قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
مرسوم رئاسي رقم 03-299 مؤرخ في 14 رقم 01 – 71 المؤرخ في 30 ذي الحجة 14 سبتمبر سنة 2003 م فهرس مراسيم تنظيمية رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتمم المرسوم الرئاسي عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. 3 مرسوم رئاسي رقم 03-300 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96 – 234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب.. 4 مرسوم رئاسي رقم 03-301 مؤرخ في 14 الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 الصفقات العمومية.. مرسوم تنفيذي رقم 03-291 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم
رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتعلق بصلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار. 9 مرسوم تنفيذي رقم 03-292 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتعلق بتنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار 9 مرسوم تنفيذي رقم 03-293 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003، حسب كل قطاع … 10 مرسوم تنفيذي رقم 03-294 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ رماد “ ( الكتلتان : 214 و 219 شمال).
مرسوم تنفيذي رقم 03-295 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “سيدي مزغيش “ ( الكتلة : 436). 12 مرسوم تنفيذي رقم 03-296 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غورد الفارس “ ( الكتلة : 406 ب ) .. 14 مرسوم تنفيذي رقم 03-297 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته. مرسوم تنفيذي رقم 03-298 مؤرخ في 13 العامة في وزارة المؤسسات الصغيرة
رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية والمتوسطة والصناعة التقليدية وسيرها. 17 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003، يتضمن إنشاء لدى وزارة المالية لجنة طعن مختصة بالموظفين المسيرة مهنهم من طرف مصالح الإدارة المركزية.. 19 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتضمن تشكيل لجنة الطعن المختصة بالموظفين المسيرة مهنهم من طرف مصالح الإدارة المركزية بوزارة المالية. 20 وزارة التشغيل والتضامن الوطني قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 25 غشت سنة 2003، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة .. 20
17 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 55 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-299 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمذكور أعلاه، بالمواد 7 مكرر و 7 مكرّر 1 و 7 مكرّر 2 و 10 مكرر الآتية : “المادة 7 مكرّر : تخوّل اللّجنة، زيادة على ذلك، مهمة خاصة ومؤقتة للتكفل بالعرائض الرامية إلى البحث عن كل شخص يصرح أحد أعضاء أسرته بفقدانه. وفي هذا الإطار، تكلف اللجنة بما يأتي أ - تحديد حالات الادعاء بالفقدان على أساس جميع المعلومات التي تم جمعها أو تلك الناجمة عن الأعمال التي يتعين عليها القيام بها في إطار مهمتها، ب – تكليف السلطات المختصة بالقيام بجميع الأبحاث الضرورية لتحديد مكان وجود الأشخاص المصرح بفقدانهم والتكليف بالقيام بعمليات تحديد هوية الجثث التي يتم العثور عليها، ج - إعلام أسر الأشخاص المصرح بفقدانهم بنتيجة الأبحاث المنجزة وتوجيههم فيما يخص الإجراءات الواجب اتباعها لتسوية المسائل الزوجية والمسائل المتعلّقة بالميراث المترتبة على مختلف الحالات، د - تصوّر تدابير الإعانة والتعويض، بالاتصال مع السلطات العمومية، لصالح ذوي حقوق الأشخاص المفقودين ه - القيام بدور الوسيط بين المؤسسات العمومية وأسر الأشخاص المصرح بفقدانهم. وبهذه الصفة، تكلّف اللجنة على الخصوص، بما يأتي : جمع العرائض المتعلقة بالأشخاص المصرح بفقدانهم، القيام بتجميع كل المعطيات المتعلقة بمسألة المفقودين وتدعيمها،
- القيام بالتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية عن طريق تسيير الملف لتسوية الجوانب القانونية للحالات التي تمت تسويتها، القيام باتّصال دائم مع أسر الأشخاص المصرح بفقدانهم”. “المادة 7 مكرّر 1 : تؤهل اللجنة، لإنجاز المهمة المذكورة في المادة 7 مكرر ، للقيام بما يأتي : أ ) جمع المعلومات اللازمة لإنجاز مهمتها لدى جميع المتدخلين العموميين وجميع الأطراف المعنية، ب) جمع كل معلومة ترمي إلى تحديد هوية الأشخاص المصرّح بفقدانهم وتحديد مكان وجودهم، ج ) المبادرة بكل تفكير يرمي إلى تسوية المشاكل المطروحة في مجال الحقوق المتعلقة بالميراث واقتراح كل تدبير للمساعدة المالية أو المادية و/أو الدعم النفسي لأسر الأشخاص الموجودين في عداد المفقودين. وفي هذا الإطار، يمكن اللجنة أن تستلم، ضمن تشكيلتها الخاصة كما هي محدّدة في المادة 10 مكرر أدناه ، كل شهادة مفيدة وتلتمس كل معلومة وتطلب الاطلاع على كل وثيقة تفيدها في تنفيذ مهمتها”. “المادة 7 مكرّر 2 : يترتب على أشغال اللجنة المشتملة على عناصر المعلومات المستقاة ونتائج التحليل والتدابير المتخذة أو المقترحة وكذا التوصيات المفيدة في تسوية المسألة، إعداد تقارير مرحلية سداسية وتقرير عام.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية يرفع التقرير العام إلى رئيس الجمهورية في أجل ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ تنصيب تشكيلة اللجنة المكلفة بالمهمة المبينة في المادة 7 مكرر”. “المادة 10 مكرّر : تجتمع اللجنة، لإنجاز مهمتها المؤقتة المبينة في المادة 7 مكرر ، في تشكيلتها الخاصة التي تتكون من :
