مرسوم تنفيذي رقم 03-264 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 29 يوليو سنة 2003، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحت تسمية "الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية وتدعى في صلب النص "الوكالة".
تخضع الوكالة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة وللقواعد التجارية في علاقاتها مع الغير.
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
يكون مقرها بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من السلطة الوصية. 30 يوليو سنة 2003 م تتكون الوكالة من المحطات اللاسلكية البحرية الساحلية التي تشتغل في مجالات الذبذبات الممنوحة من الاتحاد الدولي للاتصالات إلى المصالح البحرية المتنقلة والبحرية عبر الساتل.
المادة 3
فتح المادةتكلّف الوكالة، بعنوان مهمتها كمرفق عمومي، بوضع الشبكة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية وتنظيمها وتطويرها وتسييرها.
وتكلّف الوكالة في هذا الإطار، بما يأتي :
القيام بدراسات تتعلّق بتنظيم شبكة وطنية للملاحة اللاسلكية البحرية وإنجازها طبقا للتوصيات والمقاييس التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة البحرية الدولية واتخاذ التدابير اللازمة من أجل تأهيلها بصفة دائمة،
- إعداد القواعد الوطنية والإجراءات المتعلقة باستغلال المحطات اللاسلكية البحرية الساحلية وباستغلال المحطات اللاسلكية البحرية على متن بواخر العلم الوطني، وضمان مراقبة وضعها حيز التطبيق،
- ضمان مراقبة تطابق المحطات اللاسلكية البحرية لبواخر العلم الوطني، تنظيم قوائم دلالات نداء المحطات الساحلية ومحطات بواخر العلم الوطني مع ضمان منح هذه الدلالات إلى المحطات المعنية وتبليغها إلى الاتحاد الدولي للاتصالات وإلى المنظمة البحرية الدولية، ضمان استغلال المحطات اللاسلكية البحرية الساحلية بما في ذلك المحطات التي تخضع إلى الخدمة المتنقلة البحرية عبر الساتل،
- المشاركة في تسوية التشويشات الضارة الناتجة عن المحطات الساحلية ومحطات البواخر الجزائرية أو التي تلحق بها،
- دراسة طلبات تركيب وتأهيل المحطات اللاسلكية الكهربائية الموجهة إلى البواخر التي تحمل العلم الوطني والطائرات الوطنية المسجلة في مدونة الطيران الجزائري، والرد عليها،
- إعداد برامج تكوين لصالح متعاملي الخدمات المتنقلة البحرية والبحرية عبر الساتل الموجهة إلى المحطات الساحلية وإلى محطات بواخر العلم الوطني، ضمان الرصد الدائم على جميع الترددات البحرية الخاصة بنداء الاستغاثة والأمن بواسطة المحطات اللاسلكية البحرية الساحلية،
- المشاركة في نشاطات البحث عن الأرواح البشرية والطائرات في الوسط البحري والأملاك في البحر وإنقاذها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-196 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 3 : ......................................................
- ........................................، وتسليم تراخيص الاستغلال الضرورية وضمان .................................... 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- .................................، والطائرات المسجلة في سجل الطيران الجزائري،
- ...................................................................
- تنظيم دورات الاختبارات للعاملين اللاسلكيين البحريين وتسليم شهادات موجهة للعاملين الممارسين على متن الطائرات وبواخر العلم الوطني".
المادة 4
فتح المادةتكلّف الوكالة بعنوان نشاطاتها التجارية، بما يأتي :
ضمان إقامة وصلات اتصالاتية بين محطات البواخر والمحطات الساحلية، تمرير الحركة الاتصالاتية الواردة من البواخر أو الموجهة إليها،
- المشاركة في تكوين عاملي محطات البواخر في مؤسسات التكوين المتخصصة،
- ضمان مراقبة تطابق المحطات اللاسلكية البحرية لبواخر الأعلام الأجنبية إذا تواجدت هذه الأخيرة في الموانىء وفي المراسي الجزائرية وإعداد محاضر مراقبة توجه إلى مجهزي هذه البواخر، تحضير العناصر الضرورية لتحديد مواقف وأعمال الجزائر في المفاوضات الدولية المتعلقة بالخدمة النقالة البحرية والبحرية عبر السائل.
المادة 5
فتح المادةتؤهل الوكالة في إطار التنظيم المعمول به، للقيام بما يأتي :
- إبرام كل اتفاق أو اتفاقية تتعلق بميدان نشاطها مع الهيئات الأجنبية المماثلة،
- الاستعانة بمستشارين جزائريين أو أجانب قصد إجراء دراسات وبحوث مرتبطة بميدان نشاطها.
المادة 6
فتح المادةتتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية وفقا لدفتر الشروط العامة لتبعات الخدمة العمومية الذي تتم المصادقة عليه بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبالمالية.
