقامات الجامعية خاضعا للتنظيم الساري المفعول. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003. وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي رشيد حراوبية عبد اللطيف بن أشنهو للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها. إن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 23 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 17 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 23 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء مديريات للخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها. المادة 2 : تنشأ ثلاثون (30) مديرية للخدمات الجامعية. يحدد مقر كل مديرية وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003. وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف بن أشنهو رشيد حراوبية
3 ذو الحجة عام 1424 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 الملحق الرقم الإقامات الجامعية تعيين مديرية المقر الرقم التسلسلي | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 1 طالب عبد الرحمان بن عكنون - الجزائر 2 3 إناث بن عكنون – الجزائر 3 جيلالي اليابس (حيدرة 2 سابقا)- الجزائر م . خ . ج الجزائر
الجزائر - غرب 4 حيدرة 3.ex.INPS - الجزائر 5 إناث دالي إبراهيم 1 - الجزائر 6 حيدرة وسط - الجزائر 7 بني مسوس - الجزائر 8 دالي إبراهيم - الجزائر 1 العالية باب الزوار - الجزائر 2 هواري بومدين باب الزوار الجزائر م . خ . ج 3 باب الزوار 3 ذكور - الجزائر الجزائر - شرق الجزائر 2 باب الزوار 4 (باية حسين - الجزائر
25 يناير سنة 2004 م المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الموقع الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 - نفس نفس المكان المكان 1 2 2 - وحدة الوزارة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 - القرية 0 2 الجامعية لاشيء 2 - وحدة واد السمار 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان الحي الدبلوماسي درقانة - الجزائر | نفس المكان نفس المكان
عبد القادر بلعربي 6 باب الزوار - الجزائر 1 بوزريعة - الجزائر القبة القديمة - الجزائر م . خ . ج 2 3 الجزائر الجزائر - وسط قاريدي - الجزائر
4 العناصر (روفوال سابقا) - الجزائر 5 عميروش - الجزائر 6 بوراوي عمار الحراش – الجزائر 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 - نفس المكان 1 نفس المكان 2 2 - الإطعام المركزي بوزريعة نفس المكان نفس المكان 1 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس نفس المكان المكان 1 2 2 - وحدة الخروبة 1 - نفس 2 1 - ترولار 2 المكان 2 - داقار 2 - وحدة لابرين 1 نفس المكان 1 نفس المكان
3 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 25 يناير سنة 2004 م الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم التسلسلي | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 1 بودواو - بومرداس 2 إ.ح فرانز فانون ex.INGN - بومرداس 3 قورصو - بومرداس 4 إنج ex.INIM - بومرداس م . خ . ج 4 بومرداس بومرداس إ.ج المختلطة ex.INH - بومرداس
6 إج المختلطة - البويرة 1 ذراع بن خدة - تيزي وزو م . خ . ج تيزي وزو تيزي وزو 2 رحاحلية - تيزي وزو
وسط 3 واد عيسي - تيزي وزو 4 مدوحة - تيزي وزو 5 بوخالفة 1 (إناث) - تيزي وزو 6 بوخالفة 2 (ذكور) - تيزي وزو 7 ديدوش مراد – تيزي وزو 1 حي السكن سابقا - تيزي وزو م . خ . ج 2 6 حسناوة 1 - تيزي وزو تيزي وزو حسناوة تيزي وزو 3 حسناوة 2 - تيزي وزو 4 حسناوة 3 - تيزي وزو 5 حسناوة 4 - تيزي وزو
المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الموقع الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس 1 - نفس 2 المكان 2 المكان 2 - وحدة 2 - وحدة زموري زموري 1 - نفس 1 - نفس 2 5 المكان 2 المكان 2 - ثانوية 2 - ثانوية برج منايل برج منايل 1 - نفس المكان 1 نفس المكان
180-2 مسكن F1 1 - نفس 1 - نفس 2 المكان 2 المكان 2 - المتقنة 2 - المتقنة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس المكان 2 نفس المكان 1 2 - المجمع الجامعي واد عيسي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس 1 نفس المكان 2 المكان 2 - ثانوية حملات 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس المكان 1 نفس المكان 3 2 - المجمع الجامعي 3 - المجمع الجامعي 1 نفس المكان نفس المكان
1 نفس المكان القطب 1 التكنولوجي 1 نفس المكان 1 نفس المكان
3 ذو الحجة عام 1424 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم التسلسلي | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 1 الصومعة 1 - البليدة 2 الصومعة 2 - البليدة م . خ . ج 7 البليدة البليدة 3 بن بولعيد - البليدة 4 الصومعة (ex ENSH3 ex ) - البليدة 5 الصومعة 4 - البليدة 6 الصومعة 5 - البليدة 7 إج المختلطة كوالة - المدية 8 2 إج المصلى ITE - المدية
1 نوفمبر 54 ذكور - الشلف م . خ . 2 19 ماي 56 (إناث) - الشلف ج 8 الشلف الشلف 2 3 المعهد التكنولوجي (ex.ITE) - الشلف 4 إج خميس مليانة - عين الدفلى 5 إ.ج (ex.ITE) - عين الدفلى 1 الأمل - الجلفة م . خ . ج صالح بن شقرة - الجلفة 9 2 الأغواط الأغواط 3 إج لشخم بوشكيف - الأغواط 4 إج ألف سرير BEDJ الأخوات - الأغواط 1 تارقة أوزمور - بجاية م . خ . ج 2 عمريو - بجاية 10 بجاية بجاية 3 إحدادن (ex.CFA) - بجاية 25 يناير سنة 2004 م المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الموقع الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس 2 نفس المكان المكان 2 2 - المجمع الجامعي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس 1 نفس المكان 2 المكان 2 - المجمع الجامعي 1 - نفس 1 - نفس المكان 2 المكان 2 2 - ثانوية 2 - ثانوية زرواق زرواق 1 - نفس 1 نفس المكان المكان 2 2 - الأروقة الجزائرية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس 1 - نفس المكان المكان 2 2 - وحدة 2 - معهد 3 الحقوق بربيح 3 - وحدة بربيح 1 - نفس 1 نفس المكان المكان 2 2 - وحدة ex.ITE 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس 1 - نفس المكان المكان 2 2 - الملحقة 2 2 - الملحقة سوماري سوماري
3 ذو الحجة عام 1424 ه 25 يناير سنة 2004 م الرقم تعيين مديرية المقر الرقم التسلسلي | الخدمات الجامعية |
بجاية م . خ . ج 5 10 بجاية
م . خ . ج باتنة
باتنة - وسط
م . خ . ج
باتنة - بوعقال باتنة
الملحق (تابع) المحتوى الإقامات الجامعية عدد وحدات عدد وحدات (التسمية والموقع) الموقع الموقع الإيواء الإطعام 1000 سرير الجديدة (pépiniere) - بجاية 1 نفس المكان 1 نفس المكان إ.ج 17 أكتوبر 61 - بجاية 1 نفس المكان 1 نفس المكان إرياحن - بجاية 1 نفس المكان 1 نفس المكان جيجل - إناث 1 نفس المكان 1 إطعام مركزي جيجل - ذكور (وسط جيجل) 1 نفس المكان 1 نفس المكان مهداوي خديجة - باتنة 1 نفس المكان 1 نفس المكان بن بولعيد - باتنة 1 نفس المكان 1 ثانوية بن بولعيد عمار عاشوري (ذكور) - باتنة 1- نفس 2 المكان 3 1 نفس المكان 2 - بورادي 70 سكن دوادي صالح (ذكور ) - باتنة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس 1 - نفس المكان إ.ج 19 ماي 56 - باتنة (ذكور) المكان 2 - العربي 2 2 - العربي تبسي 3 3 - المطعم تبسي المركزي م . ت خديجة أم المؤمنين - باتنة 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان الإخوة أوجرة - باتنة 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 - نفس المكان نفس المكان أول نوفمبر 54 - باتنة 2 100-2 1 سكن قشيدة 1 - نفس نفس المكان المكان 3 إج 2000 سرير عمار بن فليس - باتنة | 1 2 - المطعم
