قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية 12 أكتوبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-332 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار وتنظيمه وسيره. مرسوم تنفيذي رقم 03-333 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 للتربية الخاصة والتوجيه المهني.
أكتوبر سنة 2003 ، يتعلق باللجنة الولائية
مرسوم تنفيذي رقم 03-334 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.
مرسوم تنفيذي رقم 03-335 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. مراسيم فردية مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة بمصالح رئيس الحكومة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة بمصالح رئيس الحكومة.
2003 ، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بمهمة
2003، تتضمن إنهاء مهام مديري دراسات
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بمصالح رئيس الحكومة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر بمصالح رئيس الحكومة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر بالدراسات والتلخيص بمصالح رئيس الحكومة.
سنة 2003 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين
سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 ، بباردو.
يتضمن إنهاء مهام مديرة المتحف الوطني
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا. 12 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة بمصالح رئيس الحكومة.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مديري دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة والتلخيص بوزارة الاتصال والثقافة.
2003، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات
16 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3 12 أكتوبر سنة 2003 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة الاتصال والثقافة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير التراث الثقافي بوزارة الاتصال والثقافة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة الاتصال والثقافة
2003، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين المدير العام للمكتبة الوطنية الجزائرية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الدولي للصحافة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير الأركسترا السنفونية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة الولايات. مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة الشؤون الخارجية (استدراك) … قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم
2003، يتضمن تعيين مديرين للثقافة في
2003، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1424 الموافق 28 مايو سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على بناء محطة لإنتاج الكهرباء مشتركة مع مصنع لتحلية ماء البحر في المنطقة الصناعية بأرزيو (ولاية وهران). 15 وزارة التربية الوطنية قرارات مؤرخة في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. وزارة الصناعة
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1424 الموافق 23 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا ..
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 16 شعبان عام 1424 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 03-332 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار وتنظيمه وسيره. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدّد كيفيات ذلك، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلّق بالوقاية من أخطار الكوارث،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ لدى الوزير المكلف بالداخلية مركز عملي وطني للمساعدة على القرار، يدعى في صلب النص “المركز”. 12 أكتوبر سنة 2003 م تنظيمية المادة 2 : ينظم المركز ويعمل كمصلحة خارجية للإدارة المركزية. المادة 3 : المركز أداة للاستماع والترقب يتولى مهمة جمع واستغلال كل المعلومات المتعلقة بحياة البلاد التي من شأنها أن تساعد على الوقاية وتسهيل تسيير الأحداث ذات البعد الوطني التي قد تخلق حالة أزمة وتستدعي تسويتها تنسيقامشتركامابين القطاعات واتخاذ قرار فوري. وبهذه الصفة يكلف بما يأتي : جمع المعلومات والعناصر اللازمة لأعمال الوقاية وحماية الأشخاص والممتلكات لدى الأطراف المعنية،
- إعلام الوزير المكلف بالداخلية باستمرار بكل حدث من شأنه وضع جهاز للتدخل والإسعاف،
- إحصاء الوسائل الضرورية لقيادة عمليات الحماية والإسعاف، مركزتها، وحشدها ووضعها تحت تصرف السلطات
- تسهيل عمل مختلف المتدخلين والمتعاملين وتنسيقه وتمكينهم من ممارسة مسؤولياتهم في أحسن الظروف،
- التأكد من وضع مجموع مخططات التدخل والإسعاف وتحيينها:مخطط تنظيم الإسعاف ومخططات أخرى مماثلة. المادة 4 : يدير المركز مدير عام ويساعده أربعة (4) مديري دراسات. منصبا المدير العام ومدير الدراسات وظيفتان علييان في الدولة وتصنفان ويدفع مرتبهما على التوالي استنادا إلى منصبي الولاة ومديرين في الإدارة المركزية. المادة 5 : يزود المركز بخلية عملية وبلجنة تقنية للاتصال. المادة 6 : يدير المدير العام الخلية العملية التي تتشكل من أربعة (4) مديري دراسات. وتكلّف بما يأتي :
