قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يحدد تخصيص الاعتمادات التي تمنحها وزارة الثقافة والفنون للمهرجانات الثقافية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.