13 م . خ . ج بسكرة 2 بسكرة
المركزي 1500 سرير - باتنة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس 1 - نفس المكان المكان بسكرة وسط (ذكور) - بسكرة 2 2 - ثانوية 2 2 - ثانوية العالية العالية 1 - نفس 1 - نفس بسكرة إناث - بسكرة 2 المكان 2 المكان السكن 2 - السكن 2 - سابقا سابقا إنج 1000 سرير - بسكرة 1 نفس المكان 1 نفس المكان إ.ج 1000 سرير الجديدة - بسكرة 1 نفس المكان 1 نفس المكان إنج 500 سكن - بسكرة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس المكان | 1 نفس المكان إج المختلطة - الوادي 2 2 - سكنات OPGI
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم التسلسلي | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 3 ذو الحجة عام 1424 ه
25 يناير سنة 2004 م المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الموقع الموقع الإيواء الإطعام 1 إ.ج 2000 سرير الجسر الأبيض عنابة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 السهل الغربي - عنابة 14 م . خ . ج عنابة - وسط عنابة 3 بوحديد (إناث) - عنابة 4 عنابة وسط 5 سيدي عاشور 1 - عنابة 6 سيدي عاشور 2 - عنابة 7 القمم ( ITE) - عنابة 1 19 ماي 56 الحجار - عنابة 2 الشعيبة 2000 سرير الحجار - عنابة عنابة م . خ . ج 3 600 سرير شلف سيدي عمار - عنابة 15 عنابة سيدي عمار 4 سيليباتوريوم سيدي عمار - عنابة 5 سيدي عمار - عنابة 6 إنج ex CEFOS ex - عنابة 7 إج المختلطة - الطارف 1 إ.ج 500 سرير الوئام - تبسة 2 إ.ج المختلطة - تبسة م . خ . ج أم 16 البواقي 3 إنج 500 سرير - تبسة أم البواقي 4 الغزالي – أم البواقي 5 غديري عبد الرحمان - أم البواقي 6 إج المختلطة - خنشلة 1 - نفس 1 - نفس 2 المكان 2 المكان 2- الصفصاف 2 - الصفصاف 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1- نفس 1- نفس المكان 3 المكان 4 2 - تباكوب 2 - القبة 3 - القبة 3 - عميروش 4 - عميروش 1 نفس المكان 2 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1- نفس المكان نفس المكان 3 2 - ثانوية 1 مرزوق الداخلية 3-25 سكن OPGI 1 - نفس 2 المكان 1 نفس المكان 2 - الملحقة جدال مكي 1 - نفس 1 - نفس 2 المكان 2 المكان 2 - أنابيب 2 - أنابيب 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس 1 - نفس 2 المكان 2 المكان 2 - السكن 2 - السكن 1 - نفس 2 1 نفس المكان المكان 2-140 سكن
3 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 25 يناير سنة 2004 م الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم التسلسلي | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 1 المختلطة - قالمة 2 إ.ج الجديدة - قالمة 3 إج ex .ITE ex – قالمة 17 م . خ . ج قالمة 4 الحدائق 1 - سكيكدة قالمة 5 عزابة - سكيكدة 6 بوحجة صالح - سكيكدة 7 1000 سرير - سكيكدة 8 إج المختلطة - سوق أهراس 1 نحاس نبيل - قسنطينة 2 8 نوفمبر 1971 - قسنطينة م . خ . ج 18 قسنطينة قسنطينة وسط 3 ابن باديس - قسنطينة 4 محمود منتوري - قسنطينة 5 عائشة أم المؤمنين - قسنطينة 6 زواغي سليمان 2 - قسنطينة 1 الصديق بن يحي (الخروب) - قسنطينة م . خ . ج 19 قسنطينة قسنطينة 2 عين سمارة - قسنطينة الخروب 3 زواغي سليمان 1- قسنطينة 4 لالة فاطمة نسومر - قسنطينة 5 عين الباي 2000 سرير - قسنطينة
المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الموقع الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس 2 المكان 1 نفس المكان 70-2 سكنات OPGI 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس المكان 2 - المجمع 1 نفس المكان 3 الجامعي الإخوة منتوري) 3 - وحدة ENS 1- نفس المكان 1 - نفس 2- معهد الطب المكان 3- معهد الصيدلة / 2 2 - مدرسة 5 الأسنان الإطارات 4- معهد علم النفس 5- مدرسة الإطارات 1 - نفس نفس المكان 2 المكان 1 2 - المجمع الجامعي زرزارة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1-1 1 - نفس 1 - نفس المكان المكان 2 2 - سكنات 2 2 - سكنات 110 ) OPGI ( 110 ) OPGI ( 1 - نفس 1 - نفس المكان المكان 2 2 2 - وحدة رزام 2 - وحدة رزام زواوي زواوي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم التسلسلي | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 1 2 24 أفريل - سطيف 2 الهاشمي حسين - سطيف م . خ . ج 20 سطيف سطيف 3 19 ماي 56 - سطيف 4 سعيد بوخريسة - سطيف 5 1000 سرير - سطيف 6 المعبودة - سطيف 7 لامين دباغين (الباز ) - سطيف 1 حسوني رمضان 1 - المسيلة م . خ . ج 2 1 نوفمبر 54 – المسيلة
المسيلة المسيلة 3 إنج 1000 سرير . المسيلة 4 حسوني رمضان 2 - المسيلة 5 إج المختلطة - برج بوعريريج 1 إج للإناث - ورقلة 2 إ.ج 2000 سرير (ذكور) - ورقلة م . خ . ج 22 ورقلة ورقلة 3 ex.INFSAS - ورقلة 4 باب منديل - ورقلة 5 بني ثور - ورقلة 1 بواسي محمد مستغانم م . خ . ج 23 مستغانم 2 بن يحي بلقاسم - مستغانم مستغانم 3 إج ex.ITA - مستغانم 4 إ.ج 1000 سرير خروبة - مستغانم 3 ذو الحجة عام 1424 ه
25 يناير سنة 2004 م المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الموقع الموقع الإيواء الإطعام 1 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 2 - المجمع الجامعي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس 1 - نفس المكان المكان 2 2 - الشبه 2 2 - الشبه طبي طبي 1 - نفس 1 - نفس 2 2 المكان المكان 2 - وحدة ITE 2 - ITE 1 - نفس 1 - نفس 2 المكان 2 المكان 2 - وحدة CFA 2 - وحدة CFA 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس 1 - نفس المكان المكان 3 2 - وحدة 3 2 - وحدة عين عين البيضاء البيضاء -3 ITE -3 ITE 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 - وحدة 1 - وحدة بني بني ثور ثور 2 - وحدة 2 - وحدة عين 3 3 عين البيضاء البيضاء 3- وحدة ex.ITE 3- وحدة ex.ITE 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 - نفس 1 - نفس 2 المكان 2 المكان 2 - وحدة ITP 2 - وحدة ITP 1 نفس المكان 1 المركز الجامعي 1 نفس المكان 1 نفس المكان
3 ذو الحجة عام 1424 ه 25 يناير سنة 2004 م الرقم تعيين مديرية المقر الرقم التسلسلي | الخدمات الجامعية |
م . خ . ج 24 تيارت تيارت
م . خ . ج بشار 2 25 بشار
م . خ . ج وهران وهران 2
بير الجير 2 3
م . خ . ج 27 وهران - السانية وهران
الملحق (تابع) المحتوى الإقامات الجامعية عدد وحدات عدد وحدات (التسمية والموقع) الموقع الموقع الإيواء الإطعام 1- نفس 1- نفس آسيا كبير - تيارت المكان المكان 2 1 2 - ثانوية 2 2 - ثانوية بن عبد بن عبد الكريم الكريم _ إج ITE - تيارت 1 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان إ.ج 2000 سرير ذكور - تيارت 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس نفس المكان المكان إنج عين بوشقيف - تيارت 1 2 2- المجمع الجامعي قصر الشلالة - تيارت 1 نفس المكان 1 نفس المكان إنج ذكور - بشار 1 نفس المكان 1 نفس المكان إج إناث - بشار 1 نفس المكان 1 نفس المكان إج المختلطة - أدرار 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1000 سرير أدرار 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس 1 نفس المكان المكان حي البدر - وهران 2 2 - وحدة URSI زدور إبراهيم بير الجير - وهران 1 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان الأمير عبد القار بير الجير - وهران 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 - نفس المكان 19 ماي 56 بير الجير - وهران نفس المكان 2 1 2- مطعم مستقل إ.