- رئيس اللجنة، رئيسا، عضو اللجنة المعين بعنوان المجلس الأعلى للقضاء، عضو اللجنة المعين بعنوان مجلس منظمة المحامين
- عضو اللجنة المعين بعنوان المجلس الوطني لأخلاقيات الطب عضو اللجنة المعين بعنوان المجلس الأعلى لأدبيات وأخلاقيات الصحافيين عضو اللجنة المعين بعنوان الهلال الأحمر الجزائري،
- عضو يختاره رئيس اللجنة من ضمن الأعضاء المعينين بعنوان المؤسسات العمومية، بصوت تداولي. يمكن اللجنة المشكلة في تشكيلة خاصة أن تستعين بأي عضو من اللجنة بمبادرة من رئيسها. ويمكنها أيضا الاستعانة بأي خبير ترى فائدة في مساهمته في إنجاز مهمتها. تحدد كيفيات سير اللجنة المشكلة في تشكيلة خاصة وتنظيم أشغالها، عند الاقتضاء، بموجب مداولة التشكيلة الخاصة التي توافق عليها سلطة الإلحاق”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة الجزائرية / العدد 55 17 رجب عام 1424 ه 14 سبتمبر سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-300 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادتان 38 و 65 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،
17 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2003 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلّق بدعم تشغيل الشباب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب. المادة 2: تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يهدف دعم تشغيل الشباب إلى تشجيع إحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات وتوسيعها من قبل الشباب ذوي المشاريع”. المادة 3 : تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تستفيد الاستثمارات الخاصة بإحداث وتوسيع الأنشطة التي ينجزها الشباب ذوو المشاريع، في إطار هذا المرسوم ، من الأحكام المنصوص عليها في المادة 7 أدناه”. المادة 4: تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 4: يجب أن يستوفي الشباب ذوو المشاريع المذكورون في المادة 3 أعلاه، عند إحداث أنشطتهم، الشروط المرتبطة على الخصوص بالسن والتأهيل ومستوى المساهمة الشخصية”. المادة 5 : تعدّل أحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 55 5 “المادة 5 : لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الاستثمارات المنصوص عليه في هذا المرسوم عشرة (10) ملايين دينار جزائري”. المادة 6 : تعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : يستفيد الشباب ذوو المشاريع من الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به والممنوحة في إطار الإجراءات القائمة. ويستفيدون أيضا إعانة من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب المنصوص عليه في المادة 16 من قانون المالية التكميلي لسنة 1996. و يمكن أن تكتسي هذه الإعانة شكلا أو أكثر من الأشكال الآتية : قروض غير مكافأة
- تخفيض في نسب الفائدة بالنسبة للقروض البنكية المحصل عليها، تكفل بالمصاريف المحتملة المرتبطة بالدراسات والخبرات التي تنجزها وتطلبها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في إطار مساعدة الشباب ذوي المشاريع. ويمكن أن يمنح الصندوق كذلك ، بصفة استثنائية، علاوة للمشاريع التي تتسم بخصوصية تكنولوجية قيمة”. المادة 7 : تعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : يستفيد الشباب ذوو المشاريع من استشارة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ومساعدتها من أجل تأسيس مشاريعهم وإقامتها”. المادة 8 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : تكون الاستثمارات التي تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وكذا في أحكام هذا المرسوم، محل متابعة خلال فترة الاستفادة من هذه الامتيازات، تتولاها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية وباستثناء حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط الذي يربط الشباب ذوي المشاريع بهذه الوكالة إلى السحب الجزئي أو الكلي للامتيازات الممنوحة، ضمن نفس الأشكال التي تم منحها بموجبها، دون الإخلال بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية الأخرى المعمول بها”. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-301 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 02 – 250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم ،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، الجزائرية / العدد 55 17 رجب عام 1424 ه 14 سبتمبر سنة 2003 م وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 16رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل و المتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل و المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل و المتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 62 منه وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للبحث العلمي، وبمقتضى الأمر رقم 03 03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالمنافسة، وبمقتضى المرسوم رقم 84–116 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن إحداث نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها،
17 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-46 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالإيرادات و البيانات التنفيذية و إجراءات قبول القيم المنعدمة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 الذي يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية للبناء والأشغال العمومية والري امتلاك شهادة التخصص والتصنيف المهنيين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-67 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5: كل عقد أو طلب يساوي مبلغه ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) أو يقل عنه، لخدمات الأشغال أو التوريدات وأربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) لخدمات الدراسات والخدمات، لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم. تحسب المبالغ السالفة الذكر بكل الرسوم. يمكن تحيين المبالغ المذكورة أعلاه، بصفة دورية بموجب قرار من وزير المالية، وفق معدل التضخم المسجل رسميا. يجب أن تكون الطلبات المشار إليها أعلاه، محل استشارة لانتقاء أحسن عرض. غير أنه إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات لخدمات مماثلة لدى نفس المتعامل خلال السنة المالية الواحدة، وكانت مبالغها تفوق للجمهورية الجزائرية / العدد 55 7 المبالغ المذكورة أعلاه، تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة سابقا وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات”. المادة 3 : تعدّل الفقرة 2 من المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 12 : لا يسمح بتجزئة العملية على شكل حصص إلا طبقا لدفتر شروط المناقصة وهيكل رخصة البرنامج كما هو محدد في قرار التسجيل الذي يعده الأمر بالصرف المعني”. المادة 4 : تتمّم المادة 38 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : “المادة 38 : . بالنسبة للعمليات المنجزة في إطار الاتفاقات الثنائية المتعلقة بالتمويلات الامتيازية وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات، عندما تنص اتفاقات التمويل هذه على ذلك. وفي هذه الحالة، يمكن المصلحة المتعاقدة حصر الاستشارة في مؤسسات البلد المقرض للأموال وحدها “. المادة 5 : تتمّم المادة 43 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : “المادة 43 : . يمكن إعلان مناقصات الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتها والتي تتضمن صفقات أشغال أو توريدات ودراسات أو خدمات التي يساوي مبلغها، تبعا لتقييم إداري، على التوالي، خمسين مليون دينار (50.000.000 دج) أو يقل عنها وعشرين مليون دينار (20.000.000 دج ) أو يقل عنها، أن تكون محل إشهار محلّي، حسب الكيفيات الآتية :
8 الجريدة الرسمية للجمهورية
- نشر الإعلان عن المناقصة في يوميتين محليتين أو جهويتين. إلصاق إعلان المناقصة بالمقرات المعنية : للولاية،
- لكافة بلديات الولاية لغرف التجارة والصناعة، الحرف والفلاحة، للمديرية التقنية المعنية في الولاية “. المادة 6 : تتمّم المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : “المادة 44 : يجري أجل إيداع العروض ابتداء من تاريخ أول صدور للإعلان عن المناقصة في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في اليوميات الوطنية، الجهوية أو المحلّية المذكورة أعلاه”. المادة 7 : تعدّل المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 45 : يجب أن تشتمل التعهدات على ما يأتي : رسالة التعهد، التصريح بالاكتتاب. تحدد نماذج رسالة التعهّد والتصريح بالاكتتاب بقرار من الوزير المكلف بالمالية، يعد العرض في حد ذاته وفق دفتر الشروط، كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال واللوازم التي لا يمكن أن تقلّ في أي حال عن 1% من مبلغ التعهد. ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل والذي لم يقدم طعنا، بعد يوم واحد من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة. ترد كفالة المتعهد الذي منح الصفقة عند تاريخ وضع كفالة حسن التنفيذ.
