قرار
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للإنشاد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03–297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدل والمتم م، يؤسس بغرداية المهرجان الثقافي الوطني السنوي للإنشاد.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّ ر بالجزائر في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 .
زهير بللو وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.