16 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2003 م
- جمع كل المعلومات حول الأحداث والوقائع التي من شأنها أن تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، ومركزتها، واستغلالها ومتابعتها تقييم حالات الأزمة والتصدي لها بواسطة إبلاغ السلطات العمومية
- تحديد الوسائل الواجب استعمالها مع القطاعات المعنية. يعين كل قطاع وزاري ممثل في اللجنة التقنية للاتصال المنصوص عليها في المادة 7 أدناه، مراسلا دائما برتبة مكلّف بالدراسات والتلخيص يكلّف بضمان الاتصال والتنسيق مع الخلية العملية. المادة 7 : تتشكل اللجنة التقنية للاتصال التي يرأسها الوزير المكلف بالداخلية من الأمناء العامين للوزارات المكلفة بالداخلية، والنقل، والأشغال العمومية، والري، والصحة، والسكن والعمران والتهيئة العمرانية والبيئة، والاتصال وممثل وزارة الدفاع الوطني. وفي حالة الأزمة يمكن اللجنة التقنية للاتصال أن تستعين بممثلي هيئات ومؤسسات أخرى يمكن أن تكون معنية. المادة 8 : تكلف اللجنة التقنية للاتصال بما يأتي :
- القيام بإحصاء الوسائل البشرية والمادية التي يمكن حشدها لتسيير الأزمات حسب القطاع المعني والسهر على تحيينها المنتظم، تنظيم حشد الوسائل وتحديد كيفيات استغلالها. المادة 9 : تجتمع اللجنة التقنية للاتصال مرة كل ثلاثة أشهر وكلّما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها. المادة 10 : توضع على مستوى كل ولاية خلية محلية للترقب والمتابعة يرأسها الوالي. تتشكل الخلية من الممثلين المحليين لمصالح الأمن والحماية المدنية والنقل، والأشغال العمومية والري، والصحة، والسكن والبيئة. المادة 11 : تكلّف خلية الترقب والمتابعة الولائية بالاتصال مع المصالح غير الممركزة المعنية بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 61 5
- جمع كل المعلومات والمعطيات المرتبطة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية واستغلالها،
- إحصاء كل الوسائل البشرية والمادية التي يمكن حشدها والسهر على تحيينها المنتظم،
- وضع مخططات تنظيم التدخلات والإسعافات عند وقوع الكوارث وتحيينها: مخطط تنظيم الإسعاف ومخططات أخرى مماثلة. المادة 12 : يُنسق المركز الذي ترسل إليه كل المعلومات المجمعة والمستغلة على المستوى المحلي، نشاطات خلايا الترقب والمتابعة للولايات . المادة 13 : يقدم المدير العام للمركز إلى الوزير المكلف بالداخلية تقريرا عن نشاطات المركز مرة في السنة على الأقل، يبين فيه الآفاق الخاصة بمجال الوقاية من الأخطار من أي نوع أو الأحداث التي قد تتسبب في حالات أزمة. يرسل التقرير النهائي إلى رئيس الحكومة. المادة 14 : يمكن المركز أن يستعين على سبيل الاستشارة بأي شخص طبيعي أو معنوي من شأنه، بحكم كفاءاته أن يساهم في إنجاز مهمته. يتم التكفل بالأتعاب المحتملة في هذا الإطار وتدفع وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 15 : تقيد الاعتمادات اللازمة لتسيير المركز وتفرد في ميزانية الوزارة المكلفة بالداخلية. يتولى المدير العام للمركز تسيير اعتمادات التسيير الموضوعة تحت تصرفه بصفته أمرا ثانويا بالصرف. يزود المركز بالمستخدمين والوسائل الضرورية لسيره. المادة 16 : يحدّد نص خاص، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى
6 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 03-333 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة الجزائرية / العدد 61 16 شعبان عام 1424 ه 12 أكتوبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، تطبيقا للمادة 18 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : يرأس اللجنة مدير التربية للولاية عندما يتعلق الأمر بالمسائل التربوية، لاسيما التربية الخاصة، وينوبه على التوالي مدير النشاط الاجتماعي للولاية عندما تتطرق اللجنة إلى المسائل المتعلقة بالتشغيل والتوجيه والإدماج المهنيين ومدير التكوين المهني للولاية بالنسبة للمسائل الخاصة بالتكوين المهني للأشخاص المعوقين. المادة 3 : تتشكّل اللجنة من الأعضاء الآتين : مدير الصحة والسكان للولاية، مدير التشغيل للولاية، مدير الشباب والرياضة للولاية، ممثل عن المجلس الشعبي الولائي مفتش العمل للولاية، ممثل عن أرباب العمل ممثلان عن جمعيات أولياء التلاميذ المعوقين ممثل عن الجمعية الوطنية لترقية المعوقين بصريا، ممثل عن الجمعية الوطنية للمساعدة الاجتماعية لفائدة المعوقين ذهنيا ممثل عن الفيدرالية الجزائرية للصم البكم، ممثل عن فيدرالية جمعيات المعوقين حركيا، ممثل عن الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ المتخلفين ذهنيا مدير مدرسة التعليم الأساسي، مدير مركز التكوين المهني، مدير مؤسسة متخصصة للأشخاص المعوقين مختص في علم النفس، طبيب،