المادة 7
فتح المادةتستلم الوكالة من الدولة تخصيصا أوليا يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبالمالية.
الفصل الثاني — التنظيم - العمل
المادة 8
فتح المادةللوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من :
ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالنقل، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص يساعده في أشغاله.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
تتولى الوكالة أمانة مجلس الإدارة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-196 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 9 : ......................................................
- ممثل العمال".
الم ادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبدالعزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني
المادة 10
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلّف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
يتقاضى أعضاء المجلس تعويضات وفقا للشروط التي يحددها التنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةفي حالة شغور منصب عضو في مجلس الإدارة يشغل هذا المنصب في أجل أقصاه شهرا واحدا بعد معاينة الشغور ، ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه ، مرتين (2) في السنة.
ويمكن أن يجتمع، زيادة على ذلك، في دورة غير عادية بطلب من رئيس مجلس الإدارة أو من المدير العام للوكالة.
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال دورته الأولى.
يعد الرئيس برنامج العمل السنوي للمجلس الذي يعرضه على الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ليوافق عليه.
يعد الرئيس جدول أعمال دورات المجلس بموجب اقتراح من المدير العام للوكالة. وتوجه الاستدعاءات إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر
(15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويخفض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا يتداول مجلس الإدارة إلا بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. ويصادق على قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة من أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة وأجورهم، تنظيم الوكالة وعملها،
– دراسة النظام الداخلي للوكالة والموافقة عليه،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطور الوكالة،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات مشاريع الميزانيات وحسابات الوكالة، مشاريع بناء العمارات واقتنائها والتنازل عنها وتبديلها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- التدابير الكفيلة بتحسين سير الوكالة والتشجيع على تحقيق أهدافها.
المادة 15
فتح المادةتدوّن نتائج أشغال مجلس الإدارة في محضر وتكون موضوع تقرير يرسل إلى الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ اجتماع الدورة للموافقة عليها.
يوقع على المحضر رئيس مجلس الإدارة ثم يوجهه إلى أعضاء مجلس الإدارة في أجل خمسة عشر
(15) يوما بعد موافقة الوزير المكلّف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال عليه.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال. 30 يوليو سنة 2003 م يساعده في ممارسة مهامه مديرون يعينون بموجب قرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 17
فتح المادةيكون المدير العام مسؤولا على السير العام للوكالة ويتولى تسييرها في إطار التنظيم المعمول به.
وبهذه الصفة :
يعد برامج نشاطات الوكالة ويعرضها على مجلس الإدارة، هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة يعد ميزانية الوكالة ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم كلّ الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات، يعد اجتماعات مجلس الإدارة ويتابع تنفيذ قراراته المصادق عليها، يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد التقارير التي تعرض على مجلس الإدارة ويرسل إلى السلطة الوصية المداولات للموافقة عليها ثم يتولى تنفيذها،
- يعد تقريرا سنويا عن النشاط ثم يرسله إلى الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بعد موافقة مجلس الإدارة عليه
- يمكنه تفويض إمضائه إلى مساعديه الأقربين.
المادة 18
فتح المادةيحدّد تنظيم الوكالة بقرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بناء على اقتراح من المدير العام، بعد موافقة مجلس الإدارة.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةيعد ميزانية الوكالة المدير العام للوكالة وتعرض على مجلس الإدارة ليتداول بشأنها. ثم تعرض على السلطة المعنية للموافقة عليها وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 20
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
1 - في باب الإيرادات :
- العائدات الناجمة عن نشاطاتها، مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية،
- القروض المتعاقد عليها، الهبات والوصايا. 2 – في باب النفقات :
نفقات التسيير والاستغلال نفقات الاستثمار ، نفقات الدراسات
- كل النفقات الأخرى الضرورية لحسن سيرها.
المادة 21
فتح المادةتخضع الوكالة للمراقبة المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري وفقا للتنظيم المعمول به.
تمسك هذه المحاسبة وفق قواعد المحاسبة العمومية في إطار الاعتمادات التي تفوضها لها الدولة.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف الوكالة الأملاك المنقولة والعقارية وكذا المستخدمين والوسائل المادية الأخرى الضرورية لحسن سيرها.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 29 يوليو سنة 2003.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-326
مرسوم تنفيذي رقم 15-326 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يتضمن حل الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للذبذبات
-
مرسوم رقم 15-250
مرسوم ت نفيذي رقم 15-250 مؤرخ في 15 ذي الح جة عام 1436 الموافق 29 س بت مب ر سنة 2015، يح دد شروط وك يف يات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري، واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-196
مرسوم تنفيذي رقم 06-196 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-264 الم ؤرّخ في 29 جم ادى الأولى عام 1423 الموافق 29 يوليو سنة 2003 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.