مرسوم رئاسي رقم 22-43 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصّغ ر
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : تتولى المصالح المختصة للوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة متابعة تنفيذ الجهاز المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم ومراقبته ."
المادة 2
فتح المادةتستبدل تسمية "الوزير المكلف بالتضامن الوطني" بتسمية "الوزير المكلف بالمؤسسات المصغّرة"
في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، وفي أحكام جميع النصوص الأخرى ذات الصلة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة .2022 عبد المجيد تبون 20 جانفي سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للالتحاق بسلك مراقبي أملاك الدولة. 2473
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 11-133
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.