16 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2003 م مستشار تقني تربوي مستشار التوجيه المدرسي والمهني. يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص مختص لمساعدتها في أشغالها. المادة 4 : يعيّن أعضاء اللجنة بقرار من الوالي، بناء على اقتراح السلطات والجمعيات المنتمين اليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 5 : تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة (3) أشهر باستدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها، بناء على طلب ثلثي (3/2) أعضائها. يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بعد استشارة مديري النشاط الاجتماعي والتكوين المهني للولاية. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة في أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد أصوات الأعضاء، يكون صوت الرئيس مرجحا. تكون اجتماعات اللجنة موضوع محاضر تسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيسها. المادة 6 : تعدّ اللجنة نظامها الداخلي طبقا لنظام داخلي نموذجي، يحدّد بموجب قرار مشترك بين وزراء التشغيل والتضامن الوطني والتربية الوطنية والتكوين المهني. المادة 7 : تعدّ اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى الوزارات المكلّفة بالتشغيل والتضامن الوطني والصحة والسكان والتربية الوطنية والتكوين المهني. المادة 8 : تضمن مصالح مديرية النشاط الاجتماعي للولاية، أمانة اللجنة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 61 7 مرسوم تنفيذي رقم 03-334 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-268 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة ألف دينار (2.700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة ألف دينار (2.700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الثالث / العدد 61 16 شعبان عام 1424 ه 12 أكتوبر سنة 2003 م الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح الوظيف العمومي والإصلاح الإداري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير الصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 82-34 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات…. مجموع 2.000.000 700.000 القسم الرابع 2.700.000 مجموع العنوان الثالث 2.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.700.000 مجموع الفرع الثالث 2.700.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.700.000 الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح الوظيف العمومي والإصلاح الإداري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير الصالح 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم….. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. مجموع 800.000 1.900.000 القسم الرابع 2.700.000 مجموع العنوان الثالث 2.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.700.000 مجموع الفرع الثالث 2.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.700.000
16 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-335 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-26 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، للجمهورية الجزائرية / العدد 61 9 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وثلاثة وثمانون مليونا ومائتان وثمانون ألف دينار (183.280.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 36-03 “إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وثلاثة وثمانون مليونا ومائتان وثمانون ألف دينار (183.280.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 2.000.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 4.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 16 شعبان عام 1424 ه 12 أكتوبر سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل. 40.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.. 1.400.000 مجموع القسم الثاني 1.440.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 100.000 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.600.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 4.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 القسم السادس اعانات التسيير 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. 170.000.000 مجموع القسم السابع 170.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي…. 240.000 مجموع القسم السابع 240.000 مجموع العنوان الثالث 183.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 183.000.000 مجموع الفرع الأول 183.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 183.280.000
16 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2003 م مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام مكلّفين بمهمة بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 9 يونيو سنة 2003 ، مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مكلفين بمهمة بمصالح رئيس الحكومة، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : لحسن زغدار، محمد الأمين قراش. يموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 14 يونيو سنة 2003 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مكلّفين بمهمة بمصالح رئيس الحكومة، لتكليفهم بوظائف أخرى : لطفي بومغار، عبد الجليل بلعلى محمد الهاشمي عثماني مرابوط، محمد لخضر معقال. يموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 22 يونيو سنة 2003 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مكلفين بمهمة بمصالح رئيس الحكومة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عز الدين عبد النور، شابي بن شابي مصطفى