- كل الوثائق ….. …. الباقي بدون تغيير …)”. الجزائرية / العدد 55 17 رجب عام 1424 ه 14 سبتمبر سنة 2003 م المادة 8 : تعدّل الفقرة الأولى من المادة 49 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 49 : يمكن المصلحة المتعاقدة أن تسند إنجاز مشروع واحد في حصة موحدة أو حصص منفصلة إلى عدة متعاملين ويختص كل واحد منهم بإنجاز قسم من المشروع، إذا اقتضت مصلحة العملية ذلك وإذا نص دفتر شروط المناقصة وهيكل رخصة البرنامج على ذلك”. المادة 9 : تتمم المادة 118 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : “المادة 118 : تعفى المصلحة المتعاقدة من التأشيرة المسبقة للجنة الصفقات المختصة بالنسبة للعمليات ذات الطابع المتكرر التي شرع فيها على أساس دفتر شروط نموذجي سبقت المصادقة عليه.” المادة 10 : تعدّل وتتمّم المادة 120 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 120 : تتكوّن اللجنة الولائية للصفقات من :
- الوالي أو ممثله، رئيسا، ثلاثة (3) ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي، المدير الولائي للأشغال العمومية، المدير الولائي للري، مدير السكن والتجهيزات العمومية، مدير التخطيط وتهيئة الإقليم،
- المدير الولائي للمصلحة التقنية المعنية بالخدمة
- المدير الولائي للمنافسة والأسعار، أمين الخزينة الولائي المراقب المالي”. المادة 11 : تعدّل المادة 130 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
17 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2003 م “المادة 130 : في مجال الرقابة، تفصل اللجنة في كل صفقة : للأشغال التي يفوق مبلغها مائتين وخمسين مليون دينار (250.000.000 دج) بالإضافة إلى كل ملحق بهذه الصفقة “ . …. الباقي بدون تغيير …). المادة 12: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 03 – 291 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتعلق بصلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار . إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-49 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير المساهمة وترقية الاستثمار، للجمهورية الجزائرية / العدد 55 9 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تسند صلاحيات وزير المساهمة وترقية الاستثمار السابق، المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-49 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه ، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالمساهمة وترقية الاستثمار. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-292 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 ، يتعلق بتنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
10 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-50 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-291 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمتعلّق بصلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالمساهمة وترقية الاستثمار، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توضع الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وترقية الاستثمار السابقة، المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-50 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تحت سلطة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-293 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، الجزائرية / العدد 55 17 رجب عام 1424 ه 14 سبتمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره مليار وعشرة ملايين دينار (1.010.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها تسعة ملايير وستمائة وتسعة وستون مليون وأربعمائة ألف دينار (9.669.400.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2003) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره مليار وعشرة ملايين دينار (1.010.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها تسعة ملايير وستمائة وتسعة وستون مليون وأربعمائة ألف دينار (9.669.400.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2003) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003. أحمد أويحيى الملحق الجدول “ أ “ مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية 1.700.000 الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة | 1.010.000 7.969.400 المجموع 1.010.000 9.669.400
