قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية ………………. 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 . 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68G K060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 6 مارس سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-88 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتعلق بارتفاقات الطيران.
مرسوم تنفيذي رقم 8902 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتعلق بمدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني. ………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 02-90 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96-479 المؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 في المساحة المسماة “زرافة” الكتل : 322 و 345 346
مرسوم تنفيذي رقم 02-91 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “العقرب - غرب” ( الكتل : 429 و 1426 و 1431 و 439 (ب )
مرسوم تنفيذي رقم 02-92 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة مرسوم تنفيذي رقم 02-93 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 المسماة “الحرشة” ( الكتلة : 423). . . . . . . . . 15 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ أقبلي” (الكتلتان : 133911337 مرسوم تنفيذي رقم 02-94 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422
الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “أهنات” (الكتل : 337 ب و 338 ب و 339 21 و 339 ب و 340 أو 341 21 و 341 (ب ) مرسوم تنفيذي رقم 02-95 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422
الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “إزارين” (الكتل : 225 ب و 226 ج و 227 و 228 ب و 229 ج )
مرسوم تنفيذي رقم 02-96 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم 22 مرسوم تنفيذي رقم 02-97 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الوكالة الوطنية للذبذبات قرارات، مقررات، وزارة تهيئة الإقليم الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنشاء
آراء والبيئة قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يتضمن تكوين لجنة تل البحر الولائية وكيفية عملها . وزارة الفلاحة
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1422 الموافق 24 فبراير سنة 2002، يتضمن إنشاء مزارع تجريبية وإنتاج البذور تابعة للمعهد التقني لتربية الحيوانات وتنظيمها الداخلي. ……. 31
22 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 17 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-88 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتعلق بارتفاقات الطيران. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
- وبمقتضى القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 61 من القانون رقم 98-0 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم مخطط ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة وكذا كيفيات تأسيس ارتفاقات الطيران الخاصة بالإرشاد. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على ما يأتي :
- المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للملاحة الجوية العمومية
- المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال الخاص في ظروف تحدد بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني المنشآت الخاصة بمستلزمات المساعدة للملاحة الجوية والاتصالات السلكية واللاسلكية للطيران ومنشآت الأرصاد الجوية التي تهم أمن الملاحة الجوية
- بعض الأماكن التي هي محل تدفق حركة جوية هامة. المادة 3 : تشمل ارتفاقات الطيران مثلما هي منصوص عليها في المواد 57 و 58 و 59 من القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ما يأتي :
- ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة
- ارتفاقات الطيران الخاصة بالإرشاد. تؤسس هذه الارتفاقات طبقا للاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني. الفصل الثاني ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة المادة 4 : تؤسّس ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة بوضع سلسلة من مساحات تحديد الحواجز التي توضح الحدود التي يمكن أن تبلغها الأشياء في الفضاء الجوي.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 : يعد بكل محطة جوية ومحطة طوافات ومنشأة مذكورة في المادة 2 أعلاه، مخطط ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة. المادة 6 : يشمل ملف تأسيس ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة لا سيما ما يأتي : 1 (1) مشروع مخطّط ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة (2) مذكرة توضيحية تبين الهدف المرجو من تأسيس ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة، 3 (3) قائمة الحواجز التي تتجاوز المقاييس القصوى. المادة 7 : يصادق على مخطط ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة بقرار مشترك من الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية. يعدل مخطط ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة حسب نفس الإجراء. المادة 8 : تودع نسخة من مخطط الإخلاء المصادق عليه على التوالي لدى المجلس الشعبي البلدي في الإقليم الذي وضعت فيه الارتفاقات وعلى مستوى مصالح التعمير للولاية المختصة إقليميا. المادة 9 : يحدّد مخطّط ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة المنطقة التي وضعت فيها الارتفاقات لإقامة المنشآت المعدة لضمان أمن الملاحة الجوية. المادة 10 : يجب أن تحدد المقاييس القصوى في كل منطقة وضعت فيها الارتفاقات الخاصة بالتوسعة تبعا لطبيعة وموضوع الحواجز التي يحتمل أن تشكل خطرا على الملاحة الجوية أو تعيق سير أجهزة الأمن الخاصة بالملاحة الجوية. يشار في مخطط ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة إلى الحواجز التي تتجاوز المقاييس القصوى كما يعد جدول لما وجد منها. / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422 6 مارس سنة 2002 م يجب أن يراعى مخطط ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة عند القيام بأي بناء داخل هذه المناطق. المادة 11 : لا يمكن أن تسلّم رخصة بناء في المناطق التي وضعت فيها ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة إلا إذا كانت البناءات المزمع تصميمها مطابقة للأحكام الخاصة بمخطط ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة. المادة 12 : كل بناء أو منشأة يحتمل أن تشكل بحكم علوها حاجزا أو خطرا على الملاحة الجوية خارج المناطق التي وضعت فيها ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة تتطلب رخصة خاصة من السلطة المكلفة بالطيران المدني التي يمكن أن تخضع هذا البناء و / أو هذه المنشأة لجميع شروط الإقامة والعلو المماثلة مع أمن الطيران. المادة 13 : عندما تستلزم ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة المؤسسة عن طريق المخطط المذكور في المادة 9 أعلاه إما إزالة البناءات أو تعديلها أو تعديل الأماكن تتم هذه العمليات في إطار الإجراءات المتعلقة بنزع المكلية من أجل المنفعة العامة. الفصل الثالث ارتفاقات الطيران الخاصة بالإرشاد المادة 14 : تقام ارتفاقات الطيران الخاصة بالإرشاد بتأشير و / أو الإرشاد الضوئي للحواجز للدلالة على وجود هذه الحواجز وذلك قصد تقليص الخطر فيما يخص أمن الملاحة الجوية. المادة 15 : عندما يتعلق الأمر بالمحطات الجوية وخطوط السير التي تخصه، يؤهل الوزير المكلف بالطيران المدني في مجال ارتفاقات الطيران الخاصة بالإرشاد للأمر بناء على مبادرته الخاصة أو بطلب من وزير الدفاع الوطني بالإرشاد في الليل و / أو في النهار لجميع الحواجز التي تعد خطرا على الملاحة الجوية.
22 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م يؤهل الوزير المكلف بالطيران المدني للأمر بوضع أجهزة بصرية أو لاسلكية كهربائية لمستلزمات المساعدة للملاحة الجوية. ويستطيع أيضا أن يأمر بإلغاء أو تعديل أي جهاز بصري يحتمل أن يسبب خلطا مع مستلزمات المساعدة البصرية للملاحة الجوية. المادة 16 : تتمتع الإدارة لإنجاز الإرشاد المذكور في المادة 15 أعلاه، بحقوق الإرتكاز والمرور وقطع الأشجار والأغصان وكذا حق تركيب الأجهزة على الجدران الخارجية والأسقف. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 17 : تتكفل الدولة بالنفقات والتعويضات الناجمة عن تأسيس ارتفاقات الطيران المقامة في صالح الحركة الجوية العمومية. المادة 18 : يتكفّل المالك بالنفقات والتعويضات الناجمة عن تأسيس ارتفاقات الطيران في المحطات الجوية أو محطات الطوافات ذات الاستعمال . الخاص المادة 19 : إن لم يوجد اتفاق ودي، تقوم الجهة القضائية بتحديد التعويضات التي تترتب عن ارتفاقات الطيران الخاصة بالإرشاد. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-89 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتعلق بمدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني. إن رئيس الحكومة ، للجمهورية الجزائرية / العدد 17 5
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه
- وبمقتضى القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 191 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 191 من القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم مدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني. الباب الأول أحكام عامة المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي :
- وقت الطيران، هو المدة الزمنية التي تحتسب ابتداء من وقت تحرك الطائرة بوسائلها الخاصة قصد الإقلاع حتى الوقت التي تتوقف فيه عند انتهاء الرحلة
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فترة الخدمة في الطيران، هي المدة الزمنية الممتدة من الوقت الذي يقوم فيه عضو من الطاقم بعمل يرتبط بمهامه، بعد فترة استراحة وقبل قيامه برحلة أو عدة رحلات إلى الوقت الذي يتحرر فيه من أية مهمة بعد قيامه بهذه الرحلة أو هذه الرحلات. تحدد فترة الخدمة في الطيران كما يأتي : بالنسبة إلى الطائرات التي تتطلب ضابطا ميكانيكيا ملاحا تبدأ ساعة واحدة (1) وثلاثين (30) دقيقة (1سا (30د قبل بداية الرحلة وتنتهي ثلاثين (30) دقيقة بعد انتهاء آخر وقت للرحلة،
- بالنسبة إلى الطائرات التي لا تتطلب ضابطا ميكانيكيا ملاحا تبدأ ساعة (1) سا) واحدة قبل بداية الرحلة وتنتهي ثلاثين (30) دقيقة بعد انتهاء آخر وقت للرحلة
- الطيران ليلا، هو كل فترة طيران تتم كليا أو جزئيا بين الساعة التاسعة (9) ليلا والخامسة (5) صباحا بالتوقيت المحلّي، والتوقيت المرجعي هو توقيت مكان بداية الخدمة في الطيران
- ساعات الليل، هي الساعات التي يتم فيها الطيران فعلا طوال الفترة الممتدة من ساعات غروب الشمس إلى شروقها كما هي محددة في جداول الملاحة
- تشتمل الخدمة في الطيران، على جميع العمليات الضرورية لتنفيذ رحلة أو عدة رحلات بين توقفين متتاليين يتضمنان وقت الاستراحة أو استعادة القوى مدى الطيران هو الوقت المحتسب منذ تحرك الطائرة بوسائلها الخاصة اتجاه أرضية الإقلاع للقيام بالمرحلة الأولى إلى أن تستقر في نهاية المرحلة الأخيرة التي تسبق وقت التوقف
- وقت طيران الخدمة في الطيران تساوي فترة الطيران التي هي مجموع أوقات الطيران ما بين فترتي توقف متتاليتين
- وقت التوقف لاستعادة القوى، هو الوقت الممتد بين فترتين متتاليتين من الطيران / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422 ه 6 مارس سنة 2002 م أوقات التوقفات الوسيطة في فترة واحدة من الطيران، هي الأوقات التي تحتسب منذ اللحظة التي تستقر فيها الطائرة في آخر وقت الطيران إلى أن تبدأ في التحرك للقيام بوقت طيران جديد وقت الانتظار أثناء توقف طائرة، هو فترة الخدمة في الطيران والوقت الذي لا يستطيع فيه الملاح أن يستمر في ممارسة مهامه، لكن يبقى تحت تصرف الهيئة المستخدمة للقيام بالخدمة في الطيران المبرمجة أصلاً أو خدمة في الطيران أخرى في حدود التوقيت اليومي. وتكون نقطة الانطلاق لاحتساب فترة الخدمة في الطيران نقطة انطلاق فترة الخدمة في الطيران المبرمجة أصلاً، يعتبر توقفا ليليا عاديا، كل فترة تدوم تسع (9) ساعات متتالية على الأقل تشمل الفترة الواقعة بين الساعة الواحدة والعشرين (21) إلى الساعة الخامسة (5) حسب التوقيت المحلي، وقت التغيب، هو الوقت المحتسب منذ بداية وقت الخدمة في الطيران الذي يبعد الملاح من القاعدة التي عين فيها إلى نهاية فترة الخدمة في الطيران التي يعود فيها إلى هذه القاعدة نفسها،
- الرحلة الجوية، هي النشاط الجوي الذي يتمثل في القيام بخدمة أو عدة خدمات في الطيران بعد استراحة في قاعدة التعيين ثم الرجوع إلى القاعدة للاستفادة من الاستراحة بعد إتمام الرحلة الجوية
- وقت الاستراحة بعد إتمام الرحلة الجوية في قاعدة التعيين، هو وقت الاستراحة التي تمنح إثر رحلة جوية. ويحتسب عند نهاية فترة الخدمة في الطيران التي يعود فيها الملاح إلى القاعدة التي عين فيها،
- دور الطاقم، هي مجموع العمليات التي تحدد تنفيذ رحلة جوية : خطّ السير، النشاط وقت الاستراحة والتوقف
- تبديل طاقم القيادة، هو مجموع العمليات التي يتم فيها استخلاف طاقم قيادة طائرة بطاقم آخر، سواء في الأرض بالنسبة إلى الرحلات الجوية القصيرة والمتوسطة، أو أثناء الطيران أو في الأرض بالنسبة إلى الرحلات الجوية الطويلة
22 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م
- فترة التوقف الدورية، هي وقت التوقف المبرمج في قاعدة التعيين والمتعلق بالمسافات الطويلة الرحلة الجوية الطويلة، هي الرحلة الجوية التي تبعد عضوا في طاقم طائرة إلى أكثر من ثلاثة آلاف (3000) ميل بحري من مركز تعيينه أو التي يشتمل خط سيرها المعد مسبقا، ما بين توقفين متتاليين، على مسافة تفوق ألف ومائتي ( 1200) ميل بحري رحلة الاستلام، هي رحلة بدون ركاب قصد التحقق من حسن سير جميع أجهزة طائرة قبل وضعها قيد الاستغلال الإطلاق في الخط أو الإطلاق في العمليات، يخص التأهيل الذي يتوج برقابة ممارسة المهام المرتبطة بوظيفة الملاح. تعد شبكة لنوع من أنواع الطائرات مستغلة حسب نظام الرحلة المتوسطة إذا توفرت فيها الشروط الثلاثة (3) الآتية : 1- متوسط الوقت لكل مرحلة مبرمجة يقل عن ثلاث (3) ساعات أو يساويها، 2 - المسافة المتوسطة للخطوط تضبط توازنها الترددات التي تقل عن ألف وثلاثمائة (1300) ميل بحري أو تساويها، 3- البعد المتوسط للتوقف في نهاية الخط بالنسبة إلى قاعدة التعيين يقاس بالمسافة المستقيمة التي تقل عن ثلاثة آلاف (3000) ميل بحري أو تساويها. تعتبر الشبكة مستغلة حسب نظام الرحلة الجوية الطويلة إذا لم يتوفّر أحد الشروط المذكورة أعلاه. متوسط وقت المرحلة المبرمجة، هو ناتج قسمة أوقات الطيران التي قام بها عضو الطاقم على عدد المراحل المطابقة يعبر عن مدد أوقات الطيران وأوقات الخدمة في الطيران بالأوقات المبرمجة، وهي مطابقة للمدة المتوسطة للمراحل وأوقات التوقف التي تسجلها الإحصاءات، للجمهورية الجزائرية / العدد 17 7
- وقت الحضور الإلزامي في عين المكان، هو الفترة التي يكون فيها الملاح تحت تصرف المستخدم للقيام، عند الاقتضاء، بخدمة في الطيران
- وقت الحضور الإلزامي في محل السكن، هو الفترة التي يكون فيها الملاح تحت تصرف المستخدم في محل سكناه للقيام، عند الاقتضاء، بخدمة في الطيران
- الخدمة خارج القاعدة، هي الوقت الذي يقضيه عضو طاقم خارج مكان تعيينه أو إقامته للقيام برحلات انطلاقا من قاعدة إضافية
- تعني مصطلحات “يوم” و”أسبوع”، و”شهر”، و “سنة” الفترات المحددة أدناه :
- يوم : فترة مدنية تمتد من الساعة الصفر (00) إلى الساعة الرابعة والعشرين (24)
- أسبوع : فترة مدنية تمتد من السبت على الساعة الصفر (00) إلى يوم الجمعة الموالي على الساعة الرابعة والعشرين (24)
- شهر: فترة مدنية تمتد بين اليوم الأول ونهاية اليوم الأخير من الشهر المعني،
- سنة: فترة مدنية تمتد بين أول يناير على الساعة الصفر (00) إلى 31 ديسمبر الموالي على الساعة الرابعة والعشرين (24). المادة 3 : في إطار مقتضيات الأمن الجوي، تحدد مدة العمل وفترات الراحة التعويضية للمستخدمين الملاحين طبقا للأحكام أعلاه. الباب الثاني تحديد مدة العمل الفصل الأول تحديد وقت الطيران المادة 4 : تكون حدود وقت الطيران بالنسبة إلى الطيارين والميكانيكيين الملاحين خلال فترة أربع وعشرين (24) ساعة متتالية كما يأتي :
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 (1) الرحلات المنتظمة : ثماني (8) ساعات عندما يتكون الطاقم من طيار واحد (1)، بشرط أن لا تتجاوز فترة الخدمة في الطيران عشر (10) ساعات، عشر (10) ساعات عندما يتكون الطاقم من طيارين (2) بشرط أن لا تتجاوز فترة الخدمة في الطيران اثنتي عشرة (12) ساعة. 2 (2) الرحلات غير المنتظمة : تسع (9) ساعات عندما يتكون طاقم القيادة من طيار واحد (1) بشرط أن لا تتجاوز فترة الخدمة في الطيران إحدى عشرة (11) ساعة
- إحدى عشرة (11) ساعة عندما يتكون طاقم القيادة من طيارين (2) بشرط أن لا تتجاوز فترة الخدمة في الطيران اثنتي عشرة (12) ساعة. المادة 5 : تحدد حدود وقت الطيران بالنسبة إلى المستخدمين الملاحين الإضافيين على متن الطائرة خلال فترة أربع وعشرين (24) ساعة متتالية، بعشر (10) ساعات بشرط أن لا تتجاوز فترة الخدمة في الطيران اثنتي عشرة (12) ساعة. المادة 6 : يجب وضع مقعد مسافر تحت تصرف كل عضو من طاقم القيادة المساعد خلال الفترة الزمنية التي لا يكون فيها في الخدمة. المادة 7 : يجب أن تحترم حدود ساعات الطيران سواء من اليوم الأول حتى اليوم الأخير من كل شهر أو من اليوم السادس عشر (16) من كل شهر مدني حتى اليوم الخامس عشر (15) من الشهر الموالي. المادة 8 : يضمن المستخدمون الملاحون المهنيون فترات الخدمة طوال أيام الأسبوع ليلا ونهارا بما فيها يوم العطلة الأسبوعية، وأيام الأعياد المدفوعة الأجر. يجب على المستخدمين الملاحين المهنيين أيضا ضمان الاستنفارات والقيود المقررة من أجل حسن سير الخدمة. / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422 6 مارس سنة 2002 م المادة 9 : تحدد ساعات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين أثناء وقت يمتد :
- بين الساعة الصفر (00) والساعة الرابعة والعشرين (24) بالنسبة إلى المستخدمين الملاحين للنقل الجوي العمومي
- بين طلوع الشمس وغروبها بالنسبة إلى المستخدمين الملاحين الذين يكون نشاطهم في النهار من الناحية التنظيمية. المادة 10 : تبرمج مدة عمل كل عضو من المستخدمين الملاحين المهنيين تبعا لطبيعة نشاطات النقل والعمل الجويين في ساعات محددة متفاوتة أو متغيّرة يبلغها له المستخدم للقيام خلال اليوم، أو الشهر، أو السنة بوقت عمل كامل دون أن يتجاوز الحدود القصوى المحددة في المواد 4 و 14 و 15 و 21 و 22 من هذا المرسوم. المادة 11 : تبرمج مدة عمل كل عضو من المستخدمين الملاحين المهنيين يعين خارج قاعدة عمله تبعا لطبيعة العمل الفلاحي أو الحراسة، في ساعات حسب المنطقة، والمساحة المطلوب معالجتها، التي يبلغها له المستخدم قبل بداية كل مهمة للقيام خلال الفترة المحددة بوقت عمل كامل دون أن يتجاوز الحدود القصوى المرخص بها المحددة في المادة 15 من هذا المرسوم. المادة 12 : يمكن أن توزّع مدة العمل الشهري، بالنسبة للمستخدمين الملاحين المهنيين المعينين في العمل الجوي على فترات خدمة في الطيران بصفة غير متساوية بين واحد وعشرين (21) يوما متتالية أو غير متتالية. المادة 13 : لا يمكن أن يتجاوز تعيين عضو من المستخدمين الملاحين خارج القاعدة، معين في العمل الجوي، واحد وعشرين (21) يوما متتالية. الفصل الثاني تحديد ساعات الطيران المادة 14 : لا يمكن أن يتجاوز أي عضو من أعضاء طاقم القيادة أوقات الطيران الآتية :
22 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م
- خلال أسبوع مدني واحد (1) : ثلاثين (30) ساعة
- خلال شهر مدني واحد (1) : مائة (100) ساعة، خلال ثلاثة (3) أشهر متتالية : مائتان وثمانين ( 280) ساعة
- خلال سداسي واحد : خمسمائة وخمسين (550) ساعة
- خلال سنة مدنية واحدة (1) : ألف (1000) ساعة. لا يمكن أن يتجاوز أي مستخدم إضافي على متن الطائرة أوقات الطيران الآتية : خلال شهر مدني واحد (1) : مائة وعشرين ( 120) ساعة
- خلال ثلاثة (3) أشهر متتالية : ثلاثمائة وثلاثين (330) ساعة خلال سداسي واحد (1) : ستمائة وثلاثين ( 630) ساعة خلال سنة مدنية واحدة (1) : ألف ومائتا ( ) ساعة .1200 المادة 15 : مخالفة لأحكام المواد 4 ، 9 و 14 أعلاه، تكون الحدود المتعلقة بأعضاء طاقم القيادة الذين يقومون برحلات فلاحية على النحو الآتي :
- خلال فترة أربع وعشرين (24) ساعة متتالية : ست (6) ساعات طيران موزعة على فترتين (2) تضم كل فترة منها ثلاث (3) ساعات تفصلها فترة راحة لا تقل مدتها عن ساعة واحدة بشرط أن لا تتجاوز فترة الخدمة في الطيران عشر (10) ساعات. في حالة ذرّ مادة سامة، تقلّص المدة إلى أربع (4) ساعات طيران موزعة على فترتين (2) تضم كل فترة منها ساعتين (2)، تفصلها فترة راحة لا تقل مدتها عن ساعة واحدة (1). لا يمكن أن تتجاوز أوقات الطيران ما يأتي :
- خلال شهر مدني واحد (1) : مائة (100) ساعة طيران
- خلال ثلاثة (3) أشهر مدنية متتالية : مائتا (200) ساعة طيران للجمهورية الجزائرية / العدد 17
- خلال سنة مدنية واحدة (1) : ثمانمائة (800) ساعة طيران. الفصل الثالث الحدود المرتبطة بالطيران ليلا وبمدى الطيران المادة 16 : يجب أن لا يقوم المستخدم بتكليف نفس المستخدمين الملاحين المهنيين بضمان أكثر من رحلتين متتاليتين في الليلة. المادة 17 : عندما يقوم الملاح التقني برحلة قصيرة أو متوسطة بصفته مسافرا في الخدمة قبل أن يقوم برحلة بصفته عضوا في الطاقم ودون أن يتوفّر له وقت راحة بين هاتين الرحلتين كما هو محدد في المادة 29 أدناه ، تحسب الرحلة التي يقوم بها بصفته مسافرا في الخدمة ووقت الانتظار المحتمل في مدة فترة الخدمة في الطيران. المادة 18 : عندما يقوم الملاح المهني برحلة قصيرة أو متوسطة بصفته مسافرا في الخدمة بعد أن يقوم برحلة بصفته عضوا في الطاقم ودون أن يتوفّر له وقت راحة بين هاتين الرحلتين، تحسب الرحلة التي يقوم بها بصفته مسافرا في الخدمة بالنصف في مدة فترة الخدمة في الطيران. المادة 19 : لا يحسب الوقت الذي يقضيه المستخدمون الملاحون المهنيون على متن الطائرات بصفتهم مسافرين في الخدمة في رحلات جوية طويلة لمزاوجة أعضاء آخرين في الطاقم أو مساعدتهم خلال فترة الخدمة في الطيران، إذا تمتع هؤلاء المستخدمون الموجودون على متن الطائرة بمقعد مسافر كما هو منصوص عليه في المادة 6 أعلاه. المادة 20 : تراعى في تحديد أوقات الراحة في الرحلات الجوية الطويلة مجموع فترات الخدمة في الطيران التي تؤديها الطواقم المعنية. المادة 21 : لا يمكن أن تتجاوز مدة الحضور الإلزامي في محل السكن فترة متواصلة قدرها ست عشرة (16) ساعة. وإذا دعي الملاح الموجود في حالة الحضور الإلزامي في محل السكن إلى مباشرة فترة
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخدمة في الطيران، فلا يجب أن يتجاوز مجموع الوقت المنصرم منذ بداية حضوره الإلزامي في محل السكن إلى غاية نهاية فترة الخدمة في الطيران أربع وعشرين (24) ساعة. المادة 22 : تحدد المدة القصوى للحضور الإلزامي لأرضية القاعدة بأربع (4) ساعات. وإذا دعي الملاح الموجود في حالة الحضور الإلزامي بعين المكان إلى مباشرة فترة الخدمة في الطيران، فلا يجب أن يتجاوز مجموع الوقت المنصرم منذ بداية الحضور الإلزامي بعين المكان إلى نهاية فترة الخدمة في الطيران، أربع عشرة (14) ساعة. المادة 23 : يجب أن تقلّص مدة فترة الخدمة في الطيران تبعا لعدد المراحل المبرمجة بعد مرحلة ثالثة اتقاء لآثار التعب المتزايدة نتيجة عمليات الإقلاع والهبوط. المادة 24 : المرحلة هي وقت الطيران الممتد بين إقلاع وهبوط. المادة 25 : يحدد وقت الطيران الأقصى وعدد المراحل تبعا لحجم ساعات برمجة بداية الخدمة في الطيران ونهايتها قصد التخفيف من أخطار التعب التي تترتب على التفاوت في دورة اليوم الكامل. المادة 26 : يمكن الوزير المكلف بالطيران المدني أن يخالف الحدود المنصوص عليها أعلاه حسب الظروف والشروط الآتية : أولا - رحلة مستعجلة يتحتم تنفيذها حينا من أجل ما يأتي : 1- اتقاء حوادث وشيكة، وتنظيم تدابير إنقاذ أو إصلاح أضرار تسببت فيها حوادث وقعت إما في العتاد وإما في المنشآت 2 - ضمان ما يأتي :
- إصلاح عطب الطائرات إخلاء صحي. ثانيا - إتمام رحلة حالت ظروف طارئة دون القيام بها حسب الحدود المقررة مسبقا. ثالثا - رحلات تنفذ لصالح الأمن أو الدفاع الوطني. / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422 6 مارس سنة 2002 م الباب الثالث الراحات الأسبوعية وأوقات التوقف لاسترجاع القوى المادة 27 : يستفيد المستخدمون الملاحون المهنيون نظرا للتنظيم النوعي ومتطلبات أمن النشاط الجوي، مما يأتي :
- راحة أسبوعية
- راحة دنيا قبل القيام برحلة جوية أوقات توقف أثناء هبوط طائرة وراحة بعد القيام برحلة جوية. المادة 28 : يستفيد المستخدمون الملاحون المهنيون من راحة أسبوعية قدرها ست وثلاثون (36) ساعة متتالية. المادة 29 : يحق للمستخدمين الملاحين المهنيين، قبل كل فترة نشاط قدرها أربع وعشرون (24) ساعة التمتع براحة في الأرض لا تقل مدتها عن تسع (9) ساعات إذا كانت هذه الرحلة تمتد من الساعة الواحدة والعشرين (21) إلى الساعة التاسعة (9) بالتوقيت المحلي، وإحدى عشرة (11) ساعة متتالية إذا لم تكن فترة الراحة كلّها أو جزء منها مشمولة في الفترة الممتدة من الساعة الواحدة والعشرين (21) والساعة التاسعة (9) بالتوقيت المحلي. المادة 30 : تحول كل خدمة في الطيران الحق في وقت التوقف أثناء هبوط طائرة. المادة 31 : يجب أن يستفيد المستخدمون الملاحون المهنيون الذين تساوي فترة خدمتهم في الطيران اثنتي عشرة (12) ساعة أو تساوي مدة طيرانهم عشر (10) ساعات من وقت التوقف أثناء هبوط الطائرة قدره اثنتا عشرة (12) ساعة متتالية على الأقل. المادة 32 : يستفيد المستخدمون الملاحون المهنيون العائدون من رحلة جوية ناموا فيها خارج بيوتهم ليلتين على ، الأقل، من وقت راحة في قاعدة تعيينهم وفقا للشروط الآتية : 1- حسب وقت تغيّبهم من القاعدة بأقل من اثنين وسبعين (72) ساعة.
22 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م أربع عشرة (14) ساعة بما فيها توقفا ليليا عاديا، أربع وعشرين (24) ساعة إذا لم يكن هناك توقف ليلي عادي. 2 - حسب وقت تغيّبهم من القاعدة يساوي اثنين وسبعين (72) ساعة أو يفوقه. ثماني وأربعين (48) ساعة مع ليلتين في مفهوم هذا المرسوم. المادة 33 : يجب أن يستفيد المستخدمون الملاحون المهنيون الذين تجاوزت مدة طيرانهم عشر (10) ساعات، عند عودتهم إلى قاعدة تعيينهم براحة في الأرض قدرها :
- إما اثنتا عشرة (12) ساعة متتالية تشمل توقفا ليليا عاديا، وإما أربع وعشرون (24) ساعة متتالية إذا لم تشتمل الساعات الأولى على توقف ليلي عادي. المادة 34 : يحق للمستخدمين الملاحين المهنيين المعينين للقيام برحلات جوية طويلة، الذين لم يستفيدوا من راحات أسبوعية، التمتع بوقت توقف مدة أربعة (4) أيام متتالية في قاعدة تعيينهم زيادة على الراحة التي يستفيدون منها بعد قيامهم بالرحلة. ويرفع هذا الحد إلى خمسة (5) أيام مرتين كل سداسي. المادة 35 : لا يمكن أن يقوم المستخدمون الملاحون المهنيون برحلة عند نهاية آخر رحلة جوية من كل فترة عمل قدرها ستة (6) أيام إلا شريطة أن يحرروا من كل خدمة أثناء فترة راحة غير منقطعة تشتمل على توقفين (2) ليليين عاديين متتاليين. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 36 : يجب أن يضبط المستخدم جدول مدة العمل والراحات التعويضية لمستخدميه الملاحين المهنيين. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 11 تحدد كيفيات إعداد هذا الجدول وتسييره بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. المادة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-90 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 479-96 المؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 في المساحة المسماة “زرافة” (الكتل : 322 ب و 345 و 346 ) إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422ه 6 مارس سنة 2002 م سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-479 المؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “زرافة” ( الكتل : 322 ب و 345 و ( 346 ) وبعد الاطلاع على الطلب رقم 2001/186 المؤرخ في 11 غشت سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” تلتمس فيه تجديد رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة زرافة” ( الكتل : 322 ب و 345 و ( 346 ) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية “سوناطراك” لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 28 ديسمبر سنة 2001 في المساحة المسماة “زرافة” ( الكتل : 322 ب و 345 و 346) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 22.928,95 كلم 2 ، الواقعة في تراب ولايات أدرار وغرداية وتامنغست. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
22 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م خط الطول الخط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 “ 00 ‘ 45 ° 0 “ 00 ‘ 50 ° 29 2 “ 00 ‘ 00 ° 3 “ 00 ‘ 50 ° 29 3 “ 00 ‘ 00 ° 3 “ 00 ‘ 35 ° 28 4 “ 00 ‘ 40 ° 1 “ 00 ‘ 35 ° 28 5 “ 00 ‘ 40 ° 1 “ 00 ‘ 20 ° 29 6 “ 00 ‘ 45 ° 0 “ 00 ‘ 20 ° 29 المساحة : 22.928,95 كلم 2
- الإحداثيات الجغرافية لمساحات الاستغلال المستثناة من مساحة البحث : 1 (1) - مساحة الاستغلال كراشبة ( الكتلة : 345) القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 06 ° 2 “ 00 ‘ 11 ° 29 02 “ 00 ‘ 15 ° 2 “ 00 ‘ 11 ° 29 03 “ 00 ‘ 15 ° 2 “ 00 ‘ 08 ° 29 04 “ 00 ‘ 17 ° 2 “ 00 ‘ 08 ° 29 05 “ 00 ‘ 17 ° 2 “ 00 ‘ 07 ° 29 06 “ 00 ‘ 18 ° 2 “ 00 ‘ 07 ° 29 07 “ 00 ‘ 18 ° 2 “ 00 ‘ 06 ° 29 08 “ 00 ‘ 21 ° 2 “ 00 ‘ 06 ° 29 09 “ 00 ‘ 21 ° 2 “ 00 ‘ 02 ° 29 10 “ 00 ‘ 20 ° 2 “ 00 ‘ 02 ° 29 11 “ 00 ‘ 20 ° 2 “ 00 ‘ 59 ° 28 12 “ 00 ‘ 21 ° 2 “ 00 ‘ 59 ° 28 13 “ 00 ‘ 21 ° 2 “ 00 ‘ 55 ° 28 14 “ 00 ‘ 18 ° 2 “ 00 ‘ 55 ° 28 15 “ 00 ‘ 18 ° 2 “ 00 ‘ 54 ° 28 16 “ 00 ‘ 13 ° 2 “ 00 ‘ 54 ° 28 17 “ 00 ‘ 13 ° 2 “ 00 ‘ 55 ° 28 18 “ 00 ‘ 12 ° 2 “ 00 ‘ 55 ° 28 19 “ 00 ‘ 12 ° 2 “ 00 ‘ 56 ° 28 20 “ 00 ‘ 11 ° 2 “ 00 ‘ 56 ° 28 21 “ 00 ‘ 11 ° 2 “ 00 ‘ 57 ° 28 22 “ 00 ‘ 10 ° 2 “ 00 ‘ 57 ° 28 23 “ 00 ‘ 10 ° 2 “ 00 ‘ 58 ° 28 24 “ 00 ‘ 09 ° 2 “ 00 ‘ 58 ° 28 25 “ 00 ‘ 09 ° 2 “ 00 ‘ 00 ° 29 26 “ 00 ‘ 08 ° 2 “ 00 ‘ 00 ° 29 27 “ 00 ‘ 08 ° 2 “ 00 ‘ 02 ° 29 28 “ 00 ‘ 07 ° 2 “ 00 ‘ 02 ° 29 29 “ 00 ‘ 07 ° 2 “ 00 ‘ 04 ° 29 30 “ 00 ‘ 06 ° 2 “ 00 ‘ 04 ° 29 المساحة : 2 589,045 كلم 2 للجمهورية الجزائرية / العدد 17 13 2 (2) - مساحة الاستغلال لجزء من تقنتور ( الكتلة : 345 ( خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 “ 00 ‘ 24 ° 2 “ 00 ‘ 43 ° 28 2 “ 00 ‘ 34 ° 2 “ 00 ‘ 43 ° 28 3 “ 00 ‘ 34 ° 2 “ 00 ‘ 36 ° 28 4 “ 00 ‘ 35 ° 2 “ 00 ‘ 36 ° 28 5 “ 00 ‘ 35 ° 2 “ 00 ‘ 35 ° 28 6 “ 00 ‘ 24 ° 2 “ 00 ‘ 35 ° 28 المساحة : 243,614 كلم 2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 18 02-91 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “العقرب - غرب” ( الكتل : 429 و 1426 و 1431 و 439 ب ) إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422 6 مارس سنة 2002 م سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدّد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبعد الاطلاع على الطلب رقم 2001/187 المؤرخ في 11 غشت سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة العقرب - غرب” ( الكتل : 429 و 1426 و 1431 و 439 ب
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “العقرب - غرب” ( الكتل : 429 و 1426 و 1431 و 439 (ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 5.827,19 كلم2، الواقعة في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
22 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 50 ° 4 “ 00 ‘ 20 ° 31 02 “ 00 ‘ 35 ° 5 “ 00 ‘ 20 ° 31 03 “ 00 ‘ 35 ° 5 “ 00 ‘ 10 ° 31 04 “ 54 ‘ 37 ° 5 “ 00 ‘ 10 ° 31 05 “ 00 ‘ 38 ° 5 “ 00 ‘ 12 ° 31 06 “ 00 ‘ 40 ° 5 “ 00 ‘ 12 ° 31 07 “ 00 ‘ 40 ° 5 “ 00 ‘ 10 ° 31 08 “ 00 ‘ 45 ° 5 “ 00 ‘ 10 ° 31 09 “ 00 ‘ 45 ° 5 “ 00 ‘ 07 ° 31 10 “ 00 ‘ 41 ° 5 “ 00 ‘ 07 ° 31 11 “ 00 ‘ 41 ° 5 “ 00 ‘ 05 ° 31 12 “ 00 ‘ 38 ° 5 “ 00 ‘ 05 ° 31 13 “ 00 ‘ 38 ° 5 “ 00 ‘ 57 ° 30 14 “ 00 ‘ 34 ° 5 “ 00 ‘ 57 ° 30 15 “ 00 ‘ 34 ° 5 “ 00 ‘ 51 ° 30 16 “ 00 ‘ 25 ° 5 “ 00 ‘ 51 ° 30 17 “ 00 ‘ 25 ° 5 “ 00 ‘ 40 ° 30 18 “ 00 ‘ 15 ° 5 “ 00 ‘ 40 ° 30 19 “ 00 ‘ 15 ° 5 “ 00 ‘ 35 ° 30 20 “ 00 ‘ 10 ° 5 “ 00 ‘ 35 ° 30 21 “ 00 ‘ 10 ° 5 “ 00 ‘ 30 ° 30 22 “ 00 ‘ 50 ° 4 “ 00 ‘ 30 ° 30 المساحة : 5.827,19 كلم 2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002. علي بن فليس للجمهورية الجزائرية / العدد 17 15 مرسوم تنفيذي رقم 02-92 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الحرشة” ( الكتلة : 423). إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ) الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلّقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 2001/187 المؤرخ في 11 غشت سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الحرشة” ( الكتلة : 423 ) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422 ه 6 مارس سنة 2002 م وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الحرشة” ( الكتلة : 423 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 1.75011 كلم2، الواقعة في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 “ 00 ‘ 30 ° 6 “ 00 ‘ 05 ° 32 2 “ 00 ‘ 50 ° 6 “ 00 ‘ 05 ° 32 3 “ 00 ‘ 50 ° 6 “ 00 ‘ 35 ° 31 4 “ 00 ‘ 30 ° 6 “ 00 ‘ 35 ° 31 المساحة : 1.750,11 كلم 2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002. علي بن فليس
22 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 18 02-93 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “أقبلي” (الكتلتان : 1337 1 و 339 11). إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ) الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 17 17 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 187/2001 المؤرخ في 11 غشت سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “أقبلي” (الكتلتان : 11337 و 11339 )
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “أقبلي” (الكتلتان : 11337 و 11339 )، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 13.869,22 كلم 2 ، الواقعة في تراب ولاية أدرار. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 “ 00 ‘ 35 ° 0 “ 00 ‘ 50 ° 26 2 “ 00 ‘ 14 ° 1 “ 00 ‘ 50 ° 26 3 “ 00 ‘ 14 ° 1 “ 00 ‘ 15 ° 26 4 “ 00 ‘ 30 ° 1 “ 00 ‘ 15 ° 26 5 “ 00 ‘ 30 ° 1 “ 00 ‘ 04 ° 26 6 “ 00 ‘ 40 ° 1 “ 00 ‘ 04 ° 26 7 “ 00 ‘ 40 ° 1 “ 00 ‘ 25 ° 25 8 “ 00 ‘ 35 ° 0 “ 00 ‘ 25 ° 25 المساحة : 13.869,22 كلم 2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422 ه 6 مارس سنة 2002 م المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-94 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة اهنات (الكتل : 337 ب و 338 ب 21339 و 339ب و 340 أ و 341 21 و 341 ب ) إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
22 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدّد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-132 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “حوض “أهنات (الكتل : 337 و 338 و 339 و 340 و 341 و 342 و (343) المبرم بمدينة الجزائر في 20 يناير سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “بتروناس كريغالي أو فرسياس س . د . ن ، ب . ح . د “و” غ . د . ف. أنترناسيونال”، للجمهورية الجزائرية / العدد 17 19 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 187/2001 المؤرخ في 11 غشت سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “أهنات (الكتل : 337 ب و 338 ب و 21339 و 339ب و 1340 و 341 21 و 341 ب ) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “أهنات “ (الكتل : 337 ب و 338 ب و 21339 و 339 ب و 340 أ 1341 و و 341 ب)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 17.357,90 كلم2، الواقعة في تراب ولايتي أدرار و تا منغست. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 “ 00 ‘ 55 ° 1 “ 00 ‘ 30 ° 27 2 “ 00 ‘ 15 ° 2 “ 00 ‘ 30 ° 27 3 “ 00 ‘ 15 ° 2 “ 00 ‘ 45 ° 26 4 “ 00 ‘ 50 ° 2 “ 00 ‘ 45 ° 26 5 “ 00 ‘ 50 ° 2 “ 00 ‘ 40 ° 26 6 “ 00 ‘ 55 ° 2 “ 00 ‘ 40 ° 26 7 “ 00 ‘ 55 ° 2 “ 00 ‘ 10 ° 26 8 “ 00 ‘ 48 ° 2 “ 00 ‘ 10 ° 26 9 “ 00 ‘ 48 ° 2 “ 00 ‘ 04 ° 26 10 “ 00 ‘ 41 ° 2 “ 00 ‘ 04 ° 26 11 “ 00 ‘ 41 ° 2 “ 00 ‘ 10 ° 26 12 “ 00 ‘ 15 ° 2 “ 00 ‘ 10 ° 26 13 “ 00 ‘ 15 ° 2 “ 00 ‘ 04 ° 26 14 “ 00 ‘ 30 ° 1 “ 00 ‘ 04 ° 26 15 “ 00 ‘ 30 ° 1 “ 00 ‘ 15 ° 26 16 “ 00 ‘ 14 ° 1 “ 00 ‘ 15 ° 26 17 “ 00 ‘ 14 ° 1 “ 00 ‘ 10 ° 27 18 “ 00 ‘ 55 ° 1 “ 00 ‘ 10 ° 27 المساحة : 17.357,90 كلم 2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002. علي بن فليس / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422 6 مارس سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-95 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة إزارين (الكتل : 225 ب و 226 ج و 227 و 228 ب و 229 ج ) . إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125) الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
22 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدّد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 187/2001 المؤرخ في 11 غشت سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للجمهورية الجزائرية / العدد 17 21 للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ إزارين” (الكتل : 225 ب و 226ج و 227 و 228ب و 229 ج )
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “إزارين” (الكتل : 225 ب و 226 ج و 227 و 228 ب و 229ج )، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 18.5923 كلم2، الواقعة في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 “ 00 ‘ 05 ° 7 “ 00 ‘ 30 ° 28 2 “ 00 ‘ 10 ° 7 “ 00 ‘ 30 ° 28 3 “ 00 ‘ 10 ° 7 “ 00 ‘ 15 ° 28 4 “ 00 ‘ 20 ° 7 “ 00 ‘ 15 ° 28 5 “ 00 ‘ 20 ° 7 “ 00 ‘ 50 ° 27 6 “ 00 ‘ 30 ° 7 “ 00 ‘ 50 ° 27 7 “ 00 ‘ 30 ° 7 “ 00 ‘ 40 ° 27 8 “ 00 ‘ 15 ° 8 “ 00 ‘ 40 ° 27 9 “ 00 ‘ 15 ° 8 “ 00 ‘ 00 ° 27 10 “ 00 ‘ 30 ° 6 “ 00 ‘ 00 ° 27 11 “ 00 ‘ 30 ° 6 “ 00 ‘ 15 ° 28 12 “ 00 ‘ 05 ° 7 “ 00 ‘ 15 ° 28 المساحة : 18.592,3 كلم 2
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002. علي بن فليس * مرسوم تنفيذي رقم 02-96 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 1 9-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422 6 مارس سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 3 : تعتبر الأسلاك التالية أسلاكا خاصة في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف :
- سلك المرشدة الدّينيّة. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 28 : يقوم الأئمة على اختلاف رتبهم بالمهام الآتية :
- إقامة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة
22 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م
- إعطاء دروس في مختلف العلوم الإسلامية إلقاء دروس الوعظ والإرشاد قصد تبليغ أحكام الشريعة الإسلامية
- المساهمة في التكوين المستمر للأئمة والأعوان الدينيين المساهمة في الحفاظ على الوحدة الدينية للمجتمع وتماسكها،
- المساهمة في ترقية الخطب المنبرية والدروس المسجدية تنظيم قراءة الحزب الراتب في المسجد، تعليم القرآن الكريم ورفع الآذان عند الاقتضاء
- إعطاء دروس في إطار محو الأمية، المساهمة في النشاط الثقافي والاجتماعي المسجدي،
- إصلاح ذات البين بين الأفراد عندما يطلب منهم ذلك،
- رعاية النشاط المسجدي، تولي المسؤولية عن النظام في المسجد وحمايته من كل نشاط خارج الإطار الديني”. المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 30 : يوظف الإمام الأستاذ على النحو الآتي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبار من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية أو شهادة معترف بمعادلتها، الحافظين للقرآن الكريم كلّه أو ربعه على الأقل شريطة الالتزام باستكمال حفظه. تحدد كيفية استظهار القرآن الكريم بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود (30) من المناصب المطلوب شغلها من بين الأئمة المدرسين والأئمة المدرسين للقراءات المثبتين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في هذه الرتبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 23 3 - على أساس الاختيار في حدود (10%) من المناصب المطلوب شغلها من بين الأئمة المدرسين والأئمة المدرسين للقراءات المثبتين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل”. المادة 4 : تعدل المادة 32 - الفقرة “أ” من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 32 : يوظف الإمام المدرس على النحو الآتي : أ) على أساس الشهادة من بين خريجي المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية الحاصلين على شهادة الكفاءة لأداء وظيفة إمام مدرس. ب) بدون تغيير ج) بدون تغيير”. المادة 5 : تعدل المادة 33 - الفقرة “أ” من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 33 : يوظف الإمام المعلم على النحو الآتي : أ) على أساس الشهادة من بين خريجي المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية الحاصلين على شهادة الكفاءة لأداء وظيفة إمام معلم. ب) بدون تغيير”. المادة 6 : يحدث فصل رابع مكرر في المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه، يتضمن المواد 36 مكرر و 36 مكرر 1 و 36 مكرر 2. الفصل الرابع مكرر سلك المرشدة الدينية المادة 36 مكرر : يتضمن سلك المرشدة الدينية رتبة وحيدة هي : رتبة المرشدة الدينية.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القسم الأول تحديد المهام المادة 36 مكرّر 1 : تتولّى المرشدة الدينية المهام الآتية : تدريس مواد العلوم الإسلامية وتعليم القرآن الكريم للنساء في المساجد والمدارس القرآنية
- المساهمة في النشاط الاجتماعي المسجدي ورعايته
- المساهمة في برامج محو الأمية
- المساهمة في الأنشطة الدينية بالمؤسسات العقابية الخاصة بالنساء والأحداث. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 36 مكرر 2 : توظف المرشدة الدينية عن طريق المسابقة على أساس الاختبار من بين الحاصلات على شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية أو شهادة معترف بمعادلتها، الحافظات للقرآن الكريم كله أو ربعه على الأقل، شريطة الالتزام باستكمال حفظه. تحدد كيفية استظهار القرآن الكريم بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف”. المادة 7 : تتمّم المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 39 : يوظف معلمو القرآن الكريم : -1-2 بدون تغيير -2 بدون تغيير 3 - من بين المؤذنين الحافظين للقرآن الكريم كله المثبتين والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة والحاصلين على شهادة في إطار التكوين المستمر تؤهلهم لممارسة وظيفة معلم القرآن الكريم. 4 - على أساس الاختيار في حدود (10%) من المناصب المطلوب شغلها من بين المؤذنين الحافظين للقرآن الكريم كله المثبتين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية في هذه الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل”. / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422 ه 6 مارس سنة 2002 م المادة 8 : تتمم أحكام الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه، بفصل ثامن يتضمن المواد : 48-1 و 48-2 و 48-3 و 48-4 و 48-5، يحرّر كما يأتي : الفصل الثامن المناصب العليا المادة 48-1 : تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدث المناصب العليا الآتية : 1 - الإمام المفتي 2 - الإمام المعتمد. القسم الأول الإمام المفتي تحديد المهام المادة 48-2 : يتولّى الإمام المفتي تبيين أحكام الشريعة الإسلامية لعامة الناس. شروط التعيين المادة 48-3 : يعين الإمام المفتي من بين :
- مفتشي التعليم المسجدي والتكوين ومفتشي التعليم القرآني المثبتين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية فعلية بهذه الصفة
- الأئمة الأساتذة المثبتين الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية فعلية بهذه الصفة. القسم الثاني الإمام المعتمد تحديد المهام المادة 4-48 : يتولى الإمام المعتمد على مستوى مقاطعاته المهام الآتية : 1 - تمثيل المسؤول الولائي للشؤون الدينية والأوقاف على مستوى الدائرة 2 - متابعة نشاط العاملين في المساجد ومؤسسات التعليم القرآني 3 - المساهمة في إعداد الندوات التربوية والثقافية
22 ذو الحجة عام 1422ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م 4-4 المشاركة في إعداد النشاط الديني والثقافي، 5 - المشاركة في التكوين المستمر للأئمة ومتابعته 6 - متابعة نشاط الجمعيات الدينية المعتمدة لبناء المساجد والمدارس القرآنية. شروط التعيين المادة 48-5 : يعين الإمام المعتمد من بين :
- الأئمة الأساتذة المثبتين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في هذه الرتبة 1- مناصب العمل : مناصب العمل الصنف
- مفتش التعليم القرآني 17 مفتش التعليم المسجدي والتكوين 17
- وكيل الأوقاف 17
- الإمام الأستاذ 15
- المرشدة الدينية 15
- الإمام المدرس للقراءات 14
- الإمام المدرس 14
- الإمام المعلم 13 معلم القرآن الكريم 12
- المؤذن 10 القيم 08 2- المناصب العليا : مناصب العمل الصنف
- الإمام المفتي 19
- الإمام المعتمد 17 للجمهورية الجزائرية / العدد 17 25
- الأئمة المدرسين والأئمة المدرسين للقراءات المثبتين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية في هذه الرتبة”. المادة 9 : تتمّم المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 49 : تطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تصنّف مناصب العمل والوظائف والأسلاك التابعة لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف حسب الجدول الآتي : التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 5 581 5 581 5 581 3 452 3 452 2 408 1 392 1 354 1 320 1 260 1 213 التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 5 714 1 534 “ المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002. علي بن فليس
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 02-97 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما البابان الثالث والرابع منه وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقاط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تعيين محافظي الحسابات للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والمكاتب العمومية ذات الطابع التجاري والمؤسسات العمومية غير المستقلة، / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422 6 مارس سنة 2002 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر - الموضوع المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “الوكالة الوطنية للذبذبات”، وتدعى في صلب النص “الوكالة “. تخضع الوكالة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة وللقواعد التجارية في علاقاتها مع الغير. المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية ويكون مقرها في مدينة الجزائر. المادة 3 : تكلّف الوكالة بضمان تخطيط وتسيير ومراقبة استعمال طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. وتكلف الوكالة في هذا الإطار بما يأتي : إجراء دراسات من أجل استعمال أمثل لطيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية الذي تتولى في شأنه فحصا دورياً لاستعماله وتقترح التعديلات التي تراها ضرورية
- إعداد القواعد الوطنية والإجراءات المتعلقة بتوزيع حزم الذبذبات وبإعداد الجدول الوطني لتوزيع حزم الذبذبات والبطاقية الوطنية والقطاعية لتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية منح الذبذبات في شكل حزم لفائدة المستفيدين إعداد وتحيين الجدول الوطني لتوزيع حزم الذبذبات والبطاقية الوطنية لتخصيص الذبذبات القيام بتبليغ التخصيصات الوطنية إلى البطاقية الدولية للذبذبات التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية
- تحضير العناصر الضرورية لتحديد مواقف الجزائر وأعمالها في المفاوضات الدولية في مجال الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. وتحضر بهذه الصفة مشاركة الجزائر في المؤتمرات والاجتماعات الدولية
22 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م ضمان تنسيق استعمال الذبذبات في المناطق الحدودية تحضير العناصر الضرورية للدفاع على مصالح الجزائر في الآجال القريبة والمتوسطة والبعيدة فيما يخص استعمال مدار السوائل المستقرة، ضمان مراقبة الإرسالات اللاسلكية الكهربائية على جميع التراب الوطني والمشاركة في المراقبة الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية تسليم شهادات العاملين اللاسلكيين الكهربائيين، مراقبة المحطات والعاملين اللاسلكيين الكهربائيين، إحصاء المواقع اللاسلكية الكهربائية ومواقع المحطات اللاسلكية الكهربائية بالاتصال مع الهياكل المعنية، اقتراح التنظيم المتعلق بتحديد الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية. المادة 4 : تؤهل الوكالة في إطار التنظيم المعمول به للقيام بما يأتي : إبرام كل اتفاق أو اتفاقية مع الهيئات الوطنية والأجنبية ذات طابع مماثل ولها علاقة بمجال نشاطها، الاستعانة بمستشارين وطنيين وأجانب بهدف إجراء دراسات وبحوث متعلقة بمجال نشاطها. المادة 5 : تتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية وفقا لدفتر الشروط العامة لتبعات الخدمة العمومية الذي تتم المصادقة عليه بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالمواصلات السلكية واللاسلكية وبالمالية. المادة 6 : لبلوغ أهدافها والاضطلاع بمهمتها، تزود الوكالة بلجنتين (2) متخصصتين، هما :
- لجنة منح حزم الذبذبات لجنة التداخلات. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 27 تتشكّل اللجنتان المتخصصتان من ممثلي المستفيدين من حزم الذبذبات المقترحين من طرف السلطة التي يتبعون لها والمعينين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية. يترأس اللجنتين المتخصصتين مدير عام الوكالة أو ممثله. المادة 7 : تمنح الدولة الوكالة تخصيصا أوليا يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمواصلات السلكية واللاسلكية وبالمالية. الفصل الثاني التنظيم العمل المادة 8 : للوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 9 : يتكون مجلس الإدارة من : ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ثلاث (3) شخصيات يختارها الوزير الوصي بحكم كفاءتها في هذا المجال. يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص يراه مختصا في المسائل التي يعتزم مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى الأمانة. المادة 10 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعون لها . تنتهي عهدة العضو المعين بحكم وظيفته عند انتهاء هذه الوظيفة. المادة 11 : في حالة شغور منصب عضو في مجلس الإدارة يشغل هذا المنصب في أجل أقصاه شهر واحد من معاينة الشغور، وذلك بنفس الكيفيات المقررة في المادة أعلاه. المادة 12: يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه أربع (4) مرات في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة عادية بطلب من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية أو بطلب من رئيسه أو مدير عام الوكالة. يعد الرئيس برنامج العمل السنوي للمجلس ويعرضه على الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية للموافقة عليه. يعد الرئيس جدول أعمال دورات المجلس. توجه الاستدعاءات إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثلاثة (3) أيام. وتصح حينئذ مداولات المجلس مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتعتمد قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. في حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 14 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي : / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422 ه 6 مارس سنة 2002 م القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة وأجورهم،
- تنظيم الوكالة وعملها،
- الموافقة على القرارات التي تقترحها الوكالة
- دراسة النظام الداخلي للوكالة والموافقة عليه، البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات ذات العلاقة بموضوع الوكالة
- الشروط العامة لإبرام الصفقات وعقد الاتفاقات والاتفاقيات مشاريع الميزانيات وحسابات الوكالة مشاريع بناء العمارات واقتنائها والتنازل عنها وتبديلها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها
- التدابير الكفيلة بتحسين سير الوكالة وتيسير تحقيق أهدافها. المادة 15 : تدوّن مداولات المجلس في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ترسل المحاضر إلى السلطة الوصية في غضون الخمسة عشر (15) يوما التالية للاجتماع، للموافقة عليها . تصبح مداولات مجلس الإدارة نافذة شهرا واحدا على الأكثر بعد إرسالها إلى السلطة الوصية، ما لم تعترض عليها هذه السلطة. القسم الثاني المدير العام المادة 16 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية. يساعده في ممارسة مهامه مديرون يعينون بموجب قرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 17 : يكون المدير العام مسؤولا على السير العام للوكالة ويتولى تسييرها في إطار التنظيم المعمول به.
22 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م وبهذه الصفة :
- يكون هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة
- يعد ميزانية الوكالة ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات يعد اجتماعات مجلس الإدارة ويتابع تنفيذ قراراته المصادق عليها، يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية ،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد التقارير التي تعرض على مجلس الإدارة ويرسل إلى السلطة الوصية المداولات للموافقة عليها ثم يتولى تنفيذها، يعد تقريرا سنويا عن النشاط ثم يرسله إلى السلطة الوصية بعد أن يصادق عليه مجلس الإدارة
- يمكنه تفويض إمضائه إلى مساعديه الأقربين. المادة 18 : يحدد تنظيم الوكالة بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، بناء على اقتراح من المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 19 : يعد ميزانية الوكالة المدير العام للوكالة وتعرض على مجلس الإدارة للمداولة. ثم تعرض على السلطات المعنية للتصديق عليها، وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 20 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 29 1- في باب الإيرادات :
- مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية
- عائدات نشاطات الوكالة الهبات والوصايا. 2 في باب النفقات :
- نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لحسن سيرها. المادة 21 : تخضع الوكالة للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 22 : تمسك محاسبة الوكالة وفق الشكل التجاري طبقا للتنظيم المعمول به. تمسك هذه المحاسبة وفق قواعد المحاسبة العمومية في إطار الاعتمادات التي تفوّضها لها الدولة. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 23 : تضع الدولة تحت تصرف الوكالة الأملاك المنقولة والعقارية وكذا المستخدمين والوسائل المادية الأخرى الضرورية لحسن سيرها. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002. علي بن فليس
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422 6 مارس سنة 2002 م قرارات، مقررات، آراء وزارة تهيئة الإقليم والبيئة قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يتضمن تكوين لجنة تل البحر الولائية وكيفية عملها. إن وزير تهيئة الإقليم والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-290 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المركز الوطني والمراكز الجهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13901 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-279 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إحدات مفتشية للبيئة في الولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 94-279 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تكوين لجنة تل البحر الولائية وكيفية عملها . المادة 2 : يرأس الوالي المختص إقليميا لجنة تل البحر الولائية، وتتكون من :
- الممثل المؤهل عن المصلحة الوطنية لحراس الشواطيء على مستوى الولاية
- قائد مجموعة الدرك الوطني،
- رئيس الأمن الولائي مفتش البيئة في الولاية مدير الحماية المدنية في الولاية مدير النقل في الولاية، مدير الأشغال العمومية في الولاية مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في الولاية
- مدير البريد والمواصلات في الولاية مدير الصحة في الولاية مدير المناجم والصناعة في الولاية مديري الموانىء في الولاية وعند الاقتضاء، مسؤولي المناطق الصناعية في الولاية. يمكن لجنة تل البحر الولائية أن تستعين بأي شخص بحكم كفاءته لمساعدتها في أعمالها. المادة 3 : تتولّى لجنة تل البحر الولائية على الخصوص ما يأتي :
- وضع وتطوير على المستوى المحلي منظومة للوقاية ولكشف ولحراسة والمراقبة ولمكافحة كل أشكال التلوث البحري، إعداد مخطط تل البحر الولائي وفقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول
- اتخاذ كل التدابير الضرورية لتحسين وتعزيز قدرات تدخل الأجهزة المكلفة بمكافحة التلوثات البحرية اقتراح توزيع وسائل المكافحة وتحديد أولويات التدخل أخذا بعين الاعتبار المناطق الهشة والحساسة أو المعرضة للخطر،
22 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م المبادرة بتمارين صورية لمخطط تل البحر الولائي ووضعها حيز التنفيذ، السهر على إمداد المناطق المنكوبة بالوسائل البشرية والمادية متابعة سير عمليات المكافحة ابتداء من انطلاق مخطط تل البحر الولائي حتى إقفاله الرسمي تقديم تقرير سداسي للجنة تل البحر الجهوية عن حالة تحضير مخطط تل البحر الولائي، إعداد خريطة للمناطق الهشة أو المعرضة للأخطار بحدة على مستوى الواجهة البحرية للولاية،
- الاقتراح على لجنة تل البحر الجهوية، اقتناء التجهيزات الملائمة الضرورية لمكافحة التلوثات البحرية المبادرة بأنشطة التكوين والتحسيس في مجال مكافحة التلوثات البحرية ووضعها حيز التنفيذ متابعة تقييم الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث. المادة 4: تجتمع لجنة تل البحر الولائية في دورات عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسها. يمكنها أن تجتمع أيضا في دورات غير عادية بطلب من رئيسها أو بطلب من رئيس لجنة تل البحر الجهوية. المادة 5 : تسجل مداولات لجنة تل البحر الولائية في سجل خاص، خاص، يرقمه ويوقعه رئيس اللجنة وكاتب الجلسة. ترسل نسخة من محضر المداولات إلى لجنة تل البحر الجهوية. المادة 6 : تتولى مصالح مفتشية البيئة للولاية أمانة لجنة تل البحر الولائية. المادة 7 : تكلّف أمانة لجنة تل البحر الولائية على الخصوص بما يأتي : تحضير اجتماعات لجنة تل البحر الولائية إعلام أعضاء لجنة تل البحر الولائية بكل المعلومات الكفيلة بتحسين مخطط تل البحر الولائي، للجمهورية الجزائرية / العدد 17 31
- القيام بكل الأعمال الإدارية والتقنية المرتبطة بتنفيذ ومتابعة وتنظيم مكافحة التلوثات البحرية إنشاء واستيفاء جرد وبيانات كمية ونوعية للوسائل المتوفّرة لمكافحة التلوثات البحرية على مستوى الولاية جمع المعلومات المتعلقة بوسائل مكافحة التلوثات البحرية المتوفّرة بالولايات المجاورة
- الإشراف ماديا على التمارين الصورية لمخطط تل البحر الولائي
- تكوين بنك للمعلومات يتصل بمجال نشاطها. المادة 8 : ينطلق ويختتم مخطط تل البحر الولائي طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002. الشريف رحماني وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1422 الموافق 24 فبراير سنة 2002، يتضمن إنشاء مزارع تجريبية وإنتاج البذور تابعة للمعهد التقني لتربية الحيوانات وتنظيمها الداخلي. إن وزير الفلاحة بمقتضى المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 34 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-42 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن جمع المعهد التقني للتربيات الخفيفة والمعهد التقني لتربية الغنم والبقر في المعهد التقني لتربية الحيوانات
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 صفر عام 1422 الموافق 2 مايو سنة 2001 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد التقني لتربية الحيوانات
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد التقني لتربية الحيوانات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء مزارع تجريبية وإنتاج البذور تابعة للمعهد التقني لتربية الحيوانات وتنظيمها الداخلي. المادة 2 : تحدد قائمة المزارع التجريبية وإنتاج البذور التابعة للمعهد التقني لتربية الحيوانات كما يأتي : 1 - المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في بابا علي (الجزائر) 2 المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في فتزارة (عنابة) 3 - المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في عين مليلة (أم البواقي) المطبعة الرسمية، 7، 19 13 شارع 6 مارس سنة 2002 م 4 - المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في عين الحجر (سعيدة)، 5 - المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في لمطار (سيدي بلعباس) 6 المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في تعضميت (الجلفة) 7 - المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في الصفصاف (تلمسان) 8 - المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في حامة بوزيان (قسنطينة). المادة 3 : يشتمل التنظيم الداخلي للمزارع التجيربية وإنتاج البذور المذكورة في المادة 2 أعلاه، تحت سلطة المدير العام، على المصالح الآتية : مصلحة الحيوانات أحادية المعدة مصلحة المجترات مصلحة دعم الإنتاج
- مصلحة رصد الحيوانات مصلحة التكاثر، مصلحة إدارة الوسائل. المادة 4 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1422 الموافق 24 فبراير سنة 2002. السعيد بركات عبد القادر بن مبارك الجزائر