ميلاس. يموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من للجمهورية الجزائرية / العدد 61 11 فردية 16 يوليو سنة 2003، مهام السّيد رشيد محمد إبراهيم، بصفته مكلفا بمهمة بمصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. يموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 28 يوليو سنة 2003 ، مهام السّيدين الآتي سماهما، بصفتهما مكلّفين بمهمة بمصالح رئيس الحكومة، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : مصطفى شعبان سعيد الشيخ. مراسيم رئاسية مؤرخة في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 ، تتضمن إنهاء مهام مديري دراسات بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 9 يونيو سنة 2003، مهام السيد محمد زهاني، بصفته مديرا للدراسات بمصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 9 يونيو سنة 2003 ، مهام السيد مولود ديدان، بصفته مديرا للدراسات بمصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 14 يونيو سنة 2003 ، مهام السيد الصادق بخوش، بصفته مديرا للدراسات بمصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 16 يونيو سنة 2003 ، مهام السيد علي عشوي، بصفته مديرا للدراسات بمصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد القادر بولسان، بصفته مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 تنهى مهام السيد الشريف أبو سعد، بصفته مديرا للدراسات بمصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 9 يونيو سنة 2003 ، مهام السيد عبد القادر بوطيب، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بمصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام مديرين بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 16 يونيو سنة 2003 ، مهام السيد يونس عدلي بصفته مديرا بمصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 28 يوليو سنة 2003 ، مهام السيد الشريف بهاز، بصفته مديرا بمصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائرية / العدد 61 16 شعبان عام 1424 ه 12 أكتوبر سنة 2003 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 16 يونيو سنة 2003 ، مهام الآنسة رتيبة بربارة، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بمصالح رئيس الحكومة، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 تنهى مهام السيد حسين شرابي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 تنهى مهام السيد سعيد دكار ، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة المتحف الوطني بباردو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 تنهى مهام السيدة عائشة بوكلي حسن، المولودة مرابط، بصفتها مديرة للمتحف الوطنب بباردو، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 تنهى مهام السيدة
16 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2003 م جميلة فليسي، زوجة قنديل، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. —— مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 يعين السيد المهدي نواري، مكلّفا بمهمة بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مكلّفين بمهمة بمصالح رئيس الحكومة : الشريف أبو سعد، عبد القادر بولسان. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مديري دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 يعين السيد محمد بوجريدة، مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 يعين السيد حسين شرابي، مديرا للدراسات بمصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 تعيّن السيدة جميلة فليسي، زوجة قنديل، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال والثقافة. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 تعيّن السيدة فضيلة بن بوعلي، زوجة بن حبيب، مفتشة بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن تعيين مدير التراث الثقافي بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 يعين السيد مراد بتروني، مديرا للتراث الثقافي بوزارة الاتصال والثقافة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم نوّاب مديرين بوزارة الاتصال والثقافة : سليمة لرقم، زوجة بودفر، نائبة مدير للمتاحف والحظائر الوطنية، مليكة صحراوي، زوجة سلحي، نائبة مدير للبرامج الإذاعية والتلفزيونية الدولية، مباركة قدوري، نائبة مدير للمؤسسات الثقافية،
- فاطمة الزهراء ابن حميدة ، نائبة مدير لمؤسسات التكوين، نجيب بلعيساوي، نائب مدير للدراسات القانونية هاشمي مرار، نائب مدير للتنظيم،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية مراد شويحي نائب مدير لترقية العمل الثقافي، بشير راجف، نائب مدير للأنشطة التلفزيونية. بموجب مرسوم را رئاسي مؤرخ في في 2 في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الاتصال والثقافة :
- الأخضر البار ، نائب مدير للفنون المسرحية والإيقاعية، السعدي شباح، نائب مدير للمنازعات، عبد القادر دراوي، نائب مدير للمؤسسات والأجهزة الصحفية، ياسر عرفات قانة، نائب مدير للكتاب والمطالعة العمومية ودعم الإبداع. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 تعيّن السيدة حميدة محمصاجي، زوجة أقسوس ، نائبة مدير للتعاون والتبادل الثنائيين والمتعدّددي الأطراف بوزارة الاتصال والثقافة.
