مرسوم تنفيذي رقم 12-367 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1433 الموافق 16 أكتوبر سنة 2012، يحدد الكيفيات المطبقة على تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات المطبقة على تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية " RFID "، المطابقة للمواصفات التقنية المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
يقصد بتجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية" RFID "، كل عتاد يسمح بتحديد كائنات حية أو أشياء بفضل قارئ للمعطيات المخزنة في بطاقات تعمل عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، مثبتة أو مدرجة في هذه الكائنات الحية أو هذه الأشياء، عن بعد.
تبقى تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية " RFID "، غير المطابقة للمواصفات التقنية المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم، خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تكون تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية" RFID "، مجهزة بوظيفة أو أي منظومة أخرى تسمح باستعمال القنوات الشاغرة وتفادي البث عبر القنوات المشغولة.
المادة 3
فتح المادةيجب ألا تستغل أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية " RFID "، بكيفية تتسبب في التشويش على مصالح الاتصالات اللاسلكية.
و في إطار استعمالها، لا يمكن مستغل هذه الأنظمة مطالبة السلطة المختصة في الدولة بالحماية من التشويشات التي قد تسببها مصالح الاتصالات اللاسلكية.
المادة 4
فتح المادةيتوقف استيراد تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" وتسويقها وصنعها واستغلالها على الحصول مسبقا على شهادة الرقابة التقنية لتجهيزات هذه الأنظمة وفقا للمواصفات المح ددة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
غير أن صنع التجهيزات الخاصة بأنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID"
يخضع لشروط وكيفيات تحدد بقرار مشترك بين وزراء الداخلية والجماعات المحلية والدفاع الوطني والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 5
فتح المادةتسلم شهادة الرقابة التقنية لتجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" المعدة، طبقا للنموذج المبين في الملحق الثاني بهذا المرسوم من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات بناء على طلب محرر وفق النموذج المحدد في الملحق الثالث بهذا المرسوم.
الملحق
المادة 6
فتح المادةتخضع نشاطات استيراد تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية " RFID " وتسويقها وصنعها واستغلالها، للرقابة التقنية من أعوان المواصلات السلكية واللاسلكية المؤهلين لذلك.
المادة 7
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يترتب على عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم وضع تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية " RFID " في مأمن.
المادة 8
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على مصالح كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1433 الموافق 16 أكتوبر سنة .2012 عبد المالك سلال الأول المواصفات التقنية لأنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية RFID حزمة الذبذبات (ميغا هرتز) القناة (كيلو هرتز) 432.79-433.05 200 870-876 200 880-885 200 915-921 200 925-926 200 2400-2483.5 200 قوة أقل أوتساوي )≥( " PIRE " (ميليوات) 100 100 100 100 الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الوكالة الوطنية للذبذبات شهادة الرقابة التقنية لتجهيزات RFID موضوع المرسوم التنفيذي رقم 12-367 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1433 الموافق 16 أكتوبر سنة 2012 أنا الموقع أدناه، المدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات، أشهد بأن تجهيزات نظام التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية " RFID " المذكورة أدناه، تعيين طبيعة التجهيزات الرقم حزمة القناة القوة الكمية التجهيزات (الصنف و العلامة التسلسلي الذبذبات و النموذج) مطابقة للمواصفات التقنية المحددة في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 12-367 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1433 الموافق 16 أكتوبر سنة 2012 هوية المستفيد................................................................................................................................................
مولود(ة) في : ......................................................ب : ....................................................................................
الجنسية : .....................................................................................................................................................
العنوان : ......................................................................................................................................................
المهنة : .........................................................................................................................................................
نوع النشاط : ................................................................................................................................................
ملاحظة : يلزم المستفيد بتقديم الأرقام التسلسلية للتجهيزات.
حرر ب.............................في...................................
(توقيع المدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات) الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الوكالة الوطنية للذبذبات طلب شهادة الرقابة التقنية لتجهيزات RFID موضوع المرسوم التنفيذي رقم 12-367 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1433 الموافق 16 أكتوبر سنة 2012 أنا الموقع أدناه، هوية الطالب (1) ............................................................................................................................................
مولود (ة) في : ........................................................... ب : ...........................................................................
الجنسية : ......................................................................................................................................................
العنوان (2) : ..................................................................................................................................................
المهنة (3) : .....................................................................................................................................................
نوع النشاط(4) : ............................................................................................................................................
يلتمس رقابة تقنية لتجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" الضعيفة القوة.
تعيين التجهيزات طبيعة التجهيزات (الصنف حزمة الذبذبات القناة القوة الكمية
(5) والعلامة و النموذج) أنا الموقع أدناه، أصرح بصحة المعلومات المذكورة في هذا الطلب.
حرر ب..................... في........................
(توقيع الطالب)
(1) ذكر لقب و اسم الطالب أو عنوان شركته،
(2) العنوان الشخصي للطالب أو عنوان المقر الرئيسي لشركته و إلحاق نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية،
(3) عندما يقدم الطلب من طرف شخص طبيعي أو معنوي غير متعامل،
(4) إلحاق نسخة طبق الأصل من شهادة السجل التجاري، عند الاقتضاء،
(5) إلحاق البطاقات التقنية و الأرقام التسلسلية للتجهيزات.
قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء الأمانة الدائمة للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر سنة .2012 إن وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير الماليّة،
- بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيّما المادّة 172 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-320 المؤرّخ في 13 شوّال عام 1433 الموافق 31 غشت سنة 2012 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 172 من القانون العض وي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر ع ام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يعين بصفة أعضاء في الأمانة الدائمة للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر سنة 2012، الموظفون الآتية أسماؤهم :
بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية :
- قاسيمي حسان،
- دحدوح محسن،
- بورحال نور الدين.
بعنوان وزارة المالية :
- شعبان محي الدين.
المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة .2012 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية دحو ولد قابلية كريم جودي ★ قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى "جبهة النضال الوطني".
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى القان ون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 ال ذي يح دّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على القرار المؤرّخ في 16 غشت سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى "جبهة النضال الوطني"،
- وبناء على وصل الإيداع رقم 25/12 المؤرّخ في 8 سبتمبر سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعقد بتاريخ أوّل سبتمبر سنة 2012 بتيبازة، يقرّر ما يأتي :
المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى "جبهة النضال الوطني" الكائن مقره ب 3، شارع حلب حي الخالدية (وهران). 5 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2012 م
المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-97
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-367 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1433 الموافق 16 أكتوبر سنة 2012 الذي يحدد الكيفيات المطبقة على تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-97
مرسوم تنفيذي رقم 26–97 مؤرخ في شعبان 12 عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-43
مرسوم تنفيذي رقم 21–43 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يحدد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في إنشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.