ج 1500 سرير – وهران 1 نفس المكان 1 نفس المكان بير الجير - وهران 1 نفس المكان 1 نفس المكان المتطوع - وهران 1 1 نفس المكان نفس المكان 1 - نفس المكان الذكرى 30 لإندلاع الثورة - وهران 1 نفس المكان 2 2- المطعم المركزي 1 - نفس المكان 17 جوان السانية - وهران 1 نفس المكان 2 2- المجمع الجامعي السانية إيتو السانية - وهران 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2000 سرير بلبوري سعيد - وهران 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2000 سرير مارفال - وهران 1 نفس المكان 1 نفس المكان 7 1000 سرير السانية (IGCMO) وهران | نفس المكان 1 نفس المكان
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم التسلسلي | الخدمات الجامعية | (التسمية والموقع) 1 2 إج 19 ماي الكيفان - تلمسان تلمسان 2 البشير الإبراهيمي - تلمسان 28 م . خ . ج 3 بختي عبد المجيد - تلمسان تلمسان 4 سوفي منور شتوان - تلمسان 5 محمد بلميمون إمامة - تلمسان 6 تيجاني هدام - تلمسان 7 1000 سرير تلمسان 1 ابن رشد - سيدي بلعباس 2 الخوارزمي - سيدي بلعباس 3 أحمد بداد (ذكور) - سيدي بلعباس م . خ . ج سيدي 29 سيدي بلعباس بلعباس إج (السكن سابقا) عطار 4 سيدي بلعباس 5 إ.ج 2000 سرير - سيدي بلعباس 6 إ.ج 1500 سرير - سيدي بلعباس 1 إ.ج ذكور – معسكر 2 إج إناث - معسكر 3 إنج 2000 سرير - سعيدة معسكر 30 م . خ . ج 4 عين لحجر - سعيدة معسكر 5 إج الرياض - سعيدة 3 ذو الحجة عام 1424 ه
25 يناير سنة 2004 م المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الموقع الموقع الإيواء الإطعام 1- نفس 1- نفس المكان المكان 2 2 - وحدة 2 2 - وحدة الغابات الغابات 1 - نفس المكان 1 نفس المكان 2 2- المطعم المركزي إمامة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1- نفس 1- نفس 2 المكان 2 المكان 2 - ثانوية 2 - ثانوية دار ابيد دار ابيد 1- نفس 1- نفس 2 المكان 2 المكان 2 - CFTEENIE 2 - CFTEENIE 1- نفس 1- نفس 2 المكان 2 المكان 2 - ITE 2 - ثانوية بوضياف 1- نفس 1- نفس المكان المكان 2 2 ثانوية 2 - ثانوية 2 - لإينال لإينال 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1- نفس 1- نفس المكان المكان 3 2 - وحدة ENS 3 2 - وحدة ENS 3-104 سكن 3-80 سكن F1 (زيتون) F1 (زيتون)
وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003، يتمم القرار المؤرخ في 19 محرم عام 1423 الموافق 2 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 25 يناير سنة 2004 م والمتضمن وضع سلك الأطباء البيطريين في حالة القيام بالخدمة في المصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تمارس أنشطة الطب البيطري التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 محرم عام 1423 الموافق 2 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 19 محرم عام 1423 الموافق 2 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : تحدد تشكيلة كلّ لجنة من هذه اللجان وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون الإداريون 4 المتصرفون الإداريون في الشؤون البحرية المهندسون الأطباء البيطريون المترجمون والتراجمة الباقي بدون تغيير) الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 << المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1423 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر إسماعيل ميمون مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة