قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1434 الموافق 19 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للشعر الملحون
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الاسم واللقب الهيئة بن حديد جلول الصندوق الوطني للتأمينات بصور عبد القادر غزيز محمد الطاهر بورياح خالد 9 أكتوبر سنة 2013 م الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس المهرجان الثقافي الوطني السنوي للشعر الملحون.
المادة 2
فتح المادةيهدف المهرجان الثقافي الوطني للشعر الملحون إلى إبراز الخصوصيات والمعايير الآتية :
- دراسة ونقد وتط وير وترقية الشعر الملحون الذي يبقى مرجعا أساسيا فيما يخص البحث في الثقافة الشعبية وكذا الفنون والموسيقى التقليدية المرافقة لها،
- البحث في هذا الت راث الثق افي وجرده وحفظه وتثمينه،
- اكتشاف وترقية الشعراء والمبدعين وفناني الأداء من الشعر الملحون من فترة العصور الوسطى إلى يومنا هذا.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1434 الموافق 19 نوفمبر سنة .2012 خليدة تومي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.