مرسوم تنفيذي رقم 04-158 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004، يحدد مبلغ أتاوى تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مبلغ أتاوى تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية.
المادة 2
فتح المادةيبين مبلغ أتاوى تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية في الملحق المرفق بهذا المرسوم، باستثناء الذبذبات المخصصة في باب خدمات الاتصالات اللاسلكية إلى المتعاملين أصحاب رخصة استغلال و/أو إقامة شبكات لاسلكية مفتوحة للجمهور والموضحة في دفتر الشروط طبقا للمادة 32 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية اللتين ستخضعان لنص لاحق.
المادة 4
فتح المادةتكون أتاوى تخصيص الذبذبات سنوية ومستحقة طيلة مدة صلاحية الترخيص. وتبدأ فترة استحقاق الأداء من تاريخ إعداد قرار ترخيص الذبذبات.
تحسب الأتاوى في السنة الأولى حسب المدة ابتداء من تاريخ تسليم وثيقة تخصيص الذبذبات.
تحسب المبالغ المستحقة إلى غاية 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004.
أحمد أويحيى الملحق أتاوى سنوية لتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية أتاوى سنوية عن الشبكات الخاصة المستعملة محطات تعمل على ذبذبات تقل عن 29,7 ميغاهز (بالدينار خارج الرسوم) محطات لاسلكية كهربائية تشغل عرض شريط يوجد ما بين 1 كيلو هز و 3 كيلو هز التناقص :
- من 31 إلى 50 محطة أكثر من 50 محطة أتاوى سنوية عن كل قناة مزدوجة ذات 50.000 20 % 50 % 12.5 كيلو / هز مخصصة لوصلات خاصة تعمل على ذبذبات توجد ما بين 29,7 ميغاهز و 960 ميغا هز وتكون تغطيتها اللاسلكية الكهربائية تقل أو تعادل : 10 كيلو متر 30 كيلو متر 50 كيلو متر مافوق 50 كلم وعن كل جزء ب 50 كلم 10.000 20.000 40.000 60.000 إتاوة عن كل ذبذبة مخصصة عادية مسيرة بمقياس 12,5 كيلو / هز 30 % من مبلغ الإتاوة الأصلية التناقص :
من 31 إلى 50 محطة أكثر من 50 محطة 20 % 50 % أتاوى سنوية عن كل قناة مزدوجة ذات 6.25 كيلو / هز مخصصة لوصلات خاصة تعمل على ذبذبات تدخل ما بين 29,7 ميغا هز و 960 ميغا هز وتكون تغطيتها اللاسلكية الكهربائية تقل أو تعادل : 10 كيلو متر
- 30 كيلو متر 50 كيلو متر مافوق 50 كلم وعن كل جزء ب 50 كلم إتاوة عن كل ذبذبة مخصصة عادية مسيرة التناقص :
من 31 إلى 50 محطة أكثر من 50 محطة 7.000 14.000 28.000 42.000 بمقياس 6,25 كيلو / هز 30 % من مبلغ الإتاوة الأصلية 20 % 50 % أتاوى سنوية عن شبكات خاصة تستعمل محطات أرضية للخدمة الثابتة عبر السائل (بالدينار خارج الرسوم) محطة أرضية مخصصة فقط للاستقبال بصبيب يقل أو يعادل 128 كيلو بتة ثا 10.000 زيادة بالنسبة لكل شطر ب 64 كيلو بتة ثا 5.000 محطة أرضية موجهة للبث والاستقبال بصبيب يقل أو يعادل 128 كيلو بتة ثا 15.000 زيادة بالنسبة لكل شطر ب 64 كيلو بتة ثا التناقص :
من 31 إلى 50 محطة
- أكثر من 50 محطة 7.500 20 % 50 % 13 ربيع الثاني عام 1425 ه - أتاوى سنوية عن شبكات خاصة تستعمل وصلات 2 يونيو سنة 2004 م بحزم هرتزية تعمل على ذبذبات تدخل ما بين 960 ميغا/هز و 65 جيغا هز (بالدينار خارج الرسوم ) (يجب اعتبار المجال كوصلة المسار منجز على ثلاث وثبات كأقصى حد ما بين جهاز الإرسال في الانطلاق وجهاز الوصول. أدنى حد للتحصيل هو 1 ميغا /هز).
عن كل قناة عن كل قناة إضافية بشريط شريط الذبذبات بشريط عرضه 1 ميغا هز ذبذبات تفوق 960 ميغا هز وتقل أو تعادل 3 جيغا هز ذبذبات تفوق 3 جيغا هز وتقل أو تعادل 10 جيغا هز ذبذبات تفوق 10 جيغا هز وتقل أو تعادل 20 جيغا هز ذبذبات تفوق 20 جيغا هز وتقل أو تعادل 40 جيغا هز ذبذبات تفوق 40 جيغا/هز وتقل أو تعادل 65 جيغا هز أتاوى سنوية عن شبكات مفتوحة للجمهور تستعمل وصلات ما بين 960 ميغا هز و نوع أشرطة الذبذبات المستعملة 0,960 تفوق 3 وتقل (بجيغا هز) وتقل أو تعادل 3 أو تعادل 10 عرض شريط الذبذبات يقل أو يعادل 1,75 ميغا هز 60.000 50.000 يفوق 1,75 ميغا هز ويقل 80.000 70.000 أو يعادل 3.5 ميغا هز يفوق 3,5 ميغا هز ويقل 90.000 80.000 أو يعادل 7 ميغا هز يفوق 7 ميغا هز ويقل 100.000 100.000 أو يعادل 14 ميغا هز يفوق 14 ميغا هز ويقل 110.000 110.000 أو يعادل 28 ميغا هز
- يفوق 28 ميغا هز ويقل 130.000 130.000 أو يعادل 56 ميغا هز
- يفوق 56 ميغا هز 150.000 150.000 عرضه 1 ميغا هز 30.000 60.000 70.000 السعر الأصلي للقناة زائد 5 % 40.000 20.000 بواسطة حزم هرتزية تعمل على ذبذبات داخلة 65 جيغا هز تفوق 10 وتقل تفوق 20 وتقل تفوق 40 وتقل أو تعادل 20 أو تعادل 40 أو تعادل 65 30.000 20.000 10.000 30.000 20.000 10.000 50.000 40.000 20.000 55.000 45.000 30.000 70.000 60.000 50.000 80.000 70.000 60.000 90.000 80.000 70.000 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يحدد إجراء وشروط الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-303
مرسوم تنفيذي رقم 07-303 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 02-97 الم ؤرخ في 18 ذي الحج ة ع ام 1422 الم وافق 2 م ارس سن ة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.