17 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2003 م الجدول “ب “ مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الطاقة والمناجم 10.000 292.200 (منها الكهرباء الريفية) | (10.000) ) 292.200 ( التربية والتكوين 5.809.200 المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية 3.568.000 نفقات برأسمال 1.000.000 (منها التوزيع العام للغاز) | (1.000.000) المجموع 1.010.000 9.669.400 مرسوم تنفيذي رقم 03-294 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة رماد “ ( الكتلتان : 214 و 219 شمال). إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 للجمهورية الجزائرية / العدد 55 11 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على الطلب رقم 76 / م . ع المؤرخ في 28 أبريل سنة 2003 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك “ تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة رماد “ (الكتلتان : 214 و 219 شمال)،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “رماد” (الكتلتان : 214 و 219 شمال) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 701935 كلم2، الواقعة في تراب ولايات إيليزي وورقلة وتامنغست. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 55 ° 05 “ 00 ‘ 10 ° 30 02 “ 00 ‘ 20 ° 06 “ 00 ‘ 10 ° 30 03 “ 00 ‘ 20 ° 06 “ 00 ‘ 00 ° 30 04 “ 00 ‘ 30 ° 06 “ 00 ‘ 00 ° 30 05 “ 00 ‘ 30 ° 06 “ 00 ‘ 30 ° 29 06 “ 00 ‘ 15 ° 06 “ 00 ‘ 30 ° 29 07 “ 00 ‘ 15 ° 06 “ 00 ‘ 10 ° 29 08 “ 00 ‘ 00 ° 06 “ 00 ‘ 10 ° 29 09 “ 00 ‘ 00 ° 06 “ 00 ‘ 00 ° 29 10 “ 00 ‘ 35 ° 05 “ 00 ‘ 00 ° 29 11 “ 00 ‘ 35 ° 05 “ 00 ‘ 30 ° 29 12 “ 00 ‘ 55 ° 05 “ 00 ‘ 30 ° 29 المساحة الإجمالية : 7019,35 كلم 2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. الجزائرية / العدد 55 17 رجب عام 1424 ه 14 سبتمبر سنة 2003 م المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-295 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “سيدي مزغيش “ ( الكتلة : 436). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987
17 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2003 م والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 76 / م . ع المؤرخ في 28 أبريل سنة 2003 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “سيدي مزغيش” (الكتلة : 436)، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب للجمهورية الجزائرية / العدد 55 13 وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ سيدي مزغيش “ (الكتلة : 436) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 290,06 كلم2، الواقعة في تراب ولاية غرداية. المادة 2: تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 30 ° 03 “ 00 ‘ 20 ° 32 2 “ 00 ‘ 40 ° 03 “ 00 ‘ 20 ° 32 3 “ 00 ‘ 40 ° 03 “ 00 ‘ 10 ° 32 4 “ 00 ‘ 30 ° 03 “ 00 ‘ 10 ° 32 المساحة الإجمالية : 290,06 كلم2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003. أحمد أويحيى
14 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 03-296 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غورد الفارس “ ( الكتلة : 406 ب ). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، الجزائرية / العدد 55 17 رجب عام 1424 ه 14 سبتمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-431 المؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ غورد الفارس “ (الكتلة : 406 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ أنادار كو ألجيريا ( الكتلة : 406 ب ) كومباني “، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 76 / م . ع المؤرخ في 28 أبريل سنة 2003 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غورد الفارس” (الكتلة : 406 ب)، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها،
17 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غورد الفارس” (الكتلة : 406 ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 2781,74 كلم2، الواقعة في تراب ولايتي إيليزي وورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 40 ° 08 “ 00 ‘ 50 ° 30 2 3 الحدود الجزائرية “ 00 ‘ 50 ° 30
- التونسية 3 الحدود الجزائرية “ 00 ‘ 30 ° 30
- التونسية 4 “ 00 ‘ 40 ° 08 “ 00 ‘ 30 ° 30 المساحة الإجمالية : 2781,74 كلم2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 55 15 مرسوم تنفيذي رقم 03-297 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 ، يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزيرة الاتصال والثقافة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90–31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-414 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إحداث مديريات للثقافة في الولايات وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلقة بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفيات ذلك. المادة 2 : يقصد بالمهرجان الثقافي في مفهوم هذا المرسوم، كل تظاهرة ثقافية تتعلق بميادين الفنون والآداب، تنظم دوريا في شكل عروض متتالية بمكان معين. يمكن أن تؤسس مهرجانات ثقافية دورية بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يساهم تنظيم المهرجانات الثقافية على الخصوص فيما يأتي : ترقية الفنون وتشجيع الإبداع الفني والأدبي، تشجيع العمل الثقافي وتطويره،
- إثراء المنتوج الثقافي والفني وتوزيعه
- إنشاء إطار لتبادل التجارب والخبرات بين الفنانين والمبدعين والمتعاملين الثقافيين الجزائريين والأجانب
- المحافظة على التراث الثقافي الوطني وتثمينه. المادة 4 : ترتب المهرجانات الثقافية في ثلاثة (3) أصناف :
