مرسوم تنفيذي رقم 06-195 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المطتين 10 و 11 من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 3 : ......................................................
- تسليم شهادات العاملين اللاسلكيين الكهربائيين باستثناء الشهادات الموجهة للعاملين الممارسين على متن الطائرات وبواخر العلم الوطني،
- مراقبة المحطات والعاملين اللاسلكيين الكهربائيين غير أولئك المنتمين إلى المصالح اللاسلكية البحرية والجوية".
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المادّة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمطة تحرّر كما يأتي :
" المادّة 9 : ......................................................
- ممثل العمال. .................. (الباقي بدون تغيير).................".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبدالعزيز بلخادم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.