قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات توظيف الأشخاص المعوقين في المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 14–214 المؤرّخ في 3 شوّال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات توظيف الأشخاص المعوّقين المعترف لهم بصفة العامل المعوّق، في إطار تطبيق التدبير المتعلق بتخصيص 1%، على الأقل، من مناصب العمل على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة.
الفصل الأول — أحكام مشتركة
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار، بمناصب العمل المخصصة للأشخاص المعوقين من طرف المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، الرتب أو المناصب المنصوص عليها في القوانين الأساسية للموظفين والأعوان المتعاقدين، وكذا مناصب العمل في الهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يستوفي الأشخاص المعوقون شروط الالتحاق بمناصب العمل في المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة كما هي محددة في التنظيم المعمول به، وأن يقدموا مقرر الاعتراف بصفة العامل المعوق المسلّم من طرف اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 03–333 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة .2003
المادة 4
فتح المادةلا يجوز إقصاء أي شخص معوّق بسبب إعاقته من مسابقة أو اختبار مهني أو امتحان أو مقابلة تتيح الالتحاق بمنصب عمل، إذا أقرت اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ملاءمة إعاقته لمتطلبات هذا المنصب.
المادة 5
فتح المادةيستفيد الأشخاص المعوقون خلال التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، من التهيئات والتكييفات الآتية :
– تمديد مدة الاختبارات والمسابقات والفحوص والامتحانات المهنية والمقابلات بساعتين (2)،
– تقديم مساعدة بشرية و/أو مادية،
– حضور مترجم متخصص في لغة الإشارات،
– الاستفادة من قاعة فردية بالنسبة للشخص ذي الإعاقة البصرية. 19 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2020 م
الفصل الثاني — كيفيات توظيف الأشخاص المعوقين في المؤسسات والإدارات العمومية
المادة 6
فتح المادةيجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية، التي يساوي العدد الإجمالي لمستخدميها، على الأقل، مائة (100) موظف وعون عمومي على الأقل والملزمة بتخصيص 1%، على الأقل، من المناصب المالية ومناصب الشغل المفتوحة في مسابقات توظيف الأشخاص المعوقين، إدراج هذا الإجراء في مخططها السنوي لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المعنية.
المادة 7
فتح المادةيجب إدارج المناصب المالية ومناصب الشغل المفتوحة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، في القرارات أو المقررات التي تتضمن فتح المسابقات.
المادة 8
فتح المادةتخطر المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية بتوظيف الأشخاص المعوقين، رؤساء المؤسسات ومراكز الامتحان المؤهلة بتنظيم الاختبارات والمسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، قصد القيام بالتهيئات والتكييفات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، قبل عشرة
(10) أيام، على الأقل، من تاريخ إجراء اختبارات هذه المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية.
الفصل الثالث — كيفيات توظيف الأشخاص المعوقين في الهيئات المستخدمة العمومية والخاصة
المادة 9
فتح المادةيجب على الهيئة المستخدمة العمومية أو الخاصة الذي يساوي العدد الإجمالي لمستخدميها مائة (100) منصب عمل، على الأقل، والملزمة بتخصيص 1%، على الأقل، من مناصب العمل للأشخاص المعوقين، إدراج هذا الإجراء في مخططها السنوي للتوظيف و/أو مخططها للموارد البشرية بعنوان السنة المعنية.
توزع مناصب العمل المخصصة للأشخاص المعوقين، حسب احتياجات وخصوصيات الهيئة المستخدمة.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يودع جدول عروض مناصب العمل أو الوظائف الشاغرة، المخصصة للأشخاص المعوقين، المعدة من طرف الهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل أو البلدية أو الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب.
المادة 11
فتح المادةيجب على كل شخص معوّق طالب عمل وحائز على شهادة الاعتراف بصفة العامل المعوق، أن يسجل نفسه لدى وكالة التشغيل المؤهلة أو البلدية أو الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الرابع — متابعة وتقييم
المادة 12
فتح المادةيتعيّن على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، أن تعد في نهاية كل سنة مالية، حصيلة عن عمليات توظيف الأشخاص المعوّقين.
وترسل هذه الحصيلة، حسب الحالة، إلى المصالح المركزية والمحليّة :
– للإدارة المكلّفة بالتضامن الوطني، من طرف المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة،
– للإدارة المكلّفة بالتشغيل، من طرف الهيئات المستخدمة العمومية والخاصة،
– للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، من طرف المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 13
فتح المادةتقوم مصالح الوزارة المكلّفة بالتضامن الوطني، سنويا، بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلّفة بالتشغيل والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، حسب الحالة، بمتابعة وتقييم مدى تطبيق الأحكام والتدابير المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة .2019 وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية محمد لوكال وزير العمل والتشغيل عن الوزير الأوّل والضمان الاجتماعي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تيجاني حسان هدام بلقاسم بوشمال وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.