قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للموسيقى والأغنية الشاوية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدل والمتم م، يؤسس بخنشلة مهرجان ثقافي وطني سنوي للموسيقى والأغنية الشاوية.
المادة 2
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1429 الموافق 19 مارس سنة 2008، والمتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية الشاوية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024 .
صورية مولوجي H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.