قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف بقالمة. 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدل والمتمم، يؤسس مهرجان ثقافي محلي سنوي للمسرح المحترف بقالمة.
المادة 2
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012.
خليدة تومي 9 أكتوبر سنة 2012 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.