قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للثقافة والتراث النايلي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدل والمتم م، يؤسس بالجلفة مهرجان ثقافي وطني سنوي للثقافة والتراث النايلي.
المادة 2
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 7 صفر عام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية والرقص واللباس النايلي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024 .
صورية مولوجي 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.