مرسوم تنفيذي رقم 15-327 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 ال م وافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : الوكالة هي أداة الدولة في مجال تخطيط طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييره ومراقبة استعماله.
وتكلف في هذا الإطار بما يأتي :
- إجراء دراسات من أجل استعمال أمثل لطيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية الذي تضمن مراقبة استعماله بصفة دورية وتقترح التعديلات التي تراها ضرورية،
- إعداد النظام الوطني للاتصالات الراديوية وتحديد القواعد الوطنية والإجراءات المتعلقة بتوزيع حزم الذبذبات، وبإنشاء وتحيين الجدول الوطني لتوزيع حزم الذبذبات والبطاقيتين الوطنية والقطاعية لتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- إعداد وتحيين الجدول الوطني لتوزيع حزم الذبذبات والبطاقيتين الوطنية والقطاعية لتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- إعداد البطاقية الوطنية للمواقع اللاسلكية الكهربائية ومواضع المحطات اللاسلكية الكهربائية وتحيينها بالاتصال مع اللجنة الوطنية للنقط العليا،
- منح حزم الذبذبات،
- تخصيص الذبذبات في الحزم المشتركة،
- القيام بتبليغ التخصيصات الوطنية إلى البطاقية الدولية للذبذبات التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية،
- تسليم تراخيص استغلال المحطات اللاسلكية الكهربائية على متن البواخر التي تحمل العلم الوطني،
- ضمان مراقبة مطابقة محطات كل خدمات الاتصالات الراديوية،
- تنظيم دلالات النداء ومعرفات الخدمة النقالة البحرية )MMSI( المتعلقة بالمحطات اللاسلكية البحرية الساحلية ومحطات بواخر العلم الوطني ومنحها وتبليغها إلى الاتحاد الدولي للاتصالات وإلى المنظمة البحرية الدولية،
- تسوية التشويشات الضارة الناتجة عن أي محطة لاسلكية كهربائية على التراب الجزائري أو التي تلحق بها،
- إعداد برامج تكوين المتعاملين في مجال الاتصالات الراديوية باستثناء البرامج الموجهة للمتعاملين الممارسين على متن الطائرات،
- تنظيم دورات الاختبارات للمتعاملين في مجال الاتصالات الراديوية ومنح شهادات المتعاملين الرادويين باستثناء الشهادات الموجهة للمتعاملين الممارسين على متن الطائرات،
- المشاركة في تكوين متعاملي محطات البواخر في مؤسسات التكوين المتخصصة،
- ضمان يقظة دائمة على جميع الترددات البحرية الخاصة بنداء الاستغاثة والأمن بواسطة المحطات اللاسلكية البحرية الساحلية،
- المشاركة في نشاطات البحث عن الأرواح البشرية والأملاك والطائرات في البحر وإنقاذها،
- ضمان إقامة وصلات اتصالاتية للشبكة الوطنية للاتصالات الراديوية البحرية وكذا تمرير الحركة الاتصالاتية للأمن في البحر،
- ضمان تنسيق استعمال الذبذبات في المناطق الحدودية،
- تحديد المدارات المنخفضة المناسبة للسواتل الوطنية للملاحظة الأرضية ومواضع مدارات السواتل المستقرة الموافقة للسواتل الوطنية لخدمات الثابت عن طريق الساتل وخدمة البث الإذاعي اللاسلكي بالساتل، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان مراقبة الإرسالات اللاسلكية الكهربائية على جميع التراب الوطني والمشاركة في المراقبة الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية،
- مراقبة المحطات والمتعاملين اللاسلكيين الكهربائيين،
- منح رخص استغلال الأجهزة اللاسلكية الكهربائية،
- إحصاء المواقع اللاسلكية الكهربائية لوضع المحطات اللاسلكية الكهربائية بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تسليم رخص وضع الأجهزة اللاسلكية الكهربائية في المواقع اللاسلكية الكهربائية بعد موافقة اللجنة الوطنية للنقط العليا،
- تحضير العناصر الضرورية للدفاع عن مصالح الجزائر على الآماد القريبة والمتوسطة والبعيدة فيما يخص استعمال مدار السواتل المستقرة،
- تحضير العناصر الضرورية لتحديد مواقف الجزائر وأعمالها في المفاوضات الدولية في مجال المواصلات الراديوية. وبهذه الصفة، تحضر الوكالة مشاركة الجزائر في المؤتمرات والاجتماعات الدولية بالتشاور مع الهيئات والهياكل المعنية،
- اقتراح التنظيم المتعلق بتحديد الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 : يتكون مجلس الإدارة من :
- ممثل الوزير الوصي، رئيسا،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
- م مثل ع ن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، 68 15 ربيع الأول عام 1437 ه ديسمبر سنة م
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل عن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص يراه مختصا في المسائل التي يعتزم مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى الأمانة".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.