قرار

قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1434 الموافق 19 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للشعر الملحون

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.