مرسوم تنفيذي رقم 09-14
مرسوم تنفيذي رقم 09-14 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يت مم المرس وم الت نفيذي رقم 03-297 الم ؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الم وافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 09-14
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 03-297
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.