قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها وكذا نظامها الداخلي
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-175 المؤرّخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها، وكذا نظامها الداخلي، وتدعى في صلب النص “اللجنة”.
الفصل الأول — كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة بالدراسة والفصل في المقررات الصادرة عن اللجان الطبية الولائية المتخصصة واللجان الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، على إثر الطعون المودعة من قبل الأشخاص المعوقين أو من ينوب عنهم، طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 03-175 المؤرّخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر اللجنة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
المادة 4
فتح المادةيرأس اللجنة المدير العام المكلف بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، الذي يتولّى على الخصوص المهام الآتية :
– السهر على احترام النظام الداخلي، وضمان السير المستمر للجنة،
– تحديد، بالتنسيق مع أعضاء اللجنة، برنامج عملها،
– تبليغ مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن الولائية بالمقررات الصادرة عن اللجنة والتي تبلّغها بدورها للمعنيين.
المادة 5
فتح المادةيعيّن الرئيس أمين اللجنة الذي يكلف بما يأتي :
– استلام ملفات الطعون المرسلة من طرف مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات،
– تسجيل الملفات ومراقبتها وتصنيفها حسب موضوع الطعن،
– إرسال ملفات الطعون إلى رؤساء اللجان الفرعية المذكورة في المادة 6 أدناه،
– تحضير الأشغال وإرسال الاستدعاءات لاجتماعات اللجنة،
– إعداد محاضر اجتماعات اللجنة.
المادة 6
فتح المادةتنظم اللجنة في ثلاث (3) لجان فرعية موضوعاتية كما يأتي :
– اللجنة الفرعية للمسائل المرتبطة بالاعتراف بالإعاقة والطعن في نسبة الإعاقة، ويرأسها المدير المكلف بالبرامج الاجتماعية للأشخاص المعوقين،
– اللجنة الفرعية للمسائل المرتبطة بالتربية المتخصصة، ويرأسها المدير المكلف بالتربية والتعليم المتخصصين،
– اللجنة الفرعية للمسائل المرتبطة بالتشغيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقين، ويرأسها المدير المكلف بالوقاية وإدماج الأشخاص المعوقين.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من ثلثي 2( / )3 أعضائها.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءاته، أن يساعدها في أشغالها.
المادة 8
فتح المادةتوجه الاستدعاءات لأعضاء اللجنة مرفقة بجدول الأعمال وبالوثائق ذات الصلة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 9
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.
المادة 10
فتح المادةتدوّن قرارات اللجنة في محاضر، تسجل في سجل يرقمه ويؤشّر عليه رئيس اللجنة.
المادة 11
فتح المادةيمكن اللجنة أن تطلب تكملة الملفات أو استدعاء الشخص المعوق عند الضرورة.
الفصل الثاني — النظام الداخلي للجنة الوطنية للطعن
المادة 12
فتح المادةيفتتح الرئيس الجلسة بعد التحقق من اكتمال النصاب.
المادة 13
فتح المادةيدير رئيس الجلسة النقاشات ويمارس سلطة الانضباط بشأنها.
ترفع الجلسة من طرف رئيس اللجنة.
المادة 14
فتح المادةيمكن رئيس اللجنة توقيف الجلسة عندما يرى أن هذا الإجراء ملائم، لتمكين أعضاء اللجنة من تقديم معطيات أو ملاحظات إضافية تعتبر مهمة لدراسة الملفات المسجلة في جدول الأعمال. ويحدد رئيس اللجنة أجلا ملائما لهذا الغرض للأعضاء ويضبط تاريخ و/أو ساعة استئناف الجلسة.
المادة 15
فتح المادةيتعيّن على أعضاء اللجنة المشاركة شخصيا في اجتماعات هذه الأخيرة، ولا يمكنهم تفويض مشاركتهم لأشخاص آخرين.
المادة 16
فتح المادةفي حالة غياب رئيس اللجنة، يؤجل الاجتماع ويخطر أعضاء اللجنة بتاريخ الاجتماع المقبل لاحقا.
المادة 17
فتح المادةيتعيّن على أعضاء اللجنة الالتزام بالسرّ المهني ولا يمكنهم، بأي حال من الأحوال، إفشاء المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها في إطار أشغال اللجنة.
المادة 18
فتح المادةيجب أن تبرر غيابات الأعضاء برسالة توجه إلى رئيس اللجنة، ويبلّغ كل غياب غير مبرر إلى علم السلطة التي عيّنت العضو.
المادة 19
فتح المادةيستبدل العضو الذي تغيب ثلاث (3) مرات متتالية وغير مبررة، بعضو آخر وفق الأشكال نفسها.
المادة 20
فتح المادةيستفيد أعضاء اللجنة من كل التسهيلات التي تسمح لهم بالتفرغ لأشغال اللجنة، لا سيما تلك المرتبطة بالوثائق والإمداد.
المادة 21
فتح المادةيمكن أعضاء اللجنة الاطلاع في كل وقت على الآراء والمداولات، وكذا على كل الوثائق الأخرى التي تكون في حوزة اللجنة أو محفوظة لديها.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة .2021 كوثر كريكو المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 27 أبريل سنة 2021 م وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.