مرسوم تنفيذي رقم 07-348 مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1428 الموافق 14 نوفمبر سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-297 الم ؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 10 م ن المرس وم التنفي ذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رج ب ع ام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 10 : يعين محافظ لكل مهرجان ثقافي مؤسس، بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
تساعد المحافظ لجنة تنظيم تتشكل من خمسة (5) أعضاء على الأكثر يعينهم الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من المحافظ".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 11 من الم رسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 11 : يستفيد محافظ المهرجان الثقافي وأعضاء لجنة التنظيم من تعويض يحدد مبلغه وشروط منحه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية".
المادة 4
فتح المادةتتمم المادة 13 من المرسوم التن فيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سن ة 2003 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي :
"المادة 13 : ......................................................
يحدد تخصيص الاعتمادات التي تمنحها وزارة الثقافة للمهرجانات الثقافية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1428 الموافق 14 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 03-297
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 03-297
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.