قرار
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي لكتاب الطفل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بقسنطينة، المهرجان الثقافي الدولي السنوي لكتاب الطفل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026 .
مليكة بن دودة وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.