-
- - مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين المدير العام للمكتبة الوطنية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 يعين السيد محمد أمين الزاوي، مديرا عاما للمكتبة الوطنية الجزائرية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الدولي للصحافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 يعين السيد أحمد بوسنة ، مديرا عاما للمركز الدولي للصحافة. الجزائرية / العدد 61 16 شعبان عام 1424 ه 12 أكتوبر سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن تعيين مدير الأركسترا السنفونية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 يعين السيد عبد القادر بوعزارة، مديرا للأركسترا السنفونية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن تعيين مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية : عبد الله بوقندورة ، في ولاية أم البواقي محمد لعلى، في ولاية بسكرة عبد الكريم بلكيحل، في ولاية بشار ، رابح سبع، في ولاية وهران، سليمان أويدن، في ولاية إيليزي، على بوصبيع العائش، في ولاية الوادي علي طيبي، في ولاية ميلة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 26 الصادر بتاريخ 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003. الصفحة : 19 - العمود : الثاني - السطر : 7
-
-
- بدلا من “صالحي عياشي”،
-
-
-
- يقرأ “صالح العياشي”. الباقي بدون تغيير).
-
16 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 61 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1424 الموافق 28 مايو سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على بناء محطة لإنتاج الكهرباء مشتركة مع مصنع لتحلية ماء البحر في المنطقة الصناعية بأرزيو (ولاية وهران). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادتان 3 و 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية التابعة لقطاع الكيمياء والبتروكيمياء والموجودة خارج المناطق الصناعية
- وبناء على طلب شركة ش.ذ. أ “كهرباء وماء” المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 2002،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على بناء محطة لإنتاج الكهرباء مشتركة مع مصنع لتحلية ماء البحر في المنطقة الصناعية بأرزيو (ولاية وهران). المادة 2 : يجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة. المادة 3 : يجب على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة ش.ذ. أ “كهرباء وماء” كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1424 الموافق 28 مايو سنة 2003. شكيب خليل وزارة التربية الوطنية قرارات مؤرخة في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير التربية الوطنية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبرسنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد العلوي بوخميس، نائب مدير لتحسين المستوى وتجديد التكوين بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد العلوي بوخميس، نائب مدير تحسين المستوى وتجديد التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد محمد السعيد عبد الرحيم، نائب مدير للمنازعات بوزارة التربية الوطنية، الجزائرية / العدد 61 16 شعبان عام 1424 ه 12 أكتوبر سنة 2003 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد السعيد عبد الرحيم، نائب مدير المنازعات، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقرّرات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد محمد بن لعور، نائب مدير للمستخدمين المسيرين مركزيا بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد بن لعور، نائب مدير المستخدمين المسيرين مركزيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد
16 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2003 م إن وزير التربية الوطنية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد مولود بولسان، نائب مدير للوثائق بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مولود بولسان، نائب مدير الوثائق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبرسنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد السعيد بوشينة، نائب مدير للتعليم المتخصص بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد السعيد بوشينة، نائب مدير التعليم المتخصص، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد العربي بوفلجة، نائب مدير للنشاط الثقافي والتبادل بين المؤسسات بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد العربي بوفلجة نائب مدير النشاط الثقافي والتبادل بين المؤسسات، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبرسنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد ساعد رماضنة، نائب مدير للمحاسبة بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد ساعد رماضنة، نائب مدير المحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 61 16 شعبان عام 1424 ه 12 أكتوبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد لوناس تواتي نائب مدير للتنظيم المدرسي وضبط المقاييس للتعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد لوناس تواتي، نائب مدير التنظيم المدرسي وضبط المقاييس للتعليم الأساسي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
