مرسوم تنفيذي رقم 15-326 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يتضمن حل الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للذبذبات
المادة الأولى
فتح المادةتحل الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رق م 03-264 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 29 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه. 68 15 ربيع الأول عام 1437 ه ديسمبر سنة م الم ادة 2 : ينتج عن حل الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية تحويل مجموع أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للذبذبات.
الم ادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه أعلاه، إعداد :
- جرد كمي ونوعي وتقديري تضبطه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة تعين أعضاءها وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزير المالية.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والوزير المكلف بالمالية.
- حصيلة ختامية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.
ال مادة 4 : ت لغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 03-264 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 29 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-327
مرسوم تنفيذي رقم 15-327 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.