قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 12 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تأسيس مهرجانات ثقافية محلية "القراءة في احتفال "
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته ، المعدل والمتمم تؤسس مهرجانات ثقافية محلية سنوية "القراءة في المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد احتفال" في ولايات تيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال و بني عباس و إن صالح وإن قزام و تو قرت و جانت والمغير والمنيعة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 12 نوفمبر سنة 2023.
صورية مولوجي
- ★ -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.