16 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2003 م وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيدة فطيمة خالدية بن علي، زوجة بوبير، نائبة مدير للدراسات القانونية بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة فطيمة خالدية بن علي، زوجة بوبير، نائبة مدير الدراسات القانونية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد السعيد جبارة، نائب مدير للعلاقات مع مختلف القطاعات والتداريب بوزارة التربية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد السعيد جبارة، نائب مدير العلاقات مع مختلف القطاعات والتداريب الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 19 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد مخلوف بن أعراب، نائب مدير للميزانية بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مخلوف بن أعراب، نائب مدير الميزانية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبرسنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد الحاج شالولي، نائب مدير للإحصائيات بوزارة التربية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد الحاج شالولي، نائب مدير الإحصائيات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبرسنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد علي عطية، نائب مدير للتعليم المتخصص بمديرية التعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية الجزائرية / العدد 61 16 شعبان عام 1424 ه 12 أكتوبر سنة 2003 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي عطية، نائب مدير التعليم المتخصص بمديرية التعليم الثانوي العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد بوزيد يحيى، نائب مدير للوصاية على المؤسّسات بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بوزيد يحيى، نائب مدير الوصاية على المؤسسات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد
16 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2003 م إن وزير التربية الوطنية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبرسنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد رشيد بركاني، نائب مدير للدراسات المستقبلية بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد رشيد بركاني، نائب مدير الدراسات المستقبلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 61 21 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد عيسى طشوعة، نائب مدير للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية في مديرية التعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عيسى طشوعة، نائب مدير البرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية في مديرية التعليم الثانوي العام، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبرسنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد رابح معيوف، نائب مدير للتنظيم المدرسي وضبط المقاييس في مديرية التعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد رابح معيوف نائب مدير التنظيم المدرسي وضبط المقاييس
22 الجريدة الرسمية للجمهورية في مديرية التعليم الثانوي العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد عبد الحكيم بوساحية نائب مدير للمتابعة والتسيير اللامركزي بوزارة التربية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الحكيم بوساحية، نائب مدير المتابعة والتسيير اللامركزي الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد الجزائرية / العدد 61 16 شعبان عام 1424 ه 12 أكتوبر سنة 2003 م إن وزير التربية الوطنية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبرسنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد صالح بن فليس، نائب مدير للتنظيم المدرسي وضبط المقاييس بمديرية التعليم الثانوي التقني بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد صالح بن فليس، نائب مدير التنظيم المدرسي وضبط المقاييس بمديرية التعليم الثانوي التقني الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبرسنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
16 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2003 م وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محند حدو، نائب مدير للتكوين الأولي بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محند حدو، نائب مدير التكوين الأولي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد قاسم جهلان، نائب مدير للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية للطور الثالث بوزارة التربية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد قاسم جهلان نائب مدير البرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية للطور الثالث، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 23 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد نور الدين بن نبي، نائب مدير للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية في مديرية التعليم الثانوي والتقني بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نور الدين بن نبي، نائب مدير البرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية في مديرية التعليم الثانوي التقني، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد
24 الجريدة الرسمية للجمهورية إن وزير التربية الوطنية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد لخضر بن عيدة، نائب مدير للأنشطة الرياضية والصحة المدرسية بوزارة التربية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد لخضر بن عيدة، نائب مدير الأنشطة الرياضية والصحة المدرسية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 61 16 شعبان عام 1424 ه 12 أكتوبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد عبد الكمال بن ضيف الله، نائب مدير للقوانين الأساسية والمسارات المهنية بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد الكمال بن ضيف الله ، نائب مدير القوانين الأساسية والمسارات المهنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1424 الموافق 23 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1424 الموافق 23 سبتمبر سنة 2003، صادر عن وزير الصناعة ، تنهى، ابتداء من 7 مايو سنة 2002، مهام السيدة حورية بكور ، زوجة سويسي، بصفتها ملحقة بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة