قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006، يحدد الشروط والكيفيات والإجراءات المتعلقة بإنجاز واستعمال النقط العليا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرّخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الشروط والكيفيات والإجراءات المتعلقة بإنجاز واستعمال النقط العليا.
المادة 2
فتح المادةالنقط العليا المرتبة في الصنف "أ"
مخصصة لغايات الدفاع الوطني دون سواها.
المادّ ة 3 : يخضع إنجاز واستعمال النقط العليا المرتبة أو المحتمل ترتيبها في الصنفين "ب" أو "ج"
لرخصة تصدرها الوكالة الوطنية للذبذبات بعد رأي اللجنة الوطنية للنقط العليا.
يخضع كل تغيير للتركيبات لنفس الإجراء.
تع فى من ه ذا الإجراء المح طات اللاسلكية الكهربائية المرتبة في ال صنف "أ" المنصوص عليها في المادة 8، النقطة 13 من الق انون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 غشت سنة 2000 ال ذي يحدد ال قواع د العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية.
إلا أنه، يتم إرسال تصريح يحدد خصوصيات الموقع والتركيبات المزمعة إلى الوكالة الوطنية للذبذبات التي ترسل نسخة منها إلى اللجنة الوطنية للنقط العليا.
المادة 4
فتح المادةتسلّم الرخصة المحررة وفقا للنموذج المرفق بالملحق إلى كل شبكة أو تركيب أو جهاز نهائي يستعمل الذبذبات الهرتزية لنثر الموجات في الهواء الطلق.
المادة 5
فتح المادةيتم إيداع طلب الرخصة المحرر وفقا للنموذج المرفق بالملحق، لدى الوكالة الوطنية للذبذبات، مرفقا بملف يضم :
- نسخة من مقرر تخصيص الذبذبة المستعملة و/أو رخصة استغلال شبكة اتصالات لاسلكية،
- سند شغل الموقع الموجه للتركيب المزمع،
- مخطط تحديد مكان الأجهزة على سلم يسمح بتقدير الأثر المرئي لتركيباتها.
المادة 6
فتح المادةتسلم الرخصة في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. وتعد الرخصة مقبولة بعد انقضاء هذا الأجل.
المادة 7
فتح المادةيتم إنجاز التركيبات اللاسلكية الكه ربائي ة والمنشآت المنجزة على مواقع النقط العليا في إط ار احت رام المقاييس المحددة المتعلقة بالع مران وت هي ئة الإق ليم والأمن والشروط العامة لاستع مال و/أو إنجاز النقط العليا الملحقة بهذا القرار. 11 المادّ ة 8 : ي نجر ع ن عدم احترام التدابير المنصوص عليها في هذا القرار بعد الإعذار، تعليق الرخصة المنصوص عليها في المادة 3 وسحبها عند الاقتضاء.
المادة 9
فتح المادةيجب على مستعملي الأجهزة والتركيبات اللاسلكية الكهربائية في الخدمة على المواقع المصنفة أو المحتمل تصنيفها كنقط عليا قبل نشر هذا القرار، التقيد به في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة .2006 عن وزير الدفاع الوطني وزير البريد وتكنولوجيات الوزير المنتدب الإعلام والاتصال عبد المالك قنايزية بوجمعة هيشور عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي الملحق 1 الشروط العامة لاستعمال و/أو إنجاز النقط العليا * 1 : إن وضع الأجهزة اللاسلكية الكهربائية على المواقع المصنفة نقط عليا يتم وفقا للقواعد والمقاييس المطلوبة في هذا ا لمجال. * 2 : يتعين على مستعمل نقطة عليا اتخاذ جميع التدابير في مجال الحماية من المخاطر الكهربائية والضغط الجوي المرتفع والحرائق. * 3 : يجب على الأفراد المتدخلين على التركيبات المتواجدة على نقطة عليا أن يكونوا مصحوبين بأمر بمهمة يصدره المستخدم. * 4 : يجب أن تكون التركيبات اللاسلكية الكهربائية المنجزة على نقطة عليا متوفرة على إشارات مناسبة. * 5 : يترتب على استعمال نقطة عليا تهيئة محيط أمني يهدف إلى منع الالتحاق بالموقع. * 6 : يرسل مستعملو النقط العليا المرتبة في الصنف "ب" كل ستة أشهر إلى الوكالة الوطنية للذبذبات تصريحا وصفيا يتعلق بحالة الموقع والتطور المحتمل لاستعماله. 12 38 15 جمادى الأولى عام 1427 الملحق 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال رخصة * إنجاز } استعمال موقع « نقطة عليا »
تغيير *********************** الرقم /............. ووذ/ المستفيد .........................................................................................................................................................:
الكائن ب (العنوان الكامل)...................................................................................................................................
ممثل من طرف : (شخص مخول له قانونا).............................................................................................................
الوظيفة ......................................................... يرخص له ب ........................................................النقطة العليا : ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................
خط عرض ................................. خط طول................................. الارتفاع.....................................................
طبقا للطلب المقدم بتاريخ .........................................................................: لدى الوكالة الوطنية للذبذبات.
ترتبط هذه الرخصة بصلاحية استغلال الشبكة، وهي شخصية بحصر المعني ولا يمكن التنازل عنها للغير.
حرر بالجزائر في .....................................................:
المدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات
- نسخة إلى :
السيد رئيس اللجنة الوطنية للنقط العليا . * رخصة مسلمة طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006 الذي يحدد الشروط والكيفيات والإجراءات المتعلقة بإنجاز واستعمال النقط العليا. 15 جمادى الأولى عام 1427 11 يونيو سنة 2006 .1 ب نوع الموقع : .2 نوع الشبكة المستعملة على الموقع المطلوب : ضع نجمة في PMR BLR RP آخرين (حدد) تاريخ التسليم .3 الطالب :
الاسم :
العنوان :
الرمز البريدي :
رقم الهاتف :
رقم الفاكس :
4 . الوضعية الدقيقة للموقع (تملأ أيضا في حالة الإلغاء) العنوان :
المكان المعني :
الدائرة :
محطة داخلية أو محطة خارجية 38 13 الملحق 3 طلب رخصة إنجاز } استعمال موقع « نقطة عليا »
تغيير ج رقم ووذ* المربع الملائم Balise R. VSAT L/CES Dif Rad FH رخصة استغلال رقم :
(إرفاق نسخة من الرخصة) من طرف المدينة :
عنوان البريد الإلكتروني :
البلدية :
الولاية :
إعادة البث محطة قاعدية داخلية (د) أو خارجية (خ) ضع نجمة في المربع الملائم إلحاق مستخرج من البطاقة على سلّم 50.000/1 وتحديد الوضعية بعلامة )×( في الإحداثيات الجغرافية بالنسبة للدرجة والدقيقة والثانية خط العرض ° ' شمال جنوب " ° ' "
خط الطول الارتفاع م شرق غرب 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
5 . صاحب الموقع الاسم واللقب موقع مشترك لا نعم محلات ارتكاز الهوائيات نعم لا نعم لا
6 . التعريف المحتمل بالمستعملين المشتركين رقم الهوية 1 2 3 4 5 وجود محيط أمني مفتوح للجمهور : / العدد 38 15 جمادى الأولى عام 1427 ه 11 يونيو سنة 2006 م إذا كان الجواب بنعم، الإمكانيات المشتركة وسيط الإرسال الطاقة نعم لا نعم لا العنوان لا نعم، معلوم نعم، غير معلوم تدابير أمنية مزمعة:.................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................
حراسة ليلا فقط حراسة ليلا ونهارا دون حراسة وجود موقع (أو مواقع) حساس ذي شهرة عمومية على بعد أقل من 100 م على هوائي الإرسال : نعم لا إذا كان الجواب بنعم : قائمة المواقع مع تحديد لكل واحد منها، الاسم والعنوان، إذا كان موجودا في الفص الرئيسي للهوائي المرسل وتقدير الحد الأقصى للمجال المستقبل الموقع الاسم واللقب العنوان 1 2
7 . الذبذبات المستعملة وحدة تحديد الذبذبات PAR K/M/GHz الإرسال الإرسال الاستقبال موقع في فص أساسي للهوائي المرسل تقدير الحد الأقصى محدد ب 3 /dB قدرة قصوى للمجال المستقبل نعم لا الوحدة )FH( PIRE W/dBW أو 15 جمادى الأولى عام 1427 ه 11 يونيو سنة 2006 م
8 - الهوائي الصّنف حجم الهوائي م مثال : parabole trombone, dipôle, cierge, Yagi, الاتجاهية الجوية نعم O - لا N زاوية السمت ° الاستقطاب علو الهوائي بالنسبة للأرض م الكسب dB/ زاوية الانفراج ° )V( عمودي )H( أفقي زاوية الموقع
9 - دعامة الهوائي الطبيعة ° عائدة الأمام / الخلف dB علو الدعامة م مثال ... بناية، عمود على برج، خزان الماء، برج
10 - صاحب الدعامة الاسم واللقب بناية تقاسم الدعامة نعم - لا علامة رقم الجدارة م نعم - لا الإشارة اللون S = بدون J, = نهار , N = ليل , A = نهار /ليل
11 - التزويد بالطاقة
11 . 1 - وصول أولي ب : - هوائي - القوة القدرة
11 . .1 1 محطة التحويل : نعم لا - القدرة
11 . 2 طاقة ذات درجة ثانية :
تحت الأرض - BT - MT - HT - .............. KVA
11 . .2 1 الطبيعة .................................................................................. .11 .2 2 القوة :.........................القدرة ...................................................
إمضاء الطالب وختمه : 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.