- المهرجانات الثقافية الدولية : وهي المهرجانات التي تتميز بالمشاركة الأجنبية، المهرجانات الثقافية الوطنية : وهي المهرجانات التي تشارك فيها مختلف مناطق الوطن،
- المهرجانات الثقافية المحلية : وهي المهرجانات التي يكون فيها المشاركون من ولاية واحدة أو عدة ولايات مجاورة. الجزائرية / العدد 55 17 رجب عام 1424 ه 14 سبتمبر سنة 2003 م المادة 5 : تخضع كل مشاركة أجنبية في المهرجانات الثقافية المنظمة في الجزائر للموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي السلطات المعنية. المادة 6 : يمكن أن تتوج المهرجانات الثقافية بمنح جوائز لأحسن الأعمال الإبداعية المقدمة للجمهور. تحدد طبيعة هذه الجوائز وشروط منحها وكذا محتواها في النظام الداخلي للمهرجان. الفصل الثاني شروط تنظيم المهرجانات وكيفياته المادة 7 : ينظم المهرجانات الثقافية الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام أو الخاص. المادة 8 : يخضع تنظيم كل مهرجان ثقافي لدفتر شروط يحدّد بمقرّر من السلطة المختصة. المادة 9 : تخضع المهرجانات الثقافية المنظمة في مواقع أثرية أو معالم تاريخية إلى ارتفاقات خاصة يحددها الوزير المكلف بالثقافة وفقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي والمذكور أعلاه. المادة 10 : يعيّن لكل مهرجان ثقافي محافظ يتم اختياره من بين الشخصيات البارزة في الميدان الثقافي. يعين الوزير المكلف بالثقافة أعضاء لجنة تنظيم المهرجانات الثقافية بناء على اقتراح من محافظ المهرجان. المادة 11 : يعيّن الوزير المكلف بالثقافة محافظي المهرجانات الثقافية الوطنية والدولية المؤسسة. يعين الوزير المكلف بالثقافة محافظي المهرجانات الثقافية المحلية المؤسسة بناء على اقتراح من الوالي المختص إقليميا. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 12 : يمكن المهرجان الثقافي المؤسس الاستفادة من : مساهمة الوزارة المكلفة بالثقافة مساهمة الجماعات المحلية،
17 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2003 م الإعانات التي يمنحها المتعاملون الاقتصاديون العموميون أو الخواص في شكل تمويل إشهاري أو رعاية
- كل الموارد الأخرى المتأتية من إيرادات العروض المنظمة في إطار المهرجان،
- الهبات والوصايا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 13 : يتولّى محافظ المهرجان تنفيذ النفقات ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : يرسل المنظم عند اختتام كل مهرجان مؤسس تقريرا أدبيا وماليا حسب الحالة إلى الوزير المكلف بالثقافة ووزير المالية أو الوالي المختص إقليميا. المادة 15 : يصدق محافظ حسابات معين وفقا للتنظيم المعمول به على الحصيلة المالية للمهرجانات المؤسسة. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-298 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وسيرها. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 55 17 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وسيرها. المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما الخاصين بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وبتنظيم سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. المادة 3 : تتولّى المفتشية العامة، بعنوان الهياكل وكذا المؤسّسات والهيئات العمومية التابعة لسلطة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، المهام الآتية : تتأكد من سير الهياكل والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية سيرا عاديا ومنتظما،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية تسهر على الاستعمال الأمثل والرشيد للوسائل والمنشآت الموضوعة تحت تصرف الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات التابعة لها والمحافظة عليها والتأكد من نوعية الخدمات المقدمة تتأكد من تنفيذ ومتابعة قرارات وتوجيهات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، تنشط وتنسّق بالاتصال مع الهياكل المعنية برامج التفتيش، تقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن ويعزّز عمل المصالح والمؤسسات المفتشة وتنظيمها،
- تزود بنك المعطيات بالمعلومات المتصلة بمهامها، من خلال عمليات التفتيش المنجزة لحساب الإدارة المركزية
- تتأكد من احترام المؤسسات والهيئات الخاضعة لدفتر الشروط وتبعات الخدمة العمومية أو القائمة على تسيير مرفق عمومي للالتزامات التي تعهدت بها،
- تسهر بالاتصال مع الهيكل المعني والإدارة المركزية، على تنفيذ قواعد الأمن داخل مؤسسات القطاع والمحافظة على تراث الصناعات التقليدية. ويمكن أن يطلب منها، زيادة على ذلك، القيام بمهام ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ليوافق عليه. المادة 5 : تتوّج كلّ مهمة تفتيش أو مراقبة بإعداد تقرير يوجهه المفتش العام إلى الوزير. ترسل المفتشية العامة حصيلة سنوية لنشاطاتها إلى الوزير. الجزائرية / العدد 55 17 رجب عام 1424 ه 14 سبتمبر سنة 2003 م يتعين على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها. المادة 6 : يشرف على المفتشية العامة لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية مفتش عام يساعده أربعة (4) مفتشين يكلفون بما يأتي : متابعة مهام التفتيش المنتظمة أو الفجائية لدى الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية
- اقتراح كل تدبير على الوزير من شأنه أن يحسن سير هياكل الإدارة المركزية والمحلية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية،
- مراقبة كيفيات تنفيذ الأجهزة المرتبطة بترقية ودعم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق التي يرونها ضرورية وفي طلبها لتنفيذ مهمتهم ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة لممارسة ذلك. المادة 7 : يتولّى المفتش العام تنشيط وتنسيق أعمال أعضاء المفتشية العامة الذين يمارس عليهم السلطة السلمية. المادة 8 : يحدّد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية توزيع المهام على المفتشين وبرنامج نشاطهم، بناء على اقتراح المفتش العام. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003. أحمد أويحيى
17 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 55 19 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003، يتضمن إنشاء لدى وزارة المالية لجنة طعن مختصة بالموظفين المسيرة مهنهم من طرف مصالح الإدارة المركزية. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 84 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها و تنظيمها و عملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدّد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء لدى المديرية العامة للجمارك،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 شوال عام 1412 الموافق 22 أبريل سنة 1992 ، المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء بالنسبة لأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية المنتمين إلى الأسلاك المشتركة وإلى الأسلاك الخاصة للإدارة المكلّفة بالمالية وإلى أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1420 الموافق 12 يونيو سنة 1999 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المديرية العامة للميزانية
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 30 غشت سنة 1999 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لدى مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للضرائب
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للمحاسبة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزير المالية، لجنة طعن مختصة بالموظفين التابعين لمصالح الإدارة المركزية والمؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري الواقعة تحت وصايته. المادة 2: تتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه على النحو الآتي : سبعة (7) أعضاء ممثلي الموظفين، سبعة (7) أعضاء ممثلي الإدارة. المادة 3: يتولى الوزير أو ممثله رئاسة لجنة الطعن المذكورة أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003. عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل
20 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتضمن تشكيل لجنة الطعن المختصة بالموظفين المسيرة مهنهم من طرف مصالح الإدارة المركزية بوزارة المالية. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، تتشكل لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية بوزارة المالية المنشأة بموجب القرار المؤرخ في 24 غشت سنة 2003 والتي يتولى الوزير أو ممثله رئاستها، كما يأتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة ترجمان رابح بلاش سليم لمزاودة عبد الله بوشملة زهير تركي جمال بن مومة شريف بوعرابة يوسف حوانتي مجيد بن حافظ بكير بطاش مراد بن نعجة عيسى بن فاضل مقرآن عزيب علي جبوري شعبان وزارة التشغيل والتضامن الوطني قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 25 غشت سنة 2003، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 25 غشت سنة 2003 يعين، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 99 – 44 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد الجزائرية / العدد 55 17 رجب عام 1424 ه 14 سبتمبر سنة 2003 م والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي، السيدات والسادة المذكورون أدناه أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة : عيسى حليمي، ممثل الوزير المكلف بالتشغيل، صافي تلي، ممثل وكالة التنمية الاجتماعية، محرز آيت بلقاسم، ممثل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة عبد القادر بوعلام منصر، ممثل المنخرطين في الصندوق، محمدسوفلي، ممثل المنخرطين في الصندوق، نعيمة أوطافة، ممثلة المنخرطين في الصندوق،
- رادية مزيود، ممثلة المنخرطين في الصندوق، نجاة شاوش، ممثلة المنخرطين في الصندوق، أحمد رجراج ، ممثل البنك الوطني الجزائري خالد بن العربي، ممثل بنك الفلاحة والتنمية الريفية، يحيا المابواصيف ، ممثل البنك الخارجي الجزائري عبد القادر مرزوق، ممثل بنك التنمية المحلية،
- مصطفى مخالفية ، ممثل القرض الشعبي الجزائري، عبد العزيز باداش، ممثل الوزير المكلف بالمالية ( المديرية العامة للخزينة ). يعين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة المذكورون أعلاه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة