مرسوم تنفيذي رقم 07-303 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 02-97 الم ؤرخ في 18 ذي الحج ة ع ام 1422 الم وافق 2 م ارس سن ة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : الوكالة هي أداة الدولة في مجال تخطيط وتسيير ومراقبة استعمال طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية.
وتكلف الوكالة في هذا الإطار بما يأتي :
- إجراء دراسات من أجل استعمال أمثل لطيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية الذي تتولى بشأنه فحصا دوريا لاستعماله وتقترح التعديلات التي تراها ضرورية،
- إعداد النظام الوطني للاتصالات الراديوية وتحديد القواعد الوطنية والإجراءات المتعلقة بتوزيع حزم الذبذبات وبإعداد الجدول الوطني لتوزيع حزم الذبذبات والبطاقية الوطنية والقطاعية لتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- منح حزم الذبذبات،
- تخصيص الذبذبات في الحزم المشتركة،
- إعداد وتحيين الجدول الوطني لتوزيع حزم الذبذبات والبطاقية الوطنية لتخصيص الذبذبات،
- القيام بتبليغ التخصيصات الوطنية إلى البطاقية الدولية للذبذبات التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية،
- تحضير العناصر الضرورية لتحديد مواقف الجزائر وأعمالها في المفاوضات الدولية في مجال الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. وتحضر بهذه الصفة مشاركة الجزائر في المؤتمرات والاجتماعات الدولية،
- ضمان تنسيق استعمال الذبذبات في المناطق الحدودية،
- تحضير العناصر الضرورية للدفاع على مصالح الجزائر في الآجال القريبة والمتوسطة والبعيدة فيما يخص استعمال مدار السواتل المستقرة،
- تحديد المدارات المنخفضة المناسبة للسواتل الوطنية للملاحظة الأرضية ومواضع مدارات السواتل المستقرة الموافقة للسواتل الوطنية لخدمات الثابت عن طريق الساتل والإذاعي اللاسلكي بالساتل،
- ضمان مراقبة الإرسالات اللاسلكية الكهربائية على جميع التراب الوطني والمشاركة في المراقبة الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية،
- تسليم شهادات العاملين اللاسلكيين الكهربائيين باستثناء الشهادات الموجهة للعاملين الممارسين على متن الطائرات وبواخر في العلم الوطني،
- مراقبة المحطات والعاملين اللاسلكيين الكهربائيين،
- منح سلطة ضبط للبريد والمواصلات والوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية لرخص استغلال الأجهزة اللاسلكية الكهربائية للمستفيدين، باستثناء تلك المسلّمة للغير،
- إحصاء وإعداد وتحيين البطاقية الوطنية للمواقع اللاسلكية الكهربائية ومواقع المحطات اللاسلكية الكهربائية بالاتصال مع اللجنة الوطنية للنقط العليا، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تسليم الرخص لوضع الأجهزة اللاسلكية الكهربائية في المواقع اللاسلكية الكهربائية بعد موافقة اللجنة الوطنية للنقط العليا،
- اقتراح التنظيم المتعلق بتحديد الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : لبلوغ أهدافها والاضطلاع بمهمتها، تزود الوكالة بلجنتين (2) متخصصتين هما :
- لجنة منح حزم الذبذبات،
- لجنة دراسة التداخلات.
تتشكل اللجنتان المتخصصتان مما يأتي :
- المدير العام للوكالة، رئيسا،
- المدير المعني في الوكالة،
- ممثلين عن المستفيدين من حزم الذبذبات الذين تقترحهم السلطة التي يتبعونها.
تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنتين بموجب قرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة 4
فتح المادةيعوّض مصطلح "الوزير المكلف بالمواصلات" بمصطلح "الